Faux incident – Le mandat spécial pour un recours en faux n’est valable que pour l’instance au cours de laquelle il a été produit (Cass. com. 2015)

Réf : 53164

Identification

Réf

53164

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

417/2

Date de décision

25/06/2015

N° de dossier

2014/2/3/1558

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة (د.) استصدرت أمرا بالأداء قضى على الشركة الطالبة بأداء مبلغ 200.000 درهم مقابل كمبيالتين حالتي الأداء بتاريخ 2005/3/20 و2005/4/15 ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادية التي تقدمت بمقال مؤرخ في 2008/6/24 رام الى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 200.000 درهم ومبلغ 6000 درهم تعويضا مع الفوائد والصائر.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2013/10/21 في الملف رقم 2008/7456 الحكم القاضي على الشركة الطالبة بأدائها المطلوبة مبلغ 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والصائر. استأنفته هذه الأخيرة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في استبعاد التحقيق بخصوص الزور الفرعي على اعتبار أن التوكيل يهم الملف الاستنافي عدد 2006/3420 الذي قضت على إثره محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وإحالة الطالبة للتقاضي تبعا للإجراءات العادية وبناء عليه فتح ملف القضية أمام المحكمة التجارية وتشبت كل طرف بطلباته ومنها طلب الزور الفرعي المقدم من لدن الطاعنة والتوكيل المنجز يهم الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء، وبالتالي فإن التوكيل ناجز وساري المفعول خلافا لما انتهت إليه محكمة الاستئناف ويكون بالتالي قضاؤها في هذه النقطة خلافا لقانون المحاماة وقانون المسطرة المدنية وفي كل الأحوال فإن الإحالة التي تضمنها القرار الاستنافي موضوع الملف 2006/3420 تجعل المحكمة تنظر في القضية من جديد بكل معطياتها وتمسك الجالية جالتركية مسألة قانون لا غبار عليه مضيفا أن القرار شركة (ب. أ.) لفائدة الطالبة مؤداه أنها أدت بين يديها ما قدره 200.000 درهم مما هو مستحق على المطلوبة وان القرار لم يبحث على هذه النقطة كما لم يستجب لإجراء البحث.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان الوكالة الخاصة بالطعن بالزور تتعلق بدعوى الامر بالأداء عدد 06/3420 وان الملف الاستنافي المعروض عليها هو الحامل الرقم 2013/5399 اعتبرت عن صواب ان التوكيل المعتمد من الطاعنة للطعن بالزور الفرعي في الملف الاستنافي السابق المتعلق بدعوى الأمر بالأداء ولا يمكن اعتماده في دعوى الحال وان كان يشير الى نفس الكمبيالتين، وان ذلك كان كافيا لتبرير ما انتهت إليه وما ورد بشأن الرسوم القضائية تعليل زائد يستقيم القرار بدونه فضلا عن أن الطاعنة تقر بمديونيتها بقيمة الكمبيالتين الا أنها تدعي أداءها لفائدة شركة (ب. أ.)، والتمست لذلك اجراء مقاصة. وبخصوص الاشهاد الصادر عن شركة (ب. أ.) فإنها لما عللت قرارها « بأن الطالبة لم تدل بما يثبت أن هناك اتفاقا مع الدائنة بخصوص أداء مقابل الكمبيالتين لفائدة شركة (ب. أ.) المذكورة » اعتبرت عن صواب ان انتفاء المديونية غير ثابت فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile