Réf
69174
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1699
Date de décision
29/07/2020
N° de dossier
2020/8206/448
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Preuve des travaux, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Insuffisance de la preuve, Indemnisation pour améliorations, Fonds de commerce, Factures d'acompte, Droit de préemption du bailleur, Demande d'expertise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire.
La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que les factures produites, mentionnant un simple acompte sur travaux, sont insuffisantes à établir la réalité et le coût des améliorations alléguées.
La cour rappelle en outre qu'elle n'est tenue ni d'ordonner une mesure d'expertise lorsque les éléments du dossier ne la justifient pas, ni d'enjoindre à une partie de compléter ses preuves. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد العالي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 3238 ملف عدد 1989/8232/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق المدعين ورثة ادريس (ع.) للاصل التجاري المسجل بالسجل التجارية بالمحكمة الابتدائية بسلا تحت [المرجع الإداري] بتاريخ 18/10/2017 الكائن بشارع [العنوان] بسلا مقابل مبلغ 300.000 درهم الذي تم ايداعه بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/04/2019 وصل عدد 401122299000036 و باسترجاع المحل الكائن بنفس العنوان و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة ادريس (ع.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2019 يعرضون فيه أنهم مالكين للعقار الكائن بشارع [العنوان] بسلا و المسجل بالمحكمة التجارية بسلا تحت [المرجع الإداري] بتاريخ 18/10/2017 و أن السيدة بشرى (و.) مالكة للأصل التجاري المنصب على المحل، و بادرت الى تفويته عن طريق عقد رسمي حسب الثابت من الرسم العدلي المضمن بمذكرة الحفظ 22 عدد 362 ص 178 بتاريخ 14/02/2019 الى المدعى عليه السيد عبد العالي (ب.) بثمن اجمالي قدره 300.000 درهم، و أن العارضين و تفعيلا للمادة 25 من القانون 16-49 الخاص بالكراء و المتعلق بممارسة حق الأفضلية سبق و أن تقدموا بمقال موضوع الملف عدد 1078/8103/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2019 يرمي الى الإذن لهم بعرض المبالغ المالية موضوع عقد التفويت بما قدره 300.000 درهم، ثمن الأصل التجاري، و أنه عند تعذر العرض قام بإيداع المبالغ المالية موضوع عقد التفويت مما يكونون معه مستحقين للأصل التجاري موضوع الدعوى، و التمسوا الحكم على المدعى عليه باستحقاقهم الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري والمسجل بالمحكمة التجارية بسلا تحت [المرجع الإداري] بتاريخ 18/10/2017 الكائن بشارع [العنوان] بسلا و أمر السيد رئيس كتابة الضبط بسلا بتسجيل اسمهم بالسجل التجاري اعلاه و ترتيب جميع الآثار القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 18/06/2019 والتي أرفقوها بنسخة من السجل التجاري و عقد شراء و انذار و أمر بالعرض و الإيداع و محضر اخباري و شهادة ايداع ومحضر تبليغ انذار مباشر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/07/2019 و التي جاء فيها أن توصله الرسمي بالطي كان بتاريخ 30/04/2019 وتعذر العرض العيني المفترض بتاريخ 05/04/2019 كان بعد فوات الأجل القانوني المتمثل في 30 يوما من تاريخ التوصل برسالة حوالة الحق، الذي هو 06/03/2019 طبقا لما جاء بالفقرة 4 من المادة 25 من قانون الكراء التجاري، و أن المبلغ المودع من طرف المدعي لغ هزيل مقارنة مع ما تم إنفاقه من أجل إصلاح المحل، و أن المدعين تعمدوا عدم ذكر تاريخ ايداع المبالغ بصندوق المحكمة الذي هو 08/04/2019 و التمسوا الحكم بعدم قبول الطلب مع حفظ حقهم في مناقشة ما قد يدلي المدعون به من وثائق و تحميلهم الصائر و ارفقوا مقالهم بإنذار مباشر.
و بعد تبادل باقي المذكرات التعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد العالي (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، كما أن المحكمة المصدرة للحكم لم تجب عن دفوعه ، وحول ملتمس إجراء الخبرة من أجل طلب التعويض عن مصاريف الإصلاحات فإنه أكد لمحكمة الدرجة الأولى أنه قام بمجموعة من الإصلاحات و الزينة على المحل، و أدلى بمجموعة من الفواتير و التمس من خلالها الحكم له بمبلغ 160.000درهم كقيمة لما أنفقه على المحل، مبرزا أن حالته كانت مزرية نظرا لقدمه و تهالكه. كما التمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة متخصصة من أجل تحديد القيمة الحقيقية التي أنفقها على إصلاح المحل، و هو ما لم تستجب له المحكمة و اكتفت بالقول بأنه لم يدل بما يفيد قيامه بها لكون الفواتير تبقى غير كافية للإثبات، هذا بصرف النظر عن أن المدعين لم يجيبوا عن هذا الدفع، مما يعني أن المحكمة قد قضت بما لم يطلب منها. و أن الثمن الحقيقي الذي أنفقه على المحل هو 160000.00 درهم وأن المحكمة لم تنذر المستأنف بالادلاء بما يفيد القيام بتلك الاصلاحات خصوصا أن المستأنف عليهم لم ينازعوا و لم يثيروا أي دفع بخصوص الفواتير المدلى بها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم باداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف جميع المصاريف التي انفقها في اصلاح المحل و التي تقدر ب 160.000درهم و احتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد المبالغ التي تم انفاقها في اصلاح المحل مع حفظ حقه في التعقيب و الحكم بالصائر وفق القانون ، وأدلى بنسخة حكم عادية و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أن أن الجهة المستأنفة لم تدل باي اثبات يفيد وجود مصاريف مبررة للمطالبة أو تراخيص موجبة للاصلاح مسلمة وفق احكام القانون من الجهات الادارية المختصة مما يجعل من الطلب عديم الأساس القانوني ، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2019 جاء فيها أن المستأنف قدم للمحكمة مجموعة من الفواتير تثبت ما أنفقه على إصلاح المحل و تزينه، ذلك أن المحل كان في حالة مزرية تتطلب إدخال تحسينات عليه نظرا لقدمه وأن هذه الإصلاحات و التحسينات على سبيل المثال ( إحداث سدة بسلالم حديدية من النوع الممتاز - إصلاح أرضية المحل بالزليج الفاخر و المتين و إعادة تبليطه.....) لا تستدعي الحصول على تراخيص من الجهات الإدارية المختصة على اعتبار أنها تتعلق بزينة المحل و ليس إصلاحات جذرية وأن الفواتير المدلى بها للمحكمة تعتبر حجة كافية على ما أنفقه المستأنف ولم تنذر بالإدلاء بما يفيد القيام بالإصلاحات، و الأمر بإجراء خبرة متخصصة من أجل ذلك مما يكون معه طلبه مؤسسا ، و التمس الحكم برد دفوع المستأنف عليهم و تأكيد المقال الاستئنافي جملة و تفصيلا .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/07/2020 ألفيت به مذكرة نائب المستأنف التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/07/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث ان استقراء الوثائق المستدل بها من الأطراف و تقييمها يدخل ضمن صميم اختصاص المحكمة فتأخذ بها حتى يتبين لديها حجيتها أو تستبعدها في الحالة المخالفة مما يكون معه ما جاء في الاستئناف بخصوص سكوت المدعين المستانف عليهم حاليا وعدم اثارتهم أي دفع بشأن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف غير جدير بالاعتبار كما أن الدفع بكون المحكمة قضت بما لم يطلب منها لا ينطبق على النازلة الحالية ويتعين رده .
وحيث إن البين بالاطلاع على الفواتير المذكورة أنها تشير جميعها لنفس الاشغال ، و لتعلق المبلغ المضمن بها بتسبيق عنها -avance sur travaux - ، وأن المحكمة الابتدائية و على خلاف ما يتمسك به الطاعن كانت صائبة لما اعتبرت الفواتير المستدل بها غير كافية لاثبات انجاز الإصلاحات ، وأنها غير ملزمة في هذه الحالة باجراء خبرة كما أنها غير ملزمة بانذار المدعي الطاعن حاليا باثبات الاصلاحات مع الإشارة لعدم ادلائه بما يفيد ذلك حتى خلال هذه المرحلة مما يجعل ما اثير في هذا الصدد مردودا .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة قانونا .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025