Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015)

Réf : 53039

Identification

Réf

53039

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117/3

Date de décision

29/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/889

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوب:

حيث دفع المطلوب في مذكرته الجوابية على مقال النقض بعدم قبول الطعن بدعوى أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية حدد شكليات المقال الذي يجب التقيد بها ، وأن عريضة النقض لم تحترم هذه الشكلية بالنسبة للطرف الطاعن حيث لم يرد بها مهنته ولا صفته وأن هذا الخرق يستوجب عدم قبول الطعن لكن حيث ان الفصل الذي ينظم شكليات مقال الطعن بالنقض هو 355 من ق م م وليس الفصل المحتج به . وأنه يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ليس إلا مما يكون معه الدفع على غير أساس ويتعين رده.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4774 الصادر بتاريخ 2013/11/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2013/2867 أنه وبناء على المقالين الافتتاحيين اللذان تقدمت بهما المدعية (ب. ش. ل. ق.) الى المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلالهما أنها دائنة للمدعى عليه أنش (ر.) بمبلغ قدر 500.008,77 درهم بعدما استفاد من عدة قروض بفوائد مختلفة منها ما هو على شكل قرض للخواص ومنها ما هو على شكل قرض مسدد باستحقاقات ومنها ما هو على شكل تسهيلات صندوق وأنه رفض أداء ما بذمته رغم إنذاره قانونيا ملتمسة الحكم عليه بأداء الدين مع الفوائد البنكية، وبعد ضم الملفين وإجراء خبرة قضت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2012/03/12 في الملفين المضمومين عدد 2010/8/1976 و 2010/12/1977 بحكمها عدد 419 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 443608,88 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 7 % ابتداء من 2010/03/01 إلى تاريخ الأداء، والإذن ببيع أصله التجاري الموجود (...) ذي السجل التجاري عدد 44698 وأنها قامت بتوجيه إنذار إليه في إطار المادة 114 من مدونة التجار مع منحه أجل 8 أيام لأداء الدين توصل به بتاريخ 2010/06/15 دون أداء ما بذمته. والتمست في الملف عدد 2010/8/1976 الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين وقدر 500.008,77 مع الفوائد البنكية بنسبة 7% ابتداءا من 2010/03/01 إلى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % على منتوج الفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبمقتضى الملف عدد 2010/12/1977 الإذن لها ببيع أصله التجاري المسجل تحت عدد 44698 بكافة عناصره المادية والمعنوية طبقا للمادة 115 والإذن لكاتب الضبط المكلف بالبيع بتمكينها من ثمنه. وبعد جواب المدعى عليه انه قام بأداء عدة مبالغ لفائدة المدعية كانت تأخذها مباشرة من حسابه البنكي المفتوح لديها وأن الكشف الحسابي الذي أدلت به هو من صنعها وهو غير صحيح بناء على الكشوفات الحسابية المرفقة بمذكرته والتي تفيد أداءه لمجموعة من مبالغ الدين كما أن الإنذار الموجه إليه غير موقع من مرسلة ولا أثر قانوني له ملتمسا رفض الطلب . وبعد ضم الملفين وإجراء خبرتين حسابيتين قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 443608,88 درهم كأصل الدين والإذن لها ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه المسجل تحت عدد 44698 والكائن (...) بكافة عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمرد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعية كذلك بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مبلغ الرهن مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعي الطاعن على القرار خرقه لقاعدة مسطرية أضرت به بدعوى أنه أثار في مرحلة الاستئناف دفعا مهما كون الخبرة التي صادقت عليها المحكمة غير حضورية لا بالنسبة له ولا لدفاعه، وأن القرار رد ذلك بتعليل غير سليم خصوصا وأن العنوان الذي ذكرته محكمة الاستئناف كعنوان لدفاع الطالب وهو (...) غير صحيح والعنوان الصحيح هو (...) مما يكون معه التعليل فاسدا وحقوق الطاعن قد تضررت من جراء عدم استدعائه بصفة قانونية وحرم من أوجه دفاعه مما يتعين نقض القرار

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار ردت دفوع الطاعن بخصوص عدم حضورية الخبرة بتعليل جاء فيه : (وحيث إنه بخصوص الدفع بخرق الخبرة المأمور بها ابتدائيا والتي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. فقد ثبت للمحكمة بعد تصفحها لتقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير مصطفى (أ.) أنه قام باستدعاء الطاعن ودفاعه بواسطة رسالتين مضمونتين مع الوصول بتاريخ 2012/10/15 تحت عدد 1068860056 للطاعن وعدد 10826436191 لدفاعه إلا أنهما بقيتا بدون جدوى ، ومعلوم أن تقييم عبارة " غير مطلوب " المؤشر بها على الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل والموجهة من الخبير إلى أحد أطراف الخبرة القضائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذا الشأن إلا من حيث التعليل وهذا ما أكده المجلس الأعلى من خلال قرار رقم 803 المؤرخ في 1999/05/26 في ملف تجاري عدد 97/2165 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 56.وحيث إن الثابت من الرسالتين الموجهتين من طرف الخبير إلى المستأنف ودفاعه أنهما تضمنا العنوان الذي ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والذي لم ينازع فيه، كما أن الرسالة الثانية وجهت إلى دفاعه بعنوانه الذي اختاره للمخابرة معه الكائن (...) ومن ثمة فإن إحجام الطاعن عن سحب الرسالة الموجهة إليه من الخبير من مكتب البريد يعتبر تقصيرا من جانبه ولا يشكل أي إخلال من جانب الخبير الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته).وهو تعليل سليم يساير مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مادام الخبير استدعاه بعنوانه الصحيح وهو (...) وأن الإشارة الواردة بالقرار الى الرقم 56 هو مجرد خطأ مادي تسرب للقرار والوسيلة على غير أساس .

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث ينعي الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه نازع في المديونية ابتدائيا واستئنافيا مدليا بعدة كشوف حسابية صادرة عن المطلوبة تثبت أنها اقتطعت من حسابه المبالغ التي تدخل اليه حتى أصبح دائنا بدل أن يكون مدينا الى غاية 2008 .وأن القرار المطعون فيه رد دفعه بتعليل غير سليم وخلاف الواقع مما يجعله فاسدا منزلا منزلة الانعدام يوجب نقضه.

لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوع الطالب بخصوص منازعته في المديونية إنما استندت في قرارها على ما خلصت اليه الخبرة التي أخذت بعين الاعتبار الوثائق التي أدلى بها الطاعن وكذا الدفاتر التجارية للمطلوب وانتهى الى أن الطاعن مدين للبنك بالمبالغ المحكوم بها عليه بتعليلها الذي جاء فيه : (وحيث إنه بخصوص منازعة المستأنف في المديونية فإنه لم يدل بما يثبت أداءه للدين المطالب به أو بما من شأنه التشكيك فيه والثابت من خلال الكشوف الحسابية والمدعمة بتقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن المستأنف لا يزال مدينا للمستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به ولا شيء يثبت براءة ذمته أو استحقاق الطالب لما يدعيه مما يتعين معه عدم الالتفات الى دفوعه المثارة بهذا الخصوص لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم المستانف لما قضى بذلك يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده). وتعليل المحكمة هذا جاء ردا على دفوع الطاعن ومبنيا على ما استخلصته من وثائق الملف خصوصا تقرير الخبير الحسابي المنجز في النازلة والذي أخذ بعين الاعتبار الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف الطالب ومن ثمة فإن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوبة محقة في طلبها ما دامت قد أثبتت حقها سيما وأنه من المقرر فقها وقانونا إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه وهو ما لم يستطع المستأنف إثباته في النازلة ). وهو تعليل سليم يساير وثائق الملف خصوصا تقرير الخبرة وكاف لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile