Réf
57919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5106
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8202/2682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'actifs, Tiers acquéreur de bonne foi, Simulation, Organisation d'insolvabilité, Inopposabilité, Garantie générale des créanciers, Fraude paulienne, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action paulienne, Absence de collusion
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 1106 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2023 في الملف عدد 10650/8202/2021 والذي قضى في الطلب الأصلي قبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعته الصائر وفي طلب الادخال :قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 1397 بتاريخ 21/03/2022 في الملف 1345/8227/2022 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتاييد الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء لاختصاصها نوعيا بدون صائر .
و بناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدم به السيدة امينة (ب.) ومن معها بواسطة نائبهم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسم القضائي و المودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 29/10/2021 عرضوا من خلاله أنهم دائنين لشركة م.م. المدعى عليها بمبلغ3.475.043,25 درهم بمقتضى أحكام ابتدائية صادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 12/02/2013 و الذي تم تأييدهم استئنافيا بمقتضى القرارات الاستئنافية الصادرة بتاريخ 12/02/2014 عن محكمة الاستئناف بسطات و إنهم باشروا إجراء تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم حيث تم فتح الملف التنفيذي عدد 1683/24/1501 بواسطة العون القضائي عبد الله (ي.) الذي انتقل إلى عنوان شركة م.م. قصد التنفيذ لكنه ووجه بامتناع السيدة غيثة (ب.) عن التنفيذ بدعوى أن شركة م.م. لم يعد لها وجود بمقر المحكوم ضدها شركة م.م. و حلت محلها أخرى تدعي اختصارا شركة ب.ب.د. SBBP ما أدي بالعون المكلف بالتنفيذ إلى تحرير محضر امتناع مؤرخ في 01/10/2014 ، وأن المكلف بالتنفيذ انتقل في تاريخ لاحق 15/10/2014 قصد إجراء حجز تنفيذي على المنقولات بنفس عنوان شركة م.م. المحكوم ضدها لفائدتهم لكنه ووجه أيضا بامتناع المسماة غيثة (ب.) ابنة عمر (ب.) ما اضطره إلى تحرير محضر عصيان مؤرخ في 15/10/2014 و أن المكلف بالتنفيذ عاود الكرة قصد الحصول على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم فامتنعت المسماة غيثة (ب.) و مدته بوثائق منها شهادة ملكية تفيد كون شركة ب.ب.د. اقتنت الأرض من شركة م.م. و بعقد شراء الآليات يدلون بها وأنهم عند الإدلاء من طرف المستخدمة بشهادة الملكية و شراء الآليات فوجئوا بتصرف المدعى عليها شركة م.م. التي قامت بالبيع لشركة ب.ب.د. بالرغم من أنه محكوم عليها بمبالغ بمقتضى أحكام قضائية و لم تقم بتنفيذ ما حكم به ضدها وأن تصرف المدعى عليها شركة م.م. التي تعتبر مدينة لهم يتعارض مع أحكام المادة 1241 من ق.ل.ع الذي ينص على جميع أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لفائدة دائنيه و كذلك الفصل 228 من نفس القانون الذي ينص على الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد و أنها لا تضر الغير و لا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، و إن المدعى عليها شركة م.م. ببيعها الأرض و المنقولات و الآلات استهدفت من وراء ذلك الإضرار بهم حيث تهربت بتصرفها من أداء الديون المحكوم بها لهم بمقتضى أحكام قضائية سابقة على عملية البيع، و إن تصرفات المدعى عليها بالبيع لشركة ب.ب.د. سواء بخصوص الأرض و كذا الآليات و المعدات كان الهدف منه ابعادهم من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لفائدة المدعين و بالتالي تنظيم إعساره للحيلولة دون التنفيذ عليه و إن المدعى عليها الأولى لا يمكنها الادعاء عكس ذلك و كذا بالنسبة للشركة التي اقتنت منها الأرض و الآليات و المعدات و ذلك بناء على القرائن التي لها الحجية القانونية أن الأحكام الابتدائية لفائدتهم بالمبالغ المحكوم لهم بها ضد المدعى عليها شركة م.م. صدرت بتاريخ 31/02/2013 و أن القرارات الاستئنافية المؤيدة لهم كان بتاريخ 12/02/2014 ، و أن المدعى عليها شركة م.م. مازالت مقيدة بالسجل التجاري وفق "الموديل ج" رفقته و مقید به حجز لفائدة المدعين و آخرین و أنه حسب شهادة الملكية هي في اسم شركة ب.ب.د. و اسم نجدية هو الاسم العائلي للممثل القانوني لشركة م.م. المدينة لهم ، وأن محضر الامتناع عن التنفيذ مؤرخ في 01/10/2014 و إنه بناءا على كل هذه القرائن و إجراء مقارنة بينهما و بین تواريخ اقتناء الأرض والآليات و المعدات الراجعة لشركة م.م. المدينة للمدعين و كذا تاریخ محضر الامتناع يلاحظ بأنها كلها تواريخ سابقة على تواريخ الأحكام الصادرة لفائدتهم و حتی سابقة على تاريخ محضر الامتناع و أن عقد بيع الأرض إلى شركة ب.ب.د. كان بتاريخ 01/10/2014 و إنه من كل ما سبق يتضح بأن المدعى عليها شركة م.م. و شركة ب.ب.د. كانا عالمين بصدور أحكام قابلة للتنفيذ ضد الشركة الأولى بل بوشرت اجراءات التنفيذ قبل عملية بيع الأرض و الآليات الأمر الذي يفيد بأن الغرض من وراء البيع كان هو تهريب أموال المدعى عليها التي تعد ضمانا عاما من حق الدائنين حسب الفصل 1941 من ق.ل.ع، وإنه من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى اسم الشركة المختصر اسمها في ب.ب.د. هي في الأصل اسمها شركة ب.ب.د. مما يعني بأن المدعي عليها باعت الأرض رغم أنها مدينة والأرض تشكل جزءا من الضمان العام إلى شركة أحد شركائها يسمى بنجدية وهو الاسم العائلي للسيد عمر (ب.) الذي قام بعملية البيع و إنه من كل ما سبق يتضح بأن المدعى عليها تصرفت في الشركة ببيع الأرض العائدة لها ومهمات وبضائع الشركة في الوقت الذي كان فيه حقهم مستحق الأداء بمقتضى أحكام قضائية ذات صبغة نهائية وحجية قانونية وذلك قصد الإضرار بهم الذين لازالوا إلى حد الآن إلى جانب العديد من العمال حقوقهم مهضومة بسبب تصرف المدعي عليها، و إن قيام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد عمر (ب.) ببيع الأرض العائدة للشركة و كذا مهماتها و بضائعها إلى شركة ب.ب.د. يشكل قرينة في حقيقة الأمر على أن العقد صوري الغاية منه التهرب من أداء المبالغ موضوع الأحكام الابتدائية عدد 106 المؤيدة استئنافيا بمقتضى القرارات عدد 2014/14 وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع فإن أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه و أن الغير الذي لحقه من الاتفاقات التي يبرمها مدينة قصد تفويت حقه يكون محقا في الطعن فيها بالصورية و عدم نفاذ التصرف في حقه مما يكونوا معه محقين في اللجوء إلى المحكمة قصد إنصافهم و الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليها شركة م.م. و المتمثلة في بيع الأرض العائدة لها التي أسست عليها الشركة او كذا بيع مهمات و بضائع الشركة الآليات و المعدات و ذلك في حقهم نظرا لصورية العقدين ، ملتمسين الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليها شركة م.م. المتمثل في بيع الأرض العائدة لها المؤرخ في 01/10/2014و كذا عقد بيع منقولات الشركة المؤرخ في 10/09/2014 وذلك بسبب الصورية التي انتابتها و ذلك في حقهم و الحكم لهم تبعا لذلك في مواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم في مواجهة شركة ب.ب.د. SBBP المدعى عليها الثانية في الملف التنفيذي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على من يجب قانونا.
و بناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة قصد الإدلاء بالمستندات بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أنهم يدلون بالمستندات المعززة لطلبهم و هي ثمانية أحكام ابتدائية (نزاعات شغل) صادرة بتاريخ 21/02/2013 عن المحكمة الابتدائية ببرشيد و ثمانية قرارات استئنافية صادرة بتاريخ 12/02/2014 عن محكمة الاستئناف بسطات و محضر امتناع مؤرخ في 01/10/2014و محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 19/11/2014 و أربعة محاضر عصیان ، و أن محضر حجز تنفيذي على منقولات و تقرير خبرة الخبير صبري (م.) و عقد شراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15/18649 بتاريخ 17/09/2014 و عقد شراء المنقولات و آليات الأصل التجاري بتاريخ 17/09/2014 و شهادة الملكية في اسم شركة م.م. موضوع الرسم العقاري عدد 15/18649 و شهادة الملكية في اسم شركة ب.ب.د. موضوع الرسم العقاري عدد15/18649 و الموديل "ج" تحت عدد 1097 في اسم شركة م.م. 13- الموديل "ج" تحت عدد 285309 في اسم شركة ب.ب.د. 14- حكم ابتدائي تجاري عدد 9746 بتاريخ 2017/10/30 ملف رقم 4235/8205/2017 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعي عليها أصليا شركة م.م. الكائن بالمنطقة الصناعية الساحل احد السوالم كلم 301 طريق الجديدة المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 1097"لم ينفذ إلى حد الآن" ، لذلك يلتمسون الإشهاد لهم بإدلائهم بالمستندات المعززة لطلبهم و الحكم بالتالي بما جاء في مقالهم الافتتاحي.
و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي بجلسة 06/12/2021 جاء فيها أن موضوع الدعوى يهدف إلى التصريح بعدم نفاذ تصرف لأجل مواصلة التنفيذ و إن المدعين وحسب ما جاء في مقالهم كانوا أجراء لدى شركة أخرى وزعموا تحصلهم على أحكام اجتماعية و من جهة أخرى فإن مناط الدعوى هو لأجل متابعة التنفيذ المتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد و بذلك فالدعوى تجمع بين أجراء وتجار وبغرض مواصلة تنفيذ الأحكام الاجتماعية وأن مثل هذه الدعوى تخرج عن نطاق المادة الخامسة من مدونة التجارة التي حصرت نطاق نظر المحكمة التجارية في قضايا الأصول التجارية أو العقود التجارية أو النزاعات بين الشركاء فيما يتعلق بتجارتهم أو بالشركات ، وأن الدعوى وحسب ما يتضح فقط من مجرد أطرافها يتضح أنها لاتدخل ضمن هذه الاختصاصات كما أن لها علاقة بتنفيذ أحكام اجتماعية لا علاقة للمدعى عليها بها لا من قريب ولا من بعيد، فالمدعى عليها أجنبية عن مزاعم المدعين وأن المدعى عليها و بالنظر إلى ما ذكر تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في النزاع والقول بأن الاختصاص يرجع للمحاكم العادية أي المحكمة الابتدائية لبرشيد لكون ملف التنفيذ مفتوح في مصالح هذه الأخيرة ، لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى والقول بذلك و احالة الملف على ابتدائية برشيد للاختصاص والبت في الصائر وفق القانون وحفظ حقها في تقديم باقي الدفوع بعد البت في الدفع بالاختصاص النوعي.
و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 13/12/2021 الرامية الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .
و بناءا على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع إدخال الغير في الدعوى مرفقة بوثائق بجلسة 26/12/2022 جاء فيها من حيث التعقيب على المذكرة الجوابية أن شركة ب.ب.د. SBBP تقدمت بواسطة نائبها بمذكرة جوابية لجلسة 29/6/2022 ضمنتها ردودها على المقال الافتتاحي و من حيث الدفع بسبقية البت أن المدعى عليها شركة ب.ب.د. أثارت في مذكرتها الجوابية ادعائها بأن هناك أحكاما صادرة عن المحكمة الابتدائية ببرشيد قضت باستحقاقها لكافة المنقولات التي اشترتها وبالتالي فإن عناصر سبقية البت أصبحت قائمة ملتمسة رفض الطلب، و أن هذا الادعاء ليس في محله لأن الأحكام المتمسك بها ليست أحكاما انتهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به و بالتالي فإن الاحتجاج بها في مواجهتهم ليس في محله و غير منتج في الدعوى مادام أن تلك الأحكام قابلة لطرق الطعن العادية و لم تبلغ لهم حتى و من حيث الدفع بالتقادم إن المدعى عليها شركة ب.ب.د. تدفع بتقادم دعواهم بناءا على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة. لكن هذا الدفع بدوره ليس في محله لأن مقتضيات المادة 5 تتعلق بالالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري في حين أن الدعوى الحالية تستهدف العقدين الرابطين بين المدعى عليها شركة ب.ب.د. و شركة م.م. بخصوص بيع أرض و بيع منقولات ، و بالتالي فإنهم ليسوا طرفا في هذين العقدين حتى يحتج ضدهم بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة بل ما ينظم التقادم في مثل موضوع النازلة هو الفصل 387 من ق.ل.ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة ، وان المشرع في الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود نص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه و لئن كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإن المدين ملزم قانونا بالحفاظ على هذا الضمان المقرر للدائنين و ملزم بعدم التصرف بأمواله تصرفا يضر بحقوقهم في استخلاص ديونهم من ذلك الضمان و بالتالي فإن التزام المدين هذا المنصوص عليه في الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود هو السبب في رفع الدعوى الحالية و ليس الالتزام المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارة و بالتالي فإن دعوى المدعين لم يطلها التقادم الطويل المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود المحدد في 15 سنة مما يتعين معه القول بأن دعوى المدعين لم تتقادم بعد رد دفع المدعى عليها شركة ب.ب.د. بهذا الخصوص و من حيث الدفع بخصوص، استقلال الشركة المدعى عليها ب.ب.د. أن ما تدعيه هذه الشركة كونها مستقلة و أنها اشترت العقار والمنقولات بشكل قانوني و أن شهادة الملكية لا تتضمن أي تقييد لحقوق الغير و أن كل حق غير موجود إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري و أن المدعين لم يقوموا بإجراء الحجوز التحفظية سواء على العقار أو الأصل التجاري و أنه ردا على هذه الدفوعات فإن المدعين قد أوضحوا في مقالهم أن هناك أحكام ابتدائية صادرة لفائدة المدعين بالمبالغ المحكوم لهم بها ضد شركة م.م. بتاريخ 31/02/2013 و كذا قرارات استئنافية مؤيدة لتلك الأحكام صدرت بتاريخ 12/02/2014 إضافة إلى أن المدعين في إطار تنفيذ تلك الأحكام التي فتح لها الملف التنفيذي عدد 1683/24/1501 انتقل المفوض القضائي إلى شركة م.م. بتاريخ 01/10/2014 حيث وجد المسماة غيثة (ب.) بصفتها مسؤولة بالشركة و هي بالمناسبة ليست سوى السيد عمر (ب.) الشريك و الممثل القانوني لشركة م.م. المدينة للمدعين " التي صرحت للمفوض القضائي بأن الشركة تمتنع عن أداء المبلغ المحكوم به حسب ما جاء في محضر الامتناع الموجود بالملف وأنه حسب محضر الامتناع المحرر في 01/10/2014 فإن شركة م.م. كان لها وجود واقعي و قانوني و هذا ما يستدل عليها من تصريح المسؤولة القانونية بهذه الشركة بأنها تمتنع عن التنفيذ و أنه في اليوم الموالي و بالضبط في تاريخ 02/10/2014 قام الممثل القانوني لشركة محول المدعو عمر (ب.) ببيع شركة م.م. و بالديون لفائدة المدعين لشركة ب.ب.د. SBBP وأن ما يدل دلالة قطعية على أن شركة م.م. قامت بتهريب أموالها عن طريق البيع لشركة ب.ب.د. التي تواطئت معها في هذا الأمر بحيث أنه لا يمكنها أن تدعي جهل كون شركة م.م. مثقلة بالديون إضافة إلى ما تم بسطه في المقال الافتتاحي عندما انتقل المفوض القضائي قصد التنفيذ بتاريخ 01/10/2014 صرحت له السيدة غيثة (ب.) بامتناعها عن التنفيذ و أنه عندما انتقل المفوض القضائي بتاريخ 15/10/2014 إلى مقر شركة محول لنفس الغاية صرحت نفس السيدة للمفوض القضائي بأن الشركة تم تغيير اسمها و كان ذلك بتاريخ 15/10/2014 و أنه بتاريخ 27/10/2014 عندما انتقل المفوض القضائي رفقة القوة العمومية قصد التنفيذ صرحت نفس السيدة "غيثة (ب.)" بأن الشركة هي في ملك شركة ب.ب.د. ، كذلك بتاريخ 19/11/2014 انتقل المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) إلى مقر شركة م.م. رفقة المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (م.) مصحوبين بأفراد القوة العمومية صرحت نفس السيدة غيثة (ب.) ابنة السيد عمر (ب.) بصفتها مسؤولة بالشركة: "ماذا تريدون لقد سبق أن أدليت لكم بنسخة من شهادة الملكية في اسم شركة ب.ب.د.، و أصرت على منع المفوضين و القوة العمومية من الدخول إلى الشركة قصد القيام بالمطلوب بدعوى أن شركة م.م. لم تعد تتواجد بالمقر المذكور معاينة المفوضين و القوة العمومية لوجود لوحة تحمل اسم الشركة المنفذ عليها فوق الباب كذلك بتاريخ 11/02/2015 انتقل المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) إلى مقر الشركة المنفذ عليها رفقة المفوض القضائي رضوان (ص.) مصحوبين بأفراد القوة العمومية بمركز درك أحد السوالم وجدوا حارس الشركة الذي منعهم من الدخول إلى الشركة للقيام بالإجراء المطلوب حسب تعليمات السيدة غيثة (ب.) حسب ذكره رافضا الإدلاء باسمه الكامل أيضا بتاريخ 14/001/2016 و تنفيذا للقرارات الاستئنافية انتقل المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) رفقة المفوض القضائي عمرو (إ.) مصحوبين بأفراد القوة العمومية درك أحد السوالم وجدوا حارس الشركة الذي منعهم من الدخول إلى الشركة و حضرت السيدة غيثة (ب.) المسؤولة بالشركة التي منعتهم من الدخول إلى الشركة بدعوى أن الشركة تم تغيير اسمها ، و بعدما طلبوا من عناصر الدرك الملكي القيام بمؤازرتهم و الدخول رفقتهم إلى الشركة قصد الحجز و رفع حالة المنع صرحوا أن مهمتهم تقتصر على المؤازرة القوة العمومية مما حال دون القيام بالمطلوب نظرا لامتناع المسؤولة المذكورة أعلاه وأن المدعين قاموا بعدة محاولات كل فيما يخصه من أجل التنفيذ حسب محاضر الامتناع الموجودة بالملف و كانوا يواجهون دائما من طرف المسؤولة عن شركة م.م. التي تارة تدعي أن هذه الشركة قد تم تغيير اسمها وتارة على أن الشركة أصبحت على ملك شركة ب.ب.د. SBBP ، هكذا يتجلى بأن دفوعات شركة ب.ب.د. في مذكرتها المدلى بها و 29/06/2022 لا يمكن الوثوق بها لأن التلاعب بديونهم واضحة بمبادرة شركة م.م. و شركة ب.ب.د. SBBP و إلا كيف يمكن امتناع شركة م.م. عن التنفيذ يوم 01/10/2014 ثم تقوم ببيع الشركة إلى شركة BP مباشرة يوم 02/10/2014 و الادعاء تارة بأن هناك تغيير الشركة و تارة بكون الشركة في ملك شركة أخرى، أنه لا شك بل أكيد أن شركة م.م. قامت بتهريب أموالها التي تشكل ضمانا عاما للدائنين، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن شركة م.م. لازال لها وجود قانوني و سجلها التجاري مثقل بحجوزات منها حجوزات لفائدة بعض الدائنين المدعين وأنه من المعلوم أن كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بالسجل التجاري اكتسب صفة تاجر مع ما يترتب عن ذلك ما لم يثبت العكس وفق المادة 58 من مدونة التجارة ، وأنه من ضمن تلك الآثار هو البقاء على أصل تجاري مطابق لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة مادام أنه لم يتم تشطيب الشركة من السجل التجاري وأنه حسب النموذج رقم 7 فإن شركة م.م. لازالت مسجلة بالسجل التجاري بعنوانها الكائن بالحي الصناعي أحد السوالم برشيد و هذا ما جعل أحد المدعين يحصل على بيع الأصل التجاري لشركة م.م. التي كان ينوب عنها نفس نائب المدعى عليها شركة ب.ب.د. SBBP بمقتضى الحكم رقم 9746بتاريخ 30/10/2017 ملف عدد 4235/8205/2017 و من جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى النموذج رقم 7 لشركة ب.ب.د. SBBP فإن مقرها الاجتماعي يتواجد ب 826 شارع القدس " منظرونا "عين الشق الدار البيضاء، و هذا يدل على أن شركة م.م. من جهة لازال لها وجود قانوني بمقتضى السجل التجاري وواقعي من حيث المقر ما يعني أن البيع المتمسك به هو فقط صوري الهدف منه الهروب من التنفيذ وتهريب الضمان العام الذي شكله أموال المدين وفق الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود و من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى إنه على ما يبدو أن شركة م.م. و معها شركة ب.ب.د. SBBP عملوا كل ما أملته عليهم سوء نيتهم للتحالف قصد الهروب من تنفيذ أحكام قضائية أصبحت لها الحجية القانونية و ذلك بتهريب أموال الشركة المحكوم ضدها التي تشكل الضمان العام للدائنين حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود وأن الشركتين لم يكتفيا بذلك بل بحثا مرة أخرى إلى تهريب ديون شركة م.م. إلى شركة ثالثة و هي شركة إ. ECO TRANSFO التي أصبحت شركة ب.ب.د. SBBP و أن هذا الأمر اتضح للمدعين من خلال شهادة التسليم التي جاء فيها المفوض القضائي انتقل يومه 20/10/2022 إلى عنوان شركة م.م. لاستدعائها لجلسة 02/11/2022 للقضية موضوع الدعوى الحالية فوجد شركة إ. ECO TRANSFO و صرحت له السيدة إناس (ش.) بصفتها كاتبة بشركة إ.ECO TRANSFO بأن شركة م.م. لم تعد تتواجد بالعنوان المذكور و أنه بالرجوع إلى السجل التجاري يتضح من خلال نموذج رقم 7 أن هناك شركة تدعى إ. ECO TRANSFO لكن مقرها الاجتماعي ليس هو المقر الاجتماعي لشركة م.م. مما يدل على أن هناك تلاعب بالمدعين الدائنين تحاول الشركتين المدعى عليهما و الشركة المدخلة في الدعوى تضييع حقوقهم وأنه بناءا على أن هناك شركة ثالثة دخلت على الخط و أصبحت تدعي أنها حلت محل شركة م.م. المدينة الأصلية و شركة ب.ب.د. SBBP فإن مصلحة المدعين إدخال شركة إ. ECO TRANSFO قصد الحكم ضدها نفاذ تصرف شركة م.م. و تصرف شركة ب.ب.د. SBBP في مواجهتهم والحكم لهم تبعا لذلك في مواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم في مواجهة الشركة المدخلة في الدعوى خاصة و أن النموذج رقم 7 الخاص بشركة إ. ECO TRANSFO يلاحظ أن مسيرها أو مديرها ليست سوى السيدة غيثة (ب.) التي حالت دون تنفيذ الأحكام الصادرة و هي المسؤولة في شركة م.م. ، ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي و من حيث مقال الإدخال و الحكم بعدم نفاذ تصرف المدخلة في الدعوى شركة إ. ECO TRANSFO العائدة لشركة ب.ب.د. SBBP و كذا بيع منقولات هذه ذلك بسبب الصورية التي انتابتها وذلك في مواجهتهم و الحكم لهم ذلك في مواجهة تبعا لذلك في مواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم و إ. ECO TRANSFO المدخلة في الدعوى.
عززو مذكرتهم بصورة من محاضر وصورة من الحكم و صورة من نموذج رقم 7 و صورة من شهادة التسليم .
و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جاء فيها من حيث سبقية البت سبق لها وأن تقدمت بدعاوى استحقاق منقولات ضد المدعين في هذه الدعوى كل واحد باسمه، وتم فتح لكل دعوى ملف مستقل أمام ابتدائية برشيد وانها في صلب دعاويها المذكورة حددت المنقولات التي وقع عليها الحجز والتي كالبت باستحقاقها وأثبتت أن العديد منها لا يرجع لشركة م.م. مثل السيارات والمولدات وغيرها وأثبتت بمؤيدات أنها ترجع لشركات أخرى تم اقتناؤها منها ، وأن المفوض القضائي الذي أشرف على التنفيذ لم يميز هذه المنقولات ، كما أن باقي المنقولات تم اقتناؤها في شتنبر 2014 قبل إجراء الحجز التنفيذي ، ولأن المدعى عليها فصلت في كل مقال كل ما يتعلق بكل منقول وقع عليه الحجز في مقالاتها و إن المحكمة الابتدائية ببرشيد أصدرت حكمها القاضي باستحقاق المدعى عليها لكافة المنقولات موضوع الحجز التنفيذي، والذي هو موضوع هذه الدعوى وأكدت أن شراء هذه المنقولات تم في تاريخ سابق للحجز التنفيذي و إن الدعوى الحالية تشكل الوجه الآخر لدعاوى المدعى عليها التي رفعتها ضد كل من العمال المدعين وبالتالي فإن المحكمة قد قالت كلمتها في حقيقة تملك المدعى عليها لهذه المنقولات وفق الأحكام ذات الأرقام التالية وكلها صادرة عن ابتدائية برشيد ملف رقم 399/1202/2016 - ملف رقم 400/1202/2016 - ملف رقم 404/1202/2016 - ملف رقم 408/1202/2016 - ملف رقم 409/1202/2016 - ملف رقم 410/1202/2016 - ملف رقم 411/1202/2016 - ملف رقم 412/1202/2016 و المرفقة بالملف وتكون قد حسمت في أمر تملك المدعى عليها لهذه المنقولات ،وأن هذه الأحكام لها حجيتها وآثارها وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن عناصر القول بسبقية البت أصبحت قائمة تبعا لوحدة الموضوع والسبب والأطراف وبالتالي يتعين القول برفض طلب المدعين، كما أن مسألة الملكية لفائدة المدعى عليها أصبحت محسومة قضائيا و بخصوص التقادم أن المدعين أفادوا بأنهم فوجئوا باستدلال الشركة المدعى عليها بعقود شراء الأرض والمنقولات في 2014 وهذا ما وقع التصريح به في مقال الدعوى و إن المشرع حدد تقادم الدعاوى وفق المادة الخامسة من مدونة التجارة في أجل أقصاه خمس سنوات سواء كان بين التجار أو بينهموبين غير التجار، إذ تنص المادة 5 من مدونة التجارة على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، ذلك أن المدعين رفعوا هذه الدعوى في أكتوبر 2021 أي بعد مرور سبع سنوات على شراء الشركة المدعى عليها وعلم المدعين بهذا الأمر، و بذلك فإن طلب المدعين قد طاله التقادم خصوصا أمام انعدام أي إجراء قاطع له من طرفهم بحيث إن المدعى عليها تفاجأت بهذه الدعوى بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اقتنائها العقار والمنقولات وتقييد ذلك في السجلات الرسمية المتعلقة سواء بالعقار أو المنقول و إن التقادم يعد من أسباب انقضاء الالتزامات وبالتالي فإن الدعوى الحالية قد طالها التقادم ويتعين القول بذلك و إن التقادم في المادة التجارية إنما جعل لاستقرار المعاملات وهذا ما عليه العمل القضائي الذي اعتبر أن التقادم المنصوص عليه في المادة 5 هو تقادم مسقط واعتبره أطول تقادم من ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر في 15/04/2009 تحت عدد 593 في الملف عدد 06/699 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 الصفحة 171 إذ جاء فيه إن التقادم التجاري المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة تقادم مسقط للحق" و كذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/10/2015 تحت عدد 327 في الملف عدد 594/3/3/2015 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 80 ص 203 إذ جاء فيه أن التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع لأجل استقرار المعاملات وغير مبني على قرينة الوفاء". الشيء الذي يتعين معه التصريح بتقادم دعوى المدعين والتصريح بسقوطها للتقادم ، و بخصوص استقلال الشركة المدعى عليها و أنها باعتبارها شركة فهي تعد مستقلة عن شركة م.م.، ولا علاقة لها بها ، وبالتالي فهي غير بالنسبة لها ، وأن شراء المدعى عليها للعقار والمنقولات تم بشكل قانوني وفق عقود سليمة وغير مطعون فيها ، كما أن شهادة الملكية المتعلقة بالعقار لا تتضمن أي تقييد لحقوق الغير أو ما شابه ذلك فضلا أنه بيع حقيقي وتم أمام موثق و من جهة أخرى فإن التسجيل بالرسم العقاري المنشئ للحقوق وفق الفصل 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري هو المبني على التصرفات الحاصلة بحسن نية وأن هذه الحقوق أجدر بالحماية، كما أن المدعين لم يبادروا إلى أي إجراء بخصوص العقار أو المنقولات قبل شراء المدعى عليها لمشتراها، وأن الفصل 66 المشار إليه بعد أن قرر أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري أضاف بأنه لا يمكن في حال التمسك بإبطال التصرف أو القول بعدم نفاذه في مواجهة الغير الحسن النية، و التي تعد هي الأصل، وكان على المدعين لإعطاء صورة جدية لمطالبهم أن يتقدموا بتقييد حقوقهم أو إجراء الحجوز التحفظية أو غير ذلك سواء بخصوص العقار أو الأصل التجاري وأن المفرط أولى بالخسارة،وأن استقرار المعاملات مبدأ أولى بالحماية والعناية، وبالتالي فإن طلب المدعين غير مرتكز على أساس ، إذ يتضح مما ذكر أن دعوى المدعين أضحت غير ذات موضوع أمام بت القضاء في ملكية المدعى عليها للمنقولات واستحقاقها لها وهو ما يجعل الطلب مجردا من أساسه وسبق البن فيه، كما أن المدعى عليها تعد غيرا ومستقلة عن شركة مغرب" "محول واقتنت العقار والمنقولات دون أن يكون هناك تقييد أو حقوق عليها باعتبار أن شهادة الملكية الخاصة بالعقار لم تكن متضمنة لأي تقييد أو حقوق ترجع للمدعين وباعتبار أن جزءا كبيرا من المنقولات لا يرجع لشركة م.م. وتم الاستدلال بما يثبت شراءه من الغير ، كما أن الجزء الآخر تم اقتناؤه قبل إجراء أي حجز عليه، كما تم توضيح ذلك أعلاه والإدلاء بما يفيد صدور أحكام بشأنه إضافة إلى أن الدعوى المقدمة قد طالها التقادم المسقط وفق المادة 5 و وفق ما تم الدفع به أعلاه ، لذلك تلتمس الحكم أساسا بتقادم الدعوى واحتياطيا برفضها وتحميل المدعين الصائر. وعززت مذكرتها بمقال و صور لأحكام قضائية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به بذلك أنه من جهة أولى فإن المحكمة حينما خصت في تعليلها كون الطرف المدعي لم يثبت أن العقار المراد نفاذ تفويته هو ما تبقى من أموال وأصول المدعى عليها لم تكن موفقة في تعليلها ذلك بناء على أن الشركة المدعى عليها تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة بمعنى أنها لا تسأل إلا في حدود رأسمالها الذي هو العقار المراد عدم نفاذ تفويته، فالشركة لمدعى عليها تصرفت في هذا العقار المؤسس عليه محلها التجاري و الذي هو في نفس الآن مقرها الاجتماعي و الذي هو على ملكها بصفتها شركة بحيث لا يمكن مطالبة الشركاء بالدين في أموالهم الخاصة، فالعقار المملوك للشركة الذي تصرفت فيه يعتبر وحده ضمان ديونها، و أن الأمر بتكليفها بإثبات غيره لإثبات عسرها في مواجهتهم هو مطالبتهم بإثبات واقعة سلبية يستحيل إثباتها، أضف إلى ذلك أن القانون مجسدا في الفصل 1241 من ق. ل . ع لا ينص إلى إثبات إعسار المدين و لا يتصور طلب الدائنين بإثبات اعتبار شركة قد تصرفت في رأسمالها الذي يعد العقار المتصرف جزء منه مما تكون معه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عللت حكمها بتعليل فاسد موازي لانعدامه ، ومن جهة ثانية فإن تعليل الحكم المطعون فيه من جهة ثانية كون الطرف المدعي لم يثبت بسوء النية و المحاباة في التفويت هو تعليل كذلك فاسد و خارج عن القانون و ما يسير عليه الفقه والقضاء، ذلك أن ما يكرسه الفقه القضاء هو أنه بالنسبة للغير الأجنبي عن العقد المطلوب عدم نفاذه في حقه تعتبر الصورة واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود و القرائن، وأن المحكمة قد عرض عليها مجموعة من القرائن تدل على أن المدعى عليها المدينة المدعى عليها المفوت لها العقار كانا على علم بأن هناك أحكاما صادرة ضد المدعى عليها الأولى بأداء تعويضات لهم ، وأنهم اعتبارا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنهم يعيدون سرد القرائن التي تدل على قيام الغش و بالتالي سوء النية في حق المستأنف ضدهما و هما يقومان بإبرام عقد البيع و هذه القرائن هي أولا أن الأحكام الابتدائية لفائدتهم بالمبالغ المحكوم بها ضد المستأنف عليها الأولى صدرت بتاريخ 31/02/2013 وثانيا إن القرارات الاستئنافية لتلك الأحكام صدرت بتاريخ 12/02/2014 وثالثا المستأنف عليها الأولى لازالت مقيدة بالسجل التجاري وفق موديل "ج" المدلى به و مقید به حجز لفائدتهم ورابعا حسب شهادة الملكية فهي في اسم شركة ب.ب.د. و اسم بنجدية هو الاسم العائلي للممثل القانوني للمستأنف عليها الأولى وخامسا محضر الامتناع عن التنفيذ مؤرخ في 01/10/2014 و أنه من خلال هذه القرائن و إجراء مقارنة بينهما و بين تواريخ اقتناء الأرض المعدات الراجعة للمستأنف عليها الأولى مع المستأنف عليها الثانية و كذا تاريخ محضر الامتناع عن التنفيذ سوف تلاحظ المحكمة بأن تواريخ الأحكام الصادرة بمديونية المستأنف عليها و كذا محضر الامتناع عن التنفيذ كلها تواريخ سابقة على تاريخ عقدي اقتناء الأرض و المعدات والآليات المباعة من طرف الشركة المدينة و هو ما يقيم قرينة قاطعة على أن تصرف المستأنف عليها الأولى جاء مشوبا بالغش خاصة وأنها تحقق فيها العلم اليقيني بأنه محكوم ضدها بأداء تعويضات لهم ، و أن تصرفها ببيع أموالها بما في ذلك العقار الوحيد الذي تملكه إنما كان الغرض منه تنظيم اعسارها هروبا من اقتضاءهم من ديونهم المحكوم لهم بها في مواجهتها ، وأن القضاء في عدة قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء منها القرار عدد 1105 و 2001/1106 بتاريخ 15 ماي 2001 في الملفين رقم 2001/1157 و 10/2000/1921 و الذي جاء فيه '' و حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع فإنه إذا كانت الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فإنها لا تضر الغير و لا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون و تبعا لذلك فإن الغير الذي تضررت مصالحه بسبب الاتفاقات التي أبرمها مدينه تعطي الحق لهذا الغير في المطالبة بإبطالها قضائيا باعتبارها اتفاقات وهمية الغرض منها تفويت حقوقه قصد التهرب من الأداء و هو المبدأ الذي كرسته المحاكم المغربية و على رأسها الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 19/10/1987 تحت عدد 329 حيث اعتبر أن لغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدینه قصد تفويت أمواله للإضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقات ، وأن ما يتمسك به المستأنفون في هذا الخصوص من أن المستأنف عليه لم يدل بأي حكم قضائي يفيد الحكم على المدينة الأصلية و كفيلها بالأداء، فإنه بدوره لا أساس له على اعتبار أن مبدأ الدين قد وجد قبل إبرام المستفيد لعقد الهبة المطلوب إبطاله وأنه اعتبارا لما ذكر يكون الاستئناف غير مبني على أساس و يتعين رده و التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب" انتهى قرار محكمة الاستئناف التجارية، وأن هذا القرار صدر بمناسبة الطعن في الحكم الابتدائي المؤرخ في 24 أبريل 2000 الملف التجاري عدد 6/2000/1157 المشار إليه في طلب القرار التجاري المذكور أعلاه، و هذا الحكم قد قضت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإبطال عقد الهبة بعلة أن الصورية واقعة يمكن إثباتها بكافة الوسائل و خاصة شهادة الشهود و القرائن، وأن قيام الواهب بهبة العقار لزوجته و أولاده يشكل في حقيقة الأمر قرينة على أن العقد صوري الغاية منه إبعاده من المتابعة القضائية و تنظيم إعساره و الحيلولة دون التنفيذ عليه ، انتهى مضمون تعليل الحكم الابتدائي وأنه بالنسبة لنازلة الحال فإنهم يعتبرون أغيارا و بالتالي اعتبارا لكون الصورية واقعة بالنسبة إليهم فقد أدلوا بما يفيد وجود قرائن قوية هي المذكورة أعلاه تفيد أن عقدي بيع الأرض والآليات والمعدات كان الهدف منها إبعاد موضوع العقدين من التنفيذ عليهما بتنظيم حالة الإعسار لكن المحكمة المطعون على عكس ما ذهب إليه القرار التجاري أعلاه الذي أعطى تفسيرا سليما للفصل 228 من ق.ل. ع اعتبرت في حكمها خطأ على أن العقد يبقى نافذا تجاه طرفيه و كذا الأغيار خارقة بذلك مقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع ، ملتمسون قبول الطلب شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي والحكم وفق المقال الافتتاحي وبعدم نفاذ تصرف المدعى عليها شركة م.م. المتمثل في بيع الأرض العائدة لها المؤرخ عقده في 01/10/2014 و كذا عقد بيع منقولات الشركة المؤرخ في 10/09/2014 بسبب الصورية التي انتابتهما وذلك في حقهم والحكم لهم تبعا لذلك في مواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم في مواجهة شركة ب.ب.د. SBBP المدعى عليها الثانية في الملف التنفيذي ، وأرفقوا المقال بالحكم المطعون فيه بالاستئناف و الأحكام الابتدائية موضوع الاستئناف ونموذج "ج" لشركة م.م. و نموذج "ج" لشركة ب.ب.د. وعقد شراء العقار وعقد شراء المنقولات وشهادتي الملكية .
و بناءا على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه حسب استقراء الوقائع والطرق الملتوية التي سلكتها الشركة المدعى عليها لا يمكن تصور ما أقدمت عليه سوى احتيالا على القانون للغاية الموما إليها أعلاه ، وأنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل التي أوردت حالات رئيسية للتغيير على وضعية الشركة أو على الطبيعة القانونية ومن بين هذه التغييرات اما البيع او الادماج او الخوصصة، وانه في جميع الحالات المذكورة فان المشرع حفظ للأجير حقوقه ايا كانت طبيعة هذا التغيير إذ أن المادة 19 تحفظ حقوق الاجير مهما كان هذا التعبير في طبيعة الشركة سواء عن طريق البيع او الادماج او الخوصصة او عن طريق الارث حتى ، وان التفويتات التي طالت الشركة لا يعني انتفاء اية علاقة بينها وبين الاجراء انظروا تفضلا قرار المجلس الاعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - عدد 279 الصادر بتاريخ 2008/03/19 في الملف الاجتماعي عدد 5/660//2007/1 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 69 السنة2008 ص237-240 ، وانه من اهم الضمانات التي كفلها المشرع من خلال الفقرة السادسة من الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود كما كرستها مدونة الشغل في المادة 19 ان تغيير شخص المشغل او نوع المقاولة كيفما كان شكله لا يترتب عليه انتهاء عقد شغل الاجراء وانما يستمر عقد الشغل والا اعتبر انهاءه ممن حل محل الشركة السابقة طردا تعسفيا يستحق معه الاجير كامل مستحقاته ، وبناء عليه فإن التفويت الذي بموجبه اعتبرته المدعى عليها يعفيها من أداء مستحقاتهم ليس سوى تهربا من تنفيذ الحكم أو الأحكام التي قضت لهم بمستحقاتهم ، ملتمسين الإشهاد لهم بما جاء في مقالهم الاستئنافي ومذكراتهم السابقة مع اعتبار ما جاء في هذه المذكرة الإضافية والحكم بالصائر وفق ما يحب .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ب.ب.د. SBBS بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص سبقية البت فإن دعوى المستأنفين ما هي إلا الوجه الآخر لدعوى التي سبق أن رفعتها من أجل استحقاق المنقولات التي قام المستأنفون بالحجز عليها وقضت المحكمة باستحقاقها لهذه المنقولات، وأنها استدلت بالأحكام المثبتة لتملكها لهذه المنقولات وهو ماتكون معه المحكمة قد فصلت في موضوع هذا الاستحقاق وما كانت المحكمة لتقضي بالاستحقاق لولا أن تبث لديها عقد الشركة وتوفر جميع أركانه ، وأن المستأنفين ارتاوا بعد ثبوت صحة الشراء التقدم بهذه الدعوى المؤسسة على علل غير مجدية تماما، وبذلك فإن القضاء حسم في صحة موقف تملكها للمنقولات ن وأن الأحكام لها حجيتها مما يتعين معه الحكم برفض طلب المستأنفين من هذا الباب، وبخصوص تقادم الدعوى ككل فإنها دفعت بالتقادم الخمسي المنصوص في المادة 5 من مدونة التجارة الحسم في اختصاص المحكمة التجارية في الموضوع وأن المشرع حدد تقادم الدعوى في أجل أقصاه خمس سنوات سواء كان بين التجار أو بينهم وبين غير التجار وفق المادة الخامسة، وأن الثابت أن المستأنفين رفعوا دعواهم في أكتوبر 2021 بعد مرور أكثر من سبع سنوات على العقود المستدل بها والمتعلقة بالشراء وعلم المستأنفين بها و التي تمت في شتنبر و أكتوبر 2014 ، وأن الطلب قد طاله التقادم من هذا الباب في غياب أي إجراء قاطع ، وأن المحكمة مصدرة أفادت بخصوص هذا الدفع أن هناك محضر عصيان مؤرخ في 14/01/2016 واعتبرته قاطعا للتقادم والحال أنه ليس كذلك ، مع التأكيد أنه لا حق لعقد شراءها و لا يتصور أي عصيان من طرفها لأنها غير معنية بأي حكم صادر على الغير ، ذلك أن تاريخ المحضر المذكور هو 14/01/2016 على افتراض أنه يدخل ضمن الإجراءات الخاضعة رفع الدعوى كان هو 29 أكتوبر 2021. للتقادم وإن كان ليس كذلك وأن المدة الفاصلة بين تاريخ المحضر المذكور وتاريخ رفع الدعوى يفوق الخمس سنوات بأكثر من 9 أشهر أي أن التقادم طال دعوى المستأنفين حتى في حالة اعتبار تاريخ محضر العصيان ، وأن المحكمة أخطأت في احتساب المدة في التقادم والتي تتمسك بها باعتبارها تاجرة ومرفوع عليها الدعوى وأنها لتؤكد تمسكها بالدفع بالتقادم الثابت في النازلة، وأن المحكمة أخطأت الحساب فيه وأن التقادم يعد من أسباب انقضاء الالتزام، وأن التقادم في المادة التجارية إنما جعل لاستقرار المعاملات وهذا ما عليه العمل القضائي الذي اعتبر أن التقادم المنصوص عليه في المادة 5 هو تقادم مسقط واعتبره أطول تقادم من ذلك قرار محكمة النقض الصادر في 15/4/2009 تحت عدد 593 في الملف 06/699 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 الصفحة 171 إذ جاء فيه أن التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة تقادم مسقط للحق كما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/10/2015تحت عدد 327 في الملف عدد 2015/3/3/594 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 80 الصفحة 203 إذ جاء فيه إن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع لأجل استقرار المعاملات وغير مبني على قرينة الوفاء". الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بتقادم دعوى المستأنفين لما ذكر أعلاه ولمرور سنوات على آخر إجراء قاطع للتقادم بافتراض صحة توجه المحكمة، وبخصوص سقوط الحق والتقادم وفق المادة 2 من مدونة الحقوق العينية بخصوص العقار، وأن طلب المستأنفين يروم التصريح بعدم نفاذ العقود الشرائية في مواجهتهم وهو ما يعني التغيير في التقييدات، وأنها دفعت بالتقادم وفق المادة 5 من مدونة التجارية الذي يهم الطلب ككل ويضاف له ما يتعلق بالعقار وفق المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها " إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها وأن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمس في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه" وأن المستأنفين وكما أفادوا في مقالهم أنهم أغيار وبالتالي فإنه كان عليهم أن يرفعوا دعواهم خلال أربع سنوات من تاريخ التقييد المراد عدم نفاذه في مواجهتهم، وأنها حازت العقار بما تحاز به الأملاك عموما وقامت بتقييده بالرسم العقاري وأصبح عنوانا للحقيقة التي يواجه بها الكل، علما أن هذا الأمر في العلم الخاص لهم منذ أكثر من سبع سنوات و بذلك فإن المشرع اشترط رفع الدعوى داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه لأن دعوى المستأنفين تروم التشطيب وعدم مواجهتهم بالتقييد المذكور، وأن هذا الأجل هو أجل سقوط لا يخضع لا للوقف ولا للقطع ويسري على الكل مما تكون معه الدعوى من هذا الجانب قد طالها التقادم وسقوط الحق، وبخصوص المنقولات فإن هناك أحكاما حسمت في ملكية المنقولات لفائدتها وأن الأحكام تم الاستدلال بها وهي عنوان الحقيقة و لها حجيتها القانونية وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والذي جعل الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية لها حجيتها و لو حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها وبخصوص استقلالها عن الشركة البائعة فإنها باعتبارها شركة فهي تعد مستقلة عن شركة م.م. ولاعلاقة لها بها وبالتالي فهي غير بالنسبة لها ، وأن شراءها للعقار والمنقولات تم بشكل قانوني وفق عقود سليمة وغير مطعون فيها كما أن شهادة الملكية المتعلقة بالعقار لا تتضمن أي تقييد لحقوق الغير أو ما شابه ذلك فضلا أنه بيع حقيقي وتم أمام موثق ، ومن جهة أخرى فإن التسجيل بالرسم العقاري المنشئ للحقوق وفق الفصل 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري هو المبني على التصرفات الحاصلة بحسن نية ، وأن هذه الحقوق أجدر بالحماية، كما أن المدعين لم يبادروا إلى أي إجراء بخصوص العقار أو المنقولات قبل شراءها لمشتراها وأن الفصل 66 المشار إليه بعد أن قرر أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود إلا من تاريخ تسجيله بالرسم العقاري أضاف بأنه لايمكن في حال التمسك بإبطال التصرف أو القول بعدم نفاذه في مواجهة الغير الحسن النية، والتي تعد هي الأصل، وكان على المدعين لإعطاء صورة جدية لمطالبهم أن يتقدموا بتقييد حقوقهم أو إجراء الحجوز التحفظية أو غير ذلك سواء بخصوص العقار أو الأصل التجاري، وان المفرط أولى بالخسارة ،وأن استقرار المعاملات مبدأ أولى بالحماية والعناية وبالتالي فإن طلب المدعين غير مرتكز على أساس ويضاف إلى ما ذكر أن المستأنفين أدلوا بالعقود في المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة مصدرة الحكم حسمت سمت في أسباب دعوى المستأنفين عندما أفادت بما يلي " وحيث إنه وعلى فرض إدلاء الطرف المدعي بأحكام نهائية وقابلة للتنفيذ وهي سندات مثبتة للمديونية إلا أنه لم يثبت أن العقار المراد عدم نفاذ تفويته هو ما تبقى من أموال وأصول المدعى عليها وأن بمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود بكون أموال المدين ضمان عام لدائنيه تكون في الحالة التي يكون فيها أن عقار المدعى عليها هو ما تبقى من الأصول، كما أن الطرف المدعي لم يثبت سوء النية والمحاباة في التفويت لتتمكن المحكمة من التصريح بعدم نفاذ التفويت على اعتبار أن العقد يبقى نافذا تجاه طرفيه وكذا الأغيار طالما توافرت شروط صحته وأنه واستنادا لكل ما بسط أعلاه يبقى الطلب مجردا من الإثبات ويتعين التصريح برفضه وأنها مشترية حسنة النية واقتنت العقار والمنقولات ولم يكن عليها أي حق أو تقييد مسجل بل إنها لما تم الحجز على منقولاتها استدلت بما يفيد استحقاقها وقضت المحكمة لها بذلك وتم الاستدلال بالأحكام، وأن تمسك المستأنفين بالفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود غير مبني على أساس ذلك أن الفصل المذكور ينص و بالحرف على ما يلي " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر لا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون وأن تصرف شركة م.م. في أملاكها وممتلكاتها وفي غياب إثبات سوء النية والمحاباة في التفويت بينها والشركة المذكورة يكون تصرفها صحيحا باعتبار أن البيع تم في وقت لم يكن فيه أي حق أو تقييد أو أي شيء يهم المستأنفين كما أن البيع تم بشكل حقيقي وتم في أداء الثمن والإشهاد عليه و بالتالي فالعقد نافذ بين الطرفين فيه وأن كون بعض المسيرين أقارب على افتراض صحة الزعم فإن البيع لم يتم باسمهم وليسوا بشركاء في الشركتين معا وبالتالي فإن الشركة البائعة والمشترية هما شركتين مستقلتين عن بعضهما البعض، وأن المقر الاجتماعي للشركة ليس هو المقر الاجتماعي لشركة "م.م." كما أقر بذلك المستأنفون في مقال الإدخال، وهذا يجسد التباعد بين الشركتين ولا يعد صورية أو تدليسا كون أحد المسيرين في شركة له علاقة قرابة مع مسير أو شريك آخر في شركة أخرى، ولا ينهض دليلا على وجود المحاباة أو التواطؤ على عرقلة التنفيذ أوغيره مما زعمه المستأنفون، وأن شراءها تم في ظروف عادية والشراء عرف مختلف شكليات الإشهار والإثبات والتوثيق وهي عقود رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ويتضح مما ذكر أن دعوى المستأنفين طالها التقادم وأضحت غير ذات موضوع أمام بت القضاء في ملكيتها للمنقولات واستحقاقها لها وهو ما يجعل الطلب مجردا من أساسه وسبق البت فيه، كما أنها تعد غيرا ومستقلة عن شركة مغرب" محول واقتنت العقار والمنقولات دون أن يكون هناك تقييد أو حقوق عليها باعتبار أن شهادة الملكية الخاصة بالعقار لم تكن متضمنة لأي تقييد أو حقوق ترجع للمدعين وباعتبار أن جزءا كبيرا من المنقولات لا يرجع لشركة مغرب" "محول وتم الاستدلال بما يثبت شراءه من الغير، كما أن الجزء الآخر تم اقتناؤه قبل إجراء أي حجز عليه كما تم توضيح ذلك أعلاه والإدلاء بما يفيد صدور أحكام بشأنه وبذلك يتضح أن ما أسس عليه الطاعنون استئنافهم مجرد من أساسه ومبني على تخمينات وبعد فشلهم في العديد من المساطر وان هذه المسطرة يراد منها التشويش عليها وابتزازها لا غير والتنغيص عليها كما تعد ضربا لاستقرار المعاملات ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الصادر في الدعوى ابتدائيا والقول بتقادمه وتحميل المستأنفين الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر الأستاذ اكبيري وأدلى بمذكرة جوابية وتخلف نائب الطرف المستأنف رغم التوصل والفي جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث أسس الطرف المستأنف دعواه الرامية الى الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليها شركة م.م. في بيع الأرض العائدة لها وكذا عقد بيع منقولات الشركة وبمواصلة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم في مواجهة شركة ب.ب.د. في الملف التنفيذي بسبب الصورية التي انتابتهما .
وحيث إنه لما كانت الصورية هي اتفاق إرادتين على إخفاء ما اتفق عليه سرا تحت ستار عقد ظاهر وقد عرض لها المشرع في الفصل 22 من ق ل ع و كان للغير إثبات صورية العقد الظاهر في مواجهة المتعاقدين بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود و القرائن التي هي دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة فإنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المتعاقدتين هما شركتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، كما أنه ليس في باقي وثائق الملف ما يفيد وجود علاقة قرابة بين ممثليهما ، وأن حمل المستأنف عليها الثانية ضمن اسمها اسم بنجدية لايثبت أن لها علاقة بممثل المستأنف عليها الأولى المسمى عمر (ب.) في غياب ما يثبت ذلك وليس افتراضا ، كما أن الثابت من شهادة ملكية العقار قبل البيع أنها لم تكن متضمنة لأي تقييد أو حقوق ترجع للمستأنفين للقول بعلم المستأنف عليها الثانية بتلك الحقوق قبل اقتنائها له ، كما أن المستأنف عليها الثانية أدلت بأحكام قضت لها باستحقاقها للمنقولات التي كانت موضوع تقييد من طرف المستأنفين بعلة اقتنائها من طرفها جزءا من طرف الغير وجزء من المستأنف عليها الأولى قبل إجراء التنفيذ ، كما أن تلك الأحكام اعتبرت أن المستأنف عليها الثانية غيرا ولاصلة لها بالمحجوز عليها لا من قريب ولا من بعيد ، ولأن الأحكام تعتبر حجة على ما جاء فيها ولأنه ليس بالملف ما يفيد تغيير شخص المشغل أو نوع المقاولة حتى يمكن التمسك بمقتضاه المادة 19 من مدونة الشغل ، وأنه وبخلو الملف مما يفيد قيام الصورية و المحاباة في التفويت فان ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الثانية:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
55167
Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55853
Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56569
Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57275
Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57829
L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024