Réf
43882
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
6/1
Date de décision
07/01/2021
N° de dossier
2019/1/3/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Protection du consommateur, Procédure civile, Motivation des décisions, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie des vices cachés, Délai de garantie, Défaut de réponse à conclusions, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’un acquéreur invoquait l’interruption du délai de la garantie biennale des vices affectant un ascenseur, qualifié d’immeuble par destination, en raison de pannes répétées et de mises en demeure, omet de répondre à ce moyen qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/6، المؤرخ في 2021/1/7، ملف تجاري عدد 2019/1/3/2015
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3179 الصادر بتاريخ 2019/7/1 في الملف 2019/8202/1789 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/1/7
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب زهير (ف.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه واتفق مع المدعى عليها (ل. ط. م.) – المطلوبة – على بيع وتركيب مصعد بالعمارة التي تتواجد به الشقة المذكورة مع مراعاة مجموعة من الشروط والمواصفات المضمنة بمقترح الاثمان رقم 24-405.HN.16 مقابل مبلغ قدره 393.600 درهما عن البيع والتركيب حازت منه مبلغ 300.000 درهما بعد التركيب ، الا انه بعد استعمال المصعد بدأت الاعطاب والاختلالات تظهر نتج عنها تعطيل المصعد أكثر من مرة مما اضطره الى مطالبتها بإصلاح تلك العيوب ، الا انه بالرغم من ذلك ظل المصعد في حالة عطل باستمرار، خالصا الى ان المدعى عليها لم تحترم الشروط والمواصفات المتفق عليها في المبيع ، وباعتبار المصعد عقار بالتخصيص تطبق عليه مقتضيات المادة 65 من القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والتي حددت اجل ضمان عيوب بيع العقار في سنتين الذي تم قطعه أكثر من مرة بموجب المراسلات الموجهة للمدعى عليها ، فانه يلتمس أساسا الحكم بفسخ البيع المبرم بينه والمدعى عليها والحكم عليها بإرجاعها له المبلغ المؤدى وقدره 300.000 درهما مع تعويض قدره 20.000 درهما ، واحتياطيا اجراء خبرة تقنية على المصعد المبيع والمركب من طرف المدعى عليها بالعنوان أعلاه وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعدها.
وبعد ادلاء المدعي بمقال إصلاحي رام الى اصلاح مقال الدعوى بجعل عنوان المدعى عليها هو (…) ، ادلت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب فيما يروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا باقي الثمن بمبلغ 96.800 درهما وتعويض قدره 20.000 درهما.
وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعي اصليا للمدعى عليها اصليا مبلغ 96.800 درهما مع الاكراه البدني ورفض باقي الطلبات . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل المستمد من استبعاد المحكمة لدفع قانوني جدي دون الجواب عليه ذلك ان التعليل الذي ساقته المحكمة واعتمدته أساسا لقرارها لم يجب على تمسكه المتخذ من كون انه وحتى على فرض اعتبار شهادة التسليم المؤرخة في 2016/7/5 هي الموجبة لاحتساب اجل دعوى الضمان ، فان الاجل المحتج به قد تم قطعه لأكثر من مرة بموجب الاشعار بالعيب من جانبه والالتزام بالتدخل لرفع العيب من جانب المطلوبة والمعتبر التزاما مرتبا لآثاره وموجبا للفسخ وارجاع الثمن في حال عدم الوفاء به مكتفية بالقول بان الطلب لم يقدم داخل اجل سنتين ، مما يجعل القرار منعدم التعليل وتعين نقضه.
حيث تمسك الطالب بكون المصعد هو عقار بالتخصيص طالما رصد لخدمة هذا العقار، تنطبق عليه مقتضيات المادة 65 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك والتي حددت اجل ضمان عيوب بيع العقار في سنتين ، وان هذا الاجل قد قطع اكثر من مرة بموجب الاعطاب المتكررة والمراسلات الموجهة للمطلوبة بخصوصها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ضمنت صلب قرارها التمسك المذكور لم تجب عنه على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس الحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، مع جعل المصاريف على المطلوبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024