Encourt la nullité l’arrêt d’appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée au cours des audiences (Cass. com. 2005)

Réf : 17700

Identification

Réf

17700

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

99

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

553/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité.

Résumé en arabe

لما كان السيد الرئيس الأول عين الأستاذ محمد ح. كمقرر الذي استبدل بالأستاذ محمد ب. ثم استبدل هذا الأخير بالأستاذ غ. في حين أشار القرار المطعون فيه إلى الأستاذة لطيفة س. مقررة دون أن يوجد بالملف ما يفيد تعيينها كمقررة في القضية، فإن ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 99 المؤرخ في : 2/2/2005، ملف تجاري: عدد: 553/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2 فبراير 2005 إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها  العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المعدنية الطبية لمولاي يعقوب « صوطيرمي » في شخص  مديرها  وأعضاء  مجلس  إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي بمولاي يعقوب، عمالة زواغة مولاي يعقوب فاس، النائب  عنها  الأستاذ  عزيز  بنكيران  المحامي  بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: مقاولة البناء فاس تازة « صوكوطاف »، في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة طارق بن زياد عمارة قدماء المحاربين الطابق الثاني فاس.
المطلوبة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31/01/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه دفاعها الأستاذ عزيز بنكيران والرامي إلى نقض القرار عدد 1976 الصادر بتاريخ 10/10/01 في الملف عدد: 48/96 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 29/12/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/2/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس تحت عدد 1976 بتاريخ 10/10/01 في الملف عدد 48/96، أن المطلوبة مقاولة فاس تازة « صوكوطاف » تقدمت بمقال لابتدائية فاس عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة الشركة المعدنية الطبية لمولاي يعقوب صوطيرمي، على إنجاز الأشغال الكبرى للقطعة رقم 1 بمولاي يعقوب، المتعلقة ببناء 60 مسكنا، منها 41 سفلية و 19 تحتوي على طابقين سفلي وعلوي بمبلغ 4.754.657.50 درهما، وبعد الإنجاز بقيت دائنة بمبلغ 86.675.52 درهما. كما أنها تعاقدت مها على صفقة أخرى تتعلق بالتجهيز الخارجي لفندق مولاي يعقوب بثمن إجمالي قدره 822.818.75 درهما، وبعد الإنجاز بقيت دائنة بمبلغ الضمانة بنسبة 7% وقدرها 57.597.31 درهما، وبالرغم من التسليم النهائي للأشغال لم تمكنها المدعى عليها بما هي دائنة به رغم الإنذار.
كما أن البنك التجاري المغربي ضمن التزاماتها مقابل فوائد تستمر لغاية نهاية الصفقة ورفع اليد عن الضمانة. ثم أن المدعى عليها فوتت العقار لصندوق الإيداع والتدبير الذي حل محلها في تحملاتها والتزاماتها، دون الوفاء بما هو مترتب بذمتها رغم إنذارها وتوصلها بالبريد المضمون، ملتمسة الحكم على المدعى عليها أو بإدخال صندوق الإيداع والتدبير أو عليهما بالتضامن بأدائهما لها مبلغ 422.197.50 درهما من قبل الصفقة الأولى ومبلغ 57.597.31 درهما عن إنجاز الصفقة الثانية مع الفوائد البنكية بسعر 14% ابتداء من تاريخ التسليم وهو 12/11/84، وبرفع اليد عن الضمانتين البنكيتين، وأداء تعويض قدره 20.000.00 درهم، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير بن عطية،، وتقدمت المدعية بمقال مؤدى عنه التمست بموجبه المصادقة عل تقرير الخبرة، كما تقدمت المدعى عليها بمقالين عارضين ومقال إدخال المسمى بن الهادي ميمون ممثل المدعية المدين لها بمبلغ 474.790.81 درهما، ملتمسة إعادة الخبرة والحكم على هذا الأخير بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 10.000.00 درهم، وأدلى المدخل في الدعوى بمقال مقابل أوضح فيه أن المدعى عليها لم تبرر سبب إدخاله فيها، ملتمسا إجراء خبرة قضائية  لتحديد العلاقة بينه وبين أطراف النزاع وهل توصل بمبلغ إنجاز الأشغال مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره درهما واحدا وحفظ حقه في طلب التعويض النهائي، وبعد الإجراءات المسطرية صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير عبد السلام بنعطية، وعلى المدعى عليها بأدائها للمدعية 3.736.250.00 درهما مع الفوائد القانونية، وبإخراج بن الهادي ميمون من الدعوى، استأنفته المحكوم عليها شركة صوطيرمي. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيدي بإجراء خبرة حسابية كلف بها ثلاثة خبراء، وبعد إنجازها وتعقيب المستأنف عليها باستئناف فرعي، عابت فيه على الحكم الابتدائـي إغفالـه الحكم على صنـدوق الإيداع والتدبير المطلوب الحكم عليه بالتضامن إلى جانب المستأنفة، وبعد استيفـاء الإجراءات ووضع النيابة العامة لمستنتجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضـي بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الفرع الأخير للوسيلة الرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنه حدثت عدة تعديلات في تركيبة الهيأة القضائية أثناء الجلسات جعلته باطلا مما ينبغي نقضه.
حيث إن السيد الرئيس الأول عبد الأستاذ محمد الحبابي الذي استبدل بالأستاذ محمد بنزهرة، ثم استبدل هذا الأخير بالأستاذ أحمد العبادي، في حين أشار القرار المطعون فيه إلى الأستاذة السكراوي مقررا دون أن يوجد بالملف ما يفيد تعيينها كمقررة في الملف، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمـان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile