Réf
52582
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
187/1
Date de décision
25/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/527
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Force probante, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Droit des sociétés, Contradiction, Conclusions hypothétiques, Bénéfices potentiels
Exerce son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elles reposent sur une contradiction. Tel est le cas lorsque l'expert, après avoir constaté sur la base des documents comptables et fiscaux que la société a subi des pertes continues, conclut néanmoins à l'existence d'une créance au profit des associés en se fondant sur des bénéfices purement hypothétiques, calculés à partir du chiffre d'affaires. En relevant une telle incohérence, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/1 في الملف رقم 14/08/3894 تحت رقم 11/4557 ان الطالبين تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/01/10 مفاده أنهم يملكون حقوقا مشاعة في (س.) حسب رسم الاراثة عدد 504 ص 487 كناش التركات 2 بتاريخ 1994/10/21، وأنهم لم يتوصلوا من المدعى عليه حسن (ف.) باعتباره الممثل القانوني للشركة بأي شيء عن تلك الحقوق منذ وفاة موروثهم، ولم يزودهم بوثائق الشركة ملتمسين الحكم بإجراء خبرة و الإشهاد عليه بأنه لم يعقد أي اجتماع معهم ولم يجر أي محاسبة والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة على أصول الشركة والاطلاع على دفاترها التجارية، والمعاملات الخاصة قصد تقدير المبالغ المستحقة لهم، ثم أدلى المدعون بمقال إصلاحي أوضحوا فيها أن الدعوى مقدمة بهدف توكيل ابراهيم (ف.) لتمثيل المدعين ورثة فاضل (ا.)، ثم أدلوا بمقال إصلاحي آخر التمسوا من خلاله الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بالقول أن الدعوى مقدمة لفائدة ابراهيم (ف.) أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة المذكورين بالمقال و الوكالة الخاصة عن نفسه ونيابة عن جميع الورثة ملتمسين الحكم وفق المقال، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى أن الوضعية المالية والتجارية للشركة جد متدهورة بسبب الانخفاض الحاصل في المبيعات وفي المشتريات وبان الشركة المذكورة منيت بخسائر متتالية منذ سنة 1994 الى غاية 2001، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي برفض الطلب استأنفه المدعون فصدر قرار بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (د.) الذي خلص في تقريره الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليه بمبلغ 0 وإدلاء المستأنفين بمذكرة مطالبتهم بعد الخبرة مؤدى عنها التمسوا فيها الحكم لهم بالمبلغ المحدد من طرف الخبير وإصلاح الخطأ المادي الواقع في اسم الشركة الذي هو (س.) وليس (س.) أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن تقرير الخبرة المنجز في الملف أفاد بأن المسؤول عن (س.) حسن (ف.) لم يدل بأي تصريح ولا بأي وثيقة من الوثائق التي تستلزمها مقتضيات قانون المحاسبة ومدونة التجارة أي الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية وغيرها من الوثائق المحاسباتية، وأن الموازنة السنوية يجب أن تبين بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها، وأن الجدول يجب ان يأتي بنفس النتائج كما هي مثبتة في دفتر الجرد المتعلق بنفس الدورة المحاسباتية لكل سنة، وان (س.) لا تتوفر على أي دفتر من الدفاتر المذكورة أعلاه وبالتالي فان هذه التصريحات لا تعكس الصورة الحقيقية للشركة ، فجاء القرار خارقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه.
لكن حيث تضمنت الوسيلة معلومات عن المحاسبة الممسوكة بانتظام وعن البيان الختامي المحاسبي وعن التصاريح الضريبية، دون أن تبين وجه خرق القرار للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة ومدونة التجارة فهي غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليلاته " .. بأن الخبير المعين وإن أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية وجاءت مشوبة بالتناقضات فانه لم يوضح هاته المعطيات غير الحقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 إلى 2001 وأن هذه التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد الحسابية المنصوص عليها في القانون رقم 88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع في نظامها المحاسبي للقانون المذكور ... " غير ان الخبير أشار في تقريره الى حجم المعاملات التي حققتها الشركة برسم السنوات من 1994 الى 2001 والى الحصيلة السنوية المصرح بها لإدارة الضرائب لنفس السنوات، ومن خلال استقرائه لهذه الحصيلة وصل الى نتيجة مفادها أن النتائج السنوية المصرح بها لا تنم عن الحقيقة ولا تعكس الصورة الحقيقية للنشاط التجاري للشركة، وأنه إذا كانت المحكمة لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير فانه كان عليها أن تأمر بإرجاع التقرير اليه قصد إتمام المهمة من ق م م. كما أن القرار أورد في تعليله " أن الخبير لم يدل في تقريره بما يخالف ما جاء في الجلسات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة في المقال الافتتاحي وهذه الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، وتبعا لذلك فان الخلاصة الواردة فى تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفان دائنين لشركة (س.) لا يرتكز على أساس لانها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في التقرير بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " غير أن الخبير أشار في تقريره الى انه تم استدعاء الأطراف واستمع الى تصريحاتهم ولم يدل مسير الشركة المطلوبة حسن (ف.) بأي تصريح، أضف الى ذلك ان القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الانتقال إلى مقر الشركة والاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبتية وتحديد أرباح المستأنفين وذلك باعتماد الدفاتر التجارية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع، وان مسير الشركة لم يمكن الخبير من الدفاتر التجارية والوثائق المحاسباتية للاطلاع عليها ومطابقتها مع التصريحات الضريبية للقول بأن هذه التصريحات سليمة، وانه في غياب هذه الدفاتر استند الخبير في تحديد الأرباح الى رقم المعاملات التي حققتها الشركة، ومن ثم حدد نصيب الطاعنين من الأرباح، وهذه القواعد معمول بها في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات وأن القرار المطعون فيه تجاهل هذه المعطيات مما يستوجب نقضه.
لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه : " بأنه بعد الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور فانه وبعد اطلاعه على الحسابات الختامية المدلى بها من طرف (س.) أورد في تقريره أن الحصيلة السنوية الصافية المصرح بها لإدارة الجمارك عن السنوات من 1994 لغاية 2001 كانت سلبية، إذ أن الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال هاته السنوات، وان الحسابات الختامية المدلى بها لا تتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية، ومشوبة بالتناقضات والتحديد الأرباح يتعين اعتماد حجم المعاملات المصرح بها لتكون كأساس لاحتساب أرباح احتمالية وذلك بنسبة 15% كهامش الربح الصافي وخلص استنادا الى الأرباح الاحتمالية الى أن المستأنفين دائنون المستأنف عليها بمبلغ 2:452.300.06 درهم، وان الخبير المعين وان أورد في تقريره أن الحسابات الختامية المدلى بها لاتتضمن المعطيات الحسابية الحقيقية ومشوبة بالتناقضات، فأنه لم يوضح هاته المعطيات الغير حقيقية وكذا التناقضات التي وقف عليها خاصة وان المستأنف عليها قد أدلت بتصاريحها الضريبية السنوية المتعلقة بالسنوات من 1994 لغاية 2001، وان هاته التصاريح الضريبية منجزة وفق الضوابط المنظمة للقواعد المحاسبية المنصوص عليها في القانون رقم88-9 على اعتبار أن المستأنف عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة جاء في الحسابات السنوية المعتمدة في التصاريح الضريبية والتي تتضمن كافة المداخيل والمصاريف، كما أن اعتماده على حجم المعاملات المصرح بها لجعله كأساس لاحتساب الأرباح الاحتمالية لا يرتكز على أساس، خاصة وأنه وقف في تقريره على ان الشركة لم تحقق إلا الخسارة خلال السنوات المطلوبة فى المقال الافتتاحي هاته الخلاصة تتطابق مع ما جاء في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية، وأنه تبعا لذلك فان الخلاصة الواردة في تقرير الخبير محمد (د.) بكون المستأنفون دائنين لشركة (س.) لا ترتكز على أساس، لأنها بنيت على أرباح احتمالية وتتناقض مع ما جاء في تقريره بكون الشركة لم تحقق سوى الخسارة ... " وهو تعليل أوضحت المحكمة بمقتضاه عدم وجود أي مبرر للقول يكون الطالبون دائنين بمبلغ 2.452.300,06 درهم، على اعتبار ان الخبير نفسه المنتدب استئنافيا وقف على ان الشركة منيت بخسارة كما صرح لذلك الخبير المعين ابتدائيا ولم يوضح التناقضات التي شابت البيانات الختامية المحاسبية واعتمد فقط على حجم المعاملات المصرح بها ليخلص لتحقيق أرباح احتمالية ولذلك كانت المحكمة على صواب لما استبعدت ما توصل اليه الخبير من تحقيق الشركة لأرباح بجعل الطالبين دائنين لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء الخبير أو إرجاع المهمة له طالما أن قراءتها لمضمون الخبرة كان سليما ولا يستدعي أي إيضاحات أخرى، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
46083
Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
44780
Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
Vente de l'immeuble loué, Substitution dans les obligations du bailleur, Réintégration du preneur, Opposabilité du bail, Opposabilité de la décision de justice, Exécution des décisions de justice, Difficulté d'exécution, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur de l'immeuble
44861
Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/12/2020
44937
Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45029
Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
Voie de fait, Retour "non réclamé", Rapport d'expertise, Procédure civile, Préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte d'exploitation, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnisation, Faute de la partie, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Contre expertise, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020