Réf
82311
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
944
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2019/8232/179
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Preuve du préjudice, Occupation sans droit ni titre, Irrecevabilité, Inadmissibilité de la demande, Expulsion, Exécution provisoire, Dommages-intérêts, Conditions de recevabilité, Astreinte, Appel incident
Base légale
Article(s) : 135 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (ج.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/12/2018 ملف تجاري عدد 9847/8205/2018 حكم عدد 12098 والقاضي بطرد المدعى عليه محمد (ر.) من المحل الكائن بحي [العنوان] الكارة هو ومن يقوم مقامه وبإرجاعه للمدعي مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد محمد (ر.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه استئنافا فرعيا.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يبقى معه الاستئناف الأصلي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الاستئناف الفرعي : حيث يتبين بالاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بطرد المستأنف فرعيا من المحل موضوع النزاع وأن هذا الأخير في استئنافه الفرعي يناقش الحكم المستأنف باعتباره قد أضر به ضررا بالغا وبأنه لم يكن معللا طبقا للفصل 50 من ق.م.م وبأن المستأنف الأصلي هو الذي توقف عن أداء واجبات الكراء وأنه هو من اقترح عليه مغادرة المحل مقابل مبلغ مالي والتمس أخيرا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود.
وحيث يستفاد من الاستئناف الفرعي أنه ليس ناتجا عن الاستئناف الأصلي أو جاء ردا عليه كما أنه لا يقتصر على جزء من الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا وإنما يتناول موضوع النزاع برمته.
وحيث إن المستأنف عليه من جهة ثانية يجب عليه أن يتقدم باستئناف أصلي مما يجعل الاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 135 ق.م.م ويتعين معه التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018 والذي يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] الكارة بسومة كرائية قدرها 330 درهم مع زيادة قدرها 50 درهم شهريا ابتداء من سنة 2018، و أنه بتاريخ 29/07/2018 قام المدعى عليه بتكسير الأقفال والإستيلاء على السلعة الموجودة به والمقدرة ب 15000 درهم وأن المدعى عليه منذ ذلك الحين وهو يحتل المحل كما هو ثابت بموجب محضر الدرك الملكي بالكارة، وأن المدعى عليه قام باستغلال المحل وحرم المدعي من الكسب الذي يجنيه من استغلال أصله التجاري. ملتمسا الحكم بطرده وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه والحكم بإرجاع المحل التجاري للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليه بأداء مبلغ 15000 درهم كتعويض عن السلعة التي كانت متواجدة بالمحل والحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم عن ضياع كسبه وبإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد التعويض المستحق مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية من تاريخ الإحتلال. وأرفقت المذكرة بصور من عقد كراء، رخصة، نموذج ج ونسخة من محضر الدرك الملكي، و فاتورة الماء و الكهرباء.
بناء على إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المدعي يتقاضى بسوء نية، وأن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة وأن الحقيقة هي أن المدعي بعد امتناعه عن أداء واجبات الكراء تقدم إلى المدعى عليه طالبا منه مده بمبلغ 11000 درهم من أجل أن يغادر المحل ويسلمه مفاتيحه وأن هذا الإتفاق حضره مجموعة من الشهود وهم: محمد (ب.)، عبد الرحيم (م.)، محمد (ح.)، وأن الشهود أكدوا خلال تصريحاتهم لدى الدرك الملكي واقعة تسليم مبلغ 11000 درهم، وأنه نتيجة لذلك قام المدعي بإفراغ المحل بعد تسلمه للمبلغ المتفق عليه وقام بتسليم المفاتيح للمدعى عليه وذلك بحضور الشهود. وأنه بعد ذلك أنكر كونه تسلم المحل وقام برفع شكاية من أجل الترامي على ملك الغير تم حفظها بتاريخ 07/09/2018. ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وأرفق المذكرة بصورة من محضر الضابطة القضائية.
بناء على إدراج الملف بجلسة 15/11/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي عقب من خلالها على أن واقعة التماطل غير ثابتة وأن عقد الكراء غير محدد المدة و أنه لم يتم فسخه بالطرق القانونية وأن العلاقة الكرائية لازلت قائمة بموجب عقد الكراء ولا يمكن دحضها بشهادة الشهود طبقا للفصل 444 من ق ل ع و أن تسلم مبلغ 11000 درهم لا يمكن إثباته إلا كتابة طبقا للفصل 443 من ق ل ع، وأن محضر الضابطة القضائية يؤكد واقعة الإحتلال وأن قرار حفظ الشكاية علل لمدنية النزاع. ملتمسا رد كافة الدفوع. وفي المقال الإصلاحي التمس التصريح بكون المدعى عليه محتلا بدون سند وبطرده و بإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] الكارة ، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإرجاع المحل التجاري للمدعي والحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 15000 درهم كتعويض عن السلعة التي كانت متواجدة بالمحل والحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم عن ضياع كسبه وبإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد التعويض المستحق مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة مع النفاذ المعجل و الصائر.
بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق وأكد ما جاء في مذكرته السابقة مؤكدا على أن واقعة تسلم المدعي لمبلغ 11000 درهم مقابل إفراغه للمحل كانت بحضور كل من الشهود الذين حضروا واقعة التسلم و أدلو بإشهاد على ذلك وهم كل من : محمد (ح.)، عبد الرحيم (م.)، أحمد (م.)، فكري (م.)، لحسن (ع.)، عبد القادر (ب.). ملتمسا رد كافة الدفوع. وأرفقت المذكرة
ب 8 إشهادات.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة الابتدائية حينما قضت بالحكم المستأنف ولم تقض بالنفاذ المعجل ولا بالغرامة التهديدية ولم تعلل قرارها بهذا الشأن جعلت قرارها معرضا للطعن بالاستئناف وأن طرد محتل من القضايا التي تعتبر مشمولة بالنفاذ المعجل نظرا لأن الوضعية القانونية والمشروعة التي أصبح عليها المدعي تستلزم ذلك خاصة أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وأصل تجاري يتعرض أهم عنصر فيه وهو الزبناء للاندثار وينقص من قيمة الأصل التجاري وأن محكمة البداية بإصدارها هذا الحكم لم تراع ذلك الوضع مما يتعين الحكم بالنفاذ المعجل وأن المحكمة الابتدائية رفضت الطلب المتعلق بالغرامة التهديدية ولم تعلل قرارها في هذا الشأن والغرامة التهديدية تعتبر وسيلة إجبار للمدعى عليه من أجل تنفيذ الحكم المذكور وأنه في غياب الحكم بها يبقى للمدعى عليه كامل الحرية في تنفيذه أو عدم تنفيذه مادام ليس هناك أي وسيلة يجبر بها لحمله على التنفيذ وأنه لا قيمة لحكم
لا نفاذ له وأن طلب الغرامة التهديدية وجيه يتعين الاستجابة له مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص النفاذ المعجل والغرامة التهديدية وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي والإصلاحي وأن المحكمة رفضت الحكم له بالتعويض عن السلعة وعن ضياع الكسب وبإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض وبالتعويض المسبق حسب ما هو مسطر في مقاليه الافتتاحي والإصلاحي وأن توقفه عن الكسب ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وكذا من خلال حجج المستأنف عليه نفسه إذ أنه بطرده من محله توقف عن نشاطه الذي هو بيع الملابس الجاهزة كما أنه أدلى ضمن وثائق الملف بما يفيد أدائه للضريبة مما يجعل طلب التعويض المسبق مبرر ويتعين الاستجابة له وأن الخبرة الحسابية تبقى وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها القضاء لتقييم الدخل خاصة وأن المسألة تقنية وأنه ثابت من خلال أوراق الملف أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يدر نشاطه دخلا للطاعن مما يتعين تقييمه وتعويضه عنه.
لهذه الأسباب فهو يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طرد وإفراغ المستأنف عليه أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الكارة وبإرجاعه إليه
مع تحميله الصائر وإلغائه فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والحكم بأدائه له تعويضا على السلعة المقدرة ب15000 درهم الموجودة بالمحل المذكور والحكم له بتعويض مسبق يقدر ب2000 درهم عن ضياع كسبه وتوقفه عن التجارة وتأثر أصله التجاري وضياع عناصره والأمر بإجراء خبرة حسابية تقدر مبلغ التعويض المستحق له عن مدة توقفه عن الكسب وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة بعد الإنجاز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/1/2019 أن الحكم بالإفراغ يعتبر استثناء من القواعد العامة التي تقضي أن الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به وأن هذا المزية لا تمنح إلا للأحكام التي ليست محل منازعة جدية من شأنها أن تجعل هذه الأحكام عرضة للإلغاء أو التعديل أمام محكمة الاستئناف وذلك تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب في حالة التنفيذ تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله وأن ملف النازلة يؤكد أن موضوع النزاع منازع فيه .
وبالنسبة للغرامة التهديدية فالمشرع اشترط للحكم بها أن يكون هناك التزام قابل للتنفيذ وامتنع المحكوم عليه على تنفيذه وبالتالي فإنه لابد أن يكون المنفذ عليه ممتنعا عن التنفيذ حتى يتسنى الحكم عليه بالغرامة التهديدية مما يتعين معه التصريح برد الدفوعات المثارة.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 31/1/2019 أنه قد تضرر بشكل واضح نتيجة توقفه عن العمل بمحله ومن شأن بقاء المستأنف عليه بالمحل تزايد الأضرار وتعرض الأصل التجاري للضياع وفقدان عناصره كالزبناء مما يبرر طلب النفاذ المعجل ونفس الأمر بالنسبة للغرامة التهديدية التي تعتبر وسيلة إجبار المحكوم عليه على التنفيذ مادام ليس هناك وسيلة أخرى لجبره وحمله على التنفيذ، وأن الأحكام والقرارات عند صيرورتها نهائية تحتاج إلى وسيلة تردع المنفذ عليه وتحمله على الإمتثال للأحكام القضائية وبلورتها على أرض الواقع وأنه لا قيمة لحكم لا نفاذ له مما يتعين الحكم وفقا لمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/2/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 7/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض النفاذ المعجل والغرامة التهديدية ورفض طلب التعويض عن السلعة وعن ضياع الكسب وكذا رفض طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من رفض طلب النفاذ المعجل، فهو سبب مردود على مثيره خاصة وأن مقتضيات الفصل 147 غير متوفرة أمام محكمة الدرجة الأولى وأن الطاعن لا يتوفر على سند رسمي أو تعهد معترف أو حكم سابق وإنما استند لإثبات واقعة الإحتلال على محضر الضابطة القضائية وأن المحكمة وبعد دراستها لوثائق النازلة ثبت لها إحتلال المستأنف عليه لمحل الطاعن فأصدرت حكمها الابتدائي القاضي بالإفراغ.
وحيث إن النفاذ المعجل يعد استثناء من القواعد العامة التي تقضي أن الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضى به، وطالما أن موضوع الدعوى محل منازعة فإن الحكم قد صدر مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الطلب الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل مما يتعين معه تأييده بخصوص هذا الشق من الطلب.
وحيث إنه وبخصوص الغرامة التهديدية فالحكم المطعون فيه عن صواب قضى برفض طلب تحديدها طالما أن الأمر يتعلق بإفراغ محل تجاري وأن الطاعن بإمكانه سلوك مساطر التنفيذ الجبري بعد صيرورة الحكم نهائيا بما في ذلك إستعمال القوة العمومية من أجل تنفيذ الحكم الصادر.
وحيث إنه وبخصوص طلب إسترجاع قيمة البضاعة فهو مردود لعدم إثبات الطاعن تواجدها بالمحل أو بأن المستأنف عليه قام بالاستيلاء عليها فضلا عن عدم إدلائه بأية وثيقة تثبت نوع البضاعة وقيمتها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب بشأنها.
وحيث إنه وبخصوص التعويض عن الضرر الناتج عن ضياع الربح والتوقف عن الكسب فإنه وإن كان ثابتا أن فعل الإحتلال الذي قام به المستأنف أصبح ثابتا فإن الطاعن لم يدعم إدعاءه بما يفيد حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن تصرف المستأنف عليه والأرباح التي كان يحققها خلال فترة مزاولته لنشاطه مما يبقى معه طلب التعويض وطلب إجراء خبرة حسابية لتحديده غير مقبول شكلا مما يتعين معه اعتبارا لما سبق التصريح بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع : باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والحكم من جديد بعدم قبوله والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025