Réf
73405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2600
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2018/8202/2272
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Ratification du rapport d'expertise, Rapport d'expertise, Preuve de la créance, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligations comptables, Fusion-absorption, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contre-expertise, Contrat de location longue durée
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait écarté à tort des factures au motif qu'elles n'étaient pas corroborées par des bons de commande ou de livraison. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné plusieurs expertises successives afin d'établir contradictoirement le montant de la créance. La cour retient que le dernier rapport déposé, ayant respecté les exigences formelles et de fond et s'étant fondé sur l'ensemble des pièces comptables et contractuelles, constitue une base d'évaluation fiable. En conséquence, la cour d'appel de commerce homologue les conclusions de cette expertise et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 8/11/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1254 في الملف عدد 3810/8202/2016 وكذا الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة في نفس الملف الصادربتاريخ23/01/2018 تحت عدد 464 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 378.031,92 درهم مع تعويض عن المطل قدره 10.000,00 رهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2016، والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت بمعية شركة (ت. ب.) إتفاقية لكراء الطويل الأمد لكراء مجموعة من الناقلات، وأنه في إطار هذه العلاقة ترتب بذمة المدعى عليها ما مبلغه: 6215088،44 درهم مفصل كالتالي: مبلغ: 4561502،10 درهم ناتج عن فواتير كراء مجموعة من السيارات، ومبلغ 1653586،34 درهم المترتب عن الذعيرة الناتجة عن التأخيرفي أداء الفواتير المترتبة بذمتها لغاية 30/06/2014، كما هو مثبت من خلال الفواتير والكشوف الحسابية والشروط المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين، وأنه حسب الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري المركزي فان شركة (ت. ب.) قد تم التشطيب عليها واندمجت بمعية شركة (ف. ج.)، وأنه حسب نموذج ''ج'' لشركة (ف. ج.)، فإن شركة (ت. ب.) قد تم إدماجها في إطار مجموعة شركة (ف. ج.)، وأن المدعية انطلاقا من ذلك تقاضي شركة (ف. ج.) من أجل أدائها ما تخلذ بذمة شركة (ت. ب.)، والتي أدمجت بمعيتها والبالغة في مجموعها 6215088،44 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ف. ج.) باعتبارها هي التي أدمجت ضمنها شركة (ت. ب.) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 6.215.088،44 درهم وفق التفصيل المذكور أعلاه مع تعويض عن التماطل والممناعة التعسفية لا يقل عن 10% من مبلغ الدين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وعزز طلبه بعقد الكراء، رسالة إنذار، كشف حساب مفصل عن الفواتير الغير المؤداة مدعمة بأصول الفواتير، كشف حساب مفصل عن الذعيرة المترتبة عن التأخير في الأداء مدعمة بالفواتير المرتبطة بها، شهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت بان شركة (ت. ب.) أدمجت بمعية شركة (ف. ج.).
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 10/05/2016، ويتعلق الامر بالإدلاء بشهادة التسليم، عقد الكراء، رسالة الإنذار، كشف حساب مفصل مدعم بأصول الفواتير، كشف حساب مفصل عن الذعيرة المترتبة عن التأخير في الاداء مدعمة بالفواتير المرتبطة بها، شهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت بأن شركة (ت. ب.) أدمجت بمعية شركة (ف. ج.)، نسخة من السجل التجاري لشركة (ف. ج.) يبين إدماج شركة (ت. ب.) ضمنها، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 31/05/2016، والتي جاء فيها اساسا أنه قد سبق للمدعية ان تقدمت بنفس الدعوى في: 15/09/2014، وأنه صدر حكم تحت عدد: 722 بتاريخ: 22/01/2015 في الملف رقم: 8655/6/2014 يقضي بعدم القبول، وأن تعليل الحكم الصادر جاء صريحا في كون الدعوى تبقى معيبة شكلا لكون الدعوى المقدمة في مواجهة شركة (ت. ب.) التي أدمجت في شركة (ف. ج.) قد وجهت الى غير ذي صفة، وأن الدعوى الحالية تبقى هي الاخرى معيبة شكلا لكونها موجهة ضد الشركة المدعى عليها باعتبارها هي التي أدمجت ضمنها شركة (ت. ب.)، وأن المدعية قامت بإعادة ايداع نفس المقال، والذي قامت بإيداعه في سنة 2014 وصدر بشأنه حكم بعدم القبول، وأن المدعية نفسها أدلت رفقة مقالها بشهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري تفيد أن شركة (ت. ب.) قد تم شطبها من سجلات السجل التجاري منذ 31/05/2010، وذلك بسبب إندماجها وانصهارها في شركة أخرى، واحتياطيا في الموضوع أنه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتضح ان هذه الوثائق كلها عبارة عن كشوف حسابية وفواتير، وأن هذه الوثائق كلها من صنع المدعية وصادرة عنها، وأنه بتفحص هذه الوثائق ليس هناك ما يفيد توصل الشركة المدعية بها، وأن ها تنفي اية علاقة والمدعية، ذلك انها لم تسلم لا بون طلبية ولم توقع على اي وصل تسليم، بل أكثر من ذلك فإنها لم تتوصل باي فاتورة من هذه الفواتير حتى فوجئت بتبليغها بالاستدعاء، وان الدين يبقى غير ثابت، ملتمسة في الشكل، عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، رفض الطلب. وعزز مذكرته بصورة من الحكم عدد: 722 المشار اليه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 14/06/2016، والتي جاء فيها ان المدعى عليها قد امتصت شركة (ت. ب.) حسب محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في: 07/05/2010، وأن البند 2 من محضر الجمع العام الاستثنائي والمتعلق بعمليات الإدماج ينص على ان جميع العمليات إيجابية والسلبية التي تمت ما بين 1 يناير 2010، وتاريخ الإدماج تعتبر كأنها قد تمت لفائدة شركة (ف. ج.) فهذه الأخيرة قد حلت محل شركة (ب. ت.) في جميع حقوقها وواجباتها ومنها ديونها تجاه المتعاملين معها، وأن بنود محضر الجمع العام ان المدعى عليها جميع حقوق وديون الشركة موضوع الإدماج ومن هذه الديون ديون المدعية التي هي موضوع عقود كراء السيارات والثابتة بمقتضى عقود كراء وكشوف حسابية التي بلغت 6215088،44 درهم، وأن إدعاء المدعى عليها بأنه لا علاقة لها بالمدعية هو إدعاء غير مستند الى اي اساس، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية، وعزز طلبه بمحضر الجمع العام، وشهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 28/06/2016، والتي جاء فيها ان المدعية لم تبرز ماذا يتبين من محضر الجمع العان كما لم تثبت ان ديونها تبلغ 6215088،44 درهم، مؤكدة دفوعاتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق محراراتها السابقة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 12/07/2016، والتي جاء فيها ان المدعية لم تخف اي حقيقة وانه صدر فعلا حكم بعدم القبول ليس لعدم إثبات المديونية ولكن لكون الدعوى اقيمت في مواجهة شركة (ت. ب.) لم يعد لهاما وجود بمقتضى اندماجها في شركة (ف. ج.) بناء على محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في: 07/05/2010 الواقعة التي كانت تجهلها المدعية، وان الدعوى الحالية اقيمت من ذي صفة، وفي الموضوع، ان المدعية ارفقت مقالها بالوثائق المثبتة للعلاقة القائمة بينها وبين المدعى عليها فيما يخص المديونية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وعززت مذكرتها بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في: 07/05/2016.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 06/09/2016، والتي تؤكد من خلالها مذكرتها السابقة، مشيرة الى صدور حكم بتاريخ: 14/07/2016 عدد: 6940 في الملف عدد: 3894/8202/2016 بعدم قبول الطلب،وان الدعوى التي صدر بشأنها الحكم بعدم قبول الطلب مرفوعة من قبل المدعية في مواجهة المدعى عليها، وان موضوع الدعوى الحالية هو نفسه موضوع الدعوى التي صدر بشأنها الحكم بعدم القبول، حسب الثابت من مقال الدعوى المطابق لمقال الدعوى الحالية، وانه سبق ايضا للمدعية في مواجهة المدعى عليها قصد المطالبة بأداء نفس المبلغ بتاريخ: 15/09/2014، وانه قد صدر حكم تحت عدد 722 بتاريخ: 22/01/2015 في الملف عدد: 8655/6/2014، يقضي بعدم القبول، ملتمسة الحكم وفق محررات المدعى عليها السابقة، وعززت مذكرتها بنسخة من المقال الإفتتاحي المقدم في إطار الملف 3849، ونسخة من الحكم عدد: 722.
وبناء على المذكرة التعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعية، والتي جاء فيها ان الحكم القاضي بعدم القبوللم يعد له اي اثر قانوني بعدما قامت المدعية بتوجيه الدعوى الحالية ضد المدعى عليها حاليا بصفتها المعنية بالأمر بصفة مباشرة، وأن قوة الشيء المقضي به وعلى ما نص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لا تثبت الا اذا كان الحكمان يتحدان موضوعا وسببا وأطرافا اما إذا اختلف احد هذه العناصر في الدعوى الثانية عن الاولى يرد الدفع بسبقية البت، ملتمسة الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 18/10/2016، والتي جاء فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ: 14/07/2016 تحت عدد: 6940 ملف عدد: 3849/8202/16، والذي قضى بعدم قبول طلب المدعية لعدم إدلائها بما يفيد اندماج شركة (ف. ك.) بشركة (ف. ج.)، وأن الدعوى الحالية لا تتعلق باندماج شركة (ف. ك.) بشركة (ف. ج.)، وإنما تتعلق باندماج شركة (ت. ب.) في شركة (ف. ج.)، وأن الحكم بعدم القبول المستدل به من طرف المدعى عليها لا يتعلق بتاتا بأطراف النزاع في الدعوى الحالية، وانه باستقراء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ:22/01/2015 تحت عدد:722 ملف عدد:8655/6/2014، والذي يتعلق بأطراف النزاع في الدعوى الحالية، والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطلب لكون دعوى المدعية وجهت ضد شركة (ت. ب.) التي لم يعد لها وجود ولم يوجه ضد شركة (ف. ج.)، وان شركة (ت. ب.) تم التشطيب عليها من السجل التجاري منذ 31/05/2010، وذلك بسبب اندماجها في شركة (ف. ج.)، وأنه بالرجوع الى نموذج ج تحت عدد: 167829 يتبين ان شركة (ت. ب.) ادمجت وتم امتصاصها من طرف شركة شركة (ف. ج.)، وانه بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ: 07/05/2010، ومت طرف المدعى عليها شركة (ف. ج.) ليتضح ان شركة (ت. ب.) تم اندماجها وامتصاصها من طرف شركة (ف. ج.)، وان دين المدعية ثابت في حق المدعى عليها، ملتمسة رد دفوع هذه الاخيرة والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي. وعززت مذكرتها بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ: 22/01/2015.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 01/11/2016، والتي جاء فيها ان المدعية لا زالت لم تثبت صفتها في الدعوى ملتمسة عدم القبول، واحتياطيا في الموضوع، انه وحتى على اعتبار انه تمت عملية ادماج شركة (ت. ب.) في الشركة المدعى عليها، فان عملية الإدماج قد دخلت حيز التطبيق في: 01/01/2010، وانه بمرور 6 سنوات تقدمت المدعية بدعواها في مواجهة المدعى عليها، وان الدعوى تبقى مقدمة على الصفة، فانه ينبغي التصريح بسقوط الحق للتقادم لكون المدعية تقدمت بدعواها بعد مرور 6 سنوات إذ أنها تقدمت بدعواها في: 25/04/2016، وإحتياطيا جدا، ان المدعى عليها تحتفظ بحقها في التعقيب في الجوهر، ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا سقوط الحق للتقادم، واحتياطيا جدا حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على الجوهر.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1254 الصادر بتاريخ 08-11-2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير السيد الغالي (خ.).
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18-04-2017 والذي خلص من خلاله الى انعدام مديونية المدعى عليها (ف. ج.) لعدم ارفاق الفواتير بوصولات الطلب ومحاضر ارجاع السيارات وطلبيات الإصلاح رغم اشعار المدعية ونائبها بتاريخ 07-04-2017.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 02-05-2017 والتي يعرض من خلالها ان العارضة لم تتوصل باي رسالة بتاريخ 07-04-2017 ,وانه فضلا على ذلك فان العارضة تدلي للمحكمة بالفواتير مرفقة بوصولات التسليم والتصاريح بالحادثة ووصولات الطلب, وبذلك تكون الخبرة من طرف السيد (غ.) لم تلتزم قواعد الحياد والموضوعية, وان الخبرة نفسها اقرت على ان الفواتير المدلى بها هي صادرة عن الشركة العارضة لفائدة شركة (ف. ج.) وتكون بذلك الخلاصة التي اوردها الخبير بتقريره على اعتبار ان المديونية العالقة بذمة المدعى عليها تبقى غير مستوفية للشروط الضرورية قد اضرت بمصالح العارضة, لأجله يلتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد اكمال المهمة المنوطة به بموجب الحكم التمهيدي بعد استقرائه الوثائق الفواتير, واحتياطيا جدا الامر بخبرة مضادة تراعي احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 02-05-2017 من قبل نائب المدعى عليها والتي يلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب وذلك بناء على ما انتهى اليه الخبير في تقريره.
وبناء على الحكم رقم 642 الصادر بتاريخ 16-05-2017 والقاضي بارجاع المهمة للخبي السيد الغالي (خ.).
وبناء على ايداع السيد الخبير محلق تقرير الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2017.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 16-01-2018 والتي جاء فها ان الخبير لم يلتزم قواعد الحياد ولم يلتزم بالمهام المسندة اليه, ذلك انه لم يقم باستقراء بنود عقد الكراء الطويل الامد سواء فييما يتعلق بالشروط العامة الذي ينظم كيفية تسليم السيارات وتاريخ استحقاق الكراء وشروط استعمال النقالة والكيلومترات المتعاقد بشأنها وعداد الكيلومترات, والاصلاح والصيانة والسيارات المستبدلة , والتأمين على السيارات واداء الكراء والضمانات الزيادة في الكيلومترات وطريقة استرجاع السيارات وفسخ عقد الكراء والضرائب والرسوم بالاضافة الى مجموعة من الخدمات الاخرى, ولم يحدد ماهية الفواتير وعلاقتها بعقد الكراء , خاصة وان العارضة ادلت له بمجموعة من الفواتير تهم كراء مجموعة من السيارات عبر ذكر كل سيارة مع ذكر الرقم الخاص بها, وان الخبير ادلى بملاحظة وحيدة تهم جميع الفواتير على اساس انها تنعدم فيمها بون الطلب وبون التسليم على اساس انه ليس هناك ما يفيد التوصل بالفاتورة لاحتساب الذعيرة والحال ان الالتزام الذي لم يعاينه ولم يحترمه الخبير هو عقد الكراء الطويل الامد الموقع بين الطرفين بتاريخ 23-02-2004 وهو عقد منتج لكافة اثاره القانونية ولم يتم فسخه باي مقتضى وان الشركة المدعى عليها توصلت بالناقلات موضوع عقد الكراء وموضوع الفاتورات محل النزاع ولم تبد اي اعتراض بشأن الناقلات المكراة لها كما توصل الخبير بالفواتير, اذ ان الخبير خصم جميع المبالغ المستحقة للعارضة سواء بموجب عقد الكراء او بموجب كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وبموجب الفواتير لخلص ان المديونية محددة في مبلغ 378.031,81 درهم في غياب اساس مبرر لذلك سوى مسايرته للمزاعم المجانية للمدعى عليها خاصة وان العارضة امدت الخبير بجميع الفواتير مفصلة وبالفواتير المسطرة بالمذكرة بعد الخبيرة, الا ان الخبير اهمل استقراء جميع الوثائق المحاسبتية, لأجله يلتمس الحكم باستبعاد الخبرة واجراء خبرة مضادة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 16-1-2018 والتي جاء فيها انه بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 4-10-2017 تم الاتفاق على ان تقوم المدعية بالإدلاء بتصريح كتابي داخل الجل أسبوع للخبير على ان يتم تحديد اجتماع خبرة قصد عرض الوثائق المدلى بها من طرف المدعية على العارضة للادلاء بملاحظاتها بشأنها, لكن حيث وعلى اساس ذلك قام السيد الخبير بايداع محلق تكميلي لتقرير الخبرة خلص فيه الى ان المديونية العالقة بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ 378.031,92 درهم, وان ذلك تم دون الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية, لأجله تلتمس الحكم وفق ماجاء في محرراتها السابقة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافهاعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف اعتمد على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (غ.) للحكم على شركة (ف. ج.) بأدائها للمستأنفة مبلغ 378.031,92 درهم وذلك على اساس ان المستأنفة لم تدلي للخبير بالدفاتر التجارية وبالفواتير المعززة ببونات الطلب والتسليم تهم كل سيارة وان الخبير استبعد الفواتير المتعلقة بالكراء الطويل الامد والقصير الامد والخسائر وفوترة العجلات والكيلومترات الاضافية ومصاريف الارجاع المسبق وذلك لعدم الادلاء بوصول طلبيات كل سيارة ومحاضر ارجاع كل سيارة وطلبيات الاصلاح ،وبذلك نجد ان الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تلتزم بقواعد الحياد والموضوعية و لم تلتزم بالمهام المستندة الى الخبير بمقتضى الحكم التمهيدي بإرجاع المهمة اليه من اجل الاطلاع على الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنفة والممسوكة بانتظام وكذلك الاطلاع على كافة الفواتير التي تثبت المديونية العالقة بذمة شركة (ف. ج.)، وانه بمراجعة التقرير الذي انجزه الخبير بشان استقراء عقد الكراء الطويل الامد الذي يربط بين المستأنفة وشركة (ت. ب.) المدمجة بشركة (ف. ج.) نجد ان هذا الاخير لم يقم باستقراء بنود عقد الكراء الطويل الامد سواء فيما يتعلق بالشروط العامة التي تنظم كيفية تسلم السيارات وتاريخ استحقاق الكراء وشروط استعمال الناقلة والكيلومترات المتعاقد بشأنها وعداد الكيلومترات والاصلاح والصيانة للناقلات وتغيير العجلات والخدمات المقدمة للإصلاح والصيانة والسيارات المستبدلة والتامين وطريقة استرجاع السيارات وفسخ عقد الكراء والضرائب والرسوم بالإضافة الى مجموعة من الخدمات الاخرى فضلا على عدم استقراء الخبير للكشوف الحسابية المفصلة التي تبين بشكل واضح الوضعية المدنية للشركة المستأنف عليها ، كما انالخبير قام بإعداد جدول اعتباطي لم يحدد ماهية هذه الفواتير وعلاقتها بعقد الكراء خاصة وان المستأنفة ادلت له بمجموعة من الفواتير تهم كراء مجموعة من السيارات عبر ذكر نوع كل سيارة مع ذكر الرقم الخاص بها مع مراجع كل فاتورة والمبالغ المقيدة بها وطبيعة تلك الفاتورة تبعا لعقد الكراء الرابط بين الطرفين ، وان المستأنفة تتولى تفصيل المديونية العلاقة بذمة المستأنف عليها والمحددة في مبلغ 6.215.088,44 درهم ، وانه تبعا لذلك نجد ان الحكم المستأنف قد اضر بحقوق المستأنفة ومصالحها لما اعتمد على الخبرة تفتقد لأبسط قواعد المحاسبة واعتمدت فقط على تصريحات المستأنف عليها وقامت بتسطير خلاصات غير واقعية تكذبها الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة والموقعة والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها والتي قام الخبير بتجاهلها ، اما بخصوص خرق احكام القانون رقم 88-9 المتعلق بقواعد المحاسبة فانه اذا كانت المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل التجار وفقا لأحكام القانون المذكور المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها فتكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بينه في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وانها تكون دليلا على الخصم اذا كانت بينهم في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وانها تكون دليلا على الخصم اذا كانت محاسبته ايضا ممسوكة بانتظام وفقا لنفس القواعد المذكورة ويعكسان معا المعاملة موضوع النزاع آنذاك يمكن الاخذ بالمحاسبة كحجة بوقوع المعاملة من غير حاجة لباقي الوثائق المعتمدة في الاثبات من قبيل الفاتورة المقبولة او سند التسليم المؤشر عليه والا لما كان على المشرع ان ينص في المادة 21 من م ت على ان الوثائق المحاسبية المتطابقة مع نظير اي محاسبة اخرى الموجودة بين يدي الخصم تكون دليلا تاما لصاحبا وعيله وهو ما يعني ان المحاسبة المنتظمة تقبل في الاثبات ولكن قيامها كدليل تام يجب ان تتوفر له شروط المادة 21 المذكور اعلاه ، وان المستأنف عليها لم تدل باي وثيقة تفند المديونية العالقة بذمتها والثابتة بمقتضى الفواتير المديلة بوصلات الطلب الصادرة عنها والموقعة بالقبول ومحاضر تسليم السيارات ومحاضر استرجاع والشروط العامة والشروط الخاصة لكل سيارة والموقعة والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها ولا بالكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنفة الممسوكة بانتظام.
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم من جديد وفق مطالبها المسطرة بالمقال الافتتاحي واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية تسند الى خبير مختص .
وادلت بنسخة حكم وطي التبليغ
وبجلسة 28/5/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوعالى المقال الاستئنافي نجد انه لم يتضمن اية مناقشة قانونية بل فقط سرد للوقائع التي سبق للمستأنفة ان ابرزتها خلال المرحلة الابتدائية وأما الخبير الذي سبق له ان ادلى بتقرير في الملف، وانه على عكس ما جاء في المقال فانه ليست كل الفواتير مدعمة ببونات الطلب وبونات التسليم ومحاضر استرجاع ورسائل الكترونية وان الخبير في تقريره المأمور قد بين ذلك فاتورة بفاتورة وابرز مكامن الخلل بالنسبة لكل فاتورة وكذا الفواتير التي وجب اداؤها وعلى هذا الاساس تم الحكم بالمبلغ المحكوم به ، وان المستأنفة ابانت مرة ثانية على انها تبقى عاجزة عن اثابت الدين المزعوم ، وانه بعد صدور حكم بعدم قبول طلب المستأنفة تقدمت بطلب جديد صدر بشأنه حكم يقضي بالإدلاء بناء على خبرة حسابية بعدما عرفت اجراءات الخبرة تأخيرات متعددة في انتظار ادلاء المستأنفة بالوثائق المحاسبية وان الشركة المستأنفة التي تبقى فرعا لبنك بمسي BMCI عجزت عن الادلاء بالوثائق المحاسبية المثبتة لدينها .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 11/06/2018 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها تناست باننا امام محكمة الاستئناف بعد نشر النزاع امامها من جديد وتناست كذلك بان المقال الاستئنافي لم يتضمن سرد الوقائع بل تضمن تفصيل وضعية المديونية العالقة بذمتها والمستحقة للمستأنف عليها وان المستأنف عليها لم تقم باستقراء الحقائق التي بسطتها المستأنفة بمقالها الاستئنافي بخصوص وضعية فاتورة والدين الثابت لها بناء على الحجة وأرادت فقط التمسك بخبرة غير موضوعية وتفتقد لأبسط قواعد المحاسبة، وإن المستأنفة فصلت مديونية المستأنف عليها بالاعتماد على الفواتير المدعمة ببونات الطلب ومحضار الاسترجاع والخبرات المنجزة والشروط الخاصة والعامة لعقد الكراء وهي امور عجزت المستأنف عليها عن الرد عليها ، وان المستأنف عليها عجزت ايضا ان الادلاء بدفاتر التجارية حتى لا تقف المحكمة على حقيقية المديونية العالقة بذمتها وانه طوال سريان المسطرة والمستأنف عليها تنكر العلاقة الكرائية التعاقدية الرابطة بينها وبين المستأنفة كما تنكرت للمديونية المترتبة بذمتها بدون ان تدلي في ذلك بوثائقها المحاسبية وفق ما يفرض عليها القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنف عليها لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم لذلك وفق مطالب المستأنفة المبسوطة بمقالها الاستئنافي.
وخلال المداولة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المستأنفة هي التي تبقى عاجزة عن الادلاء بما يزكي ما تزعمه انها تحاول سماع المستأنف عليها الحكم عليها بمبالغ خيالية دون اية وسيلة اثبات بدليل انه قد سبق صدور حكم قضى بعدم قبول طلبها ثم في الدعوى الحالية تم انجاز خبرة تقنية اثار خلالها الخبير عدة شوائب في الوثائق المدلى بها وتبين للمحكمة ان المستأنفة لم تقم على الرد على ذلك بمقبول وان الوثائق الملف الحالي الصادرة كلها عن المستأنفة والتي تبقى من صنعها ولا يمكن الاعتماد عليها بالنظر ان المستأنفة لم تثبت وجود اي علاقة بينها وبين المستأنف عليها بخصوص الفواتير المدلى بها .
لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 560 الصادر بتاريخ 2018/07/09 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.)
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/12/2018 بواسطة نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير عبد المجيد (ر.) لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك عند عقده لجلسة الخبرة التي لم يقم بتاتا باستدعاء المستأنفة ودفاعها لحضورها رغم ان الخبرة في الاصل هي خبرة تواجهية بحضور الاطراف وليس خبرة احادية على حساب طرف على اخر وفق ما هو ملاحظ بتقرير الخبرة بالصفحة 3 و4 وان الخبير اكد بانه تم عقد جلسة الخبرة ليوم 2/10/2018 حضرتها شركة (ف. ج.) ممثلة من طرف السيد محمد ياسين (ص.) بصفته مدير الشركة وادلى بتصريح كتابي وبتصريح تكميلي وهو الذي اعتمده الخبير بتقريره متجاوزا بذلك مقتضيات الفصل المذكور اعلاه ومتجاوزا بذلك قواعد الحياد بعدم تقيده بالمهام المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي ، وان الخبير ساير المستأنف عليها في مزاعمها المجانية وهذا يتجلى بوضوح باستقراء الكتاب الذي وجهته هذه الاخيرة للخبير وتم الاعتماد عليه بشكل حرفي بتقريره وذلك بإدراج الخبير جدول ضمنه عبارة فضفاضة بقوله بان فواتير المستأنف عليها لا تحمل خاتم التوصل الشركة المستأنف عليها وغير مرفقة ببون الطلب ،وبذلك نجد بان الخبير لم يلتزم قواعد الحياد المسندة اليه و ساير المستأنف عليها في تشكياتها له في غياب ادلائها بدفاترها التجارية وفق ما الزمها بذلك القرار التمهيدي كما ان الخبير لم يقم باستقراء بنود عقد الكراء الطويل الامد سواء فيما يتعلق بشروطه العامة والذي ينظم كيفية تسليم السيارات وتاريخ استحقاق الكراء وشروط استعمال الناقلة والكيلومترات المتعاقد بشأنها وقراءة عداد الكيلومترات الزائدة وكيفية اصلاح وصيانة السيارة والتامين عن السيارات واداء الكراء و الضمانات والزيادة في الكيلومترات وطريقة استرجاع السيارات وفسخ عقد الكراء والضرائب والرسوم بالإضافة الى مجموعة من الخدمات الاخرى وهذا يتجلى بوضوح بالاطلاع على تقرير الذي يتطرق بتاتا الى مناقشة وثائق المستأنفة وخاصة ادراج عقد الكراء الطويل الامد وكيفية احتساب الفواتير المستحقة للمستأنفة ضد المستأنف عليها ، وان الخبير لم يحدد ماهية الفواتير وعلاقتها بعقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع خاصة وان المستأنفة ادلت له بمجموعة من الفواتير تهم كراء مجموعة من السيارات عبر ذكر كل سيارة مكراة مع ذكر الرقم الخاص بها وان الخبير ادلى بملاحظة واحدة تشابه ما ادلى به الخبير الغالي (ب.) لقوله بان فواتير المستأنفة غير مرفقة ببون الطلب وبون التسليم وليس هناك ما يفيد توصل المستأنف عليها بالفاتورات لاحتساب الذعيرة والحال ان المستأنفة ادلت لهم بالفواتير والمرفقات المتعلقة بها على النحو المذكور اعلاه هذا فضلا على ان ما لم يعاينه الخبير هو عقد الكراء طويل الامد الموقع بين الطرفين في 23/2/2004 وملحقة وتوصل المستأنف عليها بالناقلات المكراة لها وبكشوف حسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والفواتير المدعمة ببنون الطلب وبون التسليم وبذلك تكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير تفتقد لأبسط المعايير الفنية والتقنية فضلا على عدم تقيدها بمقتضيات القرار التمهيدي وافتقادها المعاير الدقة والموضوعية.
لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة والامر بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/12/2018 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها انه تم اجراء الخبرة بحضور الاطراف ونوابهم وان السيد الخبير خلص في تقريره الى ان الدين العالق بذمة شركة (ف. ج.) هو 623.404,42 درهم وان المستأنف عليها وابرازا لحسن نيتها ومنذ ان تقدمت المدعية بدعواها في مواجهتها تؤكد على كون المبلغ المطالب به غير ثابت بواسطة فواتير وبونات الطلبيات وبونات التسليم وان هذا ما خلص اليه كذلك الخبير في تقريره الا فيما يخص بعض الفواتير التي لم تنازع حتى المستأنف عليها بشأنها في تصريحها الكتابي المدلى به للسيد الخبير .
و بناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير سمير (ث.) .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف .
وبناء على المذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف شركة (ف. ج.) بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 جاء فيها أنه بتاريخ 03/04/2019 أدلت بتصریح کتابی مؤكدة أنها تدلی بتصريحها بناء على الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من طرفها وانها تحفظ حقها في إبداء ملاحظاتها على ضوء أية وثائق إضافية قد تدلي بها شركة (أ.)، وأنه فعلا أدلت شركة (أ.) ببعض الوثائق كذلك خلال اجتماع الخبرة، وأكدت خلال هذا الاجتماع على حفظ حقها في الإدلاء بملاحظاتها على ضوء هذه الوثائق ، و إن السيد الخبير التزم تجاه طرفي النزاع بإجراء دراسة أولية لمجموع الوثائق والتصريحات وبتحديد تاریخ اجتماع لاحق قصد تمكين طرف النزاع بأية وثائق جديدة قصد إبداء ملاحظاتهم بشأنها، و لكنها فوجئت بإيداع الخبير لتقريره بعد أسبوعين من ذلك ، دون الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الشركة المستأنفة التي هي عبارة عن مجرد جداول مستخرجة من نظام EXEL المعلوماتی ، وحيث إن هذا في حد ذاته يعتبر بمثابة خرق الإجراءات الخبرة الشكلية وخرق لحقوق الدفاع ، وإن الخبير يوضح في تقريره أنه تم الاعتماد على الوثائق المدلى بها من طرف شركة (أ.) وهي عبارة عن فواتير ومحاضر استرجاع السيارات، وإن هذه الفواتير والمحاضر غير موقع عليها من طرف الشركة العارضة ، وإنه أدلى بمجموعة من الجداول وهي الملحقات المرقمة من 1 إلى 8، لكن الخبير السيد (ث.) لم يبرز طريقة احتساب كل فاتورة على حدة للوصول لمجموع المديونية عكس ما سبق للخبيرين (خ.) و(ر.) بيانه بطريقة مفصلة، وإنه لا يمكن الاعتماد في تقرير خبرة على طريقة جزافية في تحديد المديونية ، إنه ومنذ تقديم الدعوى الحالية يتضح أن هناك وجود اختلاف بيّن بين المبالغ المسجلة بالفواتير وتلك المسجلة بمستخرج الحساب المدلى به من قبل المستأنفة، وإنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن للسيد الخبير الاعتماد على فواتير من صنع المدعية وغير مبررة بوثائق من قبل محاضر التسليم وبونات الطلب ومحاضر استرجاع السيارات، وإنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن كذلك الاعتماد على بعض الرسائل الإلكترونية ان الصادرة عن الشركة العارضة والمدلى بها من قبل المستأنفة بعدما يناهز 5 سنوات على تقديم الدعوى ، وأن السيد الخبير يصرح في تقريره بأن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة لا تحمل التوصل و غير مؤشر عليها من طرف شركة (ت. ب.) التي تم إدماجها من قبل العارضة، و إنه وبالرغم من ذلك فقد تم الاعتماد على هذه الفواتير لاحتساب المديونية التي يزعم الخبير أنها لازالت عالقة بذمة العارضة، وإن ماهية الخبرة تكمن بالأساس في دراسة الوثائق وتحليلها ، وإن الملف عرف إنجاز خبرتین حسابيتين خلال المرحلة الابتدائية ، و إن الخبيرين قد سبق لهما إنجاز تقارير يفوق عدد صفحاتها 15 صفحة دون المرفقات وقدما بدقة دراسة تحليلية لجميع الوثائق ، في حين أن الخبير السيد (ث.) اكتفي بإيداع تقرير مقتضب من 6 صفحات فقط خصصت الأول صفحاته لسرد شكليات الاستدعاء والمهمة المسندة إليه دون إبراز طريق الاحتساب ولا دراسة معمقة للوثائق، لذلك تلتمس باستبعاد تقرير الخبير السيد سمير (ث.) ، والحكم تمهیدیا باجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبيرين وتحميل المستأنفة الصائر،
بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 جاء فيها أن الخبير لم يلتزم قواعد الحياد والموضوعية بتقريره كما لم يلتزم بالمهام المسندة إليه بمقتضى قرار تمهيدي و الذي حدد مهمته في الاطلاع على الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة والممسوكة بانتظام وكذلك الاطلاع على كافة الفواتير التي تثبت المديونية العالقة بذمة شركة (ف. ج.)، وبمراجعة التقرير الذي أنجزه الخبير بشكل مقتضب ينم عن عدم حياده وموضوعيته في القيام بالمهمة المسندة وذلك يتجلى بوضوح من خلال ما أورده الخبير بشأن استقراء عقد الكراء الطويل الأمد الذي يربط بين العارضة وشركة "تيليكوم بارتنير" المدمجة بشركة (ف. ج.)" فلم يقم الخبير باستقراء بنود عقد الكراء الطويل الأمد سواء فيما يتعلق بالشروط العامة الذي ينظم كيفية تسليم السيارات وتاريخ استحقاق الكراء، وشروط استعمال الناقلة والكيلومترات المتعاقد بشأنها وعداد الكيلومترات، والإصلاح والصيانة للناقلات وتغير العجلات والخدمات المقدمة للإصلاح والصيانة والسيارات المستبدلة، والتأمين السيارات وأداء الكراء والضمانات الزيادة في الكيلومترات وطريقة استرجاع السيارات وفسخ عقد الكراء والضرائب والرسوم بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات
الأخرى، ذلك أن الخبير عند تطرقه لمناقشة الفواتير لم ينجز جدول اعتباطي لم يحدد ماهية هذه الفواتير وعلاقتها بعقد الكراء، خاصة وأن العارضة أدلت له بمجموعة من الفواتير تهم كراء مجموعة من السيارات عبر ذكر نوع كل سيارة مع ذكر الرقم الخاص بها مع مراجع كل فاتورة والمبالغ المقيدة بها وطبيعة تلك الفاتورة تبعا لعقد الكراء الرابط بين الطرفين على النحو والخدمات المسطرة أعلاه، لكن الخبير أورد ملاحظة واحدة تدل على عدم التزامه بقواعد المحاسبة الدقيقة التي تفرض عليه الحرص والدقة في العمليات الفنية التي يقوم بإنجازها، فنجد الخبير أدلى بملاحظة واحدة تهم جميع الفواتير على أساس أنها ينعدم فيها خاتم التوصل و غير مؤشر عليها من طرف المستانف عليها والحال أن الالتزام الذي لم يعاینه ولم يحترمه الخبير هو عقد الكراء الطويل الأمد الموقع بين الطرفين بتاريخ 23/02/2004 ، وهو عقد منتج لكافة آثاره القانونية ولم يتم فسخه بأي مقتضی وأن الشركة المدعى عليها توصلت بالناقلات موضوع عقد الكراء وموضوع الفاتورات من النزاع، ولم تسد أي اعتراض بشأن الناقلات المكراة لها كما توصلت وتوصل الخبير بالفواتير الحاملة لمبلغ : الفواتير الحاملة لمبلغ 2.487.853,68 درهم التي تهم كراء طويل الأمد والمرفقة وصولات التسليم عن كل سيارة كشف حساب مفصل لهذا المبلغ، الفواتير الحاملة لمبلغ 43.200,00 درهم التي تهم كراء قصير الأمد والمرفقة بوصولات التسليم عن كل سيارة كشف حساب مفصل لهذا المبلغ ، و الفواتير الحاملة لمبلغ 41.921,05 درهم التي تهم الخسائر المادية اللاحقة بالسيارات المسلمة للمدعى عليها والمرفقة بالتصاريح بالحادثة وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ، و الفواتير الحاملة لمبلغ 19.218,69 درهم التي تهم تغيير العجلات والمرفقة بوصولات الطلبية صادر عن المدعى عليها وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ،والفواتير الحاملة لمبلغ 1.560.504,0 درهم موضوع الكيلومترات الإضافية والمرفقة بمحاضر استرجاع السيارات التي تبين الكيلومترات الزائدة وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ، و الفواتير الحاملة لمبلغ 23.944,05 درهم التي تهم إصلاح السيارات والمرفقة بوصولات الطلبيات صادر عن المدعى عليها من أجل القيام بهذا الإصلاح وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ ، والفواتير الحاملة لمبلغ 9.370,83 درهم التي تهم كراء بالنسبة إلى حين الإرجاع والمرفقة بعقود موضوع السيارة المسلمة إلى المدعى عليها مؤشر عليها بالقبول عن وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ، و الفواتير الحاملة لمبلغ 81.809,22 درهم التي تهم مصاريف إرجاع السيارات للحالة والمرفقة بتقارير خبرة تهم كل سيارة على حدة ومحاضر استرجاع كل سيارة وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ، و الفواتير الحاملة لمبلغ 248.420,61 درهم التي تهم مصاريف الإرجاع المسبق والمرفقة بالرسائل الصادرة عن المدعى عليها ومحاضر استرجاع هذه السيارات وكشف حساب مفصل لهذا المبلغ، وبذلك فإن مجموع المديونية العالقة بذمة المستانف عليها تصل الى مبلغ 6.215.088,44درهم، والغريب أن الخبير خصم جميع المستحقة للعارضة سواء بموجب عقد الكراء أو بموجب كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وبموجب الفواتير المذكورة أعلاه ليخلص إلی امر غير مستساغ ولا يقبله العقل السليم وذلك بجعل المديونية محددة في مبلغ 981.677,17 درهم في غياب اي اساس مبرر لذلك سوى مسايرته للمزاعم المجانية للمستانف عليها خاصة وأن العارضة أمدت الخبير بجميع الفواتير المفصلة أعلاه، و ان الخبير أدرج ملاحظات هي والعدم سواء، ولا تتعلق بتاتا بفن المحاسبة المبني على معلومات محاسبية دقيقة منصفة لحقوق الأطراف وليس بناء على خبرة تحقق الإضرار بمصالح العارضة وإثراء المستانف عليها بدون سبب باستبعاد الخبير لمبلغ جد مهم من مبلغ المديونية بكلمة إنشائية فضفاضة لا علاقة لها بميدان المحاسبة، و أن الغريب في الأمر أن الخبير وقف من خلال استقرائه الرسائل المتبادلة بين طرفي النزاع على حقيقة محاولة تسوية الوضعية بین طرفین و ذلك بتوقيع على عقد لبروتوكول الاتفاق و ذلك بتخفيض المديونية الى مبلغ 4.000.000,00 درهم في حين لم يراعي ذلك و اقر مديونية اعتباطية محددة في مبلغ 981.677,17 درهم بدون تحديد الأساس المبرر لذلك وبدون تحديده الاساس المعتمد عليه في استنزال المبلغ المهم المتبقي من المديونية العالقة بذمة المستانف عليها و المتعلقة بمطالبة العارضة بأداء واجب كراء السيارات والخدمات المختلفة التي تتعلق بها وكذلك الدعائر الناتجة عن التأخير في الأداء و المسلمة له والمرفقة بأصول الطلبيات ومحاضر استرجاع السيارات والطلبيات والإصلاح وكشوفات الحسابية المفصلة و التي استبعدها الخبير بدون أي موجب مبرر لذلك.
لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها موضوعيتها وحيادها والحكم بإجراء خبرة مضادة تراعي شروط الدقة والموضوعية والحياد.
و بناء على إدراج الملف أخير الجلسة 09/05/2019 و أدلى نائبا الطرفي بتعقيبهما على تقرير الخبرة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/05/2019 مددت لجلسة 30/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على المنازعة في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لكونه لم يتعرض للوثائق المدلى بها من قبلها و بالرغم من كون الفواتير المقدمة من طرفها مرفقة ببونات الطلب ، كما أن تقرير الخبرة خرق القانون رقك 9.88 المتعلق بقواعد المحاسبة و لكون المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تفند المديونية .
و حيث إن المحكمة و في إطار سلطتها في تحقيق الدعوى فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) قصد الاطلاع على وثائق الملف و الوثائق و المستندات التي بحوزة الطرفين و دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام و على ضوئها التحقق من المديونية استنادا على الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة و ذلك اعتمادا على عقد الكراء المؤرخ في 23/02/2004 و ملحقة ليخلص الخبير في تقريره الى حصر مبلغ الدين في مبلغ 623404,42 درهم و بالنظر لمنازعة المستأنفة في تقرير الخبرة المذكور باعتبار أن الخبير لم يتقيد ببنود العقد و أن المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية لذلك فقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير سمير (ث.) الذي خلص في تقريره الى كون المستانف عليها مدنية للمستأنفة بمبلغ 981677,17 درهم .
و حيث إن التقرير احترم الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها قانونا و خاصة الفصل 63 من ق.م.م ، كما أن التقرير تقيد بالمهمة المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي و اعتمد على وثائق الملف و مستندات الطرفين و كذا على بنود العقد الرابط بين الطرفين .
و حيث انتهى الخبير الى تحديد المديونية اعتمادا على الفواتير و الوثائق المحاسبية للطرفين .
و حيث يتعين المصادقة على تقرير الخبرة مع اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 981677,17 و التأييد في الباقي و الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025