Fonds de solidarité du barreau : le juge du fond doit répondre à l’ensemble des moyens contestant la légalité des règles du fonds, et non se borner à vérifier la compétence du Conseil de l’ordre (Cass. civ. 2004)

Réf : 16974

Identification

Réf

16974

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3584

Date de décision

08/12/2004

N° de dossier

2785/1/7/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 44 - 80 - 82 - 85 - 86 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Résumé en arabe

– لا يلزم توجيه الطعن في قرارات مجلس هيأة المحامين سوى ضد الخصوم الصادر القرار المطعون فيه لفائدتهم دون المتضررين منه.
– يعد بمثابة انعدام التعليل عدم جواب المحكمة عن دفوع الخصوم التي لها تأثير على قضائها.

Texte intégral

القرار عدد 3584، الصادر عن المجلس الأعلى في 08/12/2004، بالملف عدد 2785/1/7/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث دفع الطرف المطلوب بعدم قبول الطلب لعدم إشارة الطالبين في مقال طعنهم بالنقض الى عنوان الوكيل العام المطلوب حضوره، علاوة عدم شمول المقال المذكور لجميع أسماء الطاعنين ضد مقرر هيأة المحامين القنيطرة المذكورين بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، و الحال ان مصلحتهم غير قابلة للتجزئة.
لكن حيث انه الرجوع الى مقال الطعن بالنقض، يتضح انه وجد ضد مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة و نقيبها بحضور الوكيل العام للملك، مما يستفاد معه ان المقصود بهذا الأخير هو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. و من جهة أخرى فالطالبون ليسوا ملزمين قانونا بتوجيه طعنهم سوى على خصومهم المحكوم لهم بموجب القرار المطعون فيه، دون المحكوم عليهم مثلهم، مما كان معه ما أثير غير مؤسس.
في الموضوع:
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها، حيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا، و يعد بمثابة انعدام التعليل عدم جواب المحكمة عن دفوع الخصوم التي لها تأثير على قضائها.
و حيث تفيد محتويات الملف الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 22/02/2000 في الملفين عدد 30 و 31/99 ، ان واحدا و ثلاثين محاميا من هيأة المحامين بالقنيطرة، و هم الأساتذة إبراهيم اشهيبات وبناصر عبد المجيد، و من معهما، تقدموا أمام المحكمة السالفة الذكر في مواجهة مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة و نقيبها بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقالين يطعنون فيهما بالاستئناف في المقرر الذي احدث بموجبه مجلس الهيأة نظام صندوق التضامن لهيأة المحامين بالقنيطرة، و ذلك لكون النظام المذكور جاء خارقا للفصول 1 و 44 و 80 و 82 و 85 و 86 من ظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة بسبب عدم عرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه و لكونه ينص على ان تمويل الصندوق سيتم من أتعاب فئة معينة من المحامين الآخرين، مما يعتبر حيفا كبيرا لهذه الفئة و يكرس مبدا الاستفادة المجانية على حسابهم، و يخل بمبادئ حرية مهنية المحاماة المبنية على التنافس الشريف بين أعضائها و يعتبر ضربا من الضريبة الإضافية تقتطع من مداخيلهم، مع ان تشريع الضرائب يعود للبرلمان وحده، يضاف الى ذلك ان النظام صدر بأثر رجعي ليشمل حتى القضايا التي كانت محكومة منذ عدة سنوات، مما يعد انتهاكا للحقوق المكتسبة قبل صدوره، ملتمسين

لهذه الأسباب

معاينة بطلان المقرر المطعون فيه و الحكم تبعا لذلك بإلغائه.

و بعد جواب مجلس الهيأة و تقديم الوكيل العام ملتمساته قضت المحكمة بتأييد المقرر المطعون فيه بناء على ان من اختصاصات مجلس الهيأة إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضائها و توفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم او للمتقاعدين منهم و لأرامهم و أولادهم، سواء في شكل مساعدات او عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد او الانخراط في صندوق مقبول، و انه لما ذكر، و بصرف النظر عن مناقشة فصول نظام الصندوق الذي أحدثه مجلس الهيأة، فان هذا الأخير قد مارس الاختصاصات المخولة له قانونا بموجب الفقرة الخامسة من الفصل 85 من قانون المحاماة، و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

و حيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل. ذلك انهم تمسكوا أمام المحكمة بعدة أسباب شكلية و موضوعية للطعن في نظام صندوق التضامن المحدث من طرف مجلس هياتهم، و منها خرق الفصول 1 و 44 و 85 و 86 من ظهير المحاماة بسبب تنصيصه على اقتطاع مداخيل فئة معينة من المحامين دون تعميم ذلك على جميع محامي هيأتهم و في جميع القضايا، مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة و انتهاكا لمبادئ حرية التنافس بين أعضاء هذه المهنة الحرة و يعد ضربا من الضريبة الإضافية، علاوة على تطبيقه بأثر رجعي على القضايا المحكومة قبل صدوره و عدم اتسامه بالمشروع الاجتماعي، و هي دفوع تتعلق بمخالفة بنود النظام للقانون. غير ان المحكمة، و دون تعليل قانوني سليم/ صرفت النظر عن دفوعهم، فجاء قرارها عديم التعليل.

و حيث صح مع ما عابه الطالبون على القرار. ذلك ان الثابت من وثائق الملف انهم تمسكوا أمام المحكمة بعدة أسباب للطعن في مقرر مجلس هيأتهم تتعلق بعدم الاختصاص و بخرق نظام صندوق التضامن المحدث من طرف المجلس المذكور للقانون حسب التفصيل الوارد بمقالي طعنهم. غير ان المحكمة اكتفت بمناقشة السبب المتعلق بالاختصاص و صرفت النظر عن بحث بقية أسباب الطعن الموضوعية، رغم علاقتها بالدعوى و تأثيرها في حالة ثبوت صحتها على ما انتهت إليه في قضائها، مما يشكل نقصا في تعليل قرارها الموازي لانعدامه و يستوجب نقصه.

و نظرا لحسن سير العدالة ارتأى المجلس إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، طبقا للقانون بهيأة أخرى و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد العلوي اليوسفي، و المستشارين السادة: محمد وافي مقررا، و فؤاد هلالي، و الحسن فايدي، و الزهرة الطاهري،
و بمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat