Réf
64561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4733
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2088/8205/2022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Réduction des redevances, Redevances de gérance, Pandémie de COVID-19, Obligations du gérant, Gérance libre, Fonds de commerce, Fermeture administrative, Expulsion du gérant, Défaut de paiement, Changement du nom commercial
Source
Non publiée
En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre. Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05 ابريل 2022 تقدمت شركة (ب. ب. ف. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 760 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2022 في الملف عدد 4243/8219/2021 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الاضافي الأول في الشق المتعلق باداء الضرائب وتسليم وصول أداء بشانها وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي والطلبين الاضافيين بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 113050,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2020 الى متم دجنبر 2021 حسب واجب شهري قدره 13500 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 24/02/2021 وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد.
وحيث بتاريخ 02/06/2022 تقدمت شركة (د. ف. ط.) بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم مستوفا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة واداء فهو لذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم إتباعا لوجود استئناف أصلي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي مستجمع لكافة شروط صحته وهو مقبول عملا بنص الفصل 143 من ق م م.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (د. ف. ط.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أبرمت مع شركة (ب. ب. ف. س.) عقد تسيير حر لأصلها التجاري المتمثل في مقهى وجبات خفيفة تحت اسم (د. ف. ط.) مقابل مبلغ قدره 13500,00 درهم يؤدى لها في اليوم الخامس من الشهر، وأن من شروط عقد التسيير الحر عدم المساس بالأصل التجاري وعناصره وعدم تغيير النشاط التجاري الممارس فيه والحفاظ على الأصل التجاري واستغلاله وفق الضوابط القانونية، إلا أنها عمدت إلى تغيير الاسم التجاري بجعله مقهى (م.) بدلا من (د. ف. ط.) وهو ما يشكل تغييرا لاسمها التجاري الذي تعمل به وأثر بذلك على عنصر من عناصر الأصل التجاري وهو الزبناء، كما أن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات التسيير بحيث تخلذ بذمتها مبلغ 75250,00 درهم عن المدة من ابريل 2020 إلى فبراير 2021 والذي يشمل جزءا عن الأداءات التي كانت تتم ناقصة فوجهت لها في هذا الخصوص إنذارا توصلت به بتاريخ 24/02/2021 والذي بقي بدون جدوى ومضيفة على ان المسيرة غيرت النشاط التجاري بحيث حولت المقهى الى مطعم كما غيرت التصميم الداخلي وهدمته كليا وأعادت بنائه من جديد وفي ذلك خرق للتصميم الهندسي وللرخص المسلمة للعارضة من طرف السلطات الإدارية المختصة وأن التغييرات المذكورة قامت بها دون موافقة منها علاوة على ما ذكر غيرت ايضا أماكن الحمامات وبنت سدة. وما ادى إلى إحداث شقوق في جدران الجوار، فاستصدرت في هذا الشأن أمرا قضائيا لاجراء معاينة للمقهى بواسطة المفوض القضائي الذي وضع محضرا جاء فيه بعد معاينته بأن هناك تغيير للتصميم الأصلي للاصل التجاري، ومضيفة على أنها لا تزال تتوصل بشكايات من الجيران بسبب الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الهدم والبناء والتمست في آخر مقالها بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12 مارس 2018 وإفراغ المدعى عليها من الأصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم وأداء مبلغ 75250 درهم عن واجبات التسيير غير المؤداة فيما تقدمت المدعى عليها بطلب مضاد عرضت من خلاله أنها قامت فقط بإصلاحات متعلقة بالديكور والتهوية وهو جانب متفق عليه في العقد وما جاء في المقال الأصلي من إحداث تغييرات لا أساس لها من الصحة، وبخصوص المبالغ المطلوبة فإن واجب التسيير ناتج عن جزء من الربح المفترض بعد خصم النفقات وبالنظر لتفشي الحالة الوبائية لفيروس كورونا فإن النشاط التجاري للعارضة قد توقف منذ تاريخ 15 مارس 2020 الى 18 يناير 2021 ليستتبع ذلك الاغلاق طيلة شهر رمضان لسنة 2021 أداء واجب المدة من 15 مارس 2020 الى 18 يناير 2021 ومن 14 ابريل 2021 الى 15 ماي 2021، وفي الطلب المضاد التمست خصم مبلغ 83600,00 درهم المؤدى للمدعية واعتباره اداء للمدة من فاتح فبراير 2021 الى شهر يوليوز 2021، كما تقدمت المدعية بطلب إضافي التمست من خلاله الحكم لها بمبلغ 108000 درهم عن واجب تسيير المدة من 01/03/2021 الى متم اكتوبر 2021 مع أمرها بأداء جميع الضرائب المترتبة عن فترة التسيير وتسليمها وصولات الأداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ فعقبت المدعى عليها على أن المدة المذكورة مؤداة بما في ذلك الضرائب وفي طلب اضافي آخر التمست المدعية الحكم لها بواجبات التسيير عن المدة من فاتح نونبر 2021 الى متم دجنبر 2021 في مبلغ 27000,00 درهم وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين صدر الحكم السالف الذكر استانفه الطرفان للاسباب التالية:
حيث اوضحت المستانفة أصليا اوجه استئنافها أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة فإنها قضت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للعارضة بتاريخ 24/02/2021 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها. وأنه بالرجوع إلى مطالب المستأنف عليها فإنها تطالب بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/03/2018 والحكم بإفراغها من المحل موضوع عقد التسيير. وأن المحكمة بهذا الحكم تكون قد حكمت بما لم يطلب منها ، في حين أن عقد التسيير الحر لم يتم البت في طلب فسخه لأن المستأنف عليها طلبت فسخ العقد مع الحكم بالإفراغ بعد الحكم بالفسخ. وأن الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغها من المحل موضوع التسيير الحر يجعل عقد التسيير ساريا في غياب وجود المحل موضوع التسيير. والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بعقد كراء والمحكمة بذلك تكون قد قضت بما لم يطلب منها وغيرت تلقائيا موضوع وسبب الطلب ولم تبث فيه طبقا للقوانين المطبقة على النازلة خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م. و من جهة أخرى فإن عقد التسيير الحر يتميز عن عقد الكراء بحيث أن واجبات التسيير من المفروض أن تكون نسبة عن ناتج الأرباح يتم توزيعها حسب الإتفاق سواء بوجيبة محددة أو بحسب نسبة من الأرباح. وأن المحكمة لم تجب على ما أبدته بخصوص الحالة الوبائية التي ترتب عنها إغلاق السلطات العامة للمحل موضوع التسيير الحر ووجود الظرف الطارئ بخصوص عقد التسيير الذي لم يكن في الحسبان أثناء إبرام العقد والذي يرجع لظروف خارجة عن إرادتها. و أنه بالرجوع إلى الظرفية التي تم فيها سريان العقد فإن المرحلة الأولى كان أداء واجبات التسيير تتم وفق شروط العقد إلى حين أن اجتاحت جائحة كوفيد 19 البلاد وتم الحجر الصحي الذي امتد من أواخر شهر مارس 2020 بحيث بالرغم من رفع حالة الحجر الصحي فقد فرضت السلطات العامة إغلاق المقاهي والمطاعم وهو ما استدعى إلى الإغلاق الكلي لمحل التعاقد للمدة من 15 مارس 2020 إلى 18 يناير 2021 ومن 14 ابريل 2021 إلى 15 ماي 2021 حسب ما هو ثابت من خلال الشهادتين الإداريتين المدلى بهما والتي لم تطعن فيهما بأي طريق من طرق الطعن. وأن الوضعية الوبائية وما نتج عنها من فرض لحالة الطوارئ والحجر الصحي على القطاع الذي تعمل به يجعل نظرية الظرف الطارئ تفرض وجودها بإلحاح ويجعل القضاء يتدخل لإعادة التوازن إلى العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها بحيث أن هذا الظرف لم يكن واردا أثناء إبرام العقد ولم يكن ممكنا توقعه. وأن خصوصية عقد التسيير الحر تجعل تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى مواقع المتعاقدين أكثر إلحاحا بحيث أن الإغلاق التام من قبل السلطات العامة يجعلها تتحمل الخسائر المتمثلة في أداء أجور المستخدمين والتكاليف الأخرى المختلفة وبالتالي فلا يمكن إرهاقها بأداء جزء من أرباح لم تحققها. وأن المستأنف عليها لو لم تتعاقد مع العارضة وسيرت المحل بنفسها لتعرضت لخسائر وليس لأرباح. وبالتالي فإنه بالحكم عليها باعتبارها متماطلة في ظروف الجائحة فيه إجحاف كبير. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من افراغها والحكم بعد التصدي برفض طلب الافراغ مع اعتبار مدة التوقف الصادرة عن السلطات العامة والتاييد فيما عذا ذلك مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ وصورة شهادتين إداريتين.
ومن حيث الاستئناف الفرعي : فقد اوضحت المستانفة فرعيا أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من ثبوت التماطل وقضى بالإفراغ على المستأنف عليها فرعيا إلا انه لم يصادف الصواب في باقي ما قضى به . وأن الحكم المستأنف قد لحقه خطأ مادي يتمثل في منطوقه والذي جاء فيه ما يلي " بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/04/2021 بواسطة المفوض القضائي السيد الحسين (م.)". والحال أنه لم يسبق لها أن التمست المصادقة على أي إنذار، وان الدعوى تتعلق بفسخ عقد تسيير حر لأصل تجاري . وبالتالي تكون العارضة محقة في تدارك الإغفال وذلك بتعديل الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 2018/3/12 المبرم بين الطرفين والمتعلق بأصلها التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن مقهى ووجبات خفيفة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإفراغها هي او من يقوم مقامهما من الأصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عوض ما جاء في الحكم المستأنف خطأ . كما أن العارضة تعيب على الحكم المستأنف أنه أخطأ في احتساب واجبات التسيير . وان مبلغ 113.050,00 درهم لا يمثل واجبات التسيير الحقيقية. إذ بالرجوع الى الإنذارات والطلبات الإضافية المقدمة يتبين ان العارضة دائنة بمبلغ 75.250 درهم عن المدة من أبريل 2020 إلى غاية متم فبراير 2021 موضوع الإنذار الأول وهو المبلغ المطالب فيه في المقال الإفتتاحي. و تقدمت بطلب إضافي أول يرمي إلى أداء واجبات التسيير المقهى عن المدة من 01/03/2021 الى 30/10/2021 بما مجموعه 108.000 درهم كما تقدمت بطلب إضافي ثان يرمي إلى أداء واجبات التسيير عن المدة من 01/11/2021 الى 31/12/2021 بما مجموعه 27000 درهم. أي أن الحاصل هو 210250 درهم. وأن المحكمة تكون قد أخطأت في احتساب واجبات التسيير وقضت بأقل مما هو مستحق وهو 210250 درهم. وأن ما تنعاه على الحكم المستأنف كذلك هو عدم قبوله للطلب الإضافي الأول في الشق المتعلق بأداء جميع الضرائب المفروضة على الأصل التجاري موضوع عقد التسيير عن مدة الاستغلال وتسليم المدعية وصولات تفيد الاداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ. وأن الحكم المستأنف فرعيا لم يصادف الصواب فيما قضى به لكون عقد التسيير يلزم المستأنف عليها فرعيا بأداء الضرائب عن المحل وتسليمها وصولات تفيد إبراء الذمة. وانها لم تلتمس الحكم بأداء مبالغ الضريبة لكونها متغيرة و قابلة للنقصان او الزيادة ، والتمست الحكم عليها بتسليمها وصولات تفيد الأداء مادامت المستأنف عليها فرعيا تصرح بعدم ملاءة ذمتها من الضرائب . وان ملتمسها هو ملتمس قانوني يرمي إلى الحكم على المستأنف عليها فرعيا بتمكينها من وصولات صادرة عن إدارة الضرائب تفيد الأداء وهو طلب متفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين . كما أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وغير ملزمة بتحديد مبلغ الضرائب المفروضة على المحل لكون من يتولى تسييره هو المستأنف عليها فرعيا ولكون هاته الأخيرة ملزمة بحسب العقد بتمكينها من الوصولات التي تفيد الأداء. وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم من جديد على المسيرة بتسليم العارضة وصولات تفيد أداء الضرائب عن مدة التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع كما أن ما تنعاه العارضة على الحكم المستأنف أنه لم يتطرق لباقي دفوعها التي أسست عليها طلبها لفسخ العقد . ولما كان الاستئناف ناشر للدعوى من جديد . فإن العارضة توضح على أن المستأنف عليها فرعيا قد قامت بعدة خروقات منها تغييرها لاسم الأصل التجاري من (د. ف. ط.) وتعويضه باسم جديد هو (م.) مملوك لها ولا علاقة للعارضة به وهو ما يعد إخلالا ببنود عقد التسيير الحر للأصل التجاري وهو أمر ثابت بمقتضی محضر المفوض القضائي وان الزعم بأن العارضة لا تزال محتفظة باسمها ليشكل محاولة يائسة لتحوير النقاش ، فالعارضة تتحدث عن قيام المدعى عليها بتغيير اسم المقهى موضوع عقد التسيير الحر و الذي كان " (د. ف. ط.) " ووضع إسم جديد محله وهو "(م.)" وهو ما يعد تغييرا لإسم الأصل التجاري للعارضة من شأنه أن يلحق اللبس لدى زبائنها ويهدد أصلها التجاري بالاندثار ، سيما وأن الإسم التجاري هو عنصر أساسي من عناصر الأصل التجاري وان تغييره بدون موافقة العارضة فيه خرق واضح لبنود العقد . و لا مجال للاحتجاج بكون اسمها التجاري بقي على حالته مادامت المسيرة قد إختارت تسيير الأصل التجاري بالإسم المذكور قبل أن تقدم على تغييره باعتماد إسم أجنبي على العارضة ضدا على مقتضيات عقد التسيير . خاصة انها أقرت بذلك خلال جلسة البحث . كما انها قامت أيضا بتغيير نشاط الأصل التجاري من مقهى وجبات خفيفة وتحويله الى مقهى ومطعم ضدا على عقد التسيير الحر للأصل التجاري وهو أمر ثابت من محضر المفوض القضائي وثابت أيضا من خلال مستخرج الموقع الإلكتروني للمسيرة إذ يكفي الإطلاع على موقعها ليتبين انها لم تعد تكتف بالوجبات الخفيفة بل تعدتها الى ان تتحول الى مطعم بكل ما تحمله هاته الكلمة من معنها مع ما يرافق ذلك من تقديم لوجبات مطعمية مختلفة وهو ما يتنافى مع الرخصة الممنوحة للعارضة لأن هناك فرق بين مجرد وجبة سريعة وبين التخصص في بيع المأكولات الإيطالية بجميع أصنافها وأطباقها. كما غيرت تصميم المقهى بهدمه كليا وإعادة بنائه من جديد وتغيير معالمه وفي ذلك خرق واضح للتصميم والترخيص المسلم للعارضة من طرف السلطات المختصة دون أخذ أي موافقة منها. إذ قامت بتغيير أماكن تواجد الحمامات وبناء سدة . كما ان اشغال البناء والتغييرات التي قامت المسيرة بإحداثها قد تسببت في إحداث عدة تشققات لدى الجيران. وان العارضة إستصدرت امرا قضائيا بإجراء معاينة للمقهى خلص فيها المفوض القضائي إلى مخالفة المستأنفة أصليا لظوابط وقوانين التعمير وتغييرها لتصميم الأصل التجاري المملوك لها . وأن جميع الاخلالات المذكورة تشكل أسبابا جدية لفسخ العقد وافراغها من المحل . والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بالحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/03/2018 المبرم بين الطرفين والمتعلق بأصلها التجاري الكائن في الطابق السفلي للعمارة [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن مقهى ووجبات خفيفة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وإفراغها هي او من يقوم مقامها من الأصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 1000 درهم عن كل يوم تأخير ، عوض ما جاء في الحكم المستأنف خطأ حينما قضى " بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/04/24 بواسطة المفوض القضائي السيد الحسين (م.) ". وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات التسيير عن المدة من 01/04/2020 إلى غاية 31/12/2021 مع تعدليه وذلك برفع وجيبة التسيير الى مبلغ 210250 درهم بحسب وجيبة شهرية قدرها 13.500 درهم عوض 113.050.00 درهم المحكوم بها. و إلغاء الحكم المستانف في الشق المتعلق بعدم قبول أداء الضرائب وتسليم وصولات الاداء وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم من جديد على المسيرة بتسليم العارضة وصولات تفيد أداء الضرائب عن مدة التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الإمتناع .
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها أن ما تنعاه المستأنفة أصليا على الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ يبقى مردودا من أساسه وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن ما دفعت به بأن الحكم قد قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ولم يقض بالفسخ. فإنه دفع مردود لأن واقعة التماطل عن أداء واجبات التسيير ثابتة وبذلك قضت بالإفراغ بناء على ملتمس العارضة الذي التمست فيه الحكم بافراغها من المحل هي او من يقوم مقامها . وأن إغفال المحكمة ذكر فسخ عقد التسيير الحر لم يلحق بالمستانفة أصليا أي ضرر مادامت المحكمة قد عللت حكمها بثبوت التماطل وقضت بالإفراغ وهي نفسها ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها ومذكراتها كما دفعت المستأنفة أصليا بان المحكمة لم تجب على الحالة الوبائية التي سببت لها اغلاق المحل عن المدة من 15/03/2020 الى 18/01/2021 والمدة من 14/04/2021 الى 15/05/2021 فإنه دفع مردود وأجابت عنه المحكمة في تعليل الحكم المستانف. وكما جاء في تعليل المحكمة فإن المستانفة أصليا قد توصلت بإنذار بالأداء بتاريخ 24/02/2021 عن المدة من ابريل 2020 الى غاية متم فبراير 2021 اي بعد انجلاء جائحة كورونا وأنه تخلذ لديها ما مجموعه 75,250,00 درهم . وانه رغم توصلها بتاريخ 2021/2/24 لم تبرئ ذمتها من مجموع المبالغ التي طالبت بها. كما أن المستأنفة أصليا قد توصلت كذلك بإنذار ثان عن المدة اللاحقة متوصل به بتاريخ 10/06/2021 أنذرتها فيه بأداء واجبات التسيير عن المدة من 2021/3/1 إلى غاية 30/06/2021 بما مجموعه 57219,8 درهم. ورغم توصلها قد تقاعست أيضا عن أداء مبالغ التسيير وكذا الضرائب عن المحل المسير ضدا على مقتضيات الفصل 6 الفقرة 5 من العقد كما تقدمت العارضة بطلبين إضافيين للأداء الى غاية متم دجنبر 2021 تقاعست المستأنفة أصليا عن إخلاء ذمتها من المبالغ المطلوبة رغم توصلها بالإنذارات . وأن تحججها بالإغلاق لا يسعفها لكونها توصلت بالإنذارات في المحل موضوع عقد التسيير وهي إنذارات جاءت لاحقة لفترة الجائحة ولفترة الإغلاق . و لم تطالبها بالاداء خلال فترة كوفيد بل بعد انصرام فترة الإغلاق بدليل انها قد توصلت والمحل مفتوح يقدم خدماته للعموم ، وبدليل أن الإنذار الثاني قد توصلت به بتاريخ 10/06/2021 ولم تبادر إلى أداء وجيبة التسيير عن المدة من 01/03/2021 إلى غاية 30/06/2021. وانه بمسايرة المستأنفة أصليا في دفوعها بكون الحالة الوبائية، قد سببت لها إغلاقا للمحل عن المدة من 2020/3/15 الى 18/01/2021 والمدة من 14/04/2021 إلى 15/05/2021 دفع مردود لأنها لم تؤدي وجيبة شهر فبراير 2021 و مارس 2021 رغم توصلها بالإنذار. كما أن التحجج برمضان لدفع التماطل بخصوص شهر ماي 2021 ليس له ما يبرره لغياب أي اتفاق عقدي يعطي للمستأنفة الحق في توقيف أداء وجيبة التسيير خلال شهر رمضان . فضلا عن كل ذلك فإنه بالرجوع الى محضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية يتبين على ان ممثل المستأنفة أصليا قد أقر قضائيا بأن واجبات التسيير المفصلة وفق ملتمسات المدعية بالفعل غير مؤداة. وهو إقرار يعفي العارضة من إثبات التماطل ، كما أن الاجتهادات القضائية قد حسمت في مسألة كورونا واعتبرت أن توصل المسير بالانذار بعد سريان الاجالات يجعل اثاره القانونية قائمة . مما يتعين معه القول برد أوجه الاستئناف الأصلي وبتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ مع تعديله وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي.
وحيث أدلت المستأنفة فرعيا بمذكرة مقرونة بطلب إضافي جاء فيها انها محقة في التقدم بطلب إضافي من أجل إلتماس الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها واجبات التسيير المتعلقة باصلها التجاري الكائن في الطابق السفلي للعمارة [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن مقهى ووجبات خفيفة عن المدة من 01/01/2022 الى غاية 30/06/2022 بما مجموعه 81000 درهم، مع النفاذ المعجل . وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر.
وحيث اجابت المستانفة بواسطة دفاعها أنه اعتبارا لكون المدة من 01/01/2022 الى غاية 30/06/2022 التي وجب فيها مبلغ 81.000,00 درهم مستحقة فإنها لا تمانع في أداءها وأن المستأنف عليها أصليا لم تتقدم لدى العارضة لاستخلاص هذا المبلغ مع العلم أنها قد سبق أن أدت حبيا ما سبق الحكم به ابتدائيا كما يتجلى من خلال الوصل الذي أدلت به رفقة مذكرتها السابقة . و بالتالي فإنها تلتمس الإشهاد باستعدادها لأداء المبلغ وتلتمس منحها أجلا من أجل القيام بمسطرة العرض والإيداع.
وحيث ادرج الملف بجلسة 29/09/2022 حضرها دفاع المستانف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث تنعى الطاعنتان على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاليهما الاستئنافيين.
وحيث بخصوص النعي بخرق الحكم مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وقضائه في النازلة فيما لم يطلب فإنه يتبين بالرجوع لمقال الدعوى أن رافعته التمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/03/2018 وإفراغ شركة (ب. ب. ف. س.) من الأصل التجاري الكائن بالطابق السفلي للعمارة [العنوان] الدار البيضاء، في حين أن الحكم المستانف قضى بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 24/02/2021 وبالافراغ من المحل خارقا بذلك مقتضيات الفصل المحتج بخرقه مطبقة المحكمة مصدرته على النازلة مقتضيات قانونية لا تتعلق بها ذلك أن إطار الدعوى هو عقد تسيير حر وتحكمها مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وكذا القواعد العامة مما يتعين بذلك اعتبار السبب وإلغاء الحكم فيما قضى به مصادقة على الإنذار.
وحيث بخصوص ما نعته المستأنفة أصليا من خرق الحكم حق الدفاع وعدم الجواب لما أثير من تمسكها بالحالة الوبائية وما نتج عنها من إغلاق للمحلات التجارية عن المدة من مارس 2020 الى يناير 2021 وبأن قطاع المقاهي لم يجني أي ربح خلال المدة المذكورة، وما أثارته أيضا المستأنفة فرعيا من أن الحكم أخطأ في الحساب عن واجب المدة من ابريل 2020 الى متم دجنبر 2021 بأنه يرتفع الى 210.250,00 درهما وليس مبلغ 113050,00 درهم المحكوم به فإنه يتعين الرد على أن ما يتعين عدم اعتباره في الحساب عن المدة المطلوبة بشان تفشي وباء كورونا بسبب الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمقتضى القانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/03/2020 والذي عدلت إحدى مواده بمقتضى القانون رقم 20/42 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020 هو واجب ثلاثة أشهر فقط لكون المقاهي كانت مغلقة بمقتضى القانون السالف الذكر وبالتالي لا يمكن القول بوجود ربح يمكن لصاحب الأصل التجاري أن يستخلص واجبه منه مما يتعين بذلك خصم واجب ثلاثة أشهر وهو 40500,00 درهم من مبلغ 283500,00 درهم الذي يتعلق بمجموع واجب المدة من ابريل 2020 الى متم دجنبر 2021 ليكون الحاصل هو 243.000,00 درهم والذي تخصم منه الأداءات التي تمت من لدن الطاعنة أصليا والتي تصل لمبلغ 83600 درهم حسب الوثائق التي استدلت بها رفقة مقالها المضاد وليس مبلغ 75250,00 درهم الذي جاء في المقال الافتتاحي وبذلك يكون الباقي غير المؤدى هو مبلغ 159400,00 درهم خلافا لما جاء في الاستئنافين الأصلي والفرعي وخلافا أيضا لما قضى به الحكم المستانف والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في القدر المذكور.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة أصليا لم تدل بما يثبت اداءها لواجب الفترة المطلوبة باستثناء واجب فترة الحجر الصحي، تكون في حالة مطل، وهو سبب يبرر فسخ عقد التسيير وإفراغها من الأصل التجاري خلافا لما تمسكت به عن غير اساس من أن المدة المطلوبة بكاملها معفاة من ادائها مستدلة بشهادتين اداريتين، في حين أنها شركة تجارية وملزمة بمسك محاسبة بصفة منتظمة وفق القوانين المنظمة للشركات التجارية للاستدلال بما يثبت على أنها لم تحقق اي ربح عن المدة التي عرفت فيها البلاد تخفيفا من حالة الحجر الصحي واستئناف العمل بعد فتح المحلات التجارية وفق القوانين التي صدرت في هذا الشان وذلك حتى تبسط المحكمة رقابتها عليها والتحقق من عدم تحقيق اي ربح وليس الاستدلال بشهادات إدارية كما جاء في السببين عن غير أساس، وترتيبا على ما ذكر يكون طلب الحكم بفسخ عقد التسيير والافراغ من الاصل التجاري مبرر ويتعين الاستجابة له والذي يبرره ايضا قيام الطاعنة اصليا بتغيير الاسم التجاري للاصل التجاري الذي تسيره من (د. ف. ط.) الى (م.) كما تثبت الأسانيد المدلى بها من لدن المستانفة فرعيا، وأما بخصوص باقي الاسباب المثارة من هدم للمحل وإعادة بنائه فإنه لا توجد اثباتات في حق الشركة المسيرة في حينها من أنها تقوم فعلا بالهدم واعادة البناء وتغيير التصميم الداخلي بمحضر معاينة عند قيامها بالعمل المدعى بشانه كما لم تدل بمخالفة صادرة من لدن المصالح الإدارية تثبت القيام بالهدم وإعادة البناء بدون رخصة ودون موافقة من لدن صاحبة المحل، أما الاستدلال بمحضر معاينة وصفي للمحل ومقارنته مع التصميم الهندسي فليس بدليل على أن المسيرة هي من قامت بتغيير تصميم المحل من الداخل وبالتالي فإنه بثبوت التماطل في الأداء لواجبات التسيير المذكورة المومأ إليها أعلاه، وثبوت ايضا تغيير الاسم التجاري للاصل التجاري موضوع التسيير يبرران القول بفسخ عقد التسيير والافراغ من الاصل التجاري خلافا لما تمسكت به الطاعنة اصليا في مقالها الاستئنافي ومذكراتها عن غير اساس من الصحة والاثبات.
وحيث بخصوص ما قضى به الحكم من عدم قبول للطلب الاضافي الأول في الشق المتعلق باداء جميع الضرائب المفروضة على الأصل التجاري موضوع عقد التسيير عن مدة الاستغلال وتسليم وصول بالأداء فإن الحكم المستأنف لم يخرق في ذلك أي مقتضى عقدي أو قانوني، ذلك أنه إذا كان صحيحا أن الشركة المسيرة ملزمة بمقتضى العقد بأداء الضرائب وتسليم وصل عن الأداء فإن الطلب بخصوص المبلغ غير المؤدى عن الضرائب والمدة المتعلقة بها غير محددين في الطلب الذي أدلت به الطاعنة فرعيا خلال مرحلة البداية وبالتالي فإن ما قضى به الحكم من عدم قبول للطلب المذكور كان صائبا خلافا لما جاء في السبب بشان ذلك عن غير اساس.
وفي الطلب الإضافي وطبقا للمنصوص عليه في الفصل 143 من ق م م، يتعين الحكم على الطاعنة اصليا باداء مبلغ 81000,00 درهم عن واجب تسيير المدة من فاتح يناير 2022 الى متم يونيو من نفس السنة حسب مبلغ شهري قدره 13500,00 درهم لعدم إدلائها بما يثبت اداءها لواجب المدة المذكورة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الاضافي
في الموضوع: باعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12 مارس 2018 وافراغ شركة (ب. ب. ف. س.) من الأصل التجاري الكائن بالطابق السفلي عمارة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها وتعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه لمبلغ 159400,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الاضافي باداء شركة (ب. ب. ف. س.) لفائدة شركة (د. ف. ط.) مبلغ 81000 درهم عن واجب تسيير المدة من فاتح يناير 2022 الى متم يونيو 2022 وتحميلها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59605
Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59693
L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59817
Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60001
Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60145
Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024