Expertise judiciaire : Encourt la cassation pour motivation erronée l’arrêt qui écarte une expertise pour défaut de consignation des frais lorsque la partie concernée a prouvé s’en être acquittée (Cass. com. 2021)

Réf : 43883

Identification

Réf

43883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4/3

Date de décision

06/01/2021

N° de dossier

2019-3-3-502

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise qu’elle avait ordonnée au motif que la partie en ayant la charge n’a pas consigné les frais y afférents, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que cette consignation a bien été effectuée. En fondant sa décision sur un fait contredit par les documents de la cause, la cour d’appel entache sa décision d’une erreur de fait et viole l’article 56 du Code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/4، الصادر بتاريخ 2021/01/06 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/502

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02-01-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المالك (و.) الرامي إلى نقض القرار رقم 641 الصادر بتاريخ 31-01-2017 في الملف رقم 4842-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 16 / 12 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 / 01 / 2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب حميد (س.) (صاحب الاسم التجاري (ز.)) تقدم بتاريخ 21-04-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه أنجز لفائدة الطالبة شركة (ا. م.) أشغالا للكهرباء، ثابتة بموجب فواتير حاملة لتأشيرتها دون تحفظ حددت قيمتها بموجب خبرة قضائية في مبلغ 1.212.152,88 درهما، و أنه صدر حكم بعدم قبول دعوى سابقة رفعها من أجل استخلاص ذات الدين ، لوقوع خطأ بخصوص اسم المدعى عليها، و لذلك التمس الحكم له في مواجهتها بأداء المبلغ المذكور ، مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ قبول كل فاتورة ، فأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل عرضت فيهما أن الفواتير المستدل بها لا تثبت المديونية في غياب الاستدلال بعقد يفيد تكليف المدعي بإنجاز الأشغال، مؤكدة أن هذا الأخير كان مجرد مياوم لديها ، و أنه لم ينجز الأشغال المنوطة به وفق الشكل المطلوب، وعرقل نشاطها، فأنجزت بتاريخي 06 و 26 مارس 2015 محضر معاينة لإثبات ذلك، ملتمسة رفض الطلب الأصلي، وبالنسبة للطلب المقابل، التمست الحكم لها عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 706.155,60 درهما، و إجراء خبرة لتحديد باقي الأضرار التي لحقتها، لاضطرارها لتكليف شركات الحكم بعدم قبول الطلب المقابل، وفي الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.523.773,93 درهما, ورفض باقي الطلبات ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ، و صرف النظر عنها بعلة عدم أداء مصاريفها ، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 55 و56 و59 و60 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في جوهر الدعوى قبل استيفاء إجراءات الخبرة التي سبق أن قضت بها بعلة « عدم أداء مصاريفها داخل الأجل المحدد من طرف المحكمة »، و الحال أنها كانت قد أدت صائر الخبرة بتاريخ 22-12-2016 ، قبل تبليغ دفاعها بالقرار التمهيدي في 30-11-2016، و أحيلت المأمورية على الخبير الذي استدعاها لحضور إجراءاتها بتاريخ 20 فبراير 2016 ، و بذلك فإن المحكمة خرقت المقتضيات القانونية سالفة الذكر و حقوق الدفاع، وبنت قضاءها على تعليل فاسد، مما يوجب التصريح بنقضه.

حيث صرفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النظر عن إجراء الخبرة ، بعلة عدم أداء الطاعنة لمصاريفها، في حين الثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة كانت قد أدت صائر الخبرة المذكورة بتاريخ 22-12-2016 ، حسب الوصل الحامل لنفس التاريخ ، و أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة بلغ على إثر ذلك الأداء للخبير، الذي شرع في إنجاز المأمورية المعهود لـه بها، باستدعائه طرفي النزاع ، و بذلك فالمحكمة بصرفها النظر عن الإجراء المتحدث عنه بالعلة سالفة الذكر تكون قد بنت قضاءها على تعليل مخالف للواقع ، فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وخارقا للفصل 56 من قانون المسطرة المدنية ، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile