Réf
69035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1530
Date de décision
13/07/2020
N° de dossier
2020/8221/963
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité des signataires, Réformation du jugement, Paiement, Lettre de change, Inscription sur un compte interne, Escompte bancaire, Effets de commerce, Droit de poursuite, Contre-passation, Compte courant, Action cambiaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte.
L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne lui interdisait pas d'exercer l'action cambiaire. La cour retient que seule la contre-passation de la valeur de l'effet dans le compte courant du remettant, qui opère extinction de la créance cambiaire, prive la banque de son recours contre les signataires.
Elle relève que l'inscription des lettres de change impayées dans un simple compte de suivi interne, distinct du compte courant où s'effectuent les opérations de caisse, ne constitue pas une telle contre-passation. Dès lors, en l'absence de preuve d'une inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte, l'établissement bancaire conserve la propriété des effets et le droit d'en poursuivre le paiement contre tous les obligés solidaires.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3450 بتاريخ 08-10-2019 في الملف عدد 526/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث تفيد وقائع النازلة أن المستأنفة شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08-02-2019 عرضت فيه انها حاملة لثلاث كمبيالات حالة الآجال يبلغ مجموعها 2.875.000,00 درهم سلمت لها من طرف المدعى عليه الأول، و أنها رجعت بدون أداء، و أن الكمبيالات هي كالتالي 1- الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 15-07-2016 بمبلغ 1.000.000,00 درهم 2- الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 31-07-2016 بمبلغ 1.000.000,00 درهم 3- الكمبيالة الحالة الأداء بتاريخ 30-11-2016 بمبلغ 1.000.000,00 درهم و انه استنادا للفصلين 171 و 201 مدونة التجارة فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية و شمول الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة في 15-07-2016 إلى غاية الأداء الفعلي و الحكم عليهما بأداء مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى في مواجهة المدعى عليه محمد (ك.). و أرفقت مقالها بالكمبيالات أعلاه و شواهد عدم الأداء و محضري تبليغ إنذار .
و أجابت المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بأنه يحق للمدعية أن ترفع الدعوى في مواجهة الساحب او المظهر او القابل او المستفيد، لكن ليس في مواجهتهم جميعا . و ان المدعية سلكت المسطرة في مواجهة الجهتين عندما تقدمت بالمقال في مواجهة الجهتين . و من جهة أخرى سبق للمدعية أن تقدمت بنفس المسطرة لدى أكثر من جهة و ذلك أمام المحكمة التجارية بطنجة في مواجهة المدعى عليه محمد (ك.) كمستفيد مقترض من الخصم ، و أن ذلك يتجلى من الكشف الحسابي و المقال الإفتتاحي للدعوى المقدمة أمام المحكمة التجارية بطنجة . كما أن الكمبيالات مسحوبة على شركة (م. س. ا. غ.) . و انه سبق لبنك (ق. ف. ل.) أن تقدم بالدعوى ضد المسحوب عليها شركة (م. س. ا. غ.) و هي الدعوى التي إنتهت بحكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-02-2019 في الملف عدد 1337/8201/2017 قضت بعدم قبول الدعوى لكونها سباقة لآوانها. و التمست الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعية
و عقبت المدعية بان الفصل 528 من مدونة التجارة جاء بعبارة توسع إختيار المؤسسة البنكية في التقاضي أي للبنك الحق في استيفاء مقابل السندات المخصومة تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة، و للمؤسسة البنكية تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات ، كما أن تمسك المدعى عليهما بمقتضيات الفصل 164 من ق ل ع . إلا أن هذا الأخير ينص على ان التضامن بين المدينين لا يفترض و يلزم أن ينتج صراحة من مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة الذي جاء فيها انه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين الإحتياطيين على وجه التضامن نحول الحامل . و بخصوص الدفع الذي أثير حول سبقية تقديم الدعوى لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة . فإن مبالغ الكمبيالات الثلاث التي أسس عليها البنك مقاله موضوع هذه الدعوى هي الواردة بالكشف الحسابي المدلى بها في الدعوى أمام المحكمة المذكورة في مواجهة السيد محمد (ك.) و على أساس ذلك اعتبر المدعى عليهما ان البنك يطالب باستخلاص قيمة السندات التي يدعي خصمهما ضد أكثر من جهة ، و امام أكثر من جهة لكن لا يمكن مسايرة المدعى عليهما في مزاعمهما إذ لم يسبق للبنك ان قام بتقييدها عكسيا لقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية في الضلع المدين من الحساب الجاري للسيد محمد (ك.) كيفما تقضي المادة 502 من مدونة التجارة. و ان الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة من طرف شركة (م. س. ا. غ.) لم يتم إعادة تقييده في مدينية الحساب الجاري للشركة و صرح بقيمتها في مواجهة المدعى عليها بصفتها مستفيدة من الخصم، و أنه في حالة وجود رصيد كاف يتم تقييد الكمبيالة بصفة حقيقية و نهائية في حساب المستفيد و في حالة الرجوع بدون أداء فإنه يتم إلغاء التقييد و أن الدعوى الرائجة امام المحكمة التجارية بطنجة تتعلق برصيد الحساب الجاري للسيد (ك.) و كذا رصيد القروض و رصيد التسبيقات على البضائع . و انه لم يتم المطالبة بأي رصيد مدين بمقتضى الملف المذكور . اما بخصوص الدعوى المرفقة امام هذه المحكمة فإنها انتهت بعدم القبول و لا علاقة لها بالنزاع الحالي و التمست الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خرق المادة 502 من مدونة التجارة، لما علل رفض الطلب بكون الكشوف الحسابية تضمنت مبالغ الكمبيالات و لا يمكن المطالبة بالمبالغ إلا في إطار دعوى صرفية ضد باقي المدعى عليهم، و الحال ان البنك الطاعن لم يقم بإدماج مبلغ الكمبيالات في الحساب الجاري للسيد محمد (ك.) و إنما اختار متابعة الموقعين من اجل استخلاص الكمبيالات المذكورة، و هذا ما تشير إليه المادة 502 من مدونة التجارة . و أن الطاعنة لم تقم بتقييد الكمبيالات بالحساب الجاري للزبون و إدماجها مع باقي ديونها المسجلة و إنما قيدها في حساب داخلي مخصص للكمبيالات غير المؤداة، و يكفي الإطلاع على الكشف الحساب الداخلي المدلى به من طرف المستأنف عليه السيد محمد (ك.) في الطور الإبتدائي للتأكد أنه يتعلق فقط بكشف يشير إلى جميع الكمبيالات المخصومة من طرفه و الراجعة بدون أداء. و أن المادة 498 من م ت تفيد أنها تفقد الديون المسجلة في الحساب صفتها المميزة و ذاتيتها و تعتبر مؤداة و لا يمكن أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو التقادم بصورة مستقلة عند دمجها مع باقي ديون الحساب الجاري، و ليس تقييده بالحساب الداخلي و أن الكمبيالات المخصومة لم يتم تقييدها بالحساب الجاري للسيد (ك.) الذي يتصرف فيه بالدفع و السحب ،و إنما قيدت في حساب داخلي للبنك باسمه الذي لا يتصرف فيه و ذلك على سبيل التذكير و تقييد قيمة القيم المرجوعة الذي تمت مطالبة الملتزمين بأداء قيمتها عملا بالمادة 502 من م ت مادام أن هذه الكمبيالات لم يتم تقييدها بصفة عكسية في مدينية الحساب الجاري للمستأنف عليه محمد (ك.) المطالب برصيده المدين بدوره و أن الكمبيالات المخصومة غير المؤداة استفاد من قيمتها إبان وقوع الخصم، و الأكثر من ذلك فإنه عند رجوع الكمبيالات بتاريخ استحقاقها 15-07-2016 و 31-07-2016 و 30-11-2016 فإنه لم يسبق لها ان قيدت قيمتها و يكفي الإطلاع على كشوف الحساب الجاري للسيد محمد (ك.) المفتوح لدى البنك للتأكد من عدم وجود أي تقييد عكسي منذ تاريخ استحقاق أو كمبيالة غير مؤداة ابتداء من تاريخ 15-07-2016 و أن مقتضيات المواد 526 و 528 و 502 واضحة في كون البنك يستطيع تسجيل الورقة التجارية و على الواضح مبلغها في الرصيد الدائن للحساب ثم بعد ذلك في حالة عدم استخلاصها له الحق في تسجيله في الضلع المدين أو الاحتفاظ بها و مطالبة الملزمين بها بأداء قيمتها و هو ما فعله البنك. و أن العبرة في ثبوت الموقف المتخذ من طرف الطاعن مطابق لمقتضيات المادة 502 من م ت لا سيما و أن إعادة تقييد الكمبيالات في الضلع المدين من حساب المظهرة يستلزم إرجاع الورقة الصرفية و هو الشيء غير القائم في نازلة الحال . و أنه من المستقر في المعاملات و الأعراف البنكية هو انه حينما يتم تسليم الأوراق التجارية من طرف أحد الزبناء فإنه يتم تسجيلها في رصيد حسابه في انتظار القيام بعملية المقاصة طبقا للمادة 502 من م ت و إرجاع الكمبيالة إلى مظهرها أو مطالبة الملتزمين بأداء قيمتها و هذا ما تم في نازلة الحال . و أن كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنف عليه لا يفيد هذا التقييد العكسي، مادام ان هذا الأخير استدل بمجرد كشف الحساب الداخلي للبنك المتعلق بالسيد محمد (ك.) و المتعلق بالأوراق التجارية غير المؤداة . و هذا ما استقر عليه العمل القضائي مشيرة إلى اجتهادات قضائية . و أن المستفاد مما تم بسطه أعلاه ان الخيار الأول هو الذي اختاره البنك و أن إرادته تتجلى في أحقيته الرجوع على جميع الملتزمين من أجل استخلاص قيمة الكمبيالة ومن حقه القيام بدعوى الرجوع في حالة عدم الوفاء ضد كافة الموقعين على الورقة باعتبارهم ملتزمين بالتضامن . و بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للفصل 196 من م ت ذلك ان المستانف عليه لم يثبت بأي وجه أنه شرع في تسديد ما بذمته الثابت من خلال الأوراق التجارية المخصومة من طرفهم و الراجعة بدون أداء . و من جهة أخرى فإن الحكم المتخذ ساير المستأنف عليه محمد (ك.) فيما زعم ان البنك طالب بمبلغ الكمبيالات مرتين و الحال ان البنك من حقه تقديم دعوى أخرى او دعاوى في مواجهة الأشخاص الصادرة عنهم الكمبيالات . الراجعة بدون أداء و هي دعاوى مستقلة عن الدعوى الحالية، سيما و ان الملف الذي يزعم المستأنف عليه المذكور ان البنك طالب بمبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية المتعلق بدعوى الموضوع يتعلق برصيد الحساب الجاري للسيد محمد (ك.) و كذا رصيد أقساط القرض و رصيد التسبيقات على البضائع و لم يتم المطالبة في هذا الملف بأي رصيد عن الكمبيالات غير المؤداة و أن دعوى الموضوع مؤسسة على بروتوكول الاتفاق و عقود القرض و التي أسفرت المديونية الآتية عن رصيد حساب قرض التوطيد الموقوف بتاريخ 1-01-2017 مبلغ 77.000.000 درهم عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 2-02-2017 -مبلغ 222.605.672,00 درهم عن رصيد حساب التسبيقات على البضائع الموقوف بتاريخ 02-02-2017 مبلغ 20.000.000 درهم. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلبات الواردة بمقالها الإفتتاحي و الحكم على السيد محمد (ك.) و شركة (م. س. ا. غ.) بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة الطاعنة مبلغ 2.875.000,00 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ حلول اول كمبيالة 15-07-2016 إلى غاية الأداء الفعلي و بأدائهما مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن المماطلة و النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى في حق السيد محمد (ك.) و جعل الصائر على المستأنف عليهما . و ارفقت المقال بنسخة من الحكم و نسخ من كشوف الحساب .
و أجاب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بأنه باستقراء مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة
يتضح بان للبنك الحق في استيفاء مقابل السندات المخصومة إما في مواجهة الملتزمين ساحبا او مظهرا او قابلا و إما من المستفيد أي في مواجهة إحدى الجهات ملتزمة أو مستفيدة لكن ليس في مواجهتهما معا . و ان المستأنفة سلكت مسطرة في مواجهة الجهتين، عندما تقدمت بهذا الطلب ضد الساحبة و ضد المستفيد من الخصم بالتضامن بينهما، ثم عندما اعتمد نفس الكمبيالات في الدعوى الجارية في نفس الموضوع في مواجهة المستفيد من الخصم السيد محمد (ك.) أمام المحكمة التجارية بطنجة كما هو واضح من خلال المقال الإفتتاحي و كشف الحساب المرفق به المدلى بهما رفقة مذكرات العارضتان الجوابية المؤرخة في 08-07-2019 أمام المحكمة التجارية بالرباط ،و هو ما يخالف القانون لاعتبارين الأول هو انعدام مجال التضامن لكون القانون يحدد التزام كل جهة باستقلال عن الجهة الأخرى أي انه يواجه بالتزام الناشئ عن السند المخصوم إما الساحب أو المستفيد دون إمكانية مطالبتهما معا لكون التضامن لا يفترض بل ينتج عن السند المنشئ الالتزام أو من القانون وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 164 من ق ل ع . و الإعتبار الثاني هو سلوك مسطرة بشأن الالتزام الناشئ في هذا الإطار أمام أكثر من جهة إذا بالإطلاع على المقال الإفتتاحي موضوع الدعوى الرائجة أمام المحكمة التجارية بطنجة في مواجهة السيد محمد (ك.) كمستفيد من الخصم و كذا الكشف حساب الخصم التجاري المدلى به رفقة ذلك المقال يتضح أن بنك (ق. ف. ل.) يطالب العارض بما يدعيه بأن الخصم الناشئ عن عقد 09-11-2010 و ضمنه الكمبيالات موضوع هذا الإستئناف. و الملاحظ من خلال أرقام و مبالغ الكمبيالات الثلاث التي أسس عليها طلب المستأنف هي الواردة بكشف حساب الخصم التجاري المدلى به في دعوى الجوهر الجارية أمام المحكمة التجارية بطنجة في مواجهة السيد محمد (ك.) كما يلي : الكمبيالة رقم 5521575 بمبلغ 1.000.000 درهم هي الكمبيالة رقم 1 بالكشف الحسابي أساس الدعوى الموضوع أمام تجارية طنجة – الكمبيالة رقم 5521576 بمبلغ 1.000.000 درهم هي الكمبيالة رقم 7 بالكشف الحسابي أساس الدعوى الموضوع أمام تجارية طنجة و بذلك يكون بنك (ق. ف. ل.) يطالب باستخلاص قيمة السندات التي يدعي خصمها ضد أكثر من جهة و أمام أكثر من جهة بغاية استصدار أكثر من سند تنفيذي . و بخصوص سبقية البت فإن الكمبيالات موضوع الدعوى مسحوبة على شركة (م. س. ا. غ.) و قد سبق لبنك (ق. ف. ل.) أن تقدم بدعوى ضد المسحوب عليها شركة (م. س. ا. غ.) و هي الدعوى التي انتهت بحكم عن تجارية الرباط بتاريخ 26-02-2019 في الملف عدد 1337/8201/2017 قضى بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لآوانها، و أن حساب العارضة لم يسجل أي حدث أو عملية غير عادية قبل توجيه المدعي لدعواه و بذلك يكون الحكم المستأنف برفضه للطلب قد أسس على معطيات واقعية مفصلة و على المادة 502 من م ت و على ما سارت عليه محكمة النقض ملتمسين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-07-2020 حضر نائب الطرفين و أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية مشار إليها أعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعته الطاعنة، ذلك أن الكشف الحسابي الذي استند إليه الحكم المطعون فيه و الموقوف بتاريخ 31-12-2016، هو كشف حساب خاص مستقل يشير فقط إلى الكمبيالات غير المسددة كما هي مسطرة أرقامها به دون أي عمليات أخرى ، و لا يتعلق بالحساب الجاري الذي يتصرف فيه المستفيد من الخصم السيد محمد (ك.) بالسحب و الدفع . و لما كان القيد العكسي بالحساب الجاري للزبون ، للدين الصرفي الناتج عدم أداء الورقة التجارية هو الذي يؤدي إلى انقضاء الدين ، حيث يفقد صفته المميزة وذاتيته و يعتبر مؤدى ، مع إلزام للمؤسسة البنكية بإرجاع الورقة التجارية للزبون طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة . فإن الحكم المطعون فيه لما استند إلى الكشف الحسابي للكمبيالات غير المسددة من أجل القول بانقضاء الدين، في غياب أي حجة تفيد أداء مقابلها، أو تقييدها عكسيا في الحساب الجاري للزبون ، يكون قد طبق مقتضيات المادة المذكورة بشكل غير صحيح . و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 358/3 بتاريخ 11-07-2018 ملف رقم 1381/3/3/2017 غير منشور ورد فيه " بمعنى أنه عندما يتعلق الأمر بحساب بالإطلاع في طور التشغيل فالقيد العكسي لا يعد بمثابة وفاء و لا يفقد معه البنك ملكية الأوراق التجارية إلا إذا تم في ذات الحساب و على العكس من ذلك لا يعتبر القيد المجرى في حساب خاص قيدا عكسيا لقيمة هذه الأوراق و لا يحرم البنك من ممارسة حقوقه تجاه باقي الموقعين و المحكمة التي أدلى لها بكشفي حساب يثبتان أن البنك قام بتقييد العملية محل النزاع في حساب مستقل و ليس في الحساب بالإطلاع الجاري الخاص بالزبون الذي قدم لها الكمبيالات المعنية و بالرغم من ذلك اعتبرت أن الطالبة قيدت عكسيا الكمبيالات موضوع الدعوى و رتبت على ذلك سقوط حقها في المطالبة بالدين معتمدة خطأ مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض "
و حيث إنه بالإطلاع على كشف الحساب الجاري للمستفيد من الخصم السيد محمد (ك.) رقم [رقم الحساب] و الذي يتضمن المفردات الحسابية للمدين عن المدة اللاحقة لاستحقاق الكمبيالات من 01-05-2016 إلى غاية 30-09-2019 . يتضح جليا بان الكمبيالات سند الدين و المستحقة على التوالي بتاريخ 15-07-2016 – 31-07-2016 – 30-11-2016 . لم يتم تقيد المديونية المترتبة عنها عكسيا في الضلع المدين للحساب الجاري الخاص بالزبون عقب رجوعها بدون أداء. و بالتالي يكون من حق البنك متابعة كل الموقعين عليها بما فيهم المسحوب عليه القابل لها و كذا المستفيد من الخصم استنادا إلى مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة . بل إن استمرار حيازة البنك لتلك الكمبيالات يعتبر حجة لفائدته تؤيد موقفه .
و حيث إن الدفع بسبقية البت استنادا إلى الحكم التجاري رقم 719 الصادر بتاريخ 26-02-2019 في الملف رقم 1337/8201/2017 يفتقر إلى الشروط المنصوص عليها بالفصل 451 من ق ل ع . لأن ذلك الحكم من جهة لم يفصل في جوهر القضية و إنما قضى فقط بعدم قبول الدعوى. و من جهة أخرى اختلاف الدعويين من حيث صفة الأطراف و الموضوع و السبب . لأن تلك الدعوى قدمت في مواجهة شركة (م. س. ا. غ.) بصفتها مدينة أصلية و السيد محمد (ك.) بصفته كفيلا لها . و موضوعها عقود قرض و ليس الكمبيالات موضوع دعوى الحال .
و حيث إنه اعتماد نفس الكمبيالات في أكثر من دعوى ، بالنظر لما ورد في المقال الافتتاحي المسجل بالمحكمة التجارية بطنجة ، فليس بالملف أي حجة تدعمه، سيما و أن موضوع ذلك المقال هو مديونية مجموعها مبلغ 319.605.672,90 درهم مترتبة عن قرض التوطيد بمبلغ 77.000.000,00 درهم، و عن رصيد الحساب الجاري الموقوف بتاريخ 02-02-2017 بمبلغ 222.605.672,90 درهم و عن رصيد حساب التسبيقات على البضائع بمبلغ 20.000.000,00 درهم . و لما كانت المديونية المترتبة عن الكمبيالات المخصومة لم يتم تقيدها عكسيا بالحساب الجاري للزبون وفق ما هو مفصل أعلاه. و كان البنك قد اختار متابعة الموقعين عليها في دعوى الحال، بشكل مستقل من أجل استخلاص قيمتها . فإن ذلك حق له تقرره لفائدته المادة 502 من مدونة التجارة .
و حيث إن الكمبيالات الثلاث سند الدين، الأولى عدد 5521575 بمبلغ 1.000.000,00 درهم مستحقة بتاريخ 15-07-2016، و الثانية عدد 5521576 بمبلغ 1.000.000,00 درهم مستحقة بتاريخ 31-07-2016، و الثالثة عدد 5521594 بمبلغ 875.000,00 درهم مستحقة بتاريخ 30-11-2016 مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها بالمادة 159 من مدونة التجارة، و قد أرجعت بدون أداء عند تقديمها للوفاء لعدم وجود مؤونة حسب شواهد عدم الأداء المؤرخة في03-03-2017 . و هي موقعة من قبل السيد محمد (ك.) بصفته ساحبا لها و مستفيدا منها ، و كذا من طرف شركة (م. s. ا. غ.) بصفتها مسحوبا عليها و قابلة لها . و هم يسألون على وجه التضامن تجاه المستأنفة بصفتها حاملة لها بموجب المادة 201 من مدونة التجارة و يبقى التمسك بالفصل 164 من ق ل ع في غير محله . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما على وجه التضامن قيمة الكمبيالات الثلاث بمبلغ إجمالي قدره 2.875.000,00 درهم .
و حيث إن الإكراه البدني هو وسيلة لإجبار المدين على الأداء و يتعين الاستجابة له و تحديده في الأدنى
و حيث إنه بمقتضى المادة 202 من مدونة التجارة، فإن للمستأنفة الحاملة الكمبيالات الحق في الفوائد القانونية من يوم استحقاق كل كمبيالة و ذلك ابتداء من 15-07-2016 و 31-07-2016 بالنسبة للكمبيالتين بمبلغ 1.000.000,00 درهم و ابتداء من 30-11-2016 بالنسبة للكمبيالة الحاملة لمبلغ 875.000,00 درهم و يبقى معه طلب التعويض غير مبرر . مع تحميل المستانف عليهما الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 2.875.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه محمد (ك.) مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025