L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57829

Identification

Réf

57829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5044

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8201/3888

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم طارق (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7993 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2023 في الملف رقم 4443/8201/2023 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن طارق (ش.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق له أن اشترى شقة من شركة إ.د.س. بمبلغ قدره 250.000,00 درهم وأنه نفذ جميع التزاماته والمتمثلة في أداء ثمن الشقة كاملا والمحددة قيمته أعلاه بواسطة شيك حامل لمبلغ 220.000,00 بتاريخ 2017/03/29 والمسحوب على البنك ش. والذي يمثل بقية المبلغ المتبقي من ثمن بيع الشقة ليتسنى له التوقيع على العقد النهائي للبيع وذلك عبر مراسلة المدعى عليها له بواسطة رسالة تدعوه لأداء بقية المبلغ المتفق عليه غير أن المدعى عليها استخلصت قيمة الشيك واحتفظت به دون تنفيذ التزامها المتمثل في إبرام عقد نهائي معه ونقل ملكية الشقة لفائدته رغم جاهزيتها للسكن الشيء الذي دفعه لرفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها من أجل إتمام إجراءات البيع صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية التجارية ملف عدد 2018/8202/1179 بتاريخ 12/06/2018 قضى بإتمام شركة إ.د.س. معه إجراءات البيع وتسليمه مفاتيح الشقة موضوع النزاع تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار ملف عدد 2018/8202/4173 إلا أنه بالرغم من صدور الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي ضد المدعى عليها إلا أنها لم تستجب الأمر المحكمة ولم تنفيذ التزامها في إتمام إجراءات البيع وإبرام العقد النهائي وأنها لم تقم بمراسلته إلا بتاريخ 2021/08/30 تدعوه بواسطة رسالة للحضور لدى مكتب الموثقة وفاء (ب.) لإبرام عقد نهائي وتحديد زمان ومكان تسليمه الشقة، وهي مدة طويلة ألزمته تحمل أعباء مالية لمدة 43 شهرا ذلك أنه أجبر على كراء شقة منذ تاريخ 2017/03/29 تاريخ أداء باقي ثمن الشقة إلى غاية 2021/08/30 كان يكتريها بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأن المدعى عليها قامت بحرمانه من مبلغ 250.000,00 المدفوع لها كثمن للشقة، واحتفاظها بالمبلغ رغم علمها بعدم تنفيذها لالتزامها المتمثل في بيع الشقة، ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 150.000,00 درهم عن جبر الضرر اللاحق به نتيجة مطل المدعى عليها وعدم استجابتها لأمر المحكمة القاضي بتنفيذ التزامها تجاهه، طبقا لمقتضيات الفصل 262 من ق ل ع الذي ينص على أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 13/06/2023 أكدت من خلالها كون المدعي اعتبرها قد رفضت التنفيذ والقيام بعمل بخصوص إمضاء عقد البيع النهائي وتسليمه مفاتيح الشقة وأن التأخير يرجع أساسا في رفضها التنفيذ بقيام بعمل وفق منطوق الحكم وهو أمر يبقى خال من كل إثبات ذلك أنه لا يوجد بالملف أي محضر امتناع في تنفيذ الحكم الابتدائي مع العلم أن منطوق الحكم حدد غرامة تهديدية في حالة امتناع العارضة عن التنفيذ ذلك أن المدعي قد تراخى في تنفيذ الحكم الصادر لفائدته و أنها هي من قامت بالبادرة لتنفيذ القرار تلقائيا بعد ما تقاعس عن ذلك وهو الشيء الثابت بمقتضى الرسائل وذلك من أجل حثه على تنفيذ القرار ملف رقم 2018/8202/4173 والذي بلغ به بتاريخ 24/09/2021 أمام الموثقة الإمضاء العقد وتسلم المفاتيح موضوع محضر تبليغ المفوض القضائي توفيق (ب.) رسالة مؤرخة في 13/04/2022 من أجل تنفيذ حكم بعد رفضكم توقيع الوثائق وتسليكم المفاتيح ليتم عرض عليه المفاتيح وتسلمها وتبعا لذلك فإن المدعي هو من لم يباشر للقيام بعمل المتمثل في إمضاء عقد البيع النهائي ورفضه لذلك بعد مراسلة العارضة لذلك تلقائي موضحة أن عقد البيع النهائي يتطلب قيام شخصين البائع والمشتري بإمضاء عقد البيع النهائي وهو الأمر الذي لم يباشره المدعي بعد حصوله على قرار استئنافي ولا يوجد بالملف أي محضر امتناع يفيد كون المدعي قد باشر فتح ملف التنفيذ وأنها امتنعت عن القيام بعمل المتمثل في إمضاء عقد البيع النهائي مما يجعل مطالب المدعي لا ترتكز على أسس قانونية سليمة، مما يتعين معه رفض الطلب بهذا الشأن، والتمست رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 27/06/2023 أكدت من خلالها أن المدعى عليها أدلت برسالة مؤرخة في 2017/03/20 تدعوه من خلالها للالتحاق بمكتبها مصحوبا بالوثائق وكذا المبلغ المتبقي وذلك من أجل إتمام إجراءات طلب النقل، وكذا التوقيع على العقد النهائي للبيع ونقل الملكية مضيفا أنه استجاب لطلب المدعى عليها وقام بأداء كامل المبلغ المتبقي بواسطة شيك مباشرة بعد مراسلة المدعى عليها سبق الإدلاء به معبرا عن حسن نيته في إتمام إجراءات البيع ونقل ملكية الشقة لفائدته و فيما يخص الرسالة المؤرخة في 2021/08/30 والتي تدعوه الشركة من خلالها إلى الالتحاق بديوان الموثقة وفاء (ب.) من أجل توقيع عقد البيع النهائي وكذا تسلم مفاتيح الشقة محددا تاريخ التوقيع في 04/10/2021 وأنه استجاب لطلب المدعى عليها ، باتصاله بمكتب الموثقة لتحديد موعد التوقيع واستفساره حول تنفيذ الحكم لتجيبه كون المفاتيح لا يمكن تسلمها إلا بمكتب الشركة وأن مهمة السيدة الموثقة تقتصر فقط على إبرام عقد البيع. أما بخصوص ادعاء المدعى عليها في تماطله في تنفيذ التزامه فهذا ادعاء لا أساس له وما محض ذلك هو توقيعه على عقد البيع النهائي، وأن المدعى عليها هي التي لم تمكنه من الشقة وان الموثقة، أكدت أن تسليم المفاتيح يكون بإدارة الشركة، وانه لم يتسلم مفاتيح إلا 13/04/2022 أي بعد وفائه بكامل التزاماته حيث أدى باقي الثمن بواسطة شيك بتاريخ 02/03/2017 اي مرور خمس سنوات من وفائه بالتزاماته. وكما سبقت الإشارة بمقاله أن المدعى عليها قامت بحيازة الشيك وصرفه دون تنفيذ التزامها المحدد في إتمام إجراءات البيع مما أدى به إلى تحمل أعباء مادية محددة في مصاريف كراء الشقة التي سكنها طيلة خمس سنوات قبل تسلمه مفاتيح الشقة ناهيك عن عبىء تفويت فرصة استفادته من رفع اليد المحدد في 4 سنوات من تاريخ نقل الملكية باسم للمستفيد والأكثر من ذلك فإن قام بتنفيذ القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 16/10/2018 ملف عدد 2018/8202/4173 وامتنعت المدعى عليها عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور وأن حيازة المدعى عليها للشيك والاستفادة من المبلغ لمدة تفوق 43 شهر دون تنفيذ التزامها تكون اثراء على حساب ذمته المالية ومماطلته مدة طويلة موجبة للتعويض ويبقى طلب مؤسس وسائغ قانونا.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 18/07/2023 و التي أكدت من خلالها أن المدعي أسس دعواها عن حرمانه من الإنتفاع بالشقة موضوع الحجز واستصدر تبعا لذلك قرارا إستئنافيا وإعتبر أن قد رفضت تنفيذ القرار الاستئنافي وذلك بإمضاء عقد البيع النهائي وتسليمه الشقة موضوع عقد الحجز. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف الملاحظ أن المدعي ومنذ تاريخ إبرام عقد الحجز يطالب بنقل الشيء المبيع دون أداء الثمن كاملا مع الضريبة على القيمة المضافة أو الإدلاء بما يفيد الإعفاء الضريبي وهو الأمر الذي راسلت بمقتضاه العارضة أخ المعني بالأمر يونس (ش.) الذي نقل حقوقه إلى المدعي والمؤرخة في 06-03-2017 وكذا الرسالة الموجهة له تنفيذا للقرار الاستئنافي رقم 2018/8202/4173 والمؤرخة في 30/09/2021 والذي تعبر فيه عن إرادتها بتنفيذ القرار أعلاه وذلك بتسليمه مفاتيح الشقة بعين المكان تخلف نائب المدعي وألفي له بمذكرة سلمت نسخة منها ذ ناجي عن نائب المدعى عليها مداولة 19/09/ 2023 { بمشروع منازل مديونة } والذي توصل به المدعي في 01-10-2021 غير أن المدعي ظل يرفض التوصل بمفاتيح الشقة والإمضاء على محضر التسليم بعين المكان متشبتا بأنه على الشركة تمكينه من المفاتيح بمكتب الموثقة مما اضطرت معه إلى تسليمه الشقة و ومعاينتها من طرفه مع تسليمه المفاتيح بعين المكان بواسطة المفوض القضائي توفيق (ب.)، وأن عدم تنفيذ العقد بإمضاء العقد البيع النهائي راجع إلى المدعي الذي لم يدلي للموثقة ببطاقة التعريف الوطنية جديدة وليس منتهية الصلاحية وهو الأمر الثابت بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2022-04-13 حيث أن العارضة غير مسؤولة عن تراخي المدعي في الإدلاء بالوثائق لإمضاء عقد البيع النهائي بعد صدور القرار الاستئنافي فإنها هي التي بادرت بإنذار المدعي بإمضاء عقد البيع النهائي بالرغم من تراخيه على ذلك وأن الثابت من الوثائق فإن دعوى المدعي لا تستند على أي أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك برفضها.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 12/09/2023 أكدت من خلاها أن المدعى عليها صرحت بكون السبب في عدم تنفيذها لالتزامها هو عدم أدائه لثمن الضريبة على الدخل أو الإدلاء بما يفيد إعفائه منها غير أنه بالرجوع للمادة 192 - 98 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على: " تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين (50) وثمانين (80) متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها 250.000.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما أنه سبق أن أدلى للمدعى عليها بشهادة عدم الملكية رفقة الوثائق التي سبق لها أن راسلته بتقديمهم، إضافة إلى إدلائه بها خلال دعوى الشقة موضوع النزاع وأن هذا الدفع سيجعلنا نخوض في دعوى سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة التجارية. معا وجب معه رد الدفع لعدم ارتكاره على أي أساس قانوني و فيما يخص مراسلة المدعى عليها بتاريخ 2022/04/13 تدعوه من خلالها إلى تجديد بطاقة التعريف الوطنية لتوقيع عقد البيع النهائي وكذا تسليم مفاتيح الشقة، فإنه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي توفيق (ب.) والذي حرر بنفس التاريخ اي 13/04/2022، والذي تضمن معاينته لواقعة تسلمه لمفاتيح الشقة من طرف عبد الفتاح (ص.) بصفته مسؤول شركة إ.د.س.، مما يدل على أنه استجاب لطلب المدعى عليها دون أي تردد وأنه لغاية من تقديم دعوى التعويض هو مطل المدعى عليها في تنفيذ التزامها المتمثل في إتمام إجراءات الشقة، وتسليم مفاتيحها للعارض رغم جاهزيتها للسكن، ورغم تنفيذه لجميع التزاماته بتاريخ 2017/03/29 وأنه منذ ذلك التاريخ لم تبد المدعى عليها أي رغبة في تنفيذ التزامها والمتمثل في إتمام إجراءات بيع الشقة وتسليم المفاتيح دون مراعاة منها للظرفية التي يعيش فيها جراء تحمله عبء أداء واجبات كرائية لمدة تفوق 43 شهرا، ملتمسا رد جميع دفوعات ومزاعم المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أنه سبق له أن قام بحجز شقة لدى إ.د.س.، وأدى ثمن قيمتها كاملا و أن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها جعل الطاعن مثقل بواجبات كرائية وجد نفسه يؤديها نتيجة تعنت المستأنف عليها وامتناعها عن الوفاء بالتزامها رغم جاهزية الشقة للسكن وأن دعوى التعويض التي سبق له أن تقدم بها أمام محكمة أولى درجة تخص المدة التي احتفظت بها المستأنف عليها بالشيك وصرف قيمته دون وفائها بالتزامها و أنه كان لزوما على المستأنف عليها الوفاء بالتزامها بمجرد توصلها بقيمة الشيء المبيع، وإن حال عائق دون تنفيذها لالتزامها وجب إرجاع المبلغ للطاعن حتى تتوفر الظروف اللازمة لإتمام العقد و أن أداء المبلغ جعل المستأنف عليها تحوز مبلغ غير مستحق لها مما جعلها تثري على حسابه، وأن حيازتها للمبلغ جعله يحرم من إمكانية شراء شقة أخرى لو تم استرجاع المبلغ المدفوع. وبخصوص تفويت فرصة الاستفادة من رفع اليد، فقد سبق للمستأنف عليها أن حازت الشيك وصرفت قيمته لمدة تفوق 4 سنوات وهي المدة المحددة قانونا لرفع اليد الموقع من قبل الدولة المغربية على الرسم العقاري ويتسنى للطاعن رفع الرهن وجعل الرسم العقاري خال من اية رهون وأن المستأنف عليها بجعلها ينتظر لمدة تفوق الاربع سنوات للالتزام بوفائها جعله يحرم من حقه في الاستفادة من رفع اليد حتى يتسنى له استغلال الشقة بشكل قانوني دون الخوف من اي تبعة قانونية وأن عدم تسليمه للشقة عند جاهزيتها جعله يحرم من الاستفادة من المدة المخصصة للحصول على رفع اليد الموقع من قبل الدولة المغربية الموقع على الرسم العقاري للعقار، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن عدم وفاء شركة إ.د.س. بالتزامها واحتفاظها بقيمة الشيء المبيع دون نقل ملكيته.

وبجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مناقشة المستأنف لأسباب استئنافه للحكم الابتدائي متناقضة مع ما ورد في ما أستند عليه في مقاله الافتتاحي ذلك أنه أسس استئنافه على كونها قد حرمته من الاستفادة من مبلغ الشيك إلى حين توفر الظروف اللازمة لإمضاء عقد البيع النهائي وأن هذا السبب المعتمد عليه كوسيلة الاستئناف لا يرقى من الناحية القانونية والواقعية كسبب قانوني موجب للتعويض ذلك أن الثمن المؤدى يتعلق بحجز شقة كانت موضوع صدور قرار استئنافي بإتمام البيع ولا يعقل أن تمكنه العارضة من مبلغ الشيك إلا في حالة واحدة هو طلب استرجاع مبلغ الشيك وفسخ عقد الحجز وهو الأمر الذي لم يكن موضوع طلب المستأنف مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته وبكونه غير منتج قانونيا وواقعيا و أن المستأنف قد سبق له أن طالب بالتعويض عن نفس الأسباب الواردة سواء في مقاله الافتتاحي أو الاستئنافي الحالي وذلك عن طريق تصفية الغرامة التهديدية بناءا على حرمانه من الاستفادة من الشقة ونتيجة لكراء شقة للمدة 7 أشهر وأن المحكمة التجارية في الملف عدد : 2020/8201/2728 الصادر في : 29-09-2020 4037 قضت على العارضة بأداء مبلغ : 60.000.00 درهم كتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في : 18-02-2021 في الملف عدد : 2020/8232/3762 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف و أن الحكم الابتدائي فيما قضى تبعا لذلك قد جاء معلل تعليلا قانونيا سليما عندما قضى بكون المستأنف عليه أسس دعواه على مطل العارضة وعدم استجابتها للقرار القاضي بتنفيذ التزاماتها تجاهه طبقا لمقتضيات الفصل 262 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به و أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى التعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ و أن المستأنف قد سلك مسطرة التصفية الغرامة التهديدية بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه وباشر إجراءات تنفيذه وهو الأمر الذي لم يذكره المستأنف في مقاله محاولا الإثراء على حسابها ، لذلك تلتمس الحكم برد استئناف المستأنف عليه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 حضرت نائبة المستأنف وأدلت بمذكرة سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة المداولة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على كون المستأنف عليها قد حرمته من الاستفادة من مبلغ الشيك لمدة طويلة قبل إمضاء عقد البيع النهائي، و أن هذا السبب المعتمد عليه كوسيلة الاستئناف يبقى مردودا كسبب قانوني موجب للتعويض ذلك أن الثمن المؤدى يتعلق بحجز شقة كانت موضوع صدور قرار استئنافي بإتمام البيع و بالتالي فلا موجب للتعويض عن احتفاظ المستأنف عليها بالمبلغ المضمن به إلا في حالة واحدة هو طلب استرجاع مبلغ الشيك وفسخ عقد الحجز وهو الأمر الذي لم يكن موضوع طلب المستأنف مما يتعين معه رد هذا السبب لعدم جديته هذا من جهة،

من جهة ثانية، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف قد سبق له أن طالب بالتعويض عن نفس الأسباب الواردة سواء في مقاله الافتتاحي أو الاستئنافي الحالي وذلك عن طريق تصفية الغرامة التهديدية بناءا على حرمانه من الاستفادة من الشقة ونتيجة لكراء شقة لمدة 7 أشهر وأن المحكمة التجارية في الملف عدد 2020/8201/2728 الصادر في 29-09-2020 حكم 4037 قضت على المستأنف عليها بأداء مبلغ 60.000.00 درهم كتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في 18-02-2021 في الملف عدد 2020/8232/3762 وأن تأسيس الطاعن دعواه على مطل المستأنف عليها وعدم استجابتها للقرار القاضي بتنفيذ التزاماتها تجاهه طبقا لمقتضيات الفصل 262 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به يبقى مرفوضا لكون الطاعن سبق أن حكم لفائدته بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في إطار الحكم عدد 5817 الصادر بتاريخ 12-6-2018 ملف 1179/8202/2018 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار 4528 بتاريخ 16-10-2018 ملف عدد 4173/8202/2018 والتي هي وسيلة إجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى التعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، ومادام الطاعن قد سبق الحكم لفائدته بتصفية الغرامة التهديدية على شكل تعويض فان لا مبرر له للمطالبة بالتعويض في إطار الدعوى الحالية خصوصا و أنه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين و تأسيسا عليه يتعين تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil