Réf
21049
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
279
Date de décision
14/03/2007
N° de dossier
913/5/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نقض وإبطال, Convocation à l'entretien, Dommages-intérêts, Droits de la défense, Entretien préalable, Erreur de droit, Indemnité de licenciement, Indemnité de préavis, Licenciement abusif, Licenciement pour faute grave, Liquidation des indemnités, Obligation active de l'employeur, Procédure de licenciement, Cassation partielle, Rôle de l'inspecteur du travail, استماع إلى الأجير, تطبيق القانون, تعويض عن الإشعار, تعويض عن الإعفاء, تعويض عن الضرر, تقدير التعويضات, حقوق الدفاع, خطأ جسيم, دور المشغل الإيجابي, طرد تعسفي, مسطرة الفصل, مفتش الشغل, Vice de procédure, Calcul des indemnités
Base légale
Article(s) : 41 - 53 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.
Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.
مدونة الشغل – عقد عمل – طرد – الفصل– 62 وجوب احترام الشروط الشكلية من طرف المشغل (نعم) ضرورة اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة امتناع أحد الأطراف متابعة المسطرة (نعم).
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 279 صادر بتاريخ 14/03/2007
شركة (ب. د. ف) / ضد السيد ربيعة (ب)
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 13/12/2005 في الملف 2703/05 تحت رقم 7224 أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها شرعت في العمل مع الطالبة منذ 10/1/1994 وأنها تعرضت للطرد بتاريخ 2005/2/3 والتمست الحكم لها بتعويضاته قضت المحكمة الابتدائية لها بالتعويضات التالية: عن الإشعار 60.000 درهم وعن الإعفاء 100.800 درهم وعن الطرد 230.000 درهم وعن العطلة 10.000 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الطالبة وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض :
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: سوء تطبيق الفصلين 62 و 63 من مدونة الشغل وانعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت دفع الطالبة بمشروعية الطرد بعلة: خرق مقتضيات الفصلين: 62 و 63 من مدونة الشغل، مع أنها أثبتت أمام محكمة الموضوع بأنها راعت على الوجه الأكمل متطلبات القانون في هذا الشأن وبالفعل فإنها عندما عاينت الخطأ الصادر عن المطلوبة في النقض لم تقم حينئذ بفصلها، بل وجهت لها رسالة مؤرخة في: 2005/1/25 بينت لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها، وطلبت منها أن تقدم ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل، إلا أن السيدة ربيعة (ب) (المطلوبة) أمسكت عن القيام بذلك، فتم على إثره تحرير محضر مؤرخ في 2005/2/3 يتضمن قرار الطالبة بفصل السيدة ربيعة (ب)، وبلغت بقرار الطرد في نفس التاريخ فالشكليات القانونية وقعت إذن مراعاتها، وكان قرار الطرد سليما خلافا لما ورد في تعليل القرار المطعون فيه، مما يستوجب النقض لهذا السبب.
لكن حيث إنه من استقراء مقتضيات المواد: 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 من مدونة الشغل يتجلى بأن تطبيق مسطرة الفصل (أي الطرد) ملقاة بالأساس على كاهل المشغل ، باعتباره صاحب المبادرة في فصل الأجير بادعاء ارتكابه للخطأ الجسيم، وبالتالي فدور المشغل في هذه المسطرة هو دور إيجابي ، وليس سلبا.
فالمشرع وعملا بمقتضيات المادة 62 من المدونة أوجب على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير، أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرفه أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة ، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.
وحيث إنه لما كان الاستماع إلى الأجير بشأن الخطأ المنسوب إليه من طرف مشغله، يقتضي منطقيا أن يحدد هذا الأخير (أي المشغل) يوم وساعة انطلاق جلسة الاستماع ويقوم باستدعائه لها حتى يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.
ولا يغني عن هذا الإجراء اكتفاء المشغلة في نازلة الحال، بما دفعت به من كونها: » وجهت رسالة إلى الأجيرة (المطلوبة في النقض) بينت لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها وطلبت منها أن تقدم لها ملاحظاتها مراعاة لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل ».
وحيث إنه حتى وإن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع إليه، فإن ذلك لا يجعل المشغل في حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء إلى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه، إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.
فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأجيرة (المطلوبة في النقض) كانت موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها (طالبة النقض) لعدم احترام هذه الأخيرة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الفصل يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار من طرف طالبة النقض في هذا الشأن بتعليل سليم، ومطابق للقانون، وتبقى الوسيلة على غير أساس .
في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة المستدل بها للنقض مجتمعة:
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المرسوم رقم 2-04- 469 المؤرخ في 2004/12/29 وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أن المطلوبة كانت تعمل بصفة إطار متوسط وأن أجل الإخطار المقابل لتلك الصفة ولأقدمية المطلوبة التي تفوق خمس سنوات تبلغ ثلاثة أشهر، وأنه اعتبارا لأجرة المطلوبة التي كانت تبلغ 10.043,00 در هم والتي صادق عليها قرار محكمة الاستئناف فإن التعويض المستحق يبلغ 30.129,00 درهم وأنه عوض ذلك فإن قرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي منح تعويضا قدره 60.000,00 درهم وهو ما يمثل حوالي ستة أشهر من الأجرة.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 53 من مدونة الشغل وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أن المطلوبة أمضت في خدمة الطالبة عشر سنوات وشهرا وأن الأساس لتحديد التعويض عن الإعفاء المقابل لتلك الأقدمية بلغ 1392 ساعة حسب ما يقضي به الفصل 53 من مدونة الشغل، وأنه اعتبارا للأجرة الشهرة المعتمدة والبالغة 10.043 درهم فإن التعويض المستحق يبلغ: 10.043=192 * 1392 * 72.801,60 درهم وأنه عوض ذلك فإن القرار المطعون فيه قد منح المطلوبة مقابلا لعدد من ساعات العمل تبلغ 1.680 درهم يقابلها مبلغا قدره 100.800 درهم.
كما تعيب الطاعنة على القرار سوء تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 41 من مدونة الشغل وتحريف عناصر النازلة وفساد التعليل، وانعدام الأساس القانوني، باعتبار أنه من الثابت أن المطلوبة أمضت في خدمة الطالبة عشر سنوات وشهرا وأن التعويض عن الطرد التعسفي المقابل يمثل أجرة ( 1،5 * 11 ) = 16،50 شهرا، وأنه من الثابت أن أجرة المطلوبة كانت تبلغ 10.043 درهم في الشهر وهي الأجرة التي صادقت عليها محكمة الاستئناف، وأن التعويض تبعا لذلك هو : ( 10.043 * 16،50 ) = 165.709,50 درهم، وأنه في الساعة التي اعتبرت فيها محكمة الاستئناف أن الأجرة تبلغ 10.043 درهم وأن أقدمية المطلوبة تبلغ 11 سنة، فإنها رتبت عن ذلك تعويضا يفوق بكثير التعويض المستحق.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن مدة عمل المطلوبة وصلت إلى 11 سنة كما أنها كانت تعمل رئيسة مصلحة المختبر وأنه عملا بمقتضيات مرسوم 2004/12/29 المتعلق بتحديد التعويض عن أجل الإخطار فإن هذا التعويض يحدد في أجرة ثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة عملها خمس سنوات إلا أن المحكمة قضت لها بأجرة ستة أشهر بدلا من ذلك.
ومن جهة ثانية: فإنه عملا بمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل فإن عدد الساعات التي تستحقها المطلوبة عن التعويض عن الفصل بعد قضائها 11 سنة يصل إلى 1392 ساعة إلا أن المحكمة اعتمدت في تقدير هذا التعويض على 1680 ساعة.
ومن جهة ثالثة: فإنه طبقا للمادة 41 من نفس القانون فإن المطلوبة تستحق عن التعويض عن الضرر أجرة شهر ونصف عن كل سنة وأنه باعتماد الأجر الثابت ومدة العمل فإن التعويض المستحق لها يقل عن التعويض المحكوم به، وأن المحكمة بتتقديرها لهذه التعويضات دون مراعاتها للمقتضيات المشار إليها تكون قد عرضت قرارها للنقض بخصوصها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد ورفض الطلب فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute