Réf
43891
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
143/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/1/3/771
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Voies d'exécution, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Sentence arbitrale, Saisie-arrêt, Preuve de l'obligation, Mainlevée de saisie, Inversion de la charge de la preuve, Créance cause de la saisie, Charge de la preuve, Cassation, Caractère certain de la créance
Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، قرار عدد 1/143، صدر بتاريخ 2021/03/11، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/771
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-02-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4961 الصادر بتاريخ 29-10-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8225/3804.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11-02-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11-03-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ف. ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة (د. ل. م.) استصدرت أمرا بإجراء حجز على مبلغ 58.505.765,00 درهم و الحال أنه مبلغ مبالغ فيه ولا يذكره المقرر التحكيمي، كما أنه تم احتسابه بطريقة مخالفة للنظام العام المغربي إذ احتسبت رسوم على القيمة المضافة بنسبة 20% بالنسبة للتعويضات الممنوحة لها دون أن ينص المقرر التحكيمي على ذلك، علما أن تلك التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة، ذاكرة أي المدعية أنها قامت بتحويل المبلغ المحكوم به و قدره 5.157,010,00 أورو لوكيل المدعى عليها (م. م. أ.) و الذي يشمل الفوائد وهو مبلغ يتجاوز مبلغ الحجز بعد خصم مبلغ الرسوم على القيمة المضافة التي أضيفت رغم عدم استحقاقها؛ مؤكدة أن المدعى عليها أقرت بتوصلها بالمبلغ المذكور بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 25-03-2019 في إطار الملف رقم 2019/8107/1351 مما يجعل الحجز غير ذي موضوع و ينبغي رفعه خاصة و أنه تم بناء على حكم تحكيمي ليست له قوة تنفيذية بالمغرب لعدم تذييله بالصيغة التنفيذية.. ملتمسة الأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه لدى (ت. و. ب.) على مبلغ 58.505.765,00 درهم بناء على الأمر عدد 4063 الصادر بتاريخ 12-02-2019 في الملف رقم 2019/8105/4063. و بعد الجواب و التعقيب قضت المحكمة التجارية برفع الحجز المنصب على أموال المدعية بين يدي (ت. و. ب.) استنادا إلى الأمر عدد 4063 … استأنفته المدعى عليها (د. ل. م.) وبعد الجواب و التعقيب و تمام الإجراءات عدلته محكمة الاستئناف التجارية برفع الحجز في حدود مبلغ 56.188,202,00 درهم و أيدته في الباقي .. بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس و خرق القانون الداخلي و المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 488 من ق م م و الفصلين 399 و 400 من ق ل ع، ذلك أنه قضى برفع الحجز بين يدي (ت. و. ب.) في حدود مبلغ 56.188.202,00 درهم و إبقائه على مبلغ 2.317.563,00 درهم و الحال أن المحكمة مصدرته أقرت في تعليلها أن استحقاق المطلوبة للرسم على القيمة المضافة غير ثابت لكونه موضوع خلاف و يجب الرجوع فيه للهيئة التحكيمية مصدرة المقرر التحكيمي لحسمه، ثم عادت وأبقت على الحجز بين يدي البنك على مبلغ الرسم المذكور بنسبة 20% مما خرقت معه مقتضيات الفصل 488 من ق م م ، الذي يستوجب أن يكون الدين ثابتا لإيقاع الحجز بين يدي الغير. ففي نفس الوقت الذي اعتبرت فيه أن حجز ما للمدين لدى الغير من إجراءات التنفيذ وأن الدين عن رسم القيمة المضافة غير ثابت بالملف ، قررت رغم ذلك، إبقاء الحجز على مبلغ للدين تعتبره غير ثابت بل وغير محدد أصلا في المقرر التحكيمي. كما أن المطلوبة سبق أن أوقعت عدة حجوزات أخرى بين يدي مجموعة من البنوك استنادا إلى نفس الوقائع و الوثائق منها الحجز الذي أوقعته لدى المكتب الشريف للفوسفاط و بين يديها هي نفسها و الطالبة استصدرت أمرين قضائيين رقم 3582 و 3583 في الملفين عدد 2019/8107/3096 و 2019/8107/3097 ، قضيا برفع الحجز عن مبلغ 58.505.765,00 درهم كله بعدما أقرا بعدم ثبوت مبلغ الرسم على القيمة المضافة واللذين تم تأييدهما استئنافيا…؛ علما أن الاجتهاد القضائي استقر على أن التعويضات سواء في إطار المسؤولية العقدية أو التقصيرية، لا تخضع أصلا للرسم على القيمة المضافة.
كذلك القرار المطعون فيه أورد ضمن تعليله أن » المستأنف عليها هي من تقدمت بطلب رفع الحجز وأسست جزء منه على عدم استحقاق المستأنف عليها للرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمبالغ التعويضات المحكوم بها فيقع على عاتقها إثبات ما تدعيه ». والحال أنه تعليل فيه خرق للفصل 399 من ق ل ع الذي ينص على أن » إثبات الالتزام على مدعيه ». فالمطلوبة (د. ل. م.) هي التي قامت بإيقاع الحجز وادعت الالتزام وعليها يقع إثبات أن مبلغ الدين الذي سعت إلى حجزه بين يدي الغير هو دين ثابت ومستحق خاصة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نفسها أقرت بأن استحقاق الرسم على القيمة المضافة غير ثابت وموضوع خلاف وينبغي حسمه من طرف الهيئة التحكيمية إضافة إلى أن مبلغ القيمة المضافة وعلى فرض وجوب أدائه غير محدد، و هو ما كان يفرض على المحكمة اعتبار عبئ إثبات استحقاق المبلغ المذكور يقع على المطلوبة إذ لا يوجد بالملف ما يثبت استحقاقها لمبلغ الرسم المذكور و الطالبة لا يقع عليها عبئ الإثبات إلا إذا أثبتت المطلوبة أولا أن حجزها بين يدي الغير وقع على دين مستحق و ثابت و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع و المحكمة حين اعتبرت أن الطالبة هي الملزمة بعدم استحقاق المطلوبة للرسم على القيمة المضافة لم تركز قرارها وأساءت تعليله مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها طلب رفع حجز الواقع على أموال الطالبة بين يدي (ت. و. ب.) الذي تم بناء على طلب من المطلوبة وردته بتعليل جاء فيه ((… الثابت أن المبلغ المضمون بالحجز يتكون من أصل المبلغ المحكوم به وكذا الرسم على القيمة المضافة كما هو ثابت من الكشف الصادر عن المستأنفة و المعتمد في طلب رفع الحجز. ولما كان الثابت أيضا من المقرر التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قضت بأداء مبالغ التعويضات دون رسوم أو ما يسمى بالفرنسية » HORS TAXE – HT » وهو الأمر الذي يقتضي تفسير منطوق المقرر التحكيمي لمعرفة ما إذا كان مصطلح HT يفيد أم لا أن المستأنفة (الصحيح المستأنف عليها) مطالبة بأداء الرسم على القيمة المضافة و كذا مبلغه، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الهيئة التحكيمية لطلب تفسير المقرر التحكيمي وإصدار قرار تفسيري يلحق بالمقرر التحكيمي البات في الموضوع . وأنه بالنظر إلى أن المستأنف عليها هي من تقدمت بطلب رفع الحجز وأسست جزء منه على عدم استحقاق المستأنف عليها ( الصحيح المستأنفة) للرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمبلغ التعويضات المحكوم به، فيقع على عاتقها إثبات ما تدعيه ، وذلك بسلوك مسطرة تفسير المقرر التحكيمي و طالما لم يصدر مقرر تفسيري عن هيئة التحكيم يفصل في نقطة الخلاف بين الطرفين بخصوص الرسم على القيمة المضافة المحتسب من طرف الطاعنة ضمن المبلغ المحكوم به بالحجز ، فإن الأمر المستأنف الذي اعتبر أن الجزء الممثل للضريبة على القيمة المضافة هو دين منازع فيه و لا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من ق م م ، يكون قد قلب عبئ الإثبات و جانب الصواب…)) التعليل الذي يستخلص منه أن المحكمة اعتبرت أن طالبة رفع الحجز هي التي يتعين عليها إثبات كونها غير مدينة ، في حين و لما كان الأصل أن أي شخص يعتبر بريء الذمة، وأن كونه مدين هو خلاف الأصل ، فإن من يدعي ذلك هو الذي يقع عليه الإثبات. و لما كانت المطلوبة طالبة الحجز هي المدعية بكون الطالبة مدينة لها بمبلغ 20.223.779,00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة دون أن تثبت ذلك من خلال المقرر التحكيمي الذي استندت إليه لطلب الحجز حسب ما جاء في التعليل أعلاه ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست ما قضت به على كون الطالبة هي الملزمة بإثبات انعدام المديونية ، تكون قد خرقت الفصلين 399 و400 من ق ل ع، مادام أنها ألزمتها بخلاف الأصل، وأن الذي يتعين عليه إثبات المديونية هو طالب الحجز، فعرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
مونية زيدون
نسخة مشيرة بطابعها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، عن رئيس كتابة الضبط.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44751
Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44817
Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44907
Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44981
Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45083
Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45161
Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45251
Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020