Réf
74736
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3303
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2018/8202/3294
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Paiement des factures, Lettre de change, Force probante, Faux incident, Extinction de l'obligation, Copie de l'effet de commerce, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de l'original
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 320 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation ainsi que l'extinction de sa dette par la remise d'une lettre de change, dont il produisait une photocopie revêtue d'une mention de réception contestée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour relève que la procédure de faux ne peut être engagée en l'absence de l'original de l'effet de commerce. Elle retient ensuite que la photocopie produite est dépourvue de force probante dès lors que la mention de réception est attribuée à un préposé non identifié du créancier et que les modalités de paiement qu'elle matérialise, notamment son échéance lointaine, contreviennent aux stipulations contractuelles liant les parties. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
و بعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة .
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 تحت عدد 3544 ملف عدد 331/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأدائها للمدعية مبلغ 399.063,72 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
و بناء على الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د. ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/07/2018.
و حيث قدم المقال الاستئنافي ومقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (د. ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقدا تجاريا للتزود بمجموعة من السلع، و أنها امتنعت عن سداد الفواتير المترتبة في ذمتها رغم توصلها بالسلع و تأشيرها عليها، و تخلذ بذمتها مبلغ 399.063,72 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) وجاء في أسباب استئنافها خرق مقتضيات الفصل 38 و 39 من ق .م.م الذي ينص على ضرورة تسليم الاستدعاء لاحد أطراف الدعوى في موطنه أو محل إقامته و ان توقع من قبله ، وان الثابت من وثائق و مستندات القضية أن المستأنفة لم تتوصل بأي استدعاء لحضور جلسات القضية ، ذلك أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 04/04/2018 يتضح انه ضمن بها ملاحظة رفض عبد الغني (ح.) بالشركة المذكورة أعلاه حسب ما صرح به التوصل . وأن هاته الملاحظة تفيد عدم توصل المستأنفة بشكل قانوني باستدعاء لحضور الجلسة فضلا على أن المفوض القضائي المكلف بتبليغ الاستدعاء لم يشر بشكل كامل الى هوية الشخص الذي رفض التوصل حتى تتأكد المحكمة مما إذا كانت له الصفة في التوصل بالاستدعاء من عدمه . وانها تؤكد أنه لا يوجد لديها أي مستخدم أو حارس يحمل هذا الاسم مما تكون معه إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور جلسة 04/04/2018 باطلة و غير قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصلين 38 و 39 و بشكل أضر بمصالح الطاعنة إذ أنها لم تتمكن من إبداء اوجه دفاعها بشكل قانوني ، الأمر الذي يناسب معه إلغاء الحكم المطعون فيه .
و بخصوص نقصان التعليل تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه معتبرة أنها لم تقم بالطعن في وثائق الملف و لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، أن المستأنفة لم تحضر إجراءات الدعوى بسبب عدم توصلها باستدعاء لحضور الجلسة مما فوت عليها فرصة مناقشة وثائق الملف و كذا موضوع الدعوى و من تمة لا يمكن اعتبارها مسلمة بما تضمنته الوثائق المدلى بها من طرف المدعية . كما أن هذه الوثائق لا تنهض دليلا على قيام المديونية و غير قانونية لمخالفتها احكام قانون 9.88 المتعلق بالقواعد الحسابية الواجب على التجار العمل بها ناهيك على أنها لا تحمل توقيع و تأشيرة الممثل القانوني للطاعنة خلافا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الامر الذي يناسب استبعادها .
وبخصوص الدفع ببراءة ذمتها فإن المستانف عليها تدعي بأن المستأنفة مدينة لها بمبلغ 399.063,72 درهم الناتج عن فاتورتين الاولى تحت عدد F1708809 بمبلغ 247.610,28 درهم و الثانية F1708789 بمبلغ 151.453,44 درهم أي ما مجموعه 399.063,72 درهم ، وأنها أدت قيمة هاتين الفاتورتين بواسطة الكمبيالة عدد CAG 3089929 كما يثبت ذلك تأشيرة المستانف عليها على نسخة منها ، وأن الثابت فقها و قضاء ان الكمبيالة أداة ائتمان و أنه طبقا للفصل 320 من ق ل ع فإن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن وفق الشروط التي حددها القانون . وانه بأداء المستأنفة قيمة الفاتورتين المطالب بها تكون ذمتها المالية خالية من اي دين قد يكون مستحقا للمستأنف عليها ، والتمست قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفض الطلب ، وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه و صورة كمبيالة عدد CAG3089929.
و بناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2018 جاء فيها أن أوجه الاستئناف تبقى مردودة و غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ،و ان دفعها في الموضوع بوقوع الاداء يندرج ضمن خانة الادلاء ببيانات كاذبة و الاستعانة بوثائق مزورة و هو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
أولا من حيث الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م فقد تمسكت المستأنفة بكون المعني بالأمر في شهادة التسليم ليس مستخدما لديها زاعمة ان اجراءات التبليغ غير قانونية وأن هاته المزاعم مردودة من أساسها مادام التبليغ قد قامت به جهة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور و هو ما جاء في قرار المجلس الاعلى عدد 2621 الصادر بتاريخ 20/06/1994 وأن المجلس الاعلى استقر كذلك على ان تبليغ اي شخص تابع للشخص المعنوي في مقر الشركة يعد تبليغا صحيحا . ان الزعم يكون الاجير المبلغ لا يخضع لتبعية الشركة ، لا ينال من صحة التبليغ في شيء ما دام المفوض القضائي قد انتقل الى المقر الاجتماعي للشركة و عاين وجود الاجير بالمقر و عرفه هذا الاخير بصفته و بإسمه و سلمه الاستدعاء و امتنع عن التوصل بدعوى ان مدير الشركة يرفض التوصل باي استدعاءات ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته .
و بخصوص الدفع ببراءة الذمة زعمت المستانفة انها قد ادت قيمة الفاتورتين بواسطة الكمبيالة عدد CAG 3089929 التي تم تضمينها مبلغ 399063,72 تاريخ استحقاقها 21/06/2020 وأن المستأنف عليها تسجل بداية الاقرار القضائي للمستانفة بتوصلها بالسلع و اعترافها بالفاتورتين المسجلين في محاسبتها الممسوكة بانتظام حسب ما يثبته مستخرج الدفتر الاستاذ المدلى به خلال المرحلة الابتدائية . كما ان المستأنف عليها تسجل كذلك محاولة المستانفة التحايل عليها و على القانون بزعمها التوصل منها بكمبيالة حاملة للمبلغ و مستحقة الوفاء منتصف سنة 2020 وأنه لم يسبق لها ان توصلت بأية كمبيالة من لدن المستانفة كما أن مقتضيات الفصل 6 من العقد الرابط بين الطرفين تلزمها بسداد الفواتير المترتبة في ذمتها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ التوصل بالسلع ، و لا يمكن للمستأنف عليها ان تقبل كمبيالة مستحقة سنة 2020 ، و تبقى محاولة المستانفة ادعاء الاداء باصطناع كمبيالة و تأشيرها بتاشيرات مزورة أعدت خصيصا لهاته الغاية مجرد محاولة لاثبات اداء لا وجود له وانها تنفي صراحة توصلها بأية كمبيالة فضلا عن كون صورة الكمبيالة المدلى بها قد ثم التأشير عليها بالتوصل باستعمال خاتم أو طابع لا يخص المستأنف عليها و يتضمن عنوانا للمستأنف عليها بالمحمدية و الحال ان لا علاقة تربط المستأنف عليها بالمحمدية كما ان ارقام الهواتف المضمنة بالطابع لا علاقة لها بها ولا وجود لدى المستأنف عليها اي مصلحة تسمى ( المصلحة التجارية و المخازن ) كما تمت إضافة توقيع يجهل صاحبه و لا علاقة تربطه بتوقيعات جميع مسؤولي المستأنف عليها مما يتعين معه رد دفع المستأنفة بوقوع الاداء و تأييد الحكم المستانف .
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي ان المستأنفة و بعد اطلاعها على صورة الكمبيالة المدلى بها تأكد لها بأن المستانفة عمدت صراحة الى تزوير التأشيرات و الطابع أو الطوابع المنسوبة للمستأنف عليها التي تم وضعها بصورة الكمبيالة عدد CAG 3089929 وكذا التوقيعات المضمنة بها ، بما فيها تأشيرة و توقيع التوصل بالكمبيالة و هي الاختام و التوقيعات التي تم تزويرها و نسبتها للمستأنف عليها و التي لم يسبق لها ان توفرت على أي ختم بالمواصفات المضمنة بالكمبيالة أو في صورة الكمبيالة و ان المستأنف عليها تطعن صراحة بالزور في جميع البيانات المنسوبة لها بصورة الكمبيالة أو حتى في الكمبيالة الاصلية ان وجدت لكون التأشيرة أو الختم قد تم تزويره و لا يخص المستأنف عليها و يتضمن عدة اخطاء سواء في أرقام الهواتف او الكتابة بل يتضمن عنوانا آخر المحمدية في حين ان جميع اختام المستأنف عليها بها عنوانها الحقيقي وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء. كما ان التوقيع بالتوصل لا يخص مكتب الضبط و لا يوجد بالشركة اي ادارة تسمى الادارة التجارية و المخازن ، و ان الشركة يستحيل عليها ان تقبل كمبيالة الاداء بتاريخ 2020 ، و أنه ثبت لديها ان الكمبيالة تم ملؤها من طرف شركة (ا.) و تم تصويرها و تزوير ختمها الذي يتضمن بعضا من بياناتها و تأشيرها به ثم تصويرها و تأشير صورتها بذلك الختم او الطابع المزور و تضمينه توقيعا للادعاء بتوصل المستأنف عليها بالكمبيالة و الحال ان الشركة لم يسبق لها ان وقعت أو قبلت اي كمبيالة او توصلت باي كمبيالة تحمل البيانات المشار اليها اعلاه . و أنه لا يسعها امام سلوك المستانفة لاسلوب التزوير و خلق الحجج لتضليل القضاء و هضم حقوق المستأنف عليها سوى التماس تطبيق مقتضيات الفصول 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين معه الاشهاد للمستأنف عليها بسلوكها مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة، لذلك فإنه تلتمس رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و بخصوص الطعن بالزور الفرعي قبوله شكلا و في الموضوع الاشهاد لها بطعنها في الكمبيالة عدد CAG3089929 و كذا التوقيعات و التأشيرات المزورة المضمنة بها و تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م و تحميل المستأنفة الصائر، وأرفقت المقال بأصل لائحة بخواتم الشركة و أصل توكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2018 جاء فيها أنه بالرجوع الى شهادة التسليم المرفقة بالاستدعاء يتضح للمحكمة عدم وجود اي عبارة تفيد قيام عون التبليغ المبلغ بالاجراءات المشار اليها في جواب المستأنف عليها ذلك ان من قام بتبليغ الاستدعاء هو كاتب المفوض القضائي و ليس هذا الاخير كما تزعم ، ناهيك على ان من قام بالتبليغ لم يشر الى انه انتقل الى المقر الاجتماعي للمستأنفة أو دخل اليه بل زعم ان المنع قد اتى من الحارس الذي يقتضي طبيعة عمله البقاء خارج الشركة و ليس داخلها ناهيك على انه لم تتم الاشارة الى هويته حتى يتسنى التأكد من حقيقة وجوده و أن المستأنفة تتوفر على مكتب ضبط يتلقى جميع المراسلات و الواردات ، وعدم تسليم الاستدعاء الى العاملين به يدل على رغبة المستانف عليها في تفويت الفرصة على المستأنفة للحضور الى الجلسة قصد الادلاء بأوجه دفاعها و استصدار حكم يمس بمصالحها المالية مما تكون معه اجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة غير قانونية الامر الذي يناسب معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبخصوص براءة الذمة ، ان الاستدلال بمقتضات الفصل 6 من العقد الرابط بين الطرفين لا يمنع وجود اتفاق صريح بين الطرفين على مخالفته . ومن جهة اخرى فإن زعم المستانف عليها من كون التأشيرة او الخاتم الموجود على نسخة الكمبيالة لا يعنيها بدعوى عدم تطابق البيانات المضمنة على الخاتم من قبل العنوان و ارقام الهواتف و المصلحة ... الخ فإن المستأنفة و حسما لكل نقاش بهذا الخصوص ، تدلي بصورة مطابقة لاصل فواتير و كذا تأشيرة التوصل بشيكات مقابل الوفاء بالمبالغ المسطرة بالفواتير تم استخلاصها من قبل المستأنف عليها و منها على سبيل المثال لا الحصر ، الفاتورة عدد F1706907 صادرة عن المستأنف عليها بمبلغ 160.000,00 درهم تم استخلاص قيمتها بشيك عدد 9210980 كما هو ثابت من كشف الحساب رفقته ، الفاتورة عدد F1706907 صادرة عن المستأنف عليها بمبلغ 160.000,00 درهم درهم ثم استخلاص قيمتها بشيك عدد 9210980 حسب كشف الحساب رفقته ، و يتضح من خلال الخاتم الموجود على الفاتورتين اعلاه و كذا صورة الشيك مقابل الوفاء انه يحمل جميع البيانات الخاصة بالمستانف عليها و مطابق للخاتم الموضوع بالكمبيالة عدد 3089923 موضوع المناقشة ، مما لا يدع اي مجال للشك ، أن المستأنف عليها سبق لها ان استعملت نفس الخاتم موضوع المناقشة في معاملات تجارية سابقة مع المستأنفة مما يثبت عدم صحة مزاعمها .
وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي ان الثابت من المناقشة أعلاه ان الخاتم المذيل به التوصل بالكمبيالة عدد 3089929 مقارنة بالتأشيرات على الفاتورتين عدد F1704817 و F1706907 و كذا الشيكات البنكية رفقته يخص المستانف عليها و انها استعملته في معاملات تجارية سابقة مع المستأنفة مما يجعل ملتمس الطعن بالزور غير مؤسس واقعا و قانونا مما يناسب معه رده بصفة احتياطية و اسناد النظر للمحكمة لمراقبة و قانونية و أحقية تطبيقه، لذلك فإنها تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها و لعدم قانونيتها و تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفقت المذكرة بصور لفواتير و شيكات و كشف حساب بنكي.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 19/09/2018 الرامية لمباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة عدد CAG3089929 وفق أحكام المادة 92 من قانون المسطرة المدنية و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك .
و بناء على مذكرة الرد مع تأكيد الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2018 جاء فيها أن المستأنفة دفعت بأن الحارس المبلغ إليه الاستدعاء ليس مستخدما لديها زاعمة ان اجراءات التبليغ غير قانونية و برجوع المحكمة الى شهادة التسليم سيتضح لها ان التبليغ قد تم بشكل قانوني وبان المفوض القضائي ضمن شهادة التسليم ملاحظة ان جميع مزاعم المستأنفة تبقى مردودة من اساسها ما دام التبليغ قد قامت به جهة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور و هو ما جاء في قرار المجلس الاعلى عدد 2621 الصادر بتاريخ 20/06/1994 ان المجلس الاعلى مستقر كذلك على ان تبليغ اي شخص تابع للشخص المعنوي في مكان التبليغ صحيح و أن المستانفة و امام عدم طعنها بالزور في شهادة التسليم تبقى دفوعها مجرد محاولة لاطالة امد النزاع ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته .
و بخصوص الفواتير و صور الشيكات التي تم تضمينها عمدا نفس الخاتم المزور في محاولة لطمس معالم جريمة التزوير التي تم الاقدام عليها ، فالمستأنف عليها توضح للمحكمة ان جميع الفواتير الصادرة عنها تكون غير متضمنة لاي تأشيرة لكونها تكون مستخرجة من نظام الفوترة وان تصوير الفواتير و الشيكات و تضمينها لنفس الطابع المزور يؤكد سوء نية المستانف عليها اذ لا يعقل ان تقبل المستأنف عليها بكمبيالة مستحقة الاداء سنة 2020 و الحال انها اعتادت التوصل منها بشيكات بنفس تاريخ المعاملة و أن المستأنف عليها لا يسعها امام سلوك المستانفة لاسلوب التزوير و خلق الحجج لتضليل القضاء و هضم حقوقها سوى تأكيد ملتمسها الرامي الى تطبيق مقتضيات الفصول 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين معه الاشهاد للمستأنف عليها بسلوكها لمسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة، لذلك فإنها تلتمس رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها و الحكم وفق مذكراتها السابقة و الحالية و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2018 أكدت فيها ما سبق ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 750 الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أنه يستفاد من مجريات جلسة البحث أن المستأنفة سلمت المستأنف عليها كمبيالة مستحقة الأداء بمبلغ 399.063.72 درهم كما هو ثابت من تأشيرة المستأنف عليها على نسخة الكمبيالة وأن أداء المستأنفة للمبالغ موضوع الفاتورتين تم بواسطة كمبيالة باعتبارها أداة ائتمان ووفاء وأن الالتزام ينقضي بالوفاء وبذلك تكون مطالبة المستأنف عليها المستأنفة بأدائها للمبالغ المضمنة في الفاتورتين غير مؤسس قانونا وواقعا، ملتمسة رد دفوعات هاته الأخيرة وتبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه .
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن ممثل المستأنفة أكد واقعة تسلمه للسلع وتوصله بالفواتير زاعما أنه قد قام بأداء ثمنها بواسطة كمبيالة تاريخ استحقاقها هو 2020 وعن سؤال حول هوية الشخص الذي توصل بالفاتورة أجاب بكونها قد سلمت لسائق شاحنة دون تحديد هويته ولا بيانات الشركة. كما أن ممثل المستأنفة وحول سؤال من المحكمة عن كيفية قيامه بالمصادقة على صحة توقيع الكمبيالة دون التوفر على أصلها حاول الإصرار على أن الأمر متعارف عليه في المقاطعات بمدينة بني ملال وأنه يكفي المحكمة الرجوع الى العقد الكتابي الرابط بين الطرفين ليتأكد له استحالة قبولها لكمبيالة مستحقة الوفاء بعد 3 أو أربع سنوات من تاريخ المعاملة لوجود شرط صريح في العقد مضمن بالبند 9 ينص على وجوب الأداء مباشرة بعد تسليم السلع أو بواسطة كمبيالة مضمونة من طرف البنك داخل اجل 30 يوما او بواسطة شيك ومن غير المستساغ قيام المستأنفة بادعاء تسليمها كمبيالة غير مضمونة من طرف البنك ومستحقة الوفاء بعد سنوات من المعاملة . كما أن جميع المعاملات السابقة بين الطرفين قد تمت وفق العقد إما عن طريق تحويل بنكي او الأداء بواسطة شيك بنكي مسحوب على BMCE وأن ممثل المستأنف عليها عرض على المستأنفة تمكينه من مقابل الفاتورة مقابل استعداده لتسليمه أي وثيقة تؤكد عدم توصله بالكمبيالة المزعومة وهو ما لم يستجب له ممثل المستأنفة ، دون أن يبرر سبب رفضه إن كانت له فعلا نية حسنة وأكد ممثل المستأنف عليها أمام المحكمة أنه لم يسبق له أن توصل بأية كمبيالة تذكر وبأن الأختام الموضوعة على صورة الكمبيالة هي أختام مزورة تتضمن بیانات خاطئة و بأن الفواتير وصور الشيكات قد تم تضمينها عمدا نفس الخاتم المزور في محاولة لطمس معالم جريمة التزوير التي ثم الإقدام عليها ، إذ لا يعقل أن تقبل المستأنف عليها بكمبيالة مستحقة الأداء سنة 2020 والحال أنها اعتادت التوصل منها بشيكات بنفس تاريخ المعاملة وأن المستأنف عليها وأمام مجريات البحث لا يسعها أمام تمسك المستأنفة بموقفها الرافض لأي تسوية حبية للنزاع ورفضها أداء مقابل الفواتير وهضم حقوقها سوی تأکید ملتمسها الرام إلى تطبيق مقتضيات الفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم وفق مذكرات المستأنف عليها السابقة والحالية و تأکید طعنها بالزور الفرعي والحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 حضرها الأستاذ (ا.) عن نائب المستأنفة وكذا نائب المستأنف عليها وأدلى كل منهما بمذكرة بعد البحث المشار الى مضمونهما أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت ليوم 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لشهادة التسليم المتعلقة بجلسة 04/04/2018 أنها تتضمن اسم المستأنفة ، ووجهت الى عنوانها ، وأنها تشير الى اسم وصفة من رفض تسلم الاستدعاء باعتباره حارسا بالشركة .
وحيث إن الاستدعاء وإن لم يتضمن الاسم العائلي للمخاطب بالتبليغ ، فإن الطاعنة لم تدل بعدم وجود حارس لديها بالاسم المذكور، كما أن الدفع بالمس بحقوقها ومصالحها يعتبر متجاوزا بعد طعنها بالاستئناف في الحكم الصادر في غيبتها باعتبار الأثر الناقل لهذا الطعن الذي يتيح لها إبداء جميع دفوعها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي وباقي محرراتها الكتابية بدليل عدم التماسها إرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بعد إلغاء الحكم المستأنف .
وحيث دفعت المستأنفة بعدم قانونية الوثائق المستدل بها لإثبات المديونية وكذا الدفع ببراءة الذمة لأداء قيمة الفاتورتين موضوع الدعوى بواسطة الكمبيالة عدد CAG3089929 وأدلت بصورة منها كانت محل طعن بالزور الفرعي من طرف المستأنف عليها فيما يخص التوقيعات و التأشيرات المنسوبة لها بما فيها تأشيرة وتوقيع التوصل .
وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث أكد من خلاله ممثل المستأنفة أنه سلم سائق المستأنف عليها الكمبيالة موضوع الطعن مقابل السلع وأنه لا يتوفر عليها وإنما يتوفر فقط على صورة شمسية للكمبيالة مؤشرا عليها بما يفيد التوصل من طرف سائق المستأنف عليها الذي تسلمها ، وعن سؤال أجاب بأنه لا يعرف اسم السائق . ونفى ممثل المستأنف عليها توصله بأية كمبيالة ، وبعد عرض صورة الكمبيالة المستدل بها من الطاعنة عليه صرح بأن التوقيع الوارد بها لا يرجع إليه ونفس الأمر بالنسبة للتأشيرة مؤكدا وجود اتفاق بين الطرفين بمقتضى العقد الرابط بينهما على أنه في حالة الأداء بواسطة كمبيالة أن تكون مضمونة داخل أجل 30 يوما . كما عقب جوابا على تصريح ممثل المستأنفة بمخالفة الاتفاق المذكور ،بوقوع الأداء في هذه الحالة بواسطة تحويل أوشيك وأنه لم يتم التعامل بواسطة كمبيالة .
وحيث إنه باعتراف ممثل المستأنفة بالتوصل بالبضاعة يبقى ما أثير بخصوص عدم قانونية الوثائق المستدل بها لإثبات المديونية وفق ما جاء في الاستئناف غير جدير بالاعتبار .
وحيث إنه لا يمكن سلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي لعدم وجود أصل الكمبيالة اعتبارا لما جاء في تصريح ممثل المستأنفة من تسليمها للسائق ونفي ممثل المستأنف عليها التوصل بها ، كما أن التوقيع الذي يفيد التوصل بالكمبيالة و المضمن بصورتها وهي الوثيقة المستدل بها من الطاعنة قد نسبته هذه الأخيرة لسائق تابع للمستأنف عليها دون بيان هويته مما يبقى معه شخصا مجهولا لا يمكن التأكد من تبعيته للمستأنف عليها وكذا سلوك إجراءات الطعن بالزور في توقيعه،أما بالنسبة للتأشيرة فإن وجودها كعدمه وفق مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع وأن ما أثير بشأنها من دفوع يعتبر مردودا .
وحيث يتبين أيضا بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين أنه ينص في البند 6 منه على أن أداء الفواتير يتم عند التسليم بواسطة كمبيالة مضمونة من طرف البنك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسليم، وأنه بالإضافة لعدم إثبات الطاعنة تسليم الكمبيالة المتمسك به للمستأنف عليها وفق ما يقتضيه القانون ، فإن هذه الأخيرة مستحقة حسب الصورة المستدل بها بتاريخ 21/06/2020 وأن التوصل بالبضاعة تم حسب وصولات التسليم المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 21/06/2017 وهو ما يخالف الاتفاق الكتابي المذكور، مع الإشارة الى عدم اثبات الطاعنة موافقة المستأنف عليها على مخالفته ، مما يكون معه الدفع بوقوع الأداء بواسطة الكمبيالة المشار اليها أعلاه غير جدير بالاعتبار.
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر عدم جدية أسباب الطعن وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بالأداء مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025