Exécution provisoire : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73242

Identification

Réf

73242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2530

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8109/126

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que le premier juge avait omis d'examiner des moyens sérieux relatifs à une promesse de vente connexe et à l'imputation de paiements partiels, ce qui viciait la décision. La cour retient cependant que les arguments soulevés par l'appelant, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute pour le demandeur de démontrer le caractère sérieux des moyens justifiant une dérogation au principe de l'exécution, la cour écarte l'argumentation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 23/04/2019 تقدم السيد محمد (ك.) بواسطة محاميه الأستاذ محفوض (ر.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 847 في الملف عدد 8947/8207/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول المقالين الاصلي و المضاد .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد محمد (ك.) لفائدة المدعي السيد محمد (ب.) مبلغ 192.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 15/05/2017 إلى 21/09/2018 مع تعويض 5000,00 درهم و بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 15/05/2017 و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي و برفض المضاد و تحميل خاسره الصائر.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن الإنذار الذي اعتمد عليه الحكم يطالب فيه المطلوب ضده فقط بمبلغ 174.000 درهم كواجب كراء . و اعتمد في نفس الحكم المطعون فيه على إنذار كان يطالب فيه بمبلغ 192.000 درهم هذا من جهة و من جهة ثانية فإن المالك ابرم عقد وعد بالبيع مع الطالب . وأنه تسلم منه شيكات و مبالغ مالية غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه الدفوع رغم جديتها كما انها لم تجب على المبالغ التي توصل بها المدعي بحيث تدخل بعضها في إطار الوعد بالبيع و أخرى تسلمها كواجبات كراء ناهيك على أن الإنذارين باطلين .

و ارفق المقال بصورة من الحكم المطعون فيه ، صورة من المقال الاستئنافي ، صورة من اشعار بالتنفيذ .

حيث أدرجت القضية بجلسة 28/05/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile