Réf
59057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5794
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8202/4363
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Paiement excédentaire, Extinction de la dette, Expertise comptable judiciaire, Droit d'ester en justice, Demande de dommages-intérêts, Contrat de crédit-bail, Action en paiement, Abus du droit d'agir en justice, Absence de faute
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.
L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.
Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 تحت عدد 1451 ملف عدد 4380/8202/2023 و القاضي في الشكل:بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 144.913,50 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنه بتاريخ 14/02/2018تقدم مصرف م.ل. بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه قضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للعارضة بمبلغ 1.219.265,29 درهما حسب كشف الحساب المرفق بالمقال وأن هذا الدين مضمون بكفالة تضامنية موقعة من طرف السيد مصطفى (أ.) وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد الأداء باءت بالفشل لذلك التمس مصرف م.ل. الحكم على العارضة و كفيلها بأدائهما لها متضامنين مبلغ الدين والفوائد والصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل. وأرفق مقاله بنسخة طبق الاصل من عقد قرض و نسخة طبق الاصل من عقد كفالة و كشف حساب ورسائل إنذار و جدول مستحقات القرض و أن المحكمة التجارية بتت في النازلة بشكل غيابي و قضت على العارضة وكفيلها بأدائهما ل مصرف م.ل. مبلغ 1.219.265,2 درهم و أن العارضة طعنت في الحكم المذكور بالاستئناف و استندت في أسباب استئنافها على الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء و خرق حق الدفاع و كذلك بانقضاء المديونية لسبقية أداء عدة تحويلات بنكية إضافة إلى تسليم المدعية مجموعة من المبالغ عن طريق كمبيالات و التي لم تكن موضوع إنقاصمنالدين مما حذا بمحكمة الدرجة الثانية إلى إرجاء البت في الطعن و إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمتها إلى الخبير أحمد الصادقي الذي أنجز المأمورية وانتهى في تقريره إلى كون العارضة أدت فائض بقيمة 144.913,50 درهم بعدما اطلع على كشف الحساب الممنوح له من طرف شركة مصرف المغرب للمستحقات الحالة والغير المؤداة إلى حدود 2022/03/02 خصوصا و أن السيد الخبير طالب البنك بالإدلاء بمجموعة من الوثائق و عن مآل الكمبيالات إلا أنه لم يفعل موضحا مستنتجاته بأن العارضة فعلا قد أدت أكثر من مبلغ المديونية المطلوبة بفائض بقيمة 144.913,50 درهم و بأنها غير مدينة بأي مبلغ و ذلك بعد إعمال القواعد المحاسبية و بناء على ما توضح من حجج دامغة أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها عدد 3260 الصادر بتاريخ 05/07/2022في الملف رقم 3635/8222/2021 الذي قضى باعتبار استئناف العارضة و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها مصرف م.ل. الصائر وان هذا القرار له حجة على الوقائع المضمنة به ويعتبر نهائيا و فاصلا في المديونية.ومن حيث القانونحول انتفاء السبب الذي تم على أساسه تحديد المديونية و وضع اليد على البطائق الرمادية ذلك ان السبب الذي تمت على أساسه المديونية قد اضمحل على اثر صدور قرار نهائي في جوهر النزاع و هو مديونية العارضةفي هذا الصدد لم يعد وضع اليد على الشاحنتين أي مبرر وطالما أن الخبير المعين قد اطلع على الوثائق المحاسباتية للطرفين وخاصة الوثائق و الكشوفات المدلى بها من طرف مصرف م.ل. وبعد دراستها تبين له أنه بالاطلاع على كشف الحساب الداخلي للزبون المتعلق بالقرض موضوع الدعوى و بالإطلاع على التحويلات البنكية و الكمبيالات المسلمة للبنك الذي اختار عدم الإدلاء بمالها أن هذا الحساب قيدت في مدينيته كل المستحقات الغير المؤداة عند حلولها وفي الضلع الدائن كل الأداءات التي تلقاها مصرف م.ل. وتبين له كذلك أن المبالغ المؤداة لفائدة هذه الأخيرة بالزيادة كانت تغطي المديونية إذ انتهى إلى أن القرض تم تسديده بالكامل من طرف العارضة و بفائض بلغت قيمته 144.913,50 درهم و بذلك فإن مديونية العارضة انقضت بخصوص القرض موضوع عقد الإئتمان الإيجاري عدد017816 موضوع تمويل الشاحنتين من نوع:TRACTEURS RENAULT PREMIUM 440 LANDER DXI 25BC871المسجلتين تحت عدد 601707 WW و 601706 WWو يتعين والحالة هذه و ما دام أن محكمة الدرجة الثانية و بعد دراستها لملف المديونية بين نفس الأطراف و مصادقتها على الخبرة المنجزة التي جاءت مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية و اعتبرت أن المديونية منتفية عن القرض عدد 017816 موضوع الشاحنتين و أصبحت غير ثابتة اعتمادا على وثائق الملف موضوع القرار المستصدر خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد الصادقي التي حددت المديونية في مبلغ 0 درهم و أكدت أن الأداء تم بفائض 144.913,50 درهم وهي جميعها وثائق تثبت خلو ذمة العارضة من القرض موضوع الشاحنتين مما يبقى معه ضرورة الحكم وفق ملتمساتالعارضة فيما بعد.
وحول التعويض الناتج عن التعسف في استعمال الحق ذلك أن العارضة أنهت جميع المستحقات في متم سنة 2018 عرضة للابتزاز و التعسف الناتج عن الاستمرار في المطالبة بمديونية انقضت بالأداء المتواصل ومثال ذلك و مع ذلك تعرضت لمضايقات جعلتها الحصول على حكم غيابي في مواجهة العارضة وكفيلها قضى بالأداء إلا أنه بعد اكتشاف وجوده تم الطعن فيه استئنافيا بل أكثر من ذلك أن الشاحنات توقفت منذ سنة 2017 بسبب وجود أوامر قضائية عاينت الإخلال بالإلتزام التعاقدي و صرحت بأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 017816 قد فسخ بقوة القانون كما أمرت بإرجاع الشاحنتين ل مصرف م.ل. و هو الشيء الثابت من الملف عدد 3643/8104/2017 و الملف عدد 3644/8104/2017 وأنه و بسبب الإجراءات و الدعاوى المذكورة فقد لحقت العارضة أضرارا جسيمة أدت بها للاختناق كما تدهورت معاملاتها مع ممونيها إذ لم تعد قادرة على فتح الاعتمادات لأن الممونين أصبحوا يمتنعون عن تلبية طلباتها إلا بعد توصلهم بالمبالغ المالية و هو ما أدى إلى تصنيف العارضة ضمن قائمة اللائحة السوداء مما ترتب عنه ندرة ونضوب في سيولتها المالية و فقدان القدرة على تشريف التزاماتها وتقلص متزايد في رقم معاملاتها حتى أصبحت شبه منعدمة و أن الممارسات القضائية الكيدية الصادرة عن مصرف م.ل. تحتم لا محالة مساءلة البنك عن الضرر الذي ألحقه بالعارضة من خلال ممارسته الحق المذكور بكيفية تعسفيةإذ الواضح أن سلوك البنك المدعى عليه اتسم بنية مبيتة للإضرار بالعارضة عن طريق الانحراف في استعمال الحق في التقاضي وهو السلوك الثابت من خلال المساطر التي تقدم بها بدءا بالمطالبة القضائية بأداء مبالغ مالية سبق أداؤها و مرورا بالمطالبة بفسخ العقود و المطالبة باسترجاع الشاحنات التي تشكل عصب المقاولة الأساسي وقلبها النابض و الذي نتج عنه إيقاف النشاط لمدة ليست باليسيرة خوفا من استرجاع الشاحنات و أن البنك ألحق بالعارضة الضرر الجسيم مع العلم أن المحكمة يبقى من واجبها أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الشخص المرتكب للسلوك التعسفي ذلك أن البنك ليس في مركز الشخص العادي ممايجب أن يكون محل مساءلة أشد على النحو المستقر عليه قضاء وأن التعسف جلي من خلال المطالبات القضائية بالأداء و الإسترجاع و إيقاع الحجوز التحفظية مما ساهم في وضع العارضة ضمن اللائحة السوداء التي تحرم عليها حتى محاولة البحث عن ممونين جدد أو أبناك أخرى تعمل على إيجاد حلول أنجع للاستمرار بنشاط المقاولة لتحقيق أهدافه وأن الحصول على أقساط الكراء بشكل مستمر دون الإفصاح عن ذلك وفي المقابل و بسوء نية رفع دعاوى كيدية قصد الإضرار بالعارضة وتشويه سمعتها في الأوساط التجارية بخلق ادعاءات لا صلة لها بالواقع كان هو أسلوب الشركة المدعى عليها، ملتمسة قبول المقال شكلا وفي الموضوع بتمكين العارضة من رفع اليد عن البطاقة الرمادية للشاحنتين من نوع TRACTEURS RENAULT PREMIUM 440 LANDER DXI 25BC871 المسجلتين تحت عدد601707 WWوWW601706موضوع عقد الإئتمان الإيجاري عدد 017816 المصادق على توقيعه في 19 مارس 2015 وبإرجاع شركة مصرف م.ل. للعارضة مبلغ الفائض المسلم لها بمناسبة أداء مستحقات الكراء عن عقد الإئتمان الإيجاري 017816 والثابت بموجب خبرة قضائية و قرار استئنافي والمحدد في مبلغ 144.913,50 درهم. بأداء شركة مصرف م.ل. للعارضة تعويضا قدره 600.000,00 درهم عن التعسف وجر العارضة للقضاء للمطالبة بديون سبق أداؤها وللمطالبة باسترجاع الشاحنات رغم أداء مقابلهاوباجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية والنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبناء على ادلاء نائب المدعية برسالة الادلاء بالوثائق خلال المداولة بجلسة 19/10/2023 جاء فيها أنه سبق للعارضة أن تقدمت بمقال افتتاحي والتمست من المحكمة التجارية الإدلاء بالوثائقأنه المدعمة له بعد التعيين وأنها فوجئت بحجز القضية للمداولة لجلسة 19 أكتوبر 2023 لذا ومن أجله تلتمس العارضة الإشهاد لها بضم الوثائق المدعمة لصحيفة الدعوى لعرضها على الطرف المدعى عليه مع إخراج الملف من المداولة وعرض القضية على الجلسة من جديد. وارفقت بصورة من حكم ابتدائي، صورة من قرار استئنافي، صورة من تقرير خبرة مرفق بوثائق، صورة من اوامر باسترجاع.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 21/12/2023 جاء فيها أن شركة ب.ت. ارتأت التقدم بمقال تذكر فيه بأن العارض تبعا له أقام دعوى ضدها طالبا الحكم عليها بمبلغ 1.219.265,29 درهم و ذلك بموجب عقد القرض الذي كان بينهما وكذا كشف الحسابو أن المحكمة التجارية قد استجابت لطلب العارض و حكمت عليها بالأداء إلا أن محكمة الاستئناف و بعدما أمرت بإجراء خبرة حسابية والتي توصل فيها الخبير إلى أن المدعية أدت مبلغا فائضا للعارضة قدره 144.913,50 درهم «بالرغم من أن المدعية قد اعترفت في استئنافها بأن مديونتها منحصرة في مبلغ 147.699,08 درهم » ارتأت إصدار قرار بتاريخ 05/07/2022قضي بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب «دون الاستجابة إلى طلب العارضة بإجراء خبرة مضادة » و هي لهذا تطلب الحكم على العارض بأن يمكنها من رفع اليد على البطاقة الرمادية للشاحنتين موضوع القرض وبإرجاع العارضة لها مبلغ 144.913,50 درهم الذي حدده الخبير في تقريره إضافة إلى الحكم لها بمبلغ 600.000,00 درهم كتعويض عن التعسف في مقاضاتها، في الشكل تطلب الشركة العارضة من المحكمة التأكد مما إذا كان المقال يتوفر على كل الشروط الشكليةللقبول. وفيما يخص الجوهران ما تدعيه المدعية لا يرتكز على أي أساس وهو ما يتضح للمحكمة من خلالالادعاء بوضع اليد على البطاقة الرمادية وأن ما تدعيه المدعية بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس ويبين عن سوء نية واضحة في التقاضي ذلك أن الشركة العارضة وإن لازالت تتشبث بدينها وبالمبالغ التي اعترفت المدعية أنها لازالت مدينة بها للعارضة من خلال مقالها الاستئنافي الذي تدلي به العارضة طيه فإنها ارتأت تسليم رفع اليد عن البطائق الرمادية إلى دفاع المدعية كما يتضح ذلك من الرسالة الموجودة طيه وبالتالي فإن هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع. ومن حيث طلب إرجاع مبلغ 144,913,50 درهم فإن هذا الطلب هو كسابقة لا يرتكز على أي أساس ذلك أن محكمة الاستئناف لم تقض على العارض بأداء المبالغ المذكورة بل إن كل ما صرحت به هو رفض الطلب وأن تقرير الخبرة الذي تعتمد عليه المدعية في طلبها ليس بنهائي وغير قابل لأي طعن إذ أن التقرير المعتمد عليه قد شابته عدة خروقات خطيرة - أنه يكفي للتأكد من ذلك هو أن المدعية وكما سبقت الإشارة إليه قد إعترفت قضائيا في مقالها الاستئنافي بأنها لا زالت مدينة للعارض بمبلغ 147.699,08 درهم والذي يعتبر إقرارا قضائيابالحق المدعى به لخصمه في مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وحيث بالتالي إن الخبرة المعتمد عليها لا يمكن الاعتماد عليها في دحض إقرار المدعية ولا تمثل أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 415 من ق ل ع وحيث إن العارض قد تقدم بالطعن بالنقض في القرار المعتمد عليه كما يتضح ذلك من عريضة النقض الموجودة طيه. ومن حيث الطلب التعويض عن التعسف في استعمال الحق فإن هذا الطلب هو كسابقيه لا يرتكز على أي أساس بل إنه يثير الاستغراب ذلك: أن حق التقاضي مضمون بموجب الفصل 118 من الدستور أن لجوء العارضة إلى مقاضاة المدعية لم يكن عبثا كما تدعي المدعية بل مؤسس على عقد اقتراض يربطهما إضافة إلى الكشوفات الحسابية مطابقة للدفاتر التجارية والتي تعتبر من بين وسائل الاثبات القانونية على أن الأهم مما ذكر أعلاه هو أن اعتراف المدعية وإقرارها بعمارة بذمتها و مديونتها لصالح العارضة بمبلغ 147.699,08 درهم يعتبر لوحده دليلا قاطعا على أحقية العارض في مقاضاتها كما أن خسارة قضية أمام المحكمة لا يعتبر تعسفا من خاسر الدعوى وحيث إنه يتضح للمحكمة الموقرة بأن ما تدعيه المدعية لا يرتكز على أي أساس ، ملتمسا رفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة رسالة رفع اليد، مقال استئنافي ونسخة من عريضة النقض.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بتسليم رفع اليد عن البطائق الرمادية فإنه فعلا ولئن تم التسليم إلا أن ذلك كان بعد الإنذار وبعد إيداع المقال الافتتاحي بالمحكمة بل وبعد التحلل من الدين بسنوات مما يجعل باقي المطالب المسطرة بالمقال الافتتاحي مشروعة استنادا إلى الضرر الحاصل للعارضة جراء فقدان قيمة الشاحنات ما بين تاريخ الأداء التام وما بين تاريخ رفع اليد وما كان بينهما من سنوات التقاضي للوصول إلى حقيقة المديونية التي ثبت أنها مؤداةوبفائض.
و أنه وبخصوص طلب إرجاع مبلغ 144.913,50 درهم فإنه يحسن التوضيح أن مقتضيات الفصل 418و 451 من ق ل ع تؤكد على أن الأحكام والقرارات هي عنوان الحقيقة وتشكل حجة على ما ضمن بها من وقائع وأن هذا ما يمكن قراءته من خلال القرار المستدل به الذي يستخلص منه أنه بالرغم من كون العارضة قد أدت الدين الذي كان بذمتها إلا أن مؤسسة الليزينغ استمرت في التقاضي وطلب إرجاع الشاحنات منذ فبراير 2017 من خلال الملفين 661/8104/2017و 662/8104/2017وكذا ملف الموضوع الذيتم إلغاؤه بموجب القرار الاستئنافي خلافا للواقع والحقيقة وضدا على الضوابط القانونية المعمول بها في ميدانالقروض المستمدة من مدونة التجارة والقانون البنكي.
أما بخصوص الدفع يكون العارضة سبق أن أقرت بأنها مدينة بمبلغ 147.699,08 درهم في مقالها الاستئنافي فإنه يجدر التذكير بأن قرار محكمة الدرجة الثانية أجاب بما فيه الكفاية وعلل قراره تعليلا شافيا لا ينبغي مجادلته في ما ذهب إليه خصوصا وأنه حكم نهائي وما طلب النقض المدلى به ضمن المرفقات بعد الاستدعاء للمثول بأطوار جلسات هذا الملف إلا محاولة غير موفقة بدليل أن طلب النقض سيكون مآله حتما عدم القبول استنادا لأن القرارات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية فإنها تكون غير قابلة للطعن بالنقض حسب ما تواتر عليه اجتهادمحكمة النقض.
جاء في تعليل القرار الاستئنافي بخصوص الدفع بإقرار العارضة بكونها مدينة ما يلي: وحيث خلافا كذلك لما نعته المستأنف عليها على الخبرة من كون المستأنفة نفسها تقر بالمديونية بمبلغ 147.699,01 درهم وأن الخبير خلص إلى كونها أدت فائضا بمبلغ 144.913,50 فإن إقرار المستأنفة لا يعتد به مادام قد ثبت من خلال الخبرة صراحة ما يناقضه تطبيقا لمقتضيات المادة 415 من ق.ل. ع ليكون إقرار المستأنفة غير معتد به في نازلة الحال مادام قد ثبت من خلال مجريات الدعوى ووثائق الملف ما يناقضهورد في قرار محكمة النقض : "الإقرار القضائي لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لرفضها"ومحكمة الاستئناف حين قضت في قرارها بعدم قبول دعوى الطاعن لانعدام صفته في الادعاء اعتمادا على إقراره في البحث المجرى بعلة أنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، وأنها تتعلق بشخص آخر والحال أن العقود المستدل بها والتي اعتمد عليها الشريك في ادعاء الحق لنفسه في الأملاك والأموال موضوع الدعوى لما لها من قوة ثبوتية باعتبارها أدلة كتابية تثبت عكس إقراره في البحث تكون قد خرقت الفصل 415 ق . ل . ع وعرضت قرارها للنقض" قرار بتاريخ 18/4/2007تحت عدد 1369 في الملف المدني عدد 976/03 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 644 ص 344 وما يليها".
وأن المعول عليه في الحجية هو ما ورد بالأحكام القضائية و ليس ما ورد بالمقالات الافتتاحية أو المذكراتأو الطعون مما يناسب معه رد ما تحاول المدعى عليها تصويره رد ما تحاول المدعى عليها تصويره للمحكمة من أن الإقرار بالمدينية في مبلغ معين سيحول دون الأخذ بما ورد في قرار المحكمة إذ الخبرة التواجهية قد أزالت اللبس و الغموض وحذفت حتى ما زاددون وجه حق من فوائد و من تم فان التعليل المذكور أكد انتفاء المديونية بناء على تقرير الخبرة القضائي الذيالتواجهيأكدبدوره أداء الأقساط و بالفائض المطلوب استرجاعه من العارضةو تبين من تقرير الخبرة أن الدين قد تم أداؤه برمته وأن هذا يشكل خطأ جسيما يستلزم قيام المسؤولية وترتيب الآثار القانونية وأنه و تأسيسا على الأحكام النهائية القاضية بانتفاء المديونية وتأسيسا على إقرار المدعى عليها بتسليمها رفع اليد عن البطائق الرمادية بعد وضع المقال موضوع النازلة بكتابة الضبط وعرضه النزاع على حرم القضاء فإن العارضة تكون محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء الاستمرار في المطالبة بدين انقضى بالوفاء منذ 2018 واستمرار هاجس الخوف من استرجاع الشاحنات طيلة السنوات المذكورة منذ استصدار الأوامر بالفسخ و الاسترجاع في 2017 كل ذلك بسبب سوء نية المدعى عليها ورغبتها في الإضرار بالعارضة عن قصد خصوصا أمام علمها التام واليقيني أن طلبات استيفاء الوجيبة الكرائية غير قابلة للطعن بالنقض ومع ذلك استمرت في مطالبتها التي تثير الاستغراب. وحيث أن المستخلص من كل الوقائع الثابتة من خلال القرار النهائي أن هناك التزام تعاقدي بين العارضة كزبونة و بين مؤسسة الليزينغ موضوعه تسليم قرض إئتمان إيجاري للعارضة من أجل تمويل نشاط العارضة لكن خلال سريان العقد المبرم بين الطرفين وحتى بعد انتهائه وبعد أداء العارضة لمبلغ الدين عن طريق استخلاص البنك لكل الأقساط ارتكبت المدعى عليها مجموعة من الأخطاء تسببت في مجموعة من الأضرار المادية الجسيمة أهمها التخوف من استرجاع الشاحنات التي صدر بموجبها أوامر مشمولة بالنفاذ المعجل في 2017 وهو ما يؤدي إلى قيام المسؤولية الكاملة للمدعى عليها عن خطئها استنادا على الأساس القانوني المتمثل في الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات ،والعقود وأن الخطأ في نازلة الحال يتجلى في شق منه بإخلال البنك بالتزام تعاقدي غايته تمويل شاحنات للعارضة و في شق آخر في المطالبة بدين انقضى بالوفاء واستمراره في التحصيل عن طريق شركات استخلاص الديون التي ظلت تبحث عن الشاحنات لأجل استرجاعها مع أن النزاع المتعلق بالأداء انتهى بصدور قرار نهائي قضى بانعدام المديونية و بأن العارضة أدت فائضا بقيمة 144.913,50 درهم وهو الشيءالثابت من القرار نفسه ومن تقرير الخبرة القضائية التواجهية المأمور بها خلال سريان دعوى الأداء أمام محكمةالدرجة الثانية ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في محرراتها السابقة بما فيها المقال الافتتاحي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه برسالة تأكيدية بجلسة 25/01/2024 جاء فيها اعتبارا لكون المذكرة المقدمة من طرف المدعية في جلسة 04/01/2024 لا تتضمن أي دفع جدي يستلزم التعقيب زائد عما وقع التشبث به فإني إذ لا أرى أي ضرورة في التعقيب على ما ورد فيها والتمس من المحكمة الاستجابة لكل كتابتها وملتمساتها والرامية الى التصريح برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة بان الموقف القانوني لمحكمة الدرجة الأولى ولئن كان صائبا في الشق المتعلق بإرجاع المبالغ المدفوعة للمستأنف عليه الثابتة بموجب تقرير خبرة حسابية وبموجب قرار استئنافي لا يمكن ترجيح أية وثيقة عليه باعتباره عنوانا للحقيقة ووثيقة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود ، وكذلك ولئن أصابت في الشق الثاني المتعلق بتسليم رفع اليد عن الشاحنات فلأن المستأنف عليه سلم العارضة وثيقة رفع اليد بعد رفع الدعوى موضوع هذا الطعن إلا أن المحكمة أخفقت في الشق الثالث المتعلق بالتعويض عن الضرر جاء في تعليلها أن البنك لما استصدر الأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 017816 فإن العارضة صدت له بالطعن فيه عن طريق الاستئناف فتمكنت من استصدار قرار استئنافي قضى بإلغاء الأمر بالاسترجاع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وأن الإلغاء كان لعلة شكلية بسبب عدم توجيه رسالة التسوية للعارضة وليس لسبب آخر في الموضوع يستوجب رفض الطلب وهو ما عبر عنه الحكم المطعون فيه بانعدام أساس طلب التعويض لعدم وجود أي تعسف في استعمال الحق ولأن البنك يبقى محقا في الدفاع عن مصالحه بالطرق المكفولة له دستوريا ، و إن الحكم قد أخطأ في التعليل لأن الأمر بالاسترجاع هو أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يبت في النوازل ذات الطابع الاستعجالي المهدد للمصلحة ولوجود أخطار محدقة بالحق بينما يحرم عليه مناقشة جوهر الدعوى لذلك فالعارضة حينما فوجئت بوجود محاولة تنفيذ التجأت إلى السيد الرئيس الأول بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل إيقاف خطر التنفيذ والتجأت إلى محكمة الاستئناف وناقشت مختلف الأسباب التي من بينها عدم احترام شكليات طلبات الاسترجاع وطعنت بالزور في محاضر التبليغ وناقشت حتى الجوهر بانعدام المديونية ووجود شك في كشوف الحساب الغير مطابقة للحقيقة إلا أن المحكمة لما تبين لها كون مسطرة الاسترجاع لم تستوف شروطها الكاملة فإنها قضت بالإلغاء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وأن العارضة حاولت مناقشة المديونية برفعها لمقالات ترمي إلى حصر الدين فرد طلبها فتبين لها أن مصرف م.ل. سبق رفع دعوى في الموضوع وهناك تمت مناقشة الموضوع وتبين للمحكمة بعد إصدار قرارها التمهيدي بإجراء خبرة أن المديونية منعدمة وأن أداءات العارضة كانت بفائض عما زعمته مؤسسة الليزينغ في مقالها الافتتاحي الذي استصدرت بمناسبته حكما غيابيا قضى لها بالأداء وهو الملغى بموجب القرار الاستئنافي الذي ناقشت فيه العارضة اسباب طعنها في الموضوع ، و إن ما عللت به محكمة البداية لا يرقى إلى درجة الإثبات لأن الأوامر الاستعجالية ولئن كانت لها حجية فإنها تزول ما بين فترة وأخرى خلاف الحكم في الموضوع الذي يتوفر على حجية والقرار الاستئنافي المدلى به لا تزال قائمة ة والتي تفوق في مرتبتها حجية الأوامر الاستعجالية التي هي أوامر وقتية فقط والتي لا يمكن سلوكها الا بحدوث عناصر مستجدة بعد صدور الحكم والتي تستدعي تدخل قاضي المستعجلات وفي نطاق اختصاصه الذي يشترط توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بموضوع الحق فقرار إلغاء الاسترجاع ناقش شكليات التسوية وهل تم احترامها وأجاب عنها بناء على سبب من أسباب الاستئناف بينما ملف الموضوع ناقش المديونية فتبين فعلا أن المديونية هي صفر درهم وبأن العارضة أدت فائضا ومع ذلك لجأ البنك إلى مقاضاة العارضة وتمكن من الحصول على حكم غيابي أثر على العارضة من خلال وضع إسمها ضمن لائحة الشركات المدرجة في اللائحة السوداء للزبناء، وإنه بخصوص التعويض الناتج عن التعسف في استعمال الحق على أساس أن المدعية أنهت جميع في متم . سنة 2018 والحال أن المدعى عليها استصدرت في مواجهتها حكما بالأداء وكذا أوامر بفسخ عقد الائتمان الإيجاري موضوع الشاحنتين فإن الثابت أولا من الخبرة المنجزة في الملف الاستئنافي المشار إليه أعلاه أن المدعية الحالية توقفت عن الأداء منذ 2016/08/05 إلى غاية 2016/12/05 وبعد ذلك استأنفت المدعية أداء أقساط القرض بطريقة متفرقة إلى غاية دجنبر 2018 الذي قامت خلاله المدعية بأداء ما مجموعه 340.000,00 درهم، والحال أن استصدار المدعى عليها للأمر بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري عدد 017816 كان بتاريخ 2017/12/19 كما هو ثابت من القرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 2018/8225/713 وأنه تم إلغاء الأمر المذكور استنادا على أن المدعى عليها الحالية لم توجه رسالة الفسخ فقط وليس لسبب آخر، وبذلك فإن القول بأن المدعى عليها تعسفت في استعمال حقها في التقاضي أو استرجاع الشاحنتين ادعاء على غير أساس، وأن حق المدعى عليها في الدفاع عن مصالحها ومن ذلك حقها في التقاضي كمبدأ دستوري له ما يبرره في نازلة الحال. إلا أن المحكمة لم تراعي الشق من النزاع المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال حق التصرف في تملكها للشاحنات موضوع عقد الائتمان الإيجاري. وأنه بالوقوف على المعطى الثابت في النازلة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم يتضح أن ادعاء البنك بكون العارضة تراخت في أداء مستحقات القرض الإيجاري هو ادعاء أقل ما يقال في حقه هو ادعاء لا يعتبر فقط لا أساس له من الصحة بل يفتقر إلى الجدية ويحسن البيان والتوضيح أن العناصر المكونة للمسؤولية والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية لا تقرأ ما بين السطور أو من خلال البحث في معاني الألفاظ العامة بل تستخلص من معاينة للوقائع الثابتة من خلال الأحكام والقرارات والوثائق على اعتبار أن الحجة تقارع بالحجة وليس المزاعم الواهية وأنه عملا بمقتضيات 400 من قانون العقود والالتزامات فإنه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه " وأنه ترتيبا على كل هذه المعطيات الثابتة أن العارضة لحقتها عدة أضرار جراء هذه الأخطاء الثابتة على اعتبار أن الشاحنات تم اقتناؤها في تاريخ 2015 وأنه بعد مرور سنتين تم استصدار أمر بفسخ عقد الائتمان الايجاري مع إرجاع الشاحنتين بناء على أمر غيابي استنادا على كشوف حسابية وهمية لا أساس لها من الصحة تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بناء على عدم احترام شكليات معينة قبل اللجوء إلى الفسخ وأكثر من ذلك فإن حكما في الموضوع تم استصداره أيضا قضى في مواجهة العارضة بأداء مبلغ 1.219.265,29 درهم إلا أنه بدوره تم إلغاؤه لانتفاء المديونية منطوق القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به ، و أن المعلوم أن البنك رغم انقضاء الدين فقد استمر في المطالبة بدين انقضى بالوفاء واستمر في حرمان العارضة من حق الملكية الذي يبقى احق دستوريا ومقدس ومكفولا من خلال الفصل 35 من الدستور فالعارضة حرمت من بيع شاحناتها في الوقت التي كانت في حالة جيدة فضلا عن أن إسمها تم التشويش عليه بوضعه من طرف المستأنف عليه ضمن اللائحة السوداء مما خلق أضرارا كثيرة بالرغم من انتفاء المديونية وبالرغم من صدور أحكام قضت برفض طلب الأداء حيث كانت يد العارضة مغلولة ومحرومة من استغلال شاحناتها قبل بعد صدور الاسترجاع والى حين إلغاء الأوامر بالفسخ وبعد الحكم برفض الطلب بعد أن تبعثرت جل برامجها الاستثمارية وشوهت سمعتها التجارية في السوق بتضمين إسمها في اللائحة السوداء إذ منعت من الاستمرار في الاستثمار بشراء ناقلات جدد أو بيع المؤداة منها وإحضار أخرى عن طريق القروض إذ كانت طيلة هذه السنوات من 2018 وهو تاريخ أداء آخر قسط إلى تاريخ رفع هذه الدعوى في 2023 محرومة من حق التصرف في الملكية على جميع المستويات وهو ما أضر بها أضرار جسيمة أشد وقعا وتكون مستحقة لجبر تلك الأضرار بتعويض ملائم قصد جبر كافة الأضرار ، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 و 451 من ق ل ع فإن الأحكام والقرارات هي عنوان الحقيقة وتشكل حجة على ما ضمن بها من وقائع وأن هذا ما يمكن قراءته من خلال مجموعة من الأحكام المستدل بها التي يستخلص منها أنه بالرغم من كون المدعية قد أدت الدين الذي كان بذمتها والذي كان من المفروض حسب عقد القرض أن يفتح له حساب خاص إلا أن المؤسسة البنكي احتفظت بالقرض بالحساب الجاري للمدعية خلافا لما هو منصوص عليه بالعقد، وضدا على الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الباب المستمدة من مدونة التجارة والقانون البنكي ، وأنه كما سبق البيان والتوضيح من خلال ما تم تبيانه أعلاه أن مسؤولية مصرف م.ل. عن الأخطاء السالفة الذكر ثابتة في نازلة الحال وذلك بتوافر الثلاثية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية إذ أن مؤسسة الليزينغ استخلصت كامل مديونيتها واستمرت في المطالبة بدين وهمي ساهم في إحداث أضرار بليغة أهمها الحرمان من تصرف في حق دستوري وهو حق الملكية زيادة على تضمين إسمها ضمن اللائحة السوداء للزبناء مما يجعل العارضة محقة في التعويض وهذا هو المستقر عليه قضاء وأن المدعية محقة في الحصول على التعويض الملائم لحجم الأضرار المادية التي لحقتها على اعتبار أن الضرر بالمفهوم القانوني حسب ما ينص عليه الفصل 264 من قانون "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه او الرفع من قيمته اذا كان زهيدا و لها ايضا ان تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك"، وأنه بالنظر للأخطاء المقترفة والمومأ إليها أعلاه فإن العارضة تضررت وتمثل ضررها في حرمانها من استغلال شاحناتها بالتصرف فيها وإنجاز مشروعها بتوفير عدد كافي من الشاحنات بالنظر للعقود التي أبرمتها مع الغير في إطار الشراكة في النقل ، و أن تلك الأخطاء المذكورة أعلاه أدت إلى غل يد العارضة في استثمار شاحناتها في إبانه وذلك منذ انقضاء المديونية تجاه المدعى عليها بتاريخ 2018 وأصبحت منهمكة ومشغولة بالمساطر القضائية على مستوى محاكم الموضوع ومحكمة النقض مع ما يتطلب ذلك من مجهودات مادية ومعنوية ويمكن أن يضاف إلى الأخطاء التي تمر عبرها أخطاء أخرى والتي تشكل في حد ذاتها أضرارا مباشرة تسببت فيها المستأنف عليها ، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد وفق ما جاء في ملتمسات العارضة في مقالها الافتتاحي الرامية إلى التعويض مع إجراء خبرة حسابية وتأييده في الباقي و ترك الصائر على الطرف المستأنف عليه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2024 جاء فيها ان ما تعتمده المستأنفة في مقالها لا يرتكز على أي أساس بل اكثر من ذلك يبين عن سوء نية واضحة في التقاضي ومدى رغبتها في الاغتناء على حساب الغير وهو ما سيتضح للمحكمة الموقرة من خلال ابداء الملاحظات التالية : ان ما تدعيه المستأنفة بانها أدت جميع المستحقات في متم سنة 2018 والحال استصدرت في مواجهتها حكما بالأداء وكذا أوامر بفسخ عقد الائتمان الايجاري لا يرتكز على أي أساس بل فيه تحريف للواقع ومحاولة إيقاع المحكمة في الغلط ذلك : ان الخبرة المنجزة في الملف الاستئنافي الذي قضى برفض طلب العارضة توضح بان المستأنفة توقفت عن الأداء منذ 2016/08/05 الى غاية 2016/12/05 وانها استأنفت بعد ذلك أداء الأقساط الى غاية دجنبر 2018. في حين ان الاحكام التي استصدرتها العارضة ضد المستأنفة والتي قضت بفسخ العقد واسترجاع الناقلتين كانت بتاريخ 2017/12/19/ أي في وقت كانت المستأنفة لازالت مدينة للعارضة وهو ما يعطي الحق للعارضة في مقاضاتها وان الغاء الامر المذكور لم يكن بسبب ما تدعيه المستأنفة من أداء بل لخلل مسطري يتمثل في عدم توجيه رسالة الفسخ قبل مقاضاتها وبالتالي فانه يتبين للمحكمة الموقرة بان التاريخ الذي تقدمت فيه العارضة بدعواها ضد المستأنفة هو 2017/12/19 والذي كانت فيه المستأنفة لازالت مدينة للعارضة التي تعترف بانها لم تقم بالاداء الا في شهر دجنبر 2018 أي سنة بعد رفع العارضة لدعواها فعن أي تعسف تتحدث المستأنفة ، واذا ما اضيف الى ما ذكر ان المستأنفة تعترف في مقالها الاستئنافي المقدم بتاريخ 2021/06/01 بانها لازالت مدينة للعارضة بمبلغ 147.699,08 درهم وهو ما يفند ادعاءها بأدائها لما بذمتها في نهاية سنة 2018 سيتضح للمحكمة مدى سوء نيتها في التقاضي ومدى محاولتها الركوب على ما حدده الخبير خطأ في تقريره والذي مع الأسف سايرته في ذلك المحكمة فعن أي تعسف تتحدث المستأنفة وهي تعترف بعمارة ذمتها حيال العارضة وهل خطأ الخبير في سنة 2022 كان يفرض على العارضة عدم مقاضاة المستأنفة بالرغم من اعترافها بمديونيتها حيال العارضة علما ان حق التقاضي مضمون بموجب الفصل 118 من الدستور، و انه يتضح للمحكمة بان البنك العارض لم يتعسف في حق المستأنفة بل انه قام فقط قه في مقاضاة المستأنفة معتمدا في ذلك على الكشوفات الحسابية وكذا على اعتراف بممارسة المستأنفة ، وانه لو سايرنا منطق المستأنفة لأصبح يعتبر كل من خسر دعوى امام القضاء متعسفا في استعمال حقه علما ان القرار الاستئنافي الذي تعتمد عليه المستأنفة قد تم الطعن فيه بالنقض ولا يزال لحد الساعة معروضا امام محكمة النقض كما يتضح ذلك من العريضة التي تم الادلاء بها في المرحلة الابتدائية ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 11/11/2024 و لم يدل نائب المستانفة بتعقيبه و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى ان المستانفةأسست المطالبة بالتعويض على تعسف المستانف عليه في استعمال حق التقاضي في مواجهتها مما الحق بها ضررا يتمثل في المس بسمعتها التجارية و بنشاطها التجاري.
و حيث ان حق التقاضي هو حق دستوري و حق مكفول لجميع المواطنين قصد المطالبة بحقوقهم و لا يمكن مواجهة شخص ما بكونه أسس استعمال ذلك الحق اضرارا بمن قاضاهم الا اذا ثبت تعسفه في استعماله في مواجهتهم اضرارا بهم و المستاتفة لم تدل باية حجة تثبت ذلك التعسف خاصة و ان مجرد التقدم بدعوى الأداء و صدور حكم قضائي برفضها لعلة ثبوت انقضاء الدين لا يعتبر حجة على قيام التعسف في مواجهة المستانف عليه خاصة و ان ثبوت انقضاء الدين لم يتم الا بعد ان اجرت المحكمة خبرة حسابية و ان الملف لم تقم فيه اية ممارسات تنم عن التعسف في التقاضي من جانب المستانف عليه.
و حيث ان القرار الاستئنافي رقم 1805 بتاريخ 9/4/2018 ملف عدد 713/8225/2018 قضى بإلغاء الامر عدد 3997 بتاريخ 19/12/2017 ملف عدد 3643/8104/2017 القاضي بفسخ عقد الائتمان الايجاري رقم 017816 بقوة القانون و الامر بارجاع الناقلتين ليس بسبب انعدام المديونية و لكون دعوى الفسخ و الارجاع سابقة لاوانها لعدم احترام إجراءات دعوى الفسخ .
و حيث انه بانعدام التعسف في استعمال حق التقاضي يكون ما انتهى اليه الحكم المستانف صائبا مما يستدعي تاييده ورد الإستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025