Réf
43885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4/2
Date de décision
07/01/2021
N° de dossier
2018/2/3/200
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Violation de la loi, Recevabilité, Qualité d'intimé, Procédure civile, Cassation, Appel principal, Appel incident, Appel
Viole les dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par une partie au motif que celle-ci avait déjà interjeté un appel principal. En effet, la qualité d’intimé sur l’appel principal de la partie adverse confère le droit de former un appel incident en toutes circonstances, quand bien même l’appel principal formé par l’intimé aurait été déclaré irrecevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/4، الصادر بتاريخ 2021/01/07، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/200
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ هشام (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4317 الصادر بتاريخ 2017/7/26 في الملف رقم 2017/8206/2204 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/12.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/01/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما بتاريخ 2015/6/24 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا من المطلوبة بتاريخ 2015/1/5 بانذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغ المحل الذي يكتريانه للاستعمال الشخصي وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال الانذار لعدم توصل ابنهما به وبالتالي بطلان تبليغه والحكم لهما بتعويض عن فقدان الأصل التجاري وقدره 1.000.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد رام الى المصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليهما وإفراغهما من محل النزاع هما ومن يقوم مقامهما ثم اجراء خبرة أولى بواسطة الخبير رشيد (ع.) الذي حدد التعويض في مبلغ 600.000 درهم وأخرى بواسطة الخبير محمد (ل.) الذي اقترح مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الإفراغ . كما أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا ثالثا عينت بمقتضاه الخبير امحمد (ط.) الذي حدد التعويض المستحق للمكتريين في مبلغ 768.200 درهم وانتهت القضية بصدور حكم قضى بإفراغ الطالبين من محل النزاع هما ومن يقوم مقامهما وبأداء الطالبة لهما مبلغ 535.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري استأنفه الطرفان أصليا. ثم تقدم الطالبان باستئناف فرعي وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بقبول استئناف المطلوبة وبعدم قبول استئناف الطالبين شكلا وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بخرق القانون الفصل 135 من ق م م ذلك أنهما تقدما بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وبتنازلهما عن استئنافهما الأصلي المقدم منهما إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تشر الى هذا الموضوع ولم تعلل قرارها لا من حيث ترتيب الآثار القانونية عن التنازل المقدم عن الاستئناف الأصلي ولا الآثار المترتبة عن الاستئناف الفرعي ولم تجب الطالبين عن استئنافهما الفرعي المتضمن عدة دفوع. وأن التنازل عن الاستئناف الأصلي قبل البت في القضية يجعل الاستئناف الأصلي والعدم سواء. وأن اختيارهما الاستئناف الفرعي يبقى اختيارا مشروعا ومؤسسا وكان يتعين قبوله شكلا. وأن اقتصار المحكمة في تعليلها على كون الطالبين ليس من حقهما تقديم استئناف فرعي بعدما تقدما باستئناف أصلي تعليل غير قانوني ومخالف للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 134 و 135 من ق م م وأن عدم بيان الأساس القانوني الذي جعل المحكمة لم تجب على دفوعهما المضمنة بمقال استئنافهما الفرعي الذي ينص الفصل 135 من ق م م على أنه يقبل في جميع الأحوال يجعل قرارها منعدم الأساس ويتعين التصريح بنقضه.
حيث انه بمقتضى الفصل 135 من ق م م فإنه << يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ... >> وحيث ان الطاعنين وإن تم القضاء بعدم قبول استئنافهما الأصلي شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني فإنه تبقى لهما صفة المستأنف عليهما بالنسبة للاستئناف المقدم من قبل المطلوبة وبالتالي يبقى لهما الحق في تقديم استئناف فرعي مادام أنه ناتج عن الاستئناف الأصلي المقدم من المطلوبة . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بكون الطالبين ليس من حقهما تقديم استئناف فرعي بعدما سبق لهما أن تقدما باستئناف أصلي تكون قد خالفت القاعدة المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م الذي يعطي الحق للمستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للقانون مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الاستئناف الفرعي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025