Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il s’estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier (Cass. com. 2021)

Réf : 43898

Identification

Réf

43898

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

133/2

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2019/3/3/1186

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des rapports d’expertise. Par conséquent, une cour d’appel qui, s’estimant suffisamment éclairée par les conclusions d’une expertise judiciaire qu’elle juge complète et fondée sur des documents comptables régulièrement tenus, rejette la demande d’une nouvelle expertise, justifie légalement sa décision.

Elle n’est pas tenue de procéder à une mesure d’instruction qu’elle n’estime pas pertinente pour la solution du litige, dès lors qu’elle dispose dans les éléments de la cause des informations suffisantes pour statuer.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/133، المؤرخ في 2021/03/04، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1186

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-05-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رضى عبد المجيد (ر.) إلى نقض القرار رقم 381 الصادر بتاريخ 31-01-2019 في الملف رقم 4810-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03-02-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ص. و. ص.) تقدمت بتاريخ 11 يونيو 2013 ، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها مكنت (ص. م.) في شخص مالكها الصديق (م.) ( الطالب) من كميات من الأدوية بموجب أربع فواتير، امتنعت من أداء قيمتها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 349.894,11 درهما، أصل الدين ، مع تعويض عن المطل قدره 20.000,00 درهم ، و بعد الجواب و إجراء خبرة ، و تقديم المدعية لمقال إصلاحي بتاريخ 26-01-2015 ، رامت منه اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهة الصديق (م.) شخصيا، وإرجاع المأمورية للخبير قصد التأكد من أداء الفواتير المتعلقة بشهور يناير و فبراير و مارس 2013 ، و إيداع هذا الأخير لتقرير أول و تقرير تكميلي ، أكد فيهما أن مديونية المدعى عليه لفائدة المدعية بلغت 137.853,25 درهما ، أجرت المحكمة خبرة ثانية أسفرت على أن المدعية مدينة للمدعى عليه بمبلغ 12.352,75 درهما، فتقدم المدعى عليه بتاريخ 02-02-2017 بطلب مضاد، رام منه الحكم له بالمبلغ المذكور، و بتاريخ 09-03-2017 ، تقدمت (ص. و. ص.) بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليها على الوثائق التي اعتمدها الخبير الثاني (جواد (ق.)) ، فأرجعت المحكمة المأمورية لهذا الأخير للتأكد من المرجوعات المتمسك بها من طرف المدعى عليه ، فأودع الخبير تقريرا تكميليا مفاده أن المرجوعات المقدرة بمبلغ 354.788,73 درهما غير مضمنة بمحاسبة المدعى عليه، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 342.435,92 درهما و رفض الباقي ، و في الطلب المضاد برفضه، أيد استئنافيا بعد إجراء خبرة حسابية.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون و انعدام التعليل، بدعوى أن الدين المدعى به غير ثابت و يستند لوثائق من صنع المطلوبة التي حاولت الإثراء على حسابه و ضربت حجزا تحفظيا على أصله التجاري، علما أنه كان يتسلم الأدوية مقابل الختم على ورقة التسليم، مع الأداء الفوري بواسطة شيكات ، كما هو الحال بالنسبة للوثائق المتعلقة بشهري غشت و شتنبر 2011 ، والثابت أن المبالغ موضوع الادعاء تتعلق بأدوية وهمية لم يتوصل بها ، و مع ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر بحثا للتحقق من طريقة المعاملة بين الطرفين ، و لم تأخذ بالاعتبار ما أثاره من سبق الفصل في دعوى بين الطرفين تتعلق بنفس الموضوع ، مما يثبت سوء نية الطالبة ، كما أنه لم يتم الجواب على ما وقع التمسك به من أن الخبرات المنجزة في إطار القضية جاءت نتائجها متناقضة ، مما كان يستوجب إجراء خبرة أخرى ، علما أن المحكمة غير ملزمة بنتيجة الخبرة، و أنه كان عليها أن تأخذ بالاعتبار وضع الطالب الذي تعامل مع الشركة المطلوبة، باعتباره شخصا طبيعيا، و كل ذلك يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت خبرة حسابية بناء على منازعة الطاعن في الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى، فأسفر الإجراء المذكور على تحديد الدين المتبقي في ذمة الطالب في مبلغ يفوق ما حكم عليه بأدائه ، فردت أسباب استئنافه بتعليل جاء فيه « أن الخبير أفاد … بأنه بعد اطلاعه و دراسة الوثائق المدلى بها من الطرفين و المتمثلة في الدفتر الكبير الممسوك من طرف (ص. و. ص.)، المستأنف عليها، و الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف هذه الأخيرة عن الفترة الممتدة من 01-12-2012 إلى 31-03-2013 ، و جدول مفصل للأدوية المرجعة من سنة 2009 إلى سنة 2013 ، ووصول إرجاع أدوية و جدول مفصل لأدوية محسوبة و غير متوصل بها ، خلص إلى أن مجموع المبيعات تتحدد قيمتها في مبلغ 3.418.426,40 درهم ، أدى منها المستأنف مبلغ 2.883.583,99 درهم ، بالإضافة إلى مبلغ 16.903,23 درهم ، قيمة أدوية لم يتوصل بها الطاعن ، أما عن الوصولات المستدل بها من طرفه على إرجاع أدوية بقيمة 354.788,73 درهم ، فإنها لا تتضمن ما يفيد توصل (ص. و. ص.) بها ، و أن الصديق (م.) لم يدل بالدفتر الكبير لحساب الممون الممسوك من طرفه ، حتى يتسنى التأكد من تقييد هذه الأدوية المرجعة رغم مطالبته بذلك…. و نتيجة لذلك، فإن المبلغ المتبقي بذمة الطاعن هو 484.749,11 درهما، محصور بتاريخ 30-04-2013 … و الخبرة كانت حضورية، وجاءت دقيقة و مفصلة و لم تكن محل أى طعن جدي من قبل الطرفين ، مما يتعين معه اعتمادها، و تطبيقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه ، يتعين تأييد الحكم المستأنف ، مما يبقى معه طلبها الوارد بمذكرتها بعد الخبرة بحفظ حقها في المطالبة بما زاد عن المبلغ المطلوب ابتدائيا حسب ما خلصت إليه الخبرة المنجزة ، غير ذي أساس و يتعين رفضه. »، و هو تعليل سليم ، أبرزت فيه أن الخبرة المجراة في المرحلة الاستئنافية استندت للوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام من طرف الشركة المطلوبة ، و التي هي حجة قانونية في مواجهة الطالب باعتباره تاجرا ، علما أنه لم يدل بما يثبت خلافها ، و لم يثبت أيضا ما تمسك به بخصوص مرجوعات الأدوية التي دفع بأن قيمتها غير مستحقة للمطلوبة، و بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طعنه بتعليل سائغ و مقبول ، لم يبين الطاعن وجه خرقه للقانون ، و لا المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، و هي لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة أو بحث، ما دام أنها وجدت ضمن عناصر القضية ما يغنيها عن ذلك ، و يسعفها للفصل في النزاع المعروض عليها، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس سليم، و الوسيلتان على غير أساس، عدا ما لم يبين فهو غير مقبول./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile