Réf
45876
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
213/2
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/648
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Registre du commerce, Offre réelle, Motivation des décisions, Indivision, Fonds de commerce, Droit de préemption, Délai d'exercice, Défaut de base légale, Consignation du prix, Conditions d'exercice, Chafâa, Cession de parts, Cassation
Base légale
Article(s) : 974 - 976 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui rejette une demande en préemption de parts d'un fonds de commerce au motif que les co-indivisaires n'ont pas consigné le prix de vente dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. En statuant ainsi, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi, et sans répondre aux conclusions relatives à l'offre réelle de paiement qui manifestait la volonté d'exercer le droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/213، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/648
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الاستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3607 الصادر بتاريخ 2015/06/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8205/6346.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/03/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/18.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/02 عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع نسبة 37.50 بالمائة لكل واحد منهما من الأصل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه، و أن شريكهما الآخر المسمى سعيد (ا.) فوت حصصه المشاعة بنسبة 25 بالمائة الى السيد عبد الله (ا.) بمبلغ 150.000 درهم . و أنهما عبرا صراحة عن رغبتهما في ممارسة حق الشفعة بخصوص الحصة المبيعة . فاستصدرا أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلبهما يأذن لهما بإشعار طرفي عقد البيع برغبتهما في ممارسة حق الشفعة . و قاما كذلك بعرض مبلغ البيع و الصائر على المشتري الذي رفض العرض العيني فقاما بإيداعه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء . و التمسا الحكم باستحقاقهما مناصفة بينهما من يد السيد عبد الله (ا.) شفعة نسبة 25 بالمائة من الأصل التجاري و امر رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بتنفيذ هذا الحكم . و بعد جواب المدعى عليهما الرامي الى رفض الطلب .و تبادل المذكرات صدر بتاريخ 2014/10/16 حكم ابتدائي قضى باستحقاق المدعيين مناصفة بينهما من يد المدعى عليه عبد الله (ا.) شفعة نسبة 25 بالمائة من الأصل التجاري الكائن (...) المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 382684/382682/382680 مقابل استحقاق المدعى عليه عبد الله (ا.) مبلغ ثمن البيع ومصروفات العقد بصندوق المحكمة بالحساب رقم 56282 وصل رقم 390 استأنفه المطلوبان في النقض و بعد تبادل المذكرات صدر قرار استئنافي بتاريخ 2015/6/23 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين عدم ارتكازه على أساس قانوني و انعدام التعليل و خرق الفصل 976 من ق ل ع . ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش العرض العيني الذي يشهد فيه المفوض القضائي السيد زكري (ر.) أن الطالبين رغبا في ممارسة حق الشفعة في الأصل التجاري داخل الأجل القانوني و رفض تسلم المبلغ المعروض على المدعى عليهما . و لم تبين المقتضيات القانونية المعتمدة في إصدار القرار مخالفة بذلك الفصل 50 من ق م م . و ان الفصل 976 من ق ل ع الذي لا يوجب لا العرض و لا الإيداع . إنما يعطي الحق لكل شريك في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها . فالأداء شرط لأخذ الحصة و ليس لمجرد طلب أخذها . في حين ان الفصل 974 من نفس القانون في فقرته الثانية يلزم طالب الشفعة بان يدفع ثمن المبيع خلال ثلاثة أيام و في حالة وحيدة و المتمثلة في امتناع باقي الشركاء من أخذ حصتهم في الجزء المبيع عن طريق الشفعة ، و هي غير الحالة المعروضة على المحكمة . وأن هذه الأخيرة لما اعتبرت الإيداع لثمن البيع والمصاريف خلال اجل السنة شرطا لصحة الأخذ بالشفعة وهو شرط لم يتضمنه الفصل 976 من نفس القانون. تكون قد أخطأت في تأويل الفصل المذكور. ويكون قرارها قد جاء دون أساس و منعدم التعليل المبرر لنقضه.
حقا لقد صح ما نعاه الطالبان على القرار، ذلك أن الطلب يروم استحقاق شفعة الحصة المبيعة موضوع الأصل التجاري من المطلوب الأول في النقض . و أن المحكمة مصدرة القرار ردت الطلب بعلة ( انه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى ان البيع المنصب على الحصة المطلوب شفعتها تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 2013/01/23 و تقديم العرض العيني لواجبات الشفعة كان بتاريخ 2014/01/22 و ان المستأنف عليهما لم يرفقا مقالهما بما يفيد إشعار المشفوع منهما برغبتهما في الأخذ بشفعة الحصة المبيعة لهما . كما أنهما لم يتقدما بإيداع واجبات الشفعة داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل المبيع بالسجل التجاري و لم يتقدما بإيداعها الا بتاريخ 2014/03/23 الأمر الذي يكونان معه قد أخلا بالشرطين الأساسيين للأخذ بالشفعة . و هما إبداء الرغبة في الاستشفاع وعرض واجبات الشفعة وإيداعها داخل الأجل القانوني (.) وهي بذلك اعتبرت شفعة الحصة المبيعة للأصل التجاري لا تتحقق إلا بالشرطين المشار اليهما اعلاه دون الإشارة الى المقتضيات القانونية التي طبقتها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون، كما أنها لم تجب عما ضمن بمحضر العرض العيني المؤرخ في 2014/01/22 والمعبر فيه عن رغبة الطالبين في ممارسة حق الشفعة في الحصة المبيعة سليا أو إيجابا فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل لذا يتعين نقضه.
حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه طبقا للقانون و بهيئة أخرى و تحميل المطلوبين الصائر .
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025