Réf
43885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4/2
Date de décision
07/01/2021
N° de dossier
2018/2/3/200
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Violation de la loi, Recevabilité, Qualité d'intimé, Procédure civile, Cassation, Appel principal, Appel incident, Appel
Viole les dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par une partie au motif que celle-ci avait déjà interjeté un appel principal. En effet, la qualité d’intimé sur l’appel principal de la partie adverse confère le droit de former un appel incident en toutes circonstances, quand bien même l’appel principal formé par l’intimé aurait été déclaré irrecevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/4، الصادر بتاريخ 2021/01/07، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/200
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ هشام (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4317 الصادر بتاريخ 2017/7/26 في الملف رقم 2017/8206/2204 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/11/12.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/01/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما بتاريخ 2015/6/24 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا من المطلوبة بتاريخ 2015/1/5 بانذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغ المحل الذي يكتريانه للاستعمال الشخصي وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسين ابطال الانذار لعدم توصل ابنهما به وبالتالي بطلان تبليغه والحكم لهما بتعويض عن فقدان الأصل التجاري وقدره 1.000.000,00 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتقديم طلب مضاد رام الى المصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليهما وإفراغهما من محل النزاع هما ومن يقوم مقامهما ثم اجراء خبرة أولى بواسطة الخبير رشيد (ع.) الذي حدد التعويض في مبلغ 600.000 درهم وأخرى بواسطة الخبير محمد (ل.) الذي اقترح مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الإفراغ . كما أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا ثالثا عينت بمقتضاه الخبير امحمد (ط.) الذي حدد التعويض المستحق للمكتريين في مبلغ 768.200 درهم وانتهت القضية بصدور حكم قضى بإفراغ الطالبين من محل النزاع هما ومن يقوم مقامهما وبأداء الطالبة لهما مبلغ 535.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري استأنفه الطرفان أصليا. ثم تقدم الطالبان باستئناف فرعي وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بقبول استئناف المطلوبة وبعدم قبول استئناف الطالبين شكلا وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بخرق القانون الفصل 135 من ق م م ذلك أنهما تقدما بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وبتنازلهما عن استئنافهما الأصلي المقدم منهما إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تشر الى هذا الموضوع ولم تعلل قرارها لا من حيث ترتيب الآثار القانونية عن التنازل المقدم عن الاستئناف الأصلي ولا الآثار المترتبة عن الاستئناف الفرعي ولم تجب الطالبين عن استئنافهما الفرعي المتضمن عدة دفوع. وأن التنازل عن الاستئناف الأصلي قبل البت في القضية يجعل الاستئناف الأصلي والعدم سواء. وأن اختيارهما الاستئناف الفرعي يبقى اختيارا مشروعا ومؤسسا وكان يتعين قبوله شكلا. وأن اقتصار المحكمة في تعليلها على كون الطالبين ليس من حقهما تقديم استئناف فرعي بعدما تقدما باستئناف أصلي تعليل غير قانوني ومخالف للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 134 و 135 من ق م م وأن عدم بيان الأساس القانوني الذي جعل المحكمة لم تجب على دفوعهما المضمنة بمقال استئنافهما الفرعي الذي ينص الفصل 135 من ق م م على أنه يقبل في جميع الأحوال يجعل قرارها منعدم الأساس ويتعين التصريح بنقضه.
حيث انه بمقتضى الفصل 135 من ق م م فإنه << يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال ... >> وحيث ان الطاعنين وإن تم القضاء بعدم قبول استئنافهما الأصلي شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني فإنه تبقى لهما صفة المستأنف عليهما بالنسبة للاستئناف المقدم من قبل المطلوبة وبالتالي يبقى لهما الحق في تقديم استئناف فرعي مادام أنه ناتج عن الاستئناف الأصلي المقدم من المطلوبة . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بكون الطالبين ليس من حقهما تقديم استئناف فرعي بعدما سبق لهما أن تقدما باستئناف أصلي تكون قد خالفت القاعدة المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م الذي يعطي الحق للمستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للقانون مما يعرضه للنقض بخصوص ما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الاستئناف الفرعي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025