Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002)

Réf : 21791

Identification

Réf

21791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

694/2002

Date de décision

14/03/2002

N° de dossier

679/2001/6

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 269 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

  • Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
  • La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre général est jugée inopérante.
  • La cessation des paiements du débiteur autorise la banque, en vertu de l’article 525 du Code de commerce, à clôturer le crédit sans préavis. Cette clôture rend le solde immédiatement exigible et fait courir les intérêts au taux conventionnel dès le jour suivant.
  • L’engagement des cautions est irrévocable lorsque celles-ci ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Conformément à l’article 1137 du DOC, cette renonciation leur est pleinement opposable et fonde leur obligation de paiement solidaire.

Résumé en arabe

يدعي الطرف الطاعن من جهة أخرى مرور المدينة الأصلية بأزمة اقتصادية وبالتالي توفر عنصر القوة القاهرة.
لكن حيث من الثابت ان القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان توقعه ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا (الفصل 269 من ق ل ع) في حين ان إضراب العمال واعتصامهم لا يشكل سببا من أسباب القوة القاهرة المتمسك بها من طرف الطاعنة خاصة وانها عند اللجوء إلى تقليص ساعات العمل كان عليها أن تتوقع لجوء العمال إلى الإضراب مما يتعين رد الدفع المذكور.

Texte intégral

حيث استأنفت شركة (ف. ك) ومحمد (ل) ومحمد (س) وأمينة (ب) وعبدالرحمان (ل) بواسطة محاميهم ذ/ (م) بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/3/2001 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2000 في الملف عدد 9506/99 والقاضي بأدائهم بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغ 60,2119607 درهم أصل الدين مع الفوائد البنكية ابتداء من 1/9/1999 إلى يوم التنفيذ وبأدائهم بالتضامن مبلغ 25000 درهم كتعويض مع تحديد الإكراه في الأدنى في مواجهة الكفلاء.

في الشكـــل:

حيث يدفع المستأنف ضده بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.

لكن حيث من الثابت بالرجوع إلى شواهد التسليم فإن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد للطاعن عبدالرحمان (ل)، وبما ان الطاعنين تجمعهم مصلحة مشتركة فإنهم يستفيدون من استئناف أحدهم الذي وقع داخل الأجل القانوني ومن تم يكون استئناف الجميع مقبولا شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من الاطلاع على أوراق الملف ان البنك (ا. ت. م) تقدم بواسطة محاميه ذ/ (أ) بمقال يتضمن انه دائن لشركة (ف. ك) بمبلغ 60,2119607 درهم من قبل كشف حساب مطابق لدفاتره التجارية وان السيدين محمد (ل) ومحمد (س) التزما بمقتضى عقد كفالة متضامنة وغير قابلة للتجزئة وعقدي رهن مع كفالة متضامنة وغير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 15000000 درهم، كما ان السيد عبدالرحمان (ل) قد التزم بمقتضى عقد رهن مع كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة المؤرخ في 28/5/1998 لغاية مبلغ 5000000 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع، كما ان أمينة (ب) التزمت بمقتضى عقدي رهن وكفالة تضامنية مؤرخين في 28/5/98 لغاية مبلغ 10.000.000 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع وان الفصل 1130 من ق ل ع ينص على مساءلة الكفيل عن كل التزامات التي يسأل عنها المدين الأصلي، وان دينه ثابت عملا بالفصل 492 من مدونة التجارة وان المدعى عليهم امتنعوا من أداء ما تخلد بذمتهم رغم جميع المساعي الودية والإنذارات الموجهة لهم عن طريق رسائل مضمونة مع الاشعار بالتوصل مؤرخة في 4/11/1999 ملتمسا الحكم على الطرف المدعى عليه بالأداء على وجه التضامن مبلغ 60,2119607 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وهو 31/10/98 إلى غاية الأداء وكذا مبلغ 50.000 درهم كتعويض مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم والحكم عليهم جميعا وعلى وجه التضامن بالصائر وبتحديد الإكراه في الأقصى في حق الكفلاء.

فصدر الحكم المستأنف بعلة ان الدين ثابت بكشف حساب الذي يعتبر من وسائل الإثبات في الميدان التجاري باعتباره مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية خاصة وان المدعى عليهم لم يدلوا بما يخالفها، وان الكفلاء قد تنازلوا عن التمسك بالدفع بالتجريد وبذلك فالدفع المتار من طرفهم لا يرتكز على أساس.

فاستأنفته شركة (ف. ك) ومحمد (ل) وعبدالرحمان (ل) ومحمد (س) وأمينة (ب) بواسطة محاميهم ذ/ (م) مستندين في استئنافهم إلى أن مقر شركة (ف. ك) قد انتقل من العنوان وانه يوجد ببورنازيل وان أي تبليغ للكشوفات البنكية والاستدعاءات بزنقة شامبيني يعد باطلا، وانه وبتاريخ 28/9/1998 ونظرا للأزمة الاقتصادية والمالية التي كانت تعيشها منذ حرب الخليج اضطرت إلى ممارسة حقها في التقليص من ساعات العمل مما جعل العمال يقومون باعتصام داخل وخارج أوقات العمل مما شكل عرقلة للسير العادي للشركة وقد تمت متابعة خمس عمال من أجل عرقلة حرية العمل وتمت متابعتهم والحكم عليهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/99 قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مع الاقتصار على شهر واحد موقوف التنفيذ وان عنصر القوة القاهرة يشفع لها ويمكنها من إمكانية إيقاف أي إجراء أو حكم ضدها وتأجيل الأداء، وانه كان يتعين إجراء خبرة حسابية قصد مقارنة الكشف الحسابي بالدفاتر التجارية للمؤسسة البنكية وأن البنك سبق أن منحها تغطية وانها بناء على تلك التغطية سلمت عدة كمبيالات لبعض زبنائها وان البنك رفض أداء تلك الكمبيالات بعد ان وضع حدا لتلك التغطية بإرادته المنفردة، وان الكفلاء لا علم لهم بوضعية المدينة الأصلية وانهم لا صفة لهم في الاطلاع على الكشوف الحسابية للبنك وغير مأذون لهم بالتوصل بها ويتعين عدم مواجهتهم بتلك الكشوف، وان البنك لم يستدل بكشف الحساب كما هو وارد في المادة 496 من مدونة التجارة الذي ينص على ان كشف الحساب يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، وان البنك تمسك بحجة كشف الحساب بورقة لا تحمل من الكشف إلا اسمه ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية وبالنسبة للكفلاء إخراجهم من الدعوى الحالية.

وحيث أدلى المستأنف ضده بواسطة محاميه ذ/ (أ) بمذكرة جوابية تضمنت ان علاقة المدينة الأصلية بعمالها لا يشفع لها عدم أداء ديونها، وان جميع ما تذرعت به يعتبر عديم الأساس وان حديثها عن القوة القاهرة يعتبر إقرار منها بتوقفها عن الأداء وانه من باب التناقض أن تعترف بتخبطها بظروف منعتها من أداء الديون وان تتمسك في نفس الوقت بالفصل 525 من مدونة التجارة وان تطالب بأن يسترسل في إغراقها بالديون، وأنها تناست انه مطالب طبقا لدوريات بنك المغرب أن يقفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات كلما توقف الزبون عن الأداء، وأصبح حسابه جامدا وان الكفلاء التزموا حسب عقود الكفالة على وجه التضامن بالتنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة أو التقسيم وان المنازعة في الدين يجب أن تكون جدية أي قائمة على أسباب وحجج مؤثرة، ملتمسا رد الاستئناف وجعل الصائر على رافعه.

وحيث أدلى الطرف المستأنف بواسطة محاميه ذ/ (م) بمذكرة تعقيبية التمس فيها الاستجابة إلى الطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير اخصائي في هذا الميدان.

وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما ذكر أعلاه حجزت القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/3/2002.

المحكمـــــة:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي ان المدينة الأصلية لم تتوصل بالكشوف الحسابية بمقرها الكائن ببورنازيل وليس بزنقة شامبيني التي يعد أي استدعاء موجه إليها باطلا.

لكن حيث خلافا لما يزعمه الطرف الطاعن بان المدينة الأصلية بلغت عن طريق البريد المضمون بإنذار يحثها على الأداء في العنوان الكائن بزنقة شامبيني توصلت به بتاريخ 11/11/1999 (كما هو مضمن بطي التبليغ المضمن بالملف) علاوة على ان المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة (ف. ك) أشار إلى ان المقر الاجتماعي للمدينة يقع بزنقة شامبيني الدار البيضاء، مما يتعين عدم الالتفات إلى الدفع المتار.

وحيث يدعي الطرف الطاعن من جهة أخرى مرور المدينة الأصلية بأزمة اقتصادية وبالتالي توفر عنصر القوة القاهرة.

لكن حيث من الثابت ان القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان توقعه ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا (الفصل 269 من ق ل ع) في حين ان إضراب العمال واعتصامهم لا يشكل سببا من أسباب القوة القاهرة المتمسك بها من طرف الطاعنة خاصة وانها عند اللجوء إلى تقليص ساعات العمل كان عليها أن تتوقع لجوء العمال إلى الإضراب مما يتعين رد الدفع المذكور.

وحيث وبما ان كشف الحساب هو جرد للعمليات المشتركة التي تمت بين الطرفين وبالتالي لا تقبل المنازعة فيه إلا إذا أثبت الزبون جدية المنازعة وذلك بوضع اليد على وحدة من وحدات الحساب الذي ينازع في صحتها وقدم دليلا على صحة المنازعة بما لديه من بيانات وكشوف من شأنها تدحيض ما هو مدون بالكشف الحسابي موضوع الدعوى والذي يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات عملا بأحكام الفصل 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 6 يوليو 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها والمادة 492 من مدونة التجارة.

وبما ان الطرف الطاعن لم يدل بأية وثيقة من شأنها التشكيك في مصداقية الكشف الحسابي المدلى به مما تكون المنازعة في محتواه مجردة وغير جديرة بالاعتبار.

وحيث ان الادعاء بوضع البنك حدا للتغطية بإرادته المنفردة ودون إشعار الزبون بدوره مردود لأن للبنك الحق في إنهاء العقد إذا تغير مركز المستفيد من الاعتماد بوصفه من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ويمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع (الفقرة 4 من المادة 525 من مدونة التجارة) وبما ان المدينة الأصلية لم تنكر توقفها عن الأداء مما يكون ما تحاول إثارته في هذا الشأن غير منتج في النازلة.

وحيث إن المطالبة بجعل الفوائد اتفاقية بدل الفوائد البنكية المحكوم بها بدوره مردود لوجود اتفاق بين الأطراف حسبما هو مضمن بعقود الكفالة المدلى بها في الملف بتحديد نسبة الفائدة في 13% مما يتعين عدم الالتفات إلى النسبة المطالب بها من الطرف الطاعن والمحددة نسبتها في سعر 11%.

وحيث إن الادعاء بكون الفوائد لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة بها قضائيا بدوره مردود لأن الفوائد يبدأ سريان احتسابها من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب لأنه من هذا التاريخ يكون الرصيد النهائي للحساب دينا مستحق الأداء.

وحيث إن الكفلاء التزموا بمقتضى عقود الكفالة المدلى بها في الملف بكفالة ديون شركة (ف. ك) المدينة الأصلية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد وبالتالي ليس من المسوغ إثارة الدفع بالتجريد عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 1137 من ق ل ع.

وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه ولما تضمنه الحكم المستأنف من اسباب أخرى يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه لمصادفته الصواب.

لـهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبـــــول الاستئنـــاف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2000 في الملف عدد 9506/99 وبتحميل الصائر للمستأنفين.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil