Réf
43890
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
142/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/1/3/18
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Siège social, Rejet, Procédure civile, Nullité de la notification, Notification, Liquidation d'astreinte, Force obligatoire du contrat, Exécution des décisions, Election de domicile, Clause contractuelle, Bureau administratif, Astreinte
Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/142، المؤرخ في 2021/03/11، ملف تجاري عدد 2020/1/3/18
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24-10-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتيها الأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3725 الصادر بتاريخ 23-7-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8202/2386.
و بناء على تسجيل نيابة الأستاذ محمد منير (ث.) عن المطلوب ضدها النقض و عدم الجواب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11-02-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11-03-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (س. ف.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت ضد المطلوبة (س. ب.) حكما تحت عدد 2776 بتاريخ 14-03-2017 قضى عليها بأن تسلّم لها فاتورة تتعلق بتفويت علامة (م.) مطابقة لشروط عقد التفويت و متضمنة ثمن التفويت هو 135.000,00 درهم كمبلغ نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع إلى غاية التنفيذ، أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 21-6-2017، و تم إعذارها بتاريخ 19-12-2017 من أجل تنفيذ الحكم وتسليمها الفاتورة المحكوم بها إلا أنها امتنعت عن التنفيذ. واستنادا إلى الفصل 448 من ق م م ، التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 546.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 20-12-2017 إلى 18-12-2018 أي 364 يوم مع حفظ حقها في تقديم طلب إضافي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصول 230 و 275 و 461 من ق ل ع و مخالفة البند 6 من عقد تفويت علامة (م.) المتخذ من خرق قاعدة الموطن المختار المحدّد بالعقد و خرق الفصول 49 و 345 و448 من ق م م وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، خرق الفصل من ق ل ع والفصلين و 345 من ق م م و سوء تطبيقهما ، و تحريف محضر الامتناع عن التنفيذ ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت بتعليل سيء أن عنوان (س. ب.) المطلوبة و الكائن (…) ليس مقرا اجتماعيا لها و لا فرعا تابعا لها مما تبقى معه جميع الإجراءات المباشرة في العنوان المذكور باطلة؛ و الحال أنه تعليل سيء فيه خرق للفصل 230 من ق ل ع و البند 6 من عقد التفويت لكون هذا البند تضمن بأن كل التبليغات تقع في محل المخابرة لكل واحد من الطرفين المنصوص عليه في ديباجة أعلى نفس العقد الذي هو عنوان المطلوبة لمكتبها الإداري الكائن (…)، و بالتالي فكل التبليغات التي تمت بالعنوان المذكور باعتباره هو المكتب الإداري الذي اختارته المطلوبة كمحل للمخابرة معها تواجه به و ملزم لها لأنه العنوان المتفق عليه و ملزم أيضا للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقا للفصل 230 المذكور، و التي رغم ذلك، اعتبرت بتعليل سيء، أن عنوان المكتب الإداري ليس مقرا اجتماعيا و لا فرعا للمطلوبة و غير منصوص عليه بسجلها التجاري. فالعبرة ليست بتعريف المقر الاجتماعي بمفهومه القانوني أو الفرع و لا بمعرفة ما هو منصوص عليه بالسجل التجاري ، و إنما بما يتم التنصيص عليه بالعقد بين الطرفين ، و عليه فالبند 6 أوجب أن تكون كل التبليغات بمحل المخابرة المنصوص عليه في ديباجة العقد لكل واحد من الطرفين.. وهو شرط متفق عليه ينتج أثره بينهما خلافا لما نحا إليه القرار المطعون فيه الذي جاء خارقا للفصل 230 المذكور و كذا القاعدة القانونية التي تعتبر الموطن المختار المنصوص عليه صراحة في العقد يرجح على أي موطن أو مقر آخر يمكن الاستدلال به وهو ما يجله منعدم الأساس القانوني.
كذلك فالقرار حين لم يأخذ بعين الاعتبار البند 6 من العقد رغم عباراته الصريحة و الواضحة توجب أن تتم كل التبليغات في الموطن المختار المنصوص عليه بديباجة العقد، و قامت بتعريف للمقر الاجتماعي و الفرع متسائلة عما إذا كان المكتب الإداري الكائن (…)، مقيدا أم لا بالسجل التجاري للشركة المطلوبة ، كلها تأويلات لم تراع البند 6 المذكور رغم أنه صريح في ما نص عليه… وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إلى جانب تعليلها السيء، خرقت الفصل 461 من ق ل ع و خالفت الاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض بهذا الخصوص. كما أنها حين اعتبرت أن تبليغ الشركة المطلوبة بعنوانها الكائن (…) المنصوص عليه في ديباجة العقد لا أثر له، تكون قد خرقت الفصل 49 من ق م م ، مادام أن المطلوبة لم يلحقها أي ضرر من تبليغها في مكتبها الإداري ، ومادام أنها توصلت بكل التبليغات و الإعذار بالتنفيذ حقيقة، إذ لا بطلان بدون ضرر ، وهذا المعطى يثبت سوء تعليل القرار المطعون فيه.
كذلك فإن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المفوض القضائي جمال (أ.) لم يجزم في محضر الامتناع و الصيغة التي ورد بها » قمنا بإعادة الانتقال إلى مقرها بتاريخ 10-01-2018 و لم نلمس أية رغبة في تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي… » ؛ معتبرة بتعليل سيء أن هذه العبارة لا يفهم منها الامتناع عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 من ق م م . و الحال أن هذا تأويل لمضمون المحضر الذي لا موجب له لصراحته، وبذلك تكون قد بنت قضائها على تحريف لمضمون المحضر المذكور ترتب عنه خرق للقانون المتمثلان في الفصل 448 المذكور والفصل 275 من ق ل ع. ذلك أنه بمجرد ثبوت أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 10-01-2018 لدى المطلوبة، بعد أن بلغ بتاريخ 19-12-2017 إعذارا من أجل تنفيذ القرار و لم تبادر إلى الوفاء بالالتزام المحكوم به. فإن امتناعها وخلافا لما نحى إليه القرار المطعون فيه ، يبدأ بمجرد توصلها بالإعذار أي من يوم 19-12-2018 ، وهو الامتناع الذي تأكد بانتقال المفوض القضائي لديها بالتاريخ المذكور أعلاه من أجل التنفيذ دون أن تقوم بذلك. و بالتالي فمخالفتها للالتزام بالامتناع عن القيام بعمل ثابت. والقرار المطعون فيه حينما اعتبر أيضا أنه لا وجود لأي امتناع من طرف المطلوبة يكون قد حرف فحوى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي ترتب عنه خرق للفصل 448 المذكور. كما أن سوء التعليل و خرق الفصل 275 من ق ل ع ، يتجلى في أنه رغم ثبوت تبليغ المطلوبة بالإعذار بتاريخ 19-12-2018 و انتقال المفوض القضائي لديها من أجل التنفيذ بالتاريخ أعلاه ولم تبادر إلى التنفيذ و لا إلى عرض الفاتورة المحكوم عليها بتسليمها للطالبة و لم تودعها بصندوق المحكمة ، يبقى المطل قائما في حقها طبقا للفقرة 2 من الفصل 275 المذكور و يكون القرار المطعون فيه سيء التعليل و خارقا للفصلين المذكورين، و يتعين لكل ما ذكر التصريح بنقضه.
لكن حيث إنه لما كان البند السادس المتمسك به من طرف الطالبة ينص على أنه « … ولتنفيذ الاتفاق يصرح الطرفين أنهما اختارا مقرهما الاجتماعي المشار إليه في ديباجة العقد، وأن كل تغيير في العنوان يتعين تبليغه للطرف الآخر كتابة مع الإشهاد بالتوصل من طرف المعني بتغيير العنوان تحت طائلة عدم ترتب عن تغيير العنوان أي أثر في مواجهة التبليغات التي تمت في العنوان القديم… »، « Pour l’exécution des présentes; Les parties déclarent faire élection de domicile en leurs sièges sociaux indiqués en tête des présentes » الفصل الذي يتضح منه ذان المحل الذي اختارت المطلوبة لتنفيذ عقد بيع علامة هو الكائن بمقرها الاجتماعي و ليس بالمحل المختار » Domiciliation « . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأن ((… الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة و لتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 2776 … المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 3757…؛ قامت بمواصلة إجراءات التنفيذ بعنوان المستأنف عليها المتواجد (…) باعتباره فرعا للشركة المحكوم عليها، مستندة في ذلك إلى عقد التفويت المبرم بينهما المؤرخ سنة 2015 ، إلا أنه و باستقراء هذا الأخير تبين أن هذا العنوان، إنما يعتبر مكتبا إداريا للمستأنف عليها وليس فرعا لها بالمفهوم القانوني، وأن الفرع يحدد في النظام الأساسي للشركة وكذا بالسجل التجاري الخاص بها، وأنه بمراجعة السجل التجاري المدلى به والمؤرخ في 18-12-2018 ، يتبين أن المقر الاجتماعي للمستأنف عليها يتواجد (…) مع تحديد الفرع (…) وبالضبط (…)، وهو غير العنوان الذي بوشرت فيه إجراءات تبليغ المقرر القضائي؛ فضلا على أن النموذج « ج » المؤرخ في 23-01-2019، يشير إلى العنوان المتواجد (…). ومن تم فإن العنوان الكائن (…) ليس مقرا اجتماعيا للمستأنف عليها ولا فرعا لها، مما تبقى معه جميع الإجراءات المباشرة في العنوان المذكور ضدا على القانون باطلة ولا أثر لها في مواجهة المستأنف عليها…))؛ تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يجعل من اتفاقات الأطراف قانونا، بمراعاتها البند السادس من العقد الرابط بين الطرفين والذي اتفقا بمقتضاه على جعل عنوان مقرهما الاجتماعي المشار إليه بالعقد هو محل تنفيذ العقد. وتعليلها هذا كاف لإقامة القرار، وليس فيه أي خرق للفصل 49 من ق م م . وبخصوص ما جاء في تعليل القرار ((… أن المستأنف عليها لم تمتنع عن تنفيذ ، إذ أن محضر المفوض القضائي المستدل به و على علاته و بالرغم من كونه غير منتج في الدعوى لما تم بسطه أعلاه ، فمحرره لم يجزم في شأن الامتناع و الصيغة التي ورد بها » قمنا بإعادة الانتقال إلى مقرها بتاريخ 10-01-2018 و لم تلتمس أية رغبة في تنفيذ منطوق القرار « ، وهي عبارة لا يفهم منها الامتناع عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 من ق م م…))، فإنه مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم، ومعلل تعليلا كافيا وسليما، و لم يخرق المقتضيات المحتج بها، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا و محمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44751
Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44817
Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44907
Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44981
Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45083
Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45161
Le moyen de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, identifier précisément la violation de la règle de procédure alléguée et viser la décision d’appel attaquée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45251
Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020