Réf
68225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6105
Date de décision
15/12/2021
N° de dossier
2021/8206/1854
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Quittance de loyer, Production de l'original, Preuve du paiement, Loyer, Inscription de faux, Faux incident, Eviction, Désistement de l'usage d'une pièce, Défaut de production, Bail commercial, Abandon de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et les conséquences du défaut de production de l'original d'une pièce contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés.
En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie du faux incident. La cour retient que le défaut de production par le preneur des originaux des quittances contestées, malgré l'injonction qui lui en a été faite, équivaut à un abandon de l'usage de ces pièces comme moyen de preuve.
Faute pour le preneur de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, sa défaillance est établie. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable.
Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به ثورية (م.) بتاريخ 24/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7858 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2020 بالملف عدد 9044/8219/2020 والقاضي: شكلا بقبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها السيدة ثورية (م.) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 9240 درهم عن المدة من 01/05/2020 الى غاية 31/11/2020 حسب سومة شهرية قدرها 1320 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/10/2020 و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء و تعويض قدره 1000 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات،
بناء على الطلب الاضافي المدلى به من طرف محمد (ج.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/05/2021.
في الشكل:
حيت قدم الاستئناف والمقال الطعن بالزور الفرعي وكذا المقال الاضافي وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي محمد (ج.) تقدم بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بمقال افتتاحي بتاريخ 19/11/2020 ، والذي يعرض فيه انه يكري للمدعى عليها محلا تجاريا و الكائن ببلوك [العنوان] بالدار البيضاء بسومة قدرها 1320 درهم شهريا، و توقفت المكترية عن اداء الكراء ابتداء من شهر ماي 2020 الى الان، و قد تخلذ بذمتها لغاية شهر نوفمبر 2020 مبلغ 9240 درهم، و انه أنذرها بمقتضى انذار توصلت به بتاريخ 19/10/2020 بواسطة ابنها المسمى يونس (ش.) الا انها لم تستجب للأنذار الى غاية الان، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 19/10/2020 و الحكم بإفراغها من المحل الكائن بالعنوان اعلاه، هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التوصل وجب فيها مبلغ 9240 درهم و تعويض قدره 1000 درهم و اداء صائر الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين،
و ارفق المقال بصور شمسية لشهادة الملكية و محضر تبليغ انذار وطلب تبليغ انذار مؤرخ في 19/10/2019،
اسباب الاستئناف
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفته ثورية (م.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستانف عليه تقاضي بسوء نية لكون الطاعنة أدت جميع الواجبات الكرائية بما فيها شهر أكتوبر و نونبر ودجنبر من سنة 2020 ، وأن المستأنف عليه سلم للطاعنة هاته الوصولات وما زال بذمتها الواجبات المطلوبة من المستأنف عليه وواقع الحال أن المستأنف عليه يتحايل على الطاعنة بعدم تمكينها من الوصولات المطلوبة في الانذار مسلما اياها الاشهر الثلاث المذكورة أعلاه، كما انها في تاريخ الجلسة في 14/12/2020 تعرضت لمرض نوالها الطبيب المعالج شهادة طبية في هذا الشأن مما حال دون حضورها للجلسة ، وانها تقدمت بشكاية لدى السيد وكيل الملك من أجل النصب والاحتيال تحت عدد 2021/3101/342، والتي مازالت في إطار البحث التمهيدي لكون المستانف عليه لم يحضر لدى الضابطة القضائية رغم استدعائه، ملتمسة شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة بحضور جميع الاطراف ونوابهم.
وارفق المقال ب: اصل الحكم وطي التبليغ وشهادة طبية وشكاية النصب والاحتيال وصولا كرائية.
وبناء على مذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليه واسطة نائبه بجلسة 26/05/2021 والتي جاء فيها أن الطاعنة تدعي أنها أدت جميع الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة دون أن تدلي بالتواصيل الكرائية المثبتة لهذا الأداء مدعية أن المستانف عليه لا يمكنها من التواصيل الخاصة بالمدة المطلوبة بمقتضى الانذار،ذلك أن الطاعنة عمدت إلى تزوير وصولات سابقة تتعلق بثلاثة أشهر أولها اكتوبر ونوفمبر ودجنبر 2020 وأن التزوير انصب على تغيير الحقيقة في الوصولات السابقة ويتمثل هذا التزوير في الوصل الخاص بشهري يناير وفبراير 2020 وذلك بتحويل الوصل الخاص بشهر يناير و نوفمبربتحويلهما عن طرق التزوير الى شهري نونبر ودسمبر أي يتحویل رقم 1 الخاص بشهر يناير إلى رقم 11 والوصل الخاص بشهر فبراير بتحويل رقم 2 الخاص به إلى رقم 12 وهو تزوير مفضوح يظهر بعين المجردة، كما انها قصد الالتفاف على الأشهر السابقة عن الشهرين المزورين لجات إلى ادعاء عدم تسليمها التواصل السابقة ومثيرة ادعاء أن الشهرين المزورين يجبان الأشهر التي قبلها وهو ادعاء مجاني لتبرير التزوير الذي خضع له الشهرين المذكورين وأن ذمتها مليئة بالاقساط الكرائية المطلوبة في الانذار، وانه حول الزور الفرعي فإن المستانف عليه يطعن بالزور الفرعي في الوصلين المدلى بهما واللذين خضعا لتزوير وفق ما تم تفصيله سابقا عملا بمقتضيات الفصل 89 يليه من قانون المسطرة المدنية، و حول الطلب الاضافي فإن الطاعنة ترتب بذمتها أقساط كرائية جديدة ابتداء من شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية شهر ماي 2021 اذ ترتب بذمتها مبلغ 7920,00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية 1320 درهم شهريا ، ملتمسا اساسا بتاييد الحكم المستانف وفي الطعن بالزور الفرعي الحكم بان المستانف عليه يطعن بالزور الفرعي عملا بمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته وفي الطلب الاضافي باداء المستانفة مبلغ 7920.00 درهم عن المدة المذكورة اعلاه وبتعويض عن الموقف التعسفي في مبلغ 2000 درهم مع تحميل المستانفة الصائر.
مدليا ب: صور الوصلين.
وبجلسة 17/11/2021 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية بعد البحث مع طلب اضافي يعرض فيها أن المستأنفة ومن خلال مكاملة هاتفية بتاريخ 11/09/2021 أكدت للمستانف عليه أنها ستؤدي الواجبات الكرائية ، وقد تم تفريغ المكاملة في محضر عن طريق مفوض قضائي وكان هدفها من ذلك مجرد التضليل في انتظار إتمامها للتزوير الذي كان موضوعه منصبا على شهري يناير وفبراير إذ أضافت لشهر يناير رقم 1 لكي تصبح يفيد شهر نوفمبر أي 11 ، وقامت بالزيادة لشهر فبراير رقم 1 لكي تصبح يعني شهر ديسمبر أي 12 وأنه من خلال هذا التزوير تحاول السطو على عدم أداء الكراء إبتداء من شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية شهر ماي 2021 ، وبالتالي لازالت ذمتها عامرة بالمبالغ المطلوبة بمقتضى الانذار ولمبلغ 7.920.00 درهما بمقتضى الطلب الاضافي، وان عملية التزوير ثابتة لعدم إدلائها بأصول التواصيل المزورة والتواصيل الاخرى التي تدعي أدائها ولن تدلي بذلك لعدم توفرها عليها وخوفا من ملاحقتها بالتزوير، ملتمسا التصريح بقبول الطلب الاضافي والحكم لفائدته بمبلغ 7.290.00 درهم واجبات الكراء عن شهر ديسمبر 2020 إلى غاية نهاية ماي 2021 وتعويض عن الموقف التعسفي وتحميلها الصائر.
وبجلسة 17/11/2021 أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث تعرض فيها انها أثناء البحث صرحت كونها تتوفر على هاته الوصولات المسلمة لها من طرف المستأنف عليه مزكية ما صرحت به في مقالها الاستئنافي ، وانه عجز عن اثبات خلاف ما اثارته المستانفة وما يبرز ذلك تناقض موقفه تارة يصرح بأنها قامت بتزوير الوصولات وتارة يصرح بأنها لم تؤدي الواجيبات الكرائية ، اساسا الحكم وفق ملتمسات المستانفة المسطرة في مقالها الاستئنافي واحتياطيا اداء المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 حضر نائب المستانف وادلى بمذكرة تعقيبية، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 08/12/2021 مددت لجلسة 15/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر اعلاه متمسكة بأدائها واجبات كراء المدة المطالب بها وادلت بوصلي اداء يفيد أداء شهري نونبر ودجنبر 2020.
وحيث طعن المستانف عليه بالزور الفرعي في الوصلين المدلى بهما من طرف الطاعنة على اساس انه تم اقحام رقم 1 إلى وصلي شهري يناير وفبراير ليصبحا 11 و 12.
وحيث انه ومن اجل تحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء بحث بين طرفي النزاع حضر خلاله الطرفان بحيث تمسك المستانف عليه بزورية الوصلين, وانه وحين امرت المحكمة المستانفة بالإدلاء بأصل الوصلين المطعون فيهما بالزور لم تدل بهما مما يعتبر معه انها تخلت عن استعمالهما .
وحيث انه وامام عدم ادلاء المستانفة بأية حجة تفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الانذار فلا يسع المحكمة إلا رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
في الطلب الاضافي: حيث التمس المستانف عليه الحكم على المستانفة بأدائها له واجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من دجنبر 2020 إلى غاية ماي 2021.
وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي ويجوز تقديمها اثناء النظر في الاستئناف عملا بالفصل 543 من ق م م وبما انه ليس بالملف ما يفيد اداء المستانفة للواجبات المطالب بها فإنه يتعين الحكم عليها بالاداء .
وحيث ان طلب التعويض عن التماطل موضوع الطلب الاضافي ليس بالملف ما يفيد انه قد تم توجيه انذار بشأنه للمستانفة قبل المطالبة به وعدم الاستجابة لمضمونه حتى يمكن اعتبارها متماطلة في الاداء والحكم عليها بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك مما يتعين معه رد الطلب بهذا الخصوص .
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف والطعن بالزور والطلب الاضافي
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
في الطلب الاضافي:بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 7920 درهم واجبات كراء المدة من دجنبر 2020 إلى متم ماي 2021 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025