Réf
21793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1590
Date de décision
25/03/2014
N° de dossier
4813/8202/2013
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité, Innondations, Fortes pluies, Force majeure (Non), Civil, Caractère prévisible
Base légale
Article(s) : 268 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Les fortes pluies ne peuvent pas être considérées comme un cas de force majeure, car elles sont prévisibles lors du mois de novembre, et les inondations auraient pu être évitées en fournissant un réseau public capable d’absorber et de décharger l’eau en prenant les mesures préventives nécessaires pour éviter les erreurs attendues et, par conséquent, il y aura lieu de rejeter ce moyen.
وحيث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنتان بأن الأمطار التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30-11-2010 تشكل قوة قاهرة لأن هاته التساقطات الغزيرة في فترة زمنية قصيرة نتجت عنها انسيابات مائية لم يكن من الممكن استيعابها من قبل الشبكة العمومية لصرف المياه وبالتالي فإن المستأنفة شركة ليديك غير مسؤولة عن الضرر الحاصل. فإنه على خلاف ذلك فإن المادة 268 من ق.ل.ع تستلزم لتحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أن تتوفر فيها ثلاثة شروط أن يكون غير متوقع وأن يكون مستحيلا دفعه وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة ولأجله فإن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة إذ أن ذلك يكون متوقعا خلال شهر نونبر وأنه كان يمكن تفاديه بتوفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف المياه واتخاذ الوسائل الوقائية اللازمة لتفادي الأخطاء المتوقعة وبالتالي يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بـ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 2014/03/25
وهي مؤلفة من السادة: |
حسن العفوي رئيسا . |
خديجة العزوزي الادريسي مستشارة مقررة. |
نادية زهيري مستشارة. |
بمساعدة رضوان بوكثير كاتب الضبط |
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : 1- شركة ليديك، شركة مساهمة، متخذة في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها 48 زنقة محمد الديوري الدار البيضاء.
2- شركة أكسا التأمين المغرب، شركة مساهمة، يقع مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء 122 شارع الحسن الثاني، ينوب عنها رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها.
ينوب عنهما الأساتذة محمد الحلو- علي الزيوي وحكيم الحلو المحامون بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفتين من جهة
وبين : 1- السيدة أمال التازي.
عنوانها بالرقم 24 زنقة عين خرزوزة سيال الدار البيضاء.
نائباها الأستاذان طارق مصدق وحميد كرطوع المحاميان بهيئة الدار البيضاء.
2- الشركة الملكية الوطنية للتأمين، في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي بـ 83 شارع الجيش الملكي .
نائبها الأستاذ عبد الحميد ناده المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 18/2/2014.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركتي ليديك وأكسا التأمين المغرب بمقال مؤدى عنه تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/7/2013 في الملف عدد 13807/2010/6 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة ليديك وشركة الملكية الوطنية للتأمين بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ : 1100000 درهم كتعويض عن قيمة سيارة من نوع بورش باناميرا 4- المسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات تحت عدد :
6-د-51406 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية الأداء مع الصائر تضامنا وحلول شركة التأمين أكسا التأمين المغرب محل مؤمنتها شركة ليديك في الأداء ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الشركة الملكية الوطنية للتأمين بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ أعلاه تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه.
ونظرا لوحدة الأطراف والسبب تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكـــل:
حيث إن كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيدة أمال التازي تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2010 تعرض فيه بواسطة دفاعها أنها بتاريخ 30/11/2010 تعرضت سيارتها من نوع بورش للسلف والهلاك نتيجة لتساقطات المطرية وتسربت المياه إلى قبو الفيلا التي سكنها حيث كانت تتواجد سيارتها ونتيجة لذلك تعرضت السيارة للتلف وأصبحت غير صالحة للاستعمال كما هو ثابت من محضر المعاينة وأن السيارة المذكورة لازالت مدينة ولا تتجاوز عمرها ثلاثة أشهر وان سبب الخسائر المالية التي تكبدتها العارضة حسب الثابت من تقرير الخبرة 1.260.000 درهم وأن اختناق قنوات تصريف المياه وانقطاع الكهرباء تسبب في أضرار فادحة امتلأ قبو الفيلا بمياه الأمطار الغزيرة وأن شركة ليديك مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بسيارة العارضة بفعل ضغطها وسوء تدبير شبكات وقنوات التطهير وقطاع الماء والكهرباء الذين يغيران من صلب امتصاصها وأن العارضة راسلت شركة ليديك من أجل تعويضها عن الخسائر اللاحقة سيارتها مما تكون مؤمنة شركة ليديك التي تؤمن مسؤوليتها المدعية لدى شركة التأمين أكسا مسؤولة عن أخطاء المؤمن له كما أنها راسلت مؤمنتها على السيارة شركة الملكية الوطنية للتأمين عن الأخطار المتعددة من أجل تعويضها عن الخسائر لكن دون جدوى ضاربة عرض الحائط التزاماتها التعاقدية بموجب عقد التأمين الرابط بين الطرفين لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 1.260.000 درهم مع قبل السيارة من نوع بورش ذات رقم WW069028 والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة والذي تعرض فيه أنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين أكسا المغرب، ملتمسة الأمر بإدخال شركة التأمين المذكورة في الدعوى، وحفظ حقها في تقديم دفوعها وملاحظاتها فيما بعد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ليديك مع الطلب المضاد والذي تعرض فيهما في الشكل أن المدعية وجهت دعواها ضد العارضين ضد شركة ليديك وشركة التأمين أكسا والشركة الملكية الوطنية للتأمين بالرغم من الأساس القانوني للمطالبة كل طرف تختلف جدريا عن الأساس الذي بني عليه طلب الآخر أن وجهت الوطنية للتأمين انطلاقا من قواعد المسؤولية العقدية وأن الاختلاف الأساسي لهذين المطلبين المختلفين يجعل الدعوى غير مقبولة واحتياطيا فإن الدعوى الحالية غير مبنية على أساس سليم وأن الأمطار ترجع بالأساس إلى الأمطار والفيضانات التي عرفتها جميع مناطق المدينة وتشكل في الواقع حالة قوة وقاهرة ونفي العارضين عن أية مسؤولية عملا بالمادة 269 من ق ل ع وأن الفيضانات تقر عن القوة القاهرة بامتياز كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي المغربي وأن الطلب المضاد فإن جميع عقود الاشتراك تخضع إلى الشروط المنصوص عليها أن دفتر التحملات إذ يجب أن تكون الأجهزة الداخلية لكل مشترك خاضعة لمواصفات خاصة بشكل تقاوم تسرب المياه إلى داخل المساكن والتساؤل المطروح هو أن هل سكن المدعية تتوفر على هذه الشروط لذلك يتقدم بطلب المضاد بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير يغني للتأكد من أن البنيات التحتية وشبكة التطهير الداخلية الخاصة بمحل المدعية مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل بمدينة الدار البيضاء والتأكد إذا كان شبكة التطهير الداخلية لمحل المدعية وصماماتها مجهزة بكيفية تقاوم ضغط المياه في حالة ارتفاعها بشكل استثنائي إلى مستوى الطرق العمومية وذلك من أجل تفادي رجوع المياه العارمة إلى القبو والطابق السفلي والتأكد ما إذا كان آلات إخراج الماء توضيب تحت مستوى شبكة التطهير العمومية مجهزة بنظام إيقاف يمنع تردد المياه العادمة عن الشبكة العمومية للشبكة الخصوصية كما أن مبلغ السيارة مبالغ فيه ولا سند على خبرة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة الأضرار الحقيقية اللاحقة بالسيارة مع حفظ حق العارضين في الإدلاء بجميع دفوعهما وملاحظاتهما الإضافية بعد الخبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الشركة الملكية الوطنية للتأمين والتي يعرض فيها أن دعواها غير مبررة لأن المسؤول عن الضرر هي شركة ليديك لكون السيارة كانت توجد بقبو المدعية وغمرتها الأمطار التي تسربت بعد احتقان قنوات الصرف وأن الخلل الحاصل في شبكة الصرف الصحي وفي إيصال التيار الكهربائي يشكا خطأ وتقصيرا في حق شركة ليديك مما يجعل هذه الأخير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عنه وان شركة ليديك لا يخامرها أي شك في مسؤوليتها وان القوة القاهرة تخضع لشروط حددها القانون وانها غير متوافرة في النازلة مما ينبغي التصريح بمسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمدعية والحكم بتعويضها وإخراج العارضة من الدعوى .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بأن دفوع المدعى عليها غير مقبولة طالما أن الضرر المغلوب التعويض عنهما بتحمل مسؤولية المدعى عليهم جميعا كنصيب مسؤولية وأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية وأن ذلك تبقى مستساغا قانونا ومنطقيا وأن النص من المادة التجارية مفترض عكس ما هو عليه الأمر في المادة المدنية مما يبقى معه رد الدفع الشكلي وفي الموضوع فإن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة لا تشكل قو قاهرة علما أن القوة القاهرة والحادث الفجائي طبقا للمادة 268 يجب أن تتوفر فيه ثلاث شروط :
2- أن يكون مستحيل دفعه.
3 – أن يجعل تنفيذ الالتزام يستحيل استحالة مطلقة .
وأن تساقط الأمطار بغزارة لا يعتبر من قبل القوة القاهرة مما يتعين استبعاد هذا الدفع وأن العمل القضائي استقر على درجاته في تحميل المسؤولية والأضرار الناتجة للغير عن اختناق قنوات صرف المياه للبلديات والتي حلت محلها شركة ليديك من تحمل مسؤولية التطهير ملتمسا الحم برد دفوعاته والحكم وفق ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي. مدليا بنسخة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم شركة ليديك وشركة أكسا والتي أكد فيها دفعه السابق المتعلق بوجود القوة قاهرة والحادث الفجائي وأن الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 29/3/2010 يعفي العارض من أية مسؤولية ملتمسا التصريح برفض الطلب والحكم وفق مذكراته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2011 تحت عدد 1446 والقاضي بإجراء خبرة يقوم بها الخبير اسماعيل سربوت.
وبناء على إيداع الخبير المذكور لتقريره المؤرخ في 10/4/2012 والذي انتهى فيه أن الخبير لم يقف أثناء معاينته على ما من شأنه التشكيك في صلاحية الشبكة الداخلية لتعريف التطهير الصحي مما يسمح للقول بأن شبكة التطهير الصحي الداخلي مجهزة وفق الضوابط التقنية المعمول بها في المجال, وفيما يخص الفياضانات التي طالت القبو ترجع لسوء تسيير المدعى عليها للمهمة الموكولة لها وذلك بعدم قدرة الشبكة العمومية على حالتها أثناء أمطار 29 نونبر 2010 على استيعاب وتعريف مياه الأمطار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والذي يعرض فيها بأن المدعى عليهم يحاولون تفسير تقرير الخبرة بشكل مخالف مضمونها الحقيقي وأن السبب المباشر في الضرر يرجع بالأساس إلى سوء تدبير المدعى عليها لمجال التطهير وقنوات مجاري المياه العادمة بالشبكة العمومية كما أكد الخبير الأعطاب التقنية المرتبطة بالقناة العمومية وعدم قدرة الشبكة العمومية على حالتها في استيعاب كمية الأمطار وأن شركة ليديك على اطلاع دائم بالتوقعات الجوية بحيث أن عنصر العلم بعد تطبيق مقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع. وأن كميات الأمطار التي تتهاطل في مدن العالم هي أكبر بكثير من كمية الأمطار التي تهاطلت بمدينة الدارالبيضاء وأن مسؤولية شركة ليديك قائمة وأن القوة القاهرة التي تدفع المدعى عليها غير متوافرة في نازلة الحال من الناحية القانونية وأن شروط الدفع بالقوة القاهرة منتفية في نازلة الحال لكون الأمطار ليست حادثا فجائيا وأن الأمطار المتهاطلة كانت معلومة ومتوقعة لدى المدعى عليها بحكم معرفتها بأحوال الطقس وانخراطها لدى مديرية الأرصاد الجوية وكان عليها أن تقوم خلال الأيام الأولى للأمطار بالأشغال الضرورية للحيلولة دون تفاقم وضعية قنواتها المهترئة وأن الأحكام المدلى بها من طرف المدعى عليها هي أحكام ابتدائية وليست اجتهادات وأن هذه الأحكام المدلى بها مختلفة في انعدام الدليل التقني لمسؤولية شركة ليديك وأنها كلها وقفت على ضرورة إثبات الدليل التقني على مسؤولية ليديك وأن نازلة الحال عكس ما جاء في تلك الأحكام لأن السبب المباشر في الضرر الحاصل لسياراتها من جراء تسرب مياه الأمطار يرجع إلى سوء تسيير المدعى عليها لقنوات تصريف المياه العمومية ونفس الأمر ثبت بواسطة الخبرة وبالتالي فإن الدليل التقني على مسؤولية شركة ليديك ثابت وأن الخبرة أثبتت في نازلة الحال أن شبكة التطهير الداخلية للعقد مجهزة وفق الضوابط التقنية المعمول بها وأن الضرر الحاصل لسيارة العارضة كانت ناتجة عن الأعطاب الخاصة بالقنوات الخارجية وضعف قدرتها على استيعاب الأمطار وأنه سبق أن أدلى بنسخة من قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والتعويض في مواجهة شركة ليديك وذلك في نازلة مشابهة وأن هذا الحكم صادر عن جهة قضائية أعلى درجة مقارنة بالأحكام المدلى بها من طرف المدعية والصادرة ابتدائيا وبالتالي فإنه لا مجال للمدعى عليه بإثارة الدفع بالقوة القاهرة لانتفاء تحقق شروطه القانونية مما يتعين القول بمسؤولية شركة ليديك والحكم وفق ملتمسات العارضة والمسطرة بمقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع شركة ليديك وشركة أكسا التأمين المغرب والذي يعرض فيها بأنه تعزيزا لدفوعاتها المتعلقة بالأمطار الطوفانية التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30 نونبر 2010 واكتسائها صبغة القوة القاهرة فإنه يدلي بنسخة من تقرير خبرة منجز من طرف مستشارهما القانوني مكتب سيروتي للخبرة وأن العارضتان تؤكدان تمسكهما بجميع الدفوعات الجدية التي سبق إثارتها من خلال مذكرتها الجوابية السابقة ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المضمنة بها مدليا بنسخة من تقرير خبرة مكتب سيروتي للخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2012 والقاضي إجراء خرة يقوم بها الخبير محمد بنعامر الذي كلف بتحديد التعويض لإصلاح سارة المدية أو تحديد قيمتها في حالة تعذر هذا الإصلاح مع خصم قيمة تهالكها .
وبناء على إيداع الخبير المذكور أعلاه لتقريره المؤرخ في 14/03/2013 والذي انتهى فيه إلى تحديد قيمة السيارة التجارية وتحديد ثمنها قبل الحادث وثمنها بعد الحادث فخلص إلى تحديد مبلغ 1.100.000 درهم كتعويض.
وحيث إنه بعد تعقيب الأطراف على الخبرة، أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب استئناف شركتي ليديك وأكسا التأمين المغرب :
حيث يدفع الطرف المستأنف بأن هذا الحكم أضر كثيرا بمصالحه لمجانبته الصواب من أوجه عدة :
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب :
لقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب برده الدفع الذي أثارته الطاعنة بشأن الخلل الشكلي الذي شاب طلب المستأنف عليها بتقديمها دعوى واحدة في مواجهة كل من شركة ليديك، والشركة الملكية الوطنية للتأمين، الأولى على أساس قيام مسؤوليتها التقصيرية، والثانية على أساس المسؤولية العقدية .
وأنه قد ورد ضمن تعليلات الحكم المستأنف بشأن هذه النقطة بأن مقتضيات المادة 166 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه يثبت التضامن بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أي منهم على أداء الدين كله أو بعضه، لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة .
وأن محكمة الدرجة الأولى قد ارتكبت في واقع الأمر خطأ فادحا بإعمال مقتضيات الفصل المذكور الذي لا علاقة له بتاتا بمعطيات الملف الحالي، لأن المادة المذكورة لا تطبق إلا في حالة وجود مدينين ملتزمين شخصيا بأداء نفــس الدين، أي أن يكون الدين مبنيا على نفس الأسباب، وحتى إذا كان مبنيا على سبب فرعي، فإن السبب الأصلي يكون واحدا كما هو الحال بالنسبة للمدين الأصلي والكفلاء مثلا .
وأن الأمر يختلف عن ذلك تماما في نازلة الحال، إذ أنه من غير الممكن اعتبار الطاعنتين من جهة والشركة الملكية الوطنية للتأمين من جهة ثانية، ملتزمتين شخصيا بأداء الدين بتمامه، لأن الأمر يتعلق في الأصل بطلبين مختلفين يرمي الأول الى التصريح بقيام المسؤولية التقصيرية، في حين يرمي الثاني الى التصريح بقيام مسؤولية عقدية .
وبالتالي فإنه لا مبرر للحكم على العارضتين والشركة الملكية للتأمين بأداء المبلغ المحكوم به ابتدائيا بالتضامن، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
واحتياطيا بخصوص ما قضي به بشأن عدم قبول الطلب المضاد :
لقد جانب الحكم المستأنف الصواب بشأن هاته النقطة أيضا حينما قضى بعدم قبول الطلب المضاد الذي تقدمت به الطاعنتان خلال المرحلة الابتدائية، وذلك بناءا على تعليلات غير سليمة مفادها أن الطلب المضاد اقتصر على المطالبة بإجراء خبرة، وبأن الأصل أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى
ولا يمكن أن تكون طلبا أصليا ومنفردا سابقا عن الدعوى في الموضوع، وأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية.
وأنه قد غاب في واقع الأمر عن محكمة الدرجة الأولى بأن الأمر يتعلق بطلب مضاد وليس بطلب أصلي، وبأنه ليس بسابق عن دعوى الموضوع، بل قد قدم كرد على الطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف عليها .
وأن الأمر لا يعـدو كذلك مادام أن الطلب الأصلي في الدعوى الحالية هو الذي تقدمت به المدعية ، في حين أن إلتماس الطاعنتين إجراء خبـرة هو من باب وسائل الدفاع المخولة قانونا للأطراف ولا يعتبر من قبيـل الطلبـات الأصليـة .
كما أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن بأن صفة المدعي في الدعوى الحالية هي للسيدة أمال التـازي وليس للطاعنتين وأن دورهما هو فقط تهيئ وسائل دفاعهما لدفع المسؤوليـة .
وأنه لا يمكن مسطريا الوصول الى هذه الغايـة إلا عن طريق الأمر بإجراء خبـرة وفق ماجـاء في مذكـرة الطاعنتين السابقـة .
وكان ينبغي على محكمة الدرجة الأولى حتى لو كانت العارضة قد تقدمت بطلبها المضاد حتى في شكل ملتمسات فقط أن تستجيب لها، طالما أن الأمر يتعلق في نهاية الأمر بنقاط من شأنها تمكينها من الاحاطة بجميع المعطيات التقنية الكفيلة بإعطاء صورة أوضح عن النزاع موضوع الملف الحالي .
كما أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن العارضتان لم تتقدما بطلبهما المضاد عبثا ، بل أدليتا من أجل تأكيد أهمية توسيع مهمة الخبير القضائي لتشمل النقاط المحددة بمقتضاه ، بتقرير منجز من طرف مكتب سيروتي للخبرة والذي يوضح أن هناك مجموعة من العوامل والاختلالات كانت أيضا سببا في تفاقم الأضرار التي نتجت عن الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30 ونونبر ، منها ماهو راجع الى المتضررين أنفسهم، ومنها ما يعود الى جهات وسلطات أخرى .
وأن تقرير مكتب سيروتي للخبرة يوضح بجلاء أنه من بين هذه العوامل:
– انعدام وجود حاجز مانع لرجوع المياه من نوع [CLAPET ANTI-RETOUR] على مستوى المنشآت الخصوصية والمكونة أحيانا من ربط غير قانوني أو غير خاضع للمعايير الجاري بها العمل.
– الربط الغير الصحيح للنقط المنحدرة مباشرة بالشبكة الخارجية الأمر الذي ساهم في رجوع المياه وولوجها من القنوات العمومية نحو المنشآت الخصوصية خاصة حينما لا تتوفر هذه الأخيرة على جهاز مضاد للتدفق العكسي للمياه .
– الانعدام التام في بعض المناطق لشبكة صرف المياه المطرية.
وبذلك فإن طلب الطاعنتين المضاد قد قدم في الواقع مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عدم قبول طلبها المضاد والأمر من جديد بإرجاع الملف برمته الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البث فيه من جديد بعد قبول الطلب المضاد المقدم من طرف العارضتين خلال المرحلة الابتدائية .
وبصفة جد احتياطية الأمر بإجراء خبرة تقنية وتكليف الخبير الذي سيكلف بإنجازها بالقيام بالمهام المحددة ضمن الطلب المضاد المقدم من طرف العارضتين خلال المرحلة الابتدائية وحفظ حقهما في التعقيب على ضوء نتائجها .
وبصفة احتياطية جدا بخصوص الدفع المثار بشأن القوة القاهرة:
لقد ردت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدفع المثار من قبل الطاعنتين بشأن اكتساء الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء ليلة 30 نوفمبر 2010 صبغة قوة قاهرة بعلة أن تساقط الأمطار بغزارة لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة عملا بمقتضيات المادة 268 التي تستوجب توفر شروط ثلاث هي أن يكون غير متوقع ويستحيل دفعه، وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة .
وأن محكمة الدرجة الأولى قد حادت عن الصواب بشأن هذه النقطة لأنها لم تميز في واقع الأمر بين سقوط الأمطار بغزارة يمكن أن تكون متوقعة فعلا بناءا على عدة معطيات من ضمنها التموقع الجغرافي للبلد، وبناءا على معدل سقوط الأمطار خلال السنوات السابقة، وبين سقوط أمطار طوفانية تكتسي طابعا استثنائيا ومن شبه المستحيل توقعها.
وبناءا على هذه المعطيات يتم تحديد معدل أقصى لسقوط الأمطار ويتم بناءا على ذلك في جل دول العالم ووفق ما يتناسب و إمكاناتها إرساء شبكة تصريف المياه .
وأن الأمر يتعلق في الملف الحالي بأمطار طوفانية تكتسي طابعا استثنائيا يفوق بكثير الحد الأقصى للتساقطات المتوقع هطولها .
كما أنه ينبغي التذكير بشأن هذه النقطة بأن شركة ليديك ليست سوى جهازا مفوضا له تدبير قطاع الصرف الصحي و توزيع الماء والكهرباء ، وبأن إنشاء وتمديد حجم سعة الشبكة العمومية لتصريف المياه قد كان محددا في الأصل من طرف السلطة المفوضة ، والتي لم يكن باستطاعتها عند إرساء شبكة تصريف المياه أن تتوقع هطول أمطار استثنائية و بالمعدل الذي سقطت به خلال ليلة 29 و 30 نونبر 2010 على مدينة الدار البيضاء .
وانه على اثر هذه الفيضانات فقد عمدت الطاعنتين إلى تكليف مستشارهما التقني مكتب سيروتي للخبرة والذي قام بزيارة مجموعة من المناطق المتضررة ولاسيما تلك التي كانت موضوع مطالبات من قبل أشخاص مختلفين .
وأن مكتب الخبرة السالف الذكر وقف على مجموعة من المعطيات الهامة والتي يمكن تلخيصها كالتالي:
أن جميع الأضرار التي لحقت سكان مدينة الدار البيضاء وممتلكاتهم وكذا النواحي المحيطة بها ناتجة عن ظاهرة طبيعية عبارة عن تساقطات مطرية استثنائية جدا .
وأن الطابع الاستثنائي لا يظهر فقط من خلال الغزارة القصوى للأمطار وإنما أيضا من خلال مستويات التراكمات المائية التي لم يسبق قط الوصول إليها في ظرف 24 ساعة .
أن مكتب الخبرة السالف الذكر أجرى مقارنة بين الأمطار التي تساقطت ليلة 29 -30 نونبر2010 وكذا الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أيام و 21 يناير و 18 يناير من سنة 1996 و يوم 15 أبريل من سنة 2010 وتبين له بأن كمية الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خلال سنوات 1996 و2010 وان كانت قد وصفت بالأمطار الطوفانية وصنفت في خانة القوة القاهرة فإنها لا توازي كمية التساقطات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30 نونبر2010 بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لهذه التساقطات طالما أن حجم شبكة التطهير بالنسبة للقنوات الموجودة بمدينة الدار البيضاء وضعت قبل مجيء شركة ليدك لتستوعب فقط التساقطات المطرية المنتمية للأمطار العشرية الأكثر أهمية في حين أن الأمطار التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30/11/2010 هي تساقطات قصوى بمدد قصيرة ووثيرة تراجعية تفوق بكيفية واضحة مائة سنة .
وأنه بعبارة أخرى فان حجم سعة الشبكة العمومية محدد من طرف السلطة المفوضة [ المجموعة الحضرية للدار البيضاء] والتي لم تكن معدة لاستقبال مثل هذه الكمية من التساقطات المطرية الغزيرة في ظرف زمني وجيز.
وخلص مكتب سيروتي للخبرة إلى أن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30 نونبر 2011 تدخل بما لا يدع مجال للشك في خانة القوة القاهرة والتي تعفي العارضتين من أية مسؤولية عملا بمقتضيات الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود.
وأن الفصل 268 ينص صراحة على انه لا مجال لأي تعويض اذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن.
كما أن الفصل 269 يزيد في تعريف معنى القوة القاهرة ويؤكد بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية [الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد].
وحيث أن الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت: أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة ، أو لخطأ المتضرر.
وحيث انه طبقا للمعطيات المسطرة أعلاه والنتائج التي توصل اليها مكتب سيروتي للخبرة فان سبب الأضرار موضوع الدعوى الحالية راجع الى الفيضانات والتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء.
وان كثرة المياه المتساقطة، تدخل ضمن القوة القاهرة التي لا قبل للطاعنتين بها ولا يمكن مسائلتهما بخصوصها.
وحيث ان هذا الاتجاه هو الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العديد من أحكامها منها حكمها الصادر بتاريخ 6/10/2011 في اطار الملف المدني عدد 2137/02/2010 مما يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
بصفة احتياطية جدا بخصوص عدم ثبوت صدور أي خطأ عن العارضة :
لقد أوردت محكمة الدرجة الأولى بصدد هاته النقطة ضمن تعليلات الحكم المستأنف بأن مسؤولية شركة ليديك ثابتة حسب ما جاء في تقرير خبرة السيد اسماعيل سربوت و التي حدد فيها أن الفيضانات التي غمرت قبو المدعية ترجع لسوء تسيير المدعى عليها للمهمة الموكولة لها ، وذلك بعدم قدرة الشبكة العمومية على حالتها أثناء أمطار 29 نونبر 2010 على استيعاب و تصريف مياه الأمطار .
وأن تقرير السيد اسماعيل سربوت وعلى علته لا يحتمل في حقيقة الأمر التأويل التي أعطته محكمة الدرجة الأولى من خلال هذه التعليلات .
أنه قد أورد ضمن تقرير خبرته بالحرف مايلي :
» فيما يخص هــــل الفيضانات التي طالت القبو ترجع لسوء تسيير المدعى عليها للمهمة الموكولة
لها .. «
أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت ضمن تعليلاتها هذه الجملة بالضبط استنتاجا باعتبار أن الخبير القضائي قد حدد ضمن تقرير خبرته بأن الفيضانات ترجع لسوء تسيير المدعى عليها للمهمة الموكولة لها ، في حين أنه في واقع الأمر ليس سوى نقلا حرفيا للسؤال أو إحدى النقاط الواردة ضمن الأمر التمهيدي القاضي بإنجاز الخبرة .
وأن الفرق شاسع بين التساؤل من جهة ، والاستنتاج من جهة ثانية .
وأن الخبير اسماعيل سربوت لم يجزم بتاتا بأن سبب المياه التي غمرت قبو المدعية راجع لسوء تسيير شركة ليديك للمهمة الموكولة لها .
وأن الاستنتاج الوحيد الذي خلص إليه الخبير القضائي بشأن هذه النقطة هو اعتباره أن الاجابة على التساؤل السالف الذكر توجد، حسب تعبيره، في مبررات الطاعنة و المتعلقة بعدم قدرة الشبكة العمومية على استيعاب وتصريف مياه الأمطار .
وأن السؤال الجوهري الذي كان ينبغي عليه الإجابة عنه يتمثل في ما إذا كانت شبكة تصريف المياه العمومية وفي الأحوال العادية و التي من الممكن توقعها بما في ذلك حالة سقوط الأمطار بغزارة عادية ، كافية لاستيعاب مياه الأمطار .
كما أنه كان ينبغي عليه بتعبير أوضح أن يبحث بشأن ما إذا كان من الممكن توقع سقوط الأمطار بالغزارة التي سقطت بها ليلة 30 نوفمبر 2010 .
وأنه من غير الممكن بتعبير أصح الاقتصار على اعتبار أن الشبكة العمومية غير كافية لتصريف مياه الأمطار التي تساقطت ليلة 30 نونبر 2010 بل ينبغي الوقوف على ما إذا كانت السلطة المفوضة وكذا شركة » ليديك باعتبارها جهازا مفوضا له قد قامتا بواجباتهما على الوجه المطلوب و المتمثلة بالنسبة للأولى في إرساء وتشييد شبكة التصريف الصحي ، وبالنسبة للثانية في صيانتها واستبدالها إذا ما تطلب الأمر ذلك لتبقى صريحة لأداء الغرض الذي أنشأت من أجله .
وحيث ان مكتب الخبرة قد وقف في هذا الصدد على معطى هام وهو أن شركة ليدك قد قامت بتفعيل برنامج للتكشيط السنوي المنتظم وقد أثبتت التحريات التي قام بها مكتب الخبرة بواسطة كاميرات متحكم فيها عن بعد بأن قنوات شبكات التطهير كانت في حالة جيدة قبل الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30 نونبر2010 وأن هذه الصيانة وبرنامج التكشيط تم القيام به بصفة منتظمة منذ خريف سنة 2008 .
وأنه لا وجود كخلاصة لما سبق توضيحه ضمن وثائق الملف الحالي ، بما فيها تقرير خبرة اسماعيل سربوت ، لأية حجة من شأنها ثبوت صدور أي خطأ عن شركة ليديك.
وحيث انه في غياب وجود دليل على مسؤولية شركة ليدك فان توجيه الدعوى ضدها من أجل التعويض عن الأضرار موضوع الدعوى الحالية تبقى غير مرتكزة على أساس ويتعين التصريح برفضها مع تحميل رافعها الصائر.
واحتياطيا جدا بخصوص الخبرة الميكانيكية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد بنعامر :
لقد ارتأت محكمة الدرجة الأولى المصادقة على نتائج خبرة السيد محمد بنعامر رغم الاخلالات الشكلية والموضوعية التي شابتها .
وأنه يكفي الرجوع الى تقرير خبرة السيد محمد بنعامر وكذا الى التصريح الكتابي الذي أدلت به الطاعنتان خلال المرحلة الابتدائية لتقف على كون السيد الخبير قد قم بإجراءاته بصفة انفرادية دون أن يراعي الإجراءات و الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 26 دجنبر 2000 .
إذ أن الطاعنتين قد توصلتا فعلا باستدعاء يفيد تاريخ إنجاز الخبرة بتاريخ 28/01/2013 على الساعة العاشرة صباحا وأنهما حضرتا فعلا إجراءات الخبرة برفقة مستشارهما التقني ودفاعهما بالمرأب الذي كانت تتواجد به السيارة موضوع الخبرة ، إلا أنه أبديتا تحفظا بشأن إجراءات الخبرة لكون السيد الخبير تعذر عليه إنجاز المهمة المسندة إليه لكون المدعية لم تحضر مفاتيح السيارة من جهة ، ولكون المهمة المسندة إليه تستلزم من أجل إنجازها الاستعانة بمجموعة من المعدات التقنية قصد تشخيص الأعطاب اللاحقة بها .
وأن هاته المعطيات مدونة بمحضر تصريحات الطاعنتين ، وكذا مستشارهما التقني و دفاعهما الموقع أسفله .
وأنه بعد ذلك قام السيد الخبير بربط الاتصال بمكتبنا هاتفيا بتاريخ 04/02/2013 وقام بإبلاغنا بأنه سوف يتم نقل السيارة موضوع الخبرة الى مقر الشركة المصنعة » PORCHE » بتاريخ 6/2/2013 على الساعة العاشرة .
وقد حضرت الطاعنتين و كذا مستشارهما التقني الى مقر الشركة المصنعة بذلك التاريخ ، غير أنه تم إبلاغهما بأن زوج المدعية استعصى عليه إحضار السيارة الى مقر الشركة المصنعة قصد إنجاز الخبرة .
وأنه منذ ذلك التاريخ ، فإن الطاعنتين وكذا مستشارهما التقني ودفاعهما لم يتوصلوا بأي استدعاء يفيد التاريخ الجديد من أجل إنجاز الخبرة .
وأنه تبعا لهاته المعطيات قامت الطاعنة ونيابة عن موكلتها بتوجيه تصريح كتابي الى السيد الخبير تحفظت من خلاله بشأن حقها في الإطلاع والتعقيب على أية وثيقة يمكن الإدلاء بها من طرف المدعية ، كما قامت بإبلاغه بأنها لازالت في انتظار التوصل بإعادة الاستدعاء قصد إنجاز الخبرة التقنية .
وأن من شأن كل هاته المعطيات جعل تقرير خبرة السيد محمد بنعامر باطلا ولا تلزم الطاعنة في شيء .
وبخصوص مضمون الخبرة :
أنه إضافة الى الخلل الشكلي الذي سلفت الإشارة إليه ، فإن السيد الخبير القضائي محمد بنعامر لم يوفق في إنجاز المهمة المنوطة به .
إذ بالرجوع إلى تقرير خبرته فإنه قد بالغ في تحديد قيمة التعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارة والتي حددها في 1.1000.000,00 درهم هذا من جهة .
كما انه لم يبين الأسس والطريقة التي اعتمد عليها من أجل خلوصه لتحديد هذا التعويض .
وأنه قام بتحديد ثمن السيارة قبل الحادثة في مبلغ 1.170,00 درهم الذي يدعو للاستغراب، و الذي لم يأخذ فعلا بعين الاعتبار كون السيارة مستعملة وقام بخصم مبلغ 70.000,00 درهم منه الذي يمثل ثمن السيارة بعد الحادثة ، ولم يبين الأسس التي اعتمد عليها ولم يرفق تقرير خبرته بما يفيد كون قيمة السيارة بعد الحادثة تبلغ 70.000,00 درهم .
وأنه كان ينبغي تبعا لذلك على السيد الخبير انطلاقا من هذا المعطى تضمين تقرير خبرته كافة المعطيات التقنية التي مكنته من التوصل الى النتائج التي اقترحها حتى يمكن للمحكمة والطاعنتين بدورهما من الوقوف على مدى موضوعية العناصر التي اعتمد السيد من عدمه .
وأن الخبير الميكانيكي محمد بنعامر لم يوفق في واقع الأمر في إنجاز المهمة التي أنيطت به، مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة ميكانيكية مضادة ينبغي أن تستوفي كافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر أعلاه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر .
واحتياطيــا : الأمر بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعنتين خلال المرحلة الابتدائية .
احتياطيا جدا : الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعته .
واحتياطيا جدا : الأمر بإجراء خبرة تقنية للقيام بالنقاط المحددة من خلال الطلب المضاد الذي تقدمت به الطاعنتان من خلال المرحلة الابتدائية والأمر بإجراء خبرة ميكانيكية من أجل تقويم الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية مع حفظ حقهما في التعقيب .
وحيث أرفقتا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصور لاجتهادات قضائية.
أسباب استئناف الشركة الملكية الوطنية للتأمين :
حيث تتمسك الطاعنة بأنه يتجلى من خلال وثائق الملف والبيانات الواردة في الحكم الابتدائي أن المتسببة في الضرر اللاحق بالمستأنف عليها السيدة أمال التازي هي شركة ليديك.
وأنه لئن كان من حق هاته الأخيرة مقاضاة الطاعنة بناء على عقد التأمين الرابط بينهما، فإنه بعد ثبوت مسؤولية شركة ليديك عن الضرر تعفى الطاعنة من التزامها العقدي إزاء المؤمن لها وأنه كان ينبغي إخراجها من الدعوى، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإخراج الطاعنة من الدعوى.
وحيث إنه بجلسة 10/12/2013 أدلت المستأنف عليها السيدة أمال التازي بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن دفع الطرف المستأنف بعدم قبول الطلب على أساس أنها تقاضيهما على أساس المسؤولية التقصيرية وتقاضي في نفس الدعوى الشركة الملكية الوطنية للتأمين، وأن الحكم المستأنف أساء إعمال مقتضيات الفصل 166 ق ل ع، فإن الطرف المستأنف اختلط عليهما الأمر بين الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الضرر شخص واحد يتحمل في نفس الوقت المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية مع توافر عناصرها حيث لا يجوز في هاته الحالة الجمع بين المسؤوليتين والحالة التي يكون فيها المسؤولون عن الضرر متعددون بحيث يجوز مقاضاتهم في إطار دعوى واحدة.
وأن الدعوى الحالية تعرف تعدد المسؤولون عن الضرر الواحد لشركة ليدك ، شركة أكسا التأمين المغرب، شركة التأمين الملكية الوطنية، الشيء الذي تكون معه مقاضاتهم في إطار دعوى واحدة أمرا مقبولا قانونيا.
وبناءا على ذلك فإنه طالما أن الضرر المطلوب التعويض عنه يتحمل مسؤوليته المستأنف عليهم جميعا كل حسب مسؤوليته وطالما أنه في هذه النازلة لا يوجد من بين المستأنف عليهم من يجمع بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية فإن مسألة مقاضاتهم جميعا في دعوى واحدة يبقى أمرا مستساغا قانونيا ومنطقيا.
وأن محكمة الدرجة الأولى لما حكمت في مواجهة الطرف المستأنف وشركة التأمين الملكية الوطنية تطبيقا لمقتضيات المادة 166 من ق.ل.ع كانت على صواب على اعتبار أن الأطراف المحكوم عليهم بالأداء تضامنا ملتزمين شخصيا بأداء الدين ذلك أن شركة ليدك ملتزمة شخصيا بأداء الدين الناتج عن خطئها إتجاه العارضة طبقا للمسؤولية التقصيرية بناءا على الرابطة القانونية التي تربطها بالعارضة وشركة أكسا التأمين ملتزمة بأداء الدين الناتج عن المسؤولية المدنية لشركة ليدك اتجاه الغير بناءا على عقد التأمين الرابط بينهما.
كما أن شركة التأمين الملكية الوطنية ملتزمة شخصيا بأداء الدين الناتج عن الأضرار الحاملة لسيارة العارضة وذلك بناءا على العقد الرابط بين العارضة وشركة التأمين المذكورة.
وأنه وعلى الرغم من اختلاف مسؤولية شركة ليدك عن مسؤولية شركة التأمين الملكية الوطنية إلا أنهما متحدين في الإلتزام الشخصي بضمان وتعويض نفس الضرر كما هو ثابت في نازلة الحال.
وبالتالي فإن إعمال مقتضيات المادة 166 من قانون الإلتزامات والعقود له مايبرره قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات هذا الفصل مما يتعين معه استبعاد الدفع بعدم القبول لإنعدام ما يبرره.
وبخصوص دفع المستأنفين بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى إجراء خبرة فتجدر الإشارة أن تعليل المحكمة بهذا الخصوص هو تعليل قانوني ومصادف للصواب.
ذلك أن الطلب المضاد لم يكن في يوم من الأيام عبارة عن جواب وإنما هو طبقا لقانون المسطرة المدنية المغربي هو دعوى قضائية بجميع عناصرها ( الأطراف، الوسائل، الموضوع) وهي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية، وتسمى أيضا بالدعوى المقابلة ويتم النظر فيها مع الدعوى الأصلية إن إرتضى رافعها ذلك .
وأنه خلافا لما يدعيه المستأنفين فإن صفتهما في الدعوى المقابلة مدعيين والعارضة مدعى عليها.
وأنهما باعتبارهما مدعيان في الدعوى المقابلة التمسا إجراء خبرة كطلب أصلي والحال أنه لا يجوز قانونا وقضاءا التقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي لاعتباره إجراءا من إجراءات التحقيق المدنية.
وحيث إن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف غير مختصة للبث في الطلبات التمهيدية.
وأن الحكم المستأنف لما حكم بعدم قبول طلب إجراء الخبرة المضمن بالمقال المضاد كان على صواب وموافق للقانون.
والأكثر من ذلك فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف وفي إطار إجراءات التحقيق المدنية قامت من تلقاء نفسها بالأمر بإجراء خبرة التي تم إنجازها وضمها لملف النازلة.
وبناءا على ذلك فإن الوسيلة المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالإعتبار لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
وبخصوص استمرار تمسك المستأنفين بالقوة القاهرة فإن الحكم المستأنف أجاب ورد ردا كافيا وشافيا على هذا الدفع وهو يناقش خطأ شركة ليدك المتمثل في سوء تسييرها للمهمة الموكولة لها وذلك بعدم قدرة الشبكة العمومية على حالتها استيعاب وتصريف مياه الأمطار ذلك أن الحكم المستأنف اعتبر أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة لا تشكل قوة قاهرة مستندا في ذلك على أن القوة القاهرة والحادث الفجائي طبقا للمادة 268 يجب أن تتوفر فيها ثلاث شروط :
1.أن يكون غير متوقع ـ 2. أن يكون مستحيل دفعه ـ 3. أن يجعل تنفيذ الإلتزام يستحيل استحالة مطلقة وأن تساقط الأمطار بغزارة لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة.
وأن الحكم المستأنف علل تعليلا قانونيا واقعة انعدام القوة القاهرة في نازلة الحال الشيء الذي يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة لعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم.
وحيث إنه من خلال الخبرة القضائية المنجزة ابتدائيا عن طريق الخبير القضائي السيد إسماعيل سربوت يثبت أن القنوات العمومية تعاني من أعطاب وعيوب وعدم قدرتها على تصريف مياه الأمطار وفي المقابل عاين الخبير المعين أن شبكة التطهير الصحي الداخلي للقبو الذي غمرته مياه الأمطار وأضرت بسيارة العارضة مجهزة وفق الضوابط التقنية المعمول بها في المجال.
وبناءا على ذلك تبث للمحكمة أن السبب المباشر في وقوع الضرر الحاصل لسيارة العارضة يرجع إلى خطأ شركة ليدك المتمثل في سوء تسيرها للمهمة الموكولة إليها والتي تظهر من خلال الأعطاب والعيوب التي تعاني منها قنوات تصريف المياه العمومي وكذا عدم قدرتها على استيعاب كميات الأمطار.
وتجدر الإشارة إلى أنه هناك نازلة مماثلة في جميع حيثياتها للنازلة الحالية كما أن الطرف المستأنف هو نفسه المتواجد في الدعوى الحالية حيث انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 10 مارس 2008 تحت عدد 1400 في الملف المدني عدد 5094/2006 حمل مسؤولية اختناق قنوات تصريف المياه بفعل الأمطار الغزيرة إلى شركة ليدك معتبرا أنه لا محل للقول بالقوة القاهرة لإنعدام توافر عناصرها القانونية وحكم لفائدة الطرف الذي تضررت سيارته بالتعويض نتيجة تسرب المياه للمرآب التي غمرت السيارة بالماء.
وحيث إن العارضة وحتى لا تدخل في تكرار دفوعاتها السابقة فإنها تحيل على المذكرة الجوابية المدلى بها بملف النازلة بجلسة 19/9/2011 أثناء قيام المسطرة الإبتدائية والتي أوردت فيها مجموعة من القرارات القضائية التي ذهبت في نفس الإتجاه.
وحيث إن الحكم الإبتدائي الذي أدلى به الطرف المستأنف فهو لا ينطبق على النازلة الحالية على اعتبار أن الحكم لم يثبت له خطأ شركة ليدك لكن في نازلة الحال الخطأ ثابت في حق شركة ليدك والدليل على ذلك الخبرة المنجزة من طرف مكتب السايح للخبرة التي أدلت بها العارضة رفقة مقالها الإفتتاحي وكذلك بواسطة الخبرة القضائية التي عهدت للخبير السيد اسماعيل سربوت.
والأكثر من ذلك فإن زوج العارضة السيد مستاري سيف الإسلام هو كذلك تضررت سيارته وأصبحت غير صالحة للإستعمال في نفس القبو التي كانت تتواجد به سيارة العارضة وفي نفس الظروف التي نتج عنها الضرر لا من حيث المكان ولا من حيث الزمان.
وأنه تقدم كذلك بدعوى قضائية في مواجهة الطرف المستأنف رامية إلى الأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له ملف عدد 13805/2010.
وحيث إن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أمرت بإجراء خبرة قضائية عهدت للسيد الخبير لغزوني
عبد الغني الذي انتهى إلى نفس خلاصات الخبير القضائي السيد اسماعيل سربوت .
وبناءا على ذلك يتضح أن نفس المكان وهو القبو الذي كانت توجد به سيارة العارضة وسيارة زوجها عرف انجاز خبرتين قضائيتين وخلصتا إلى نفس النتيجة وهي أن القنوات العمومية تعرف وتعاني من أعطاب وعيوب تقنية كان من المفروض اجتنابها.
وأن شبكة التطهير الصحي الداخلي مجهزة تجهيزا سليما وفق للضوابط والمعايير التقنية المعمول فيه الشيء الذي يتعين مع عدم اعتبار طلب إجراء خبرة مضادة من طرف المستأنفين.
أما بخصوص الخبرة التقويمية لاحتساب قيمة الخسائر المادية لسيارة العارضة فإن السيد الخبير المعين قام بإنجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م حيث تم استدعاء جميع أطراف النزاع لحضور مجريات الخبرة، مما تكون معه هاته الخبرة منجزة طبقا للقانون وموضوعية في مستنتجاتها مما يتعين معه استبعاد طلب إجراء خبرة مضادة لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أرفقت مذكرتها بنسخة لقرار استئنافي ونسخة من تقرير خبرة.
وحيث إنه بجلسة 21/1/2014 أدلت الشركة الملكية الوطنية للتأمين بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض فيها أن استئناف شركة ليديك ومؤمنتها لا يقوم على أي أساس وأن عناصر الملف تغني عن الخوض في مناقشة مطولة، إذ أن الضرر اللاحق بالسيدة أمال التازي يعود للفيضان الذي عم مرآب منزلها الذي كانت سيارتها مودعة فيه، وأن السبب في ذلك الفيضان يكمن في عيب في المنشآت التابعة لشركة ليديك كما أثبتت ذلك الخبرة المنجزة في النازلة مما يتعين معه عدم اعتبار استئنافها ومؤمنتها ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت شركة ليديك ومن معها بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي بخصوص القوة القاهرة مستدلة بمجموعة أحكام تصب في هذا الاتجاه ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/2/2014 حضرت خلالها الأستاذة الخيلي عن الأستاذ مصدق والأستاذة مرضي عن الأستاذ لحلو وأكدتا محرراتهما مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/3/2014 مددت لجلسة 25/3/2014.
وخلال المداولة أدلت شركة ليديك ومن معها بمذكرة تعرض فيها أنه تأكيدا لدفوعاتها الواردة في مقالها الاستئنافي ومحرراتها السابقة فإنها تدلي بنسخة قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 3/2/2014 في إطار الملف عدد 5115/2011/1 والذي اعتبر بأن الأمطار التي تهاطلت على مدينة البيضاء بتاريخ 29/30 نونبر 2010 تدخل في خانة القوة القاهرة، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة ليديك وشركة أكسا التأمين المغرب :
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنتان بأن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب عند ردها لدفعهما المثار بشأن الخلل الشكلي الذي شاب طلب المستأنف عليها بتقديمها دعوى واحدة في مواجهة كل من الطاعنة شركة ليديك والشركة الملكية الوطنية للتأمين، الأولى على أساس قيام مسؤوليتها التقصيرية والثانية على أساس المسؤولية العقدية، فإنه حقا لئن كان لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة، فإن ذلك عندما يكون المسؤول عن الضرر شخص واحد يتحمل في نفس الوقت المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية لتوافر عناصرها، أما في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر، كما هو الحال في الدعوى الحالية، فإنه يجوز مقاضاتهم في دعوى واحدة، طالما لا يوجد من بين المدعى عليهم من يجمع بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، وأنه يبقى للمحكمة تحديد الطرف المسؤول عن الضرر وتحميله مسؤوليته.
وحيث تبعا لذلك يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنتان بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبهما المضاد، لأن هذا الطلب ليس بسابق عن دعوى الموضوع، بل قدم كرد على الطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف عليها، وبالتالي فإن التماسهما إجراء خبرة هو من باب وسائل الدفاع المخولة قانونا للأطراف ولا يعتبر من قبيل الطلبات الأصلية، فإنه لئن كان الطلب المضاد يقدم كرد على الطلب الأصلي فإنه يعتبر في حد ذاته دعوى مستقلة بذاتها ويشترط فيها ما يشترط في الدعوى الأصلية.
وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على المقال المضاد المقدم من طرف الطاعنتين، فإنه يرمي إلى إجراء خبرة، والحال أن هاته الأخيرة هي إجراء قصد إعداد الحجة، ولا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة، وتكون مستوجبة لعدم قبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي.
(أنظر قرار محكمة النقض بتاريخ 12/1/87 تحت عدد 3 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14/87).
وحيث إنه مادام يشترط في الطلب المضاد ما يشترط في الطلب الأصلي، فإن طلب المستأنفتين الذي اقتصر على إجراء خبرة يكون غير مقبول، لأنه يرمي إلى إعداد الحجة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبوله ويتعين تأييده.
وحيث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنتان بأن الأمطار التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30/11/2010 تشكل قوة قاهرة، لأن هاته التساقطات الغزيرة في فترة زمنية قصيرة نتجت عنها انسيابات مائية لم يكن من الممكن استيعابها من قبل شبكة التطهير السائل، وبالتالي فإن شركة ليديك غير مسؤولة عن الضرر الحاصل، فإنه وطبقا للمادة 268 ق ل ع، فإن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يتعين أن تتوفر فيها ثلاثة شروط :
وحيث ان تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة إذ أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خلال شهر نونبر، وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة، مما يكون معه تمسك الطاعنتين بالقوة القاهرة لا أساس له ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنتان من منازعة بخصوص عدم وجود أي دليل يثبت مسؤولية شركة ليديك عن وقوع تسربات الماء الحار إلى قبو المستأنف عليها، مما تكون معه مطالبتها بأي تعويض عن الأضرار موضوع الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساس، فإنه بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد اسماعيل سربوت فإن هذا الأخير وبعد معاينته لمكان الحادث وقف على أن الشبكة الداخلية لتصريف التطهير الصحي لا يوجد ما من شأنه التشكيك فيها، وأنها مجهزة وفق الضوابط التقنية المعمول بها في هذا المجال، وأن الفيضانات التي عرفها قبو الفيلا ترجع لسوء تدبير شركة ليديك للمهمة الموكولة لها وذلك لعدم قدرة الشبكة العمومية على استيعاب وتصريف مياه الأمطار، وبالتالي فإن دفع الطاعنة بأن الخبير اسماعيل لم يجزم بتاتا بأن سبب المياه التي غمرت القبو راجع لسوء تدبيرها للمهام الموكولة لها لا يرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطرف المستأنف بأن الخبرة الميكانيكية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد بنعامر مخالفة لمقتضيات الفصل 63 ق م م، لأن هذا الأخير قام بإجراءاته بصفة انفرادية، فإنه بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المطعون فيه فإن الخبير المعين قد اشعر الأطراف بتاريخ إجراء الخبرة بتاريخ 28/1/2013 فحضر الجميع ودون تصريحاتهم، تم بتاريخ 6/2/2013 وبعد التنسيق مع مركز السيارة الشريفة بورش، انتقل جميع الأطراف إلى مقر الشركة المذكورة أعلاه وذلك بإقرار الطرف المستأنف إلا ان المستأنف عليها لم تتمكن من إحضار السيارة، وقد تسنى لها ذلك في اليوم الموالي، أي بتاريخ 7/2/2013، إلا أن الطرف المستأنف تخلف عن الحضور رغم إشعاره من طرف الخبير هاتفيا.
وحيث إن الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 ق م م وقام باستدعاء الأطراف بالبريد المضمون وحضروا بتاريخ إنجاز الخبرة وتلقى تصريحاتهم، مما يكون معه الدفع بخرق الفصل 63 لا أساس له ويتعين رده.
وحيث إنه واستنادا لكل ما ذكر أعلاه، تبقى الدفوعات المثارة من طرف المستأنفتين لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافهما مع إبقاء صائره على عاتقهما.
بخصوص استئناف الشركة الملكية الوطنية للتأمين :
حيث تتمسك الطاعنة بأنها أثبتت أن المتسبب في الضرر اللاحق بالسيدة أمال التازي هو شركة ليديك مما يعفيها من التزامها العقدي إزاء المؤمن لها.
وحيث إنه لئن كانت السيدة أمال التازي قد قاضت الشركة الملكية الوطنية للتأمين على أساس المسؤولية العقدية بناء على عقد التأمين الرابط بينهما، فإن الثابت من وثائق الملف أن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها كان بسبب خطأ شركة ليديك وفق ما ذكر أعلاه، والتي تبقى مسؤولة عن كل الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها من جراء خطئها.
وحيث إنه وفي غياب أي اخلال من طرف الطاعنة بالتزامها التعاقدي، أو توفر احدى الحالات التي توجب تفعيل عقد التأمين المبرم بين الطرفين، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء على الطاعنة بالتضامن مع باقي الأطراف وأساءت إعمال مقتضيات الفصل 166 ق ل ع الذي
لا علاقة له بالدعوى الحالية، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعنة.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : بقبول الاستئنافين.
في الـجوهــر : باعتبار استئناف الشركة الملكية الوطنية للتأمين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء
في مواجهتها والحكم من جديد برفض الطلب في حقها وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد استئناف شركة ليديك وشركة أكسا التأمين المغرب وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتقهما.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط