Fonds de commerce : Le contrat de gérance libre conclu par le vendeur est opposable à l’acquéreur du fonds (Cass. com. 2012)

Réf : 52890

Identification

Réf

52890

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

964

Date de décision

01/11/2012

N° de dossier

2011/2/3/1155

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui ordonne l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce au motif qu'il est un occupant sans droit ni titre, après avoir écarté le contrat de gérance conclu avec le précédent propriétaire au seul motif qu'il n'est pas partie à l'acte, sans rechercher si les droits et obligations découlant de ce contrat n'ont pas été transmis au nouvel acquéreur lors de la cession du fonds de commerce.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/1/25 في الملف عدد 09/5044 ادعاء المطلوب في النقض السيد محمد (ل.) أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن (...) عبارة عن مقهى وأن الطاعن السيد محمد (م.) احتله بدون سند طالبا الحكم عليه بإفراغ المحل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بكونه يوجد بالمحل تبعا لعقد الاتفاق المبرم بينه وبين صاحب المقهى السيد محمد (ف.) أصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على أساس أن العقد المدلى به من طرف الطاعن عبارة عن عقد تسيير يربط بينه والسيد محمد (ف.) وليس المستأنف عليه، وأن هذا الأخير لا يواجه به عملا بالفصل 228 من ق ل ع، ومادام المستأنف عليه هو المالك الفعلي للأصل التجاري وفي غياب أي اتفاق بينه وبين الطاعن فإن هذا الأخير يعتبر محتلا بدون سند ولا قانون والحال أن الطاعن يوجد بالمحل استنادا للعقد المبرم بينه ومالك العقار السيد محمد (ف.) هذا الأخير بوصفه صاحب المقهى وضع هذه الأخيرة رهن إشارة الطاعن الذي تعهد بتسييرها تحت مسؤوليته وأن هذا العقد لم يتم إلغاؤه وأن المحكمة لم تركز قرارها على أساس عندما اعتبرت أن الطاعن مجرد محتل وخرقت مقتضيات الفصل 694 من ق ل ع والذي ينص على أن عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكراة ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الخ الفصل . مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه بمراجعة العقد المستدل به من طرف الطاعن والمحرر بتاريخ 6 شتنبر 2000 يتبين أنه مبرم بينه والمسمى محمد (ف.) بوصفه صاحب المقهى موضوع النزاع، وقد التزم بوضع المقهى رهن إشارة الطاعن الذي تعهد بتسييرها تحت مسؤوليته ، وأن المحكمة بنت قرارها على تعليل ناقص عندما اعتبرت أن الطاعن مجرد محتل في غياب أي اتفاق بينه وبين المطلوب في النقض واستبعدت العقد المستدل به من طرفه لعلم أنه عقد تسيير يربطه المسمى محمد (ف.) خاصة أن هذا الأخير يعتبر طرفا في عقد البيع الذي استند اليه المطلوب في النقض لإثبات انتقال ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع اليه والذي أنجز بتاريخ 08/4/11 الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile