Réf
60015
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6464
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8201/5500
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Responsabilité contractuelle, Résolution du contrat, Irrecevabilité de la demande, Fondement juridique de l'action, Exécution défectueuse, Dommages et intérêts, Demande préalable en résolution, Contrat de fourniture et de pose, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du prix et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une action pour mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande en restitution du prix ne pouvait être accueillie en l'absence d'une demande préalable en résolution du contrat.
L'appelant soutenait que l'action, fondée sur la mauvaise exécution d'une prestation déjà réalisée, visait à réparer les conséquences de cette exécution défectueuse et non à anéantir le contrat. La cour retient que la demande, bien que relevant de la responsabilité contractuelle, doit être formulée dans un cadre juridique adéquat.
En sollicitant la restitution des sommes versées en exécution de la convention sans agir sur le fondement de la résolution contractuelle, le demandeur a privé son action de base légale. Le moyen d'appel est par conséquent jugé infondé et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ك. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم2226 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 في الملف عدد 13448/8236/2023 والقاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 28/10/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي عرضت من خلاله أنها سبق لها أن تعاقدت مع شركة ك. مناجل تزویدها و تثبيت ارضية خشبية parquet } بالمحل الكائن بالحي الصناعي ، تجزئة زينة ، البقعة رقم 76 بوسكورة ، بقيمة اجمالية قدرها 66.077.31 درهم ادتها بواسطة شيكين ، الا أنها فوجئت عند التسلم بأن المدعى عليها لم تقم بالعمل المتعاقد بشأنه على الوجه المطلوب اذ عاينت وجود اختلالات و تشوهات في الألواح المتعاقد بشأنها، اختلاف في نوعية و لون الالواح التي قامت بتثبيتها ، وجود فراغات ما بين الألواح بعضها ببعض و بينها و بين جدران حائط المحل ، و أن هذه الفراغات بالإضافة الى تشويهها لجمالية المحل فإنها تبقى عرضة للغبار و التسربات مما يمس بالهدف من وضعها ، و أنها وجهت للمدعى عليها انذارا من أجل اصلاح الاختلالات و العيوب التي شابت تركيب الألواح موضوع العقد إلا أن المدعى عليها رفضت التوصل بالإنذار كما هو ثابت من محضر رفض. لأجله التمستالحكم لفائدتها على المدعى عليها بأداء مبلغ 66.077.31 درهم المؤدى لها من قبل التعاقد المذكور و مبلغ 10.000.00 درهم عن مصاريف ازالة الألواح الخشبية الغير المطابقة و التي تم تثبيتها بمحلها، مع مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن الامتناع و المماطلة التعسفية و الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر و أرفقت مقالها فاتورة بمبلغ 66.077.31 درهم صورة من الشيكين المؤديين للمدعى عليها محضر معاينة معزز بالصور، نسخة من الانذار مع مح ض التبليغ.
و بناء على شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 2024/01/24 من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (إ.)، و التي تفيد تعذر العثور على الشركة المدعى عليها .
و بناء على تعيين قيم في حق المدعى عليها ، و الذي أفاد بتعذر العثور على الشركة المدعى عليها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب بناء على حيثية مفادها ان الطلب يرمي الى ارجاع المبالغ التي سلمتها العارضة للمدعى عليها تنفيذا للاتفاق دون ان تلتمس فسخ العقد مما يتعين تصريح بعدم قبوله بناء على قاعدة ان المحكمة تحكم في حدود الطلبات المقدمة لها ، و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للعارضة ، فإنها طالبت بإرجاع المبالغ المؤداة من طرفها مع تعويض على الاضرار اللاحقة بها من جراء الامتناع التعسفي للمطلوبة و كذا المبالغ التي سيتطلبها مصارف ازالة الألواح الخشبية الغير المطابقة ، و ان الطلب لم يكن منحصرا في المبالغ التي سبق ادائها ، و انما شمل كل المبالغ الناتجة عن اخطاء و اخلالات المستأنف عليها ، و ان الطلب ليس هو فسخ العقد ، اذ ان العقد تم تنفيذه و من ثمة استحالة ارجاع الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، و انما هو مطالبة بكل ما نتج عن سوء التنفيذ من اثار ، ويكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد الحكم على المستأنف عليها بإدائها للعارضة مبلغ 66.077.31 درهم المؤدى لها من قبل التعاقد المذكور و مبلغ 10.000.00 درهم عن مصاريف ازالة الألواح الخشبية الغير المطابقة والتي تم تثبيتها بمحل العارضة مع مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن الامتناع و المماطلة التعسفية والكل مع الفوائد القانونية منتاريخ هذا الطلب شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2024 جاء فيها إن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحية القانونية والواقعية، إن المحكمة طبقت صحيح القانون وذلك بعد ثبوت مخالفة المستأنفة لمقتضيات الفصل 259 وما يليها من قانون الإلتزامات والعقود ، و إن مطالبة العارضة بتعويض دون أن تكون المستأنف عليها قد فسخت العقد مخالف للقانون ولا يستند على أي أساسا علما أن العارضة لم يصدر عنها أي تقصير أو إخلال بالتزاماتها التعاقدية ، و يتبين أن الدعوى المعروضة على محكمة الإستئناف غير مؤسسة قانونا، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول مزاعم المستأنفة ، وانه من جهة أخرى إن الطلب المستأنفة الرامي إلى استرجاع مبالغ والتعويض عن الضرر ، يتطلب توفر أركانها القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، والحال أن هذه الأركان غائبة في هده النازلة ، و إن الخطأ في المسؤولية عن الفعل الشخصي واجب الإثبات على مدعيه وحيث إن المستأنفة زعمت في مقالها أن العارضة لم تنفد المتعاقد بشأنه على الوجه المطلوب وهو ادعاء مجرد ويعوزه الإثبات مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من المستأنف، فالعارضة لم تقم بأي فعل من شأنه أن يكون سببا في الأضرار بالمستأنفة، وأنها لم يثبت من خلال مقالها أية علاقة بين فعل العارضة وما ادعاه من ضرر ، و إن العلاقة السببية بين فعل العارضة والضرر تبقى منعدمة ، فإن مسؤوليتها تبعا لذلك منتفية ويتعين التصريح برفض طلبها ، ملتمسة أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اساس ان طلبها يتعلق بارجاع المبالغ المؤداة من طرفها للمستأنف عليها وايضا تلك المبالغ التي سيتطلبها ازالة الالواح الخشبية الغير مطابقة و ان الطلب ليس هو فسخ العقد الذي تم تنفيذه و انما هو مطالبة بكل ما نتج عن سوء التنفيذ من اثار والتمست الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليها بإدائها لها مبلغ 66.077.31 درهم المؤدى لها من قبل التعاقد المذكور و مبلغ 10.000.00 درهم عن مصاريف ازالة الألواح الخشبية الغير المطابقة مع مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن الامتناع والمماطلة التعسفية والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.
وحيث أجابت المستأنف عليها بان الإدعاء بوجود اخلال بالتزامها العقدي يعوزه الإثبات وأنها لم تقم بأي فعل من شأنه أن يكون سببا في الإضرار بالمستأنفة التي تطالب بالتعويض دون ان تكون قد فسخت العقد
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى حسب ما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للطاعنة هو المطالبة باداء المبلغ المؤدى للمستأنف عليها لوجود اختلالات في نوعية ولون الالواح الخشبية (Parquet) بعد تثبيتها ووجود فراغات ما بين الالواح بعضها ببعض مما ادى الى تشويه جمالية المحل مع تعويض عن هذه الاختلالات وهو ما يعني ان الدعوى الماثلة تنطوي تحت اطار المسؤولية العقدية للمستأنف عليها جراء عدم تنفيذ الإلتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، أي الإخلال ببنود الإلتزام التعاقدي والحال ان الطاعنة لم تؤطر دعواها ضمن اطارها القانوني السليم حتى يتسنى لها المطالبة بارجاع المبالغ المؤداة تنفيذا لهذا الاتفاق مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ، ويتعين رده ويكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صائبا مما يستوجب التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025