Réf
68316
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6243
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8223/3340
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription, Présomption simple, Présomption de paiement, Prescription cambiaire, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Décision après cassation, Aveu implicite, Aveu de non-paiement
Source
Non publiée
En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur.
Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi de son recours contre le tiré, constituait un aveu de nature à renverser la présomption de paiement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la prescription en matière d'effets de commerce repose sur une présomption simple de paiement.
Elle considère qu'un tel moyen de défense constitue un aveu implicite de non-paiement, dès lors qu'il démontre que le tireur n'a jamais acquitté la dette et entendait se retourner contre le tiré. Cet aveu ayant pour effet de détruire la présomption légale, le moyen tiré de la prescription est écarté.
La cour infirme en conséquence le jugement, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance portant injonction de payer.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ب. ش.) بواسطة دفاعه الاستاذ عبد المجيد (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2019 تحت رقم 2158 في الملف رقم 499/8216/2019 و القاضي :
في الشكل :قبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1311 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/4/2018 في الملف الأمر بالأداء عدد 1311/8102/2018 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها صائر التعرض.
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المستأنف أن شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه
عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 تحت عدد 1311 في إطار الملف عدد 1311/8102/2018 القاضي بأدائها لفائدة بنك (ب. ش.) مبلغ 1.516.200,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، و ذلك لمجانبته الصواب فيما قضى به، على اعتبار أن الأمر المذكور المستند على كمبيالة صدر عن المدعى عليه بوصفه شركة مجهولة الاسم في شخص رئيس و أعضاء مجلسها الإداري في حين أنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الإطار الإداري الوحيد المتصور هو مجلس إدارة جماعية و مجلس رقابة مما يكون الطلب قدم من غير ذي صفة، و أنه بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع يتبين أنها خالية من رسم التمبر، مما يجعل الأمر المتعرض عليه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، فضلا على أنه سقط بالتقادم الصرفي لكون استحقاق الكمبيالة تزامن مع شهر يونيو 2015 و الحال أن الطلب لم يقدم إلا أواسط شهر أبريل 2018 مما يحول الكمبيالة إلى مجرد بداية حجة لا سندا مثبتا للمديونية من أساسه، هذا بالإضافة إلى أن الكمبيالة سلمت للبنك في إطار عملية مصرفية تؤدي إلى تسجيل مبلغ الكمبيالة في حسابها و انه إعمالا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة فان البنك تحتفظ بحق الرجوع على المسحوب عليه انفرادا أو إعادة تقييد المبلغ في الحساب المدين لها شرط تسليم الورقة التجارية لاستكمال الاستخلاص من قبل الأخيرة، كما أن البنك لم يجر احتجاجا لعدم الوفاء إعمالا لمقتضيات المادة 206 و ما يليها من مدونة التجارة بل إنه احتفظ بالكمبيالات إلى أن طالها التقادم الصرفي وأخذ يطالبها بالقيمة دون تمكينها من الأوراق التجارية مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، لأجل ذلك التمست المدعية القول بصحة الطعن بالتعرض و الحكم ببطلان الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 في الملف رقم 1311/8102/2018 تحت رقم 1311 و تصديا رفض الطلب و على المتعرض ضدها اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
و أرفق المقال بنسخة الأمر بالأداء، صور أربع كمبيالات مع شواهد عدم الأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 26/02/2019 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بالصفة التمثيلية للمدعى عليه باعتبار أنه شركة تعاونية فإنه حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن ينفع صاحبه ما دام لم يضر في شيء بمصالحها، ذلك أن الدفوع الشكلية تدور مع المصلحة والضرر وجودا وعدما، وأما بخصوص الدفع بخرق المادة 256 من مدونة الضرائب فهو غير معتبر لكونه دفع مخصص لإدارة الضرائب لا يمكن للمتعاملين بالكمبيالة التشبث به لعدم إضراره بمصالحهم وكونه ليس من الشكليات التي تؤدي إلى انعدام صحة الكمبيالة كسند، وأن واجب التمبر قابل للتصفية في جميع الأحوال ولا يمكن لأحد أن يدفع من أجل الاستفادة من خطأ، كما أن المشرع لم يرتب جزاء على عدم أداء واجب التمبر على الكمبيالات، وأن الدفع بخرق المادة 502 من مدونة التجارة لا يستقيم على اعتبار أن المدعى عليه اختار متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية دون تسجيل قيمتها في حركة حسابها المدين ضمن التقييد العكسي، وأن على من يدعي العكس إثبات ذلك، وحول الادعاء بالتقادم أوضح أن هذا الدفع بدوره لا يستقيم، ذلك أن التقادم في الأوراق التجارية مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بجميع الوسائل بدليل أن المشرع أعطى إمكانية توجيه اليمين للمتشبث بالتقادم، وأن المتعرضة لا تدعي الأداء مطلقا بل تتشبث فقط بالتقادم وهي قرينة على عدم أداء مبلغ الكمبيالة وإلا أثبتت وسيلة الأداء ما دام الأمر يتعلق بمعاملات بنكية ترد في كشوف حساب الزبون والدفاتر التجارية للبنك، وأن المتعرضة تشبثت بعدم إرجاع الكمبيالة لها لاستكمال الاستخلاص ضد قابلتها (المطلوب حضورها) بعلة عدم تمكينها من الرجوع عليها وهو ما يشكل في نظرها تعسفا وعنتا وهذا القول دليل آخر على أداء الكمبيالة لا من طرفها ولا من طرف قابلتها وأن من تناقضت أقواله بطلت دعواه لأجل ذلك تلتمس رفض التعرض وإقرار الأمر بالاداء المتعرض عليه.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف و يلاحظ على الحكم المستأنف أنه استجاب للدفع بالتقادم بالرغم من كونه اصبح الحامل للكمبيالة بمقتضى خصم في حساب المستانف عليها المفتوح لديه و اختار متابعة كل الموقعين وهما في نازلة الحال الساحبة المستانف عليها والمسحوب عليها القابلة المطلوب حضورها بناء على الكمبيالة موضوع النزاع.
و انه من المتفق عليه فقها والمستقر عليه قضاء أن الآجال القصيرة لكل تقادم تكون مبنية على قرينة الوفاء وهو حال التقادم في الكمبيالة.
و أن هذه القرينة ليست الا قرينة بسيطة قابلة لاثباث العكس بشتى الوسائل .
و انه ولذلك سمح المشرع كآخر خط الدفاع لمن يثار ضده تقادم الكمبيالة بان يوجه اليمين لمن يتمسك بالتقادم باعتبار اعتماد هذا التقادم على قرينة الوفاء وهو ما فعله المشرع كذلك في الآجال القصيرة للتقادم المنصوص عليه في المادة 390 من قانون الالتزامات والعقود بشان آجالات التقادم القصيرة المنصوص عليها في المواد 388 و 389 من نفس القانون.
و انه من المتفق عليه فقها والمستقر عليه قضاء كذلك أن قرينة الوفاء البسيطة هذه يمكن مقاومتها بكل الوسائل بما فيها الاعتراف والقرائن القوية الخالية من اللبس والحاصل بينها توافق .
يراجع من فضلكم:
Michel (d. J.) و Benjamin (I.) « les effets de commerce »
- وكذلك :
christian (G.) و jean (s.) « instruments de paiement et de crédit ».
و أن تسجيل مبلغ الكمبيالات في الرصيد الدائن لحساب المستانف عليها يعني بالضرورة أنها استفادت من مبلغ الكمبيالات وعدم تقييده عکسا او اداء مبلغ الكمبيالات بين يدي المنوب عنه في نفس الحساب مع استرجاع الكمبيالات من طرف المستانف عليها يقوم دليلا قاطعا على عدم الاداء .
و انه من الثابت أن المستانف عليها زعمت في المرحلة الابتدائية ودفعت بتدليس المنوب عنه باحتفاظه بالكمبيالات وتفويت الفرصة عليها للرجوع على المسحوب عليها القابلة وهو ما يشكل اقرارا صریحا منها بعدم اداء مبلغها وإلا لكان لها الحق في مقاضاة المنوب عنه من اجل الاحتفاظ بالكمبيالات بالرغم من اداء مبلغها او تقييدها عكسيا وهو الأمر غير الحاصل في نازلة الحال بل و لطالبت المنوب عنه بهذا الاسترجاع فور الاداء او التقييد العكس من اجل متابعة المسحوب عليها القابلة.
و أن هذا الاعتراف الصريح دليل عدم اداء مبلغ الكمبيالات المبنية عليه قرينة الوفاء البسيطة القابلة لاثبات العكس مما يجعل الدفع بالتقادم في غير محله و تجسيدا لسوء نية المستانف عليها و رغبة منها في الاثراء بلا سبب على حساب المنوب عنه الذي يعتبر مؤسسة عمومية استراتيجية و امواله جزء لا يتجزأ من الاموال العامة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
و حيث اعتبر القضاء الفرنسي أن الدفع بالتقادم المبنية على قرينة الاداء يمكن مقاومته بالاعتراف و قد سوى بهذا الخصوص بین توجيه اليمين والاقرار سواء منه الصريح او الضمني.
و ذهب هذا القضاء أبعد من ذلك بان قبل حتى بالاعتراف الضمني لهدم قرينة الوفاء بل انه اعتبر أن هذا الاعتراف يمكن استنباطه من وسائل دفاع من يتشبث بالتقادم ندلي لمحكمتكم باربعة قرارات متواثرة بهذا الخصوص 14/11/1961 و 23/06/1970-19-06-1973 و 09/05/1977.
و أن كل المواقف المسجلة في المقال التعرض للمستانف عليها تشكل قرائن لا لبس فيها على الاعتراف الضمني للمدعية بعدم الوفاء بمبلغ الكمبيالات للمنوب عنه .
لذلك تلتمس :
اساسا : - الحكم بالغاء الحكم المستانف و التصدي و الحكم من جديد بتاييد الامر المتعرض عليه.
احتياطيا : توجيه يمين الى المستانف عليها يؤدي بموجبها مسيرها قسما باداء المستانف عليها لمبلغ الكمبيالتين المتنازع بشانهما مع تطبيق قاعدة النكول .
- تحميل المتعرضة صائر جميع مراحل التقاضي.
و بجلسة 16/7/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضة عندما تمسكت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة فإنها تقول بالوفاء بقيمة الكمبيالة حتما، لأنها ليست هي من سيفي بقيمة الكمبيالة بل المسحوب عليها في نص الكمبيالة.
وأن إثارة التقادم الصرفي لتجاوز مساحة السنة المنصوص عليها في المادة 228 من مدونة التجارة، تجعل من الأمر بالأداء غير متيسر السماع، وما على البنك إلا اللجوء إلى قضاء الموضوع السقوط الصرفي وتحول الكمبيالة إلى بداية حجة، والمنازعة في الوفاء من عدمه.
فالأمر لا علاقة له بتقادم الكمبيالة رأسا حتى يتم الاستظهار بالفقه والقضاء، وهي مناورة من قبل المستأنفة لإغراق المنازعة في المتشابهات.
حيث إن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فلا ترى العارضة ضيرا من تكرار مآخذها على الأمر بالأداء الملغى.
فيما يتعلق بعدم قانونية التمثيل القانوني للمتعرض عليها:
إنه بمراجعة مقال الأمر بالأداء نجده صادر عن بنك (ب. ش.) بوصفه شركة مجهولة الإسم في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، والحال أنه وفقا للأوراق الصادرة عن المدعى عليها فإنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الإطار الإداري الوحيد المتصور هو " مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة "، كما هو بين من أوراقها البنكية نفسها.
و إن الجهة الممثلة إعمالا لهذه الوضعية هي مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو مدير عام وحید، بصريح مقتضيات المادتين 102 أو 103 من قانون شركات المساهمة مع إدخال الغاية من القانون الصادر بتاريخ 11 غشت 1922 بصريح مقتضيات المادة 451 من قانون شركات المساهمة الحديث.
و إنه فضلا عن ذلك فإن المعنية بالأمر ليست ب " شركة مساهمة " بل هي " شركة تعاونية برأسمال متغير " كما هو بين من الأوراق الصادرة عنها، وبالتالي عندما يتم تقديم الطلب بوصفها " شركة مجهولة الإسم " والذي لا سند قانوني له بصريح المادة الرابعة، وخرقا للقوانين الناظمة، فضلا عن تدبيج التمثيلية بجهاز لا وجود له من أساسه، فإن الطلب يكون مقدما من غير ذي صفة.
و إن الطلب تقدمت به مؤسسة وجهات لا وجود قانوني لها ولا تتحوز الصفة التمثيلية في مواجهة الغير أو أمام القضاء فيكون المقال معيب شكلا والأمر بالأداء الصادر جاء معيبا بدوره لأنه استجاب لطلب جهة إدارية لا وجود لها، وليست ممثلة للمتعرض عليها .
بخصوص الاستحالة القانونية للبت في هكذا كمبيالات:
و إنه بمراجعة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء سوف تلاحظون بأنهن جئن خلوا من رسوم التنبر.
إنه بمراجعة مقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، نجدها ناضحة في منعها للبت قضائيا في عقود ومحررات لم يوضع عليها التمبر بصفة قانونية، بل أنها ذهبت بعيدا في تحميل المؤسسة العمومية بالتضامن موجبات أداء رسم التمبر لاستخلاص كمبيالة جاءت خلوا منه إلى جانب الغرامات.
و إن الأمر بالأداء لم يلتفت إلى واقعة خرق الكمبيالات لهذا الرسم فإنه كان حريا بها عدم البت، إلا أن السيد القاضي سبق وبت فإنه يكون لزوما قد خرق مقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، مما يشكل لوحده مسوغا للطعن بالتعرض.
بخصوص قيام التقادم الصرفي:
و إنه بمراجعة صورة الكمبيالات سوف يلاحظ بأنها جميعها اشترطت " الرجوع بدون مصاريف " عندما تم التنويه إلى ذلك في متن الكمبيالات.
و إنه بمراجعة مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة، فإن الحامل تتقادم دعواه على " الساحب " ابتداءا من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وهو عين ما نجده في الكمبيالة " مقابل هذه الكمبيالة وهي بدون مصاريف ".
و إن استحقاق آخر كمبيالة تزامن مع شهر يونيو 2015 والحال أن الطلب لم يقدم إلا أواسط شهر أبريل 2018، فإنه يكون طلب الأمر بالأداء قد سقط بالتقادم الصرفي، ويحول الكمبيالة إلى مجرد بداية حجة لا سندا مثبتا للمديونية من أساسه، بل أن التقادم وبشكل حصري في هذه الحالة يفيد انطفاء الدين المزعوم، وخصوصا أن الأمر يتعلق بعملية تسجيل دين في الحساب ناتج عن أوراق تجارية كما سيأتي بيانه، والذي سوف يؤكد براءة ذمة العارضة في مواجهة المتعرض عليها، ولا حاجة لا ليمين ولا لشيء آخر.
فيما يتعلق ببراءة ذمة العارضة في مواجهة البنك:
و إنه وكما تم توضيحه أعلاه فإن الكمبيالات سلمت للبنك في إطار عملية مصرفية تؤدي إلى تسجيل مبلغ الكمبيالة في حساب العارضة، وأنه وإعمالا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، فإن البنك تحتفظ بحق الرجوع على المسحوب عليه انفرادا، أو إعادة تقييد المبلغ في الحساب المدين للعارضة شرط تسليم الورقة التجارية لاستكمال الاستخلاص من قبل الأخيرة.
و إن البنك ليس وحسب لم تجر احتجاجا لعدم الوفاء إعمالا لمقتضيات المادة 206 وما يليها من مدونة التجارة، بل أنها احتفظت بالكمبيالات إلى أن طالها التقادم الصرفي كما سبق بيانه أعلاه، والأدهى من ذلك أنها تطالب العارضة بالقيمة دون تمكينها من الأوراق التجارية وهو عسف وعنت جاء خرقا سافرا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة.
إن مجمل هذه المطاعن تجعل من إمكانية صدور أمر بالأداء في النازلة الحالية غير متیسر قانونا، وبالتالي يتناسب التصريح ببطلان الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب، وليتحول الأطراف إلى المسطرة القضائية العادية بين يدي المحكمة التجارية، لذلك تلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم3728 تاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 2803/8223/2019 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 332/1 والمؤرخ في 20/05/2021 في الملف التجاري 842/3/3/2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث تمسك الطالب في مقالة الاستئنافي بان المطلوبة دفعت في المرحلة الابتدائية بتدليسه باحتفاظه بالكمبيالات وتفويت الفرصة عنها للرجوع على المسحوب عليها القابلة وهو ما يشكل إقرارا صريح منها بعدم أداء مبلغ الكمبيالات المبنية عليه قرينة الوفاء البسيطة مما يجعل الدفع بالتقادم في غير محله ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الدعوى طالها التقادم دون أن تجيب سلبا أو إيجابا عما أثاره الطالب من كون دفع المطلوبة ، بموجب مقال تعرضها، باحتفاظه بالكمبيالات يشكل إقرارا منها بعدم الأداء من شأنه أن يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه النزاع فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض "
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 25/10/2021 عرض فيها کون الدفع بالتقادم بتناقض و المواقف التي عبرت عنها المتعرضة بمقتضی مقالها التعرض على الأمر بالأداء عدد 1311 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف عدد 2018/8102/1311 والتي تهدم قرينة الوفاء المبني عليها وجود قاعدة تقرير التقادم للنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة وكون المطلوبة في النقض تشبثت كذلك بالمادة 502 من مدونة التجارة بان عابت على المنوب عنه عدم إرجاع الكمبيالات لها لتستطيع الرجوع على الشركة القابلة لها و هو ما يعتبر إقرارا منها بعدم الاداء و هذا الاقرار بهدم قرينة الأداء المبنية عليها قاعدة التقادم المنصوص عليها في المادة 228 من مدونة التجارة و كون القرار المنقوض و عوض ان يجيب على هذه الدفوع الفاعلة في النازلة و المتعلقة بعدم قانونية تشبث المطلوبة في النقض بالتقادم لكونها تقر وفقا لمواقفها المعبر عنها في مقالها التعرض على الأمر بالاداء كما هو مفصل اعلاه اثيرت و اكتفت بمعاينة تحقق التقادم وهو ما لم يكن موضوع مناقشة المنوب عنه على اعتبار ان ما عابه المنوب عنه على الحكم المستانف و معه القرار المنقوض هو معاينة التقادم و رفض الطلب بناء عليه عوض الرد على دفوع المنوب عنه المتعلقة بعدم قانونية واحقية المستانف علها في التشبث بالتقادم مادامت تقر صراحة بعدم اداء الكمبيالات بمقتضی مقالها التعرض و هو ما يعد خرقا لقرينة الوفاء المبني عليها التقادم وأنه و امام صراحة مرفق محكمة النقض من كون دفوعات المستانف عليها بمقتضى مقال تعرضها على الأمر بالاداء يعتبر اقرارا منها بعدم ادائها مادامت قد دفعت فقط باحتفاظ المنوب عنه بها دون ادعاء أی أداء لها ونعيا لمحكمة الاستئناف عليها عدم الجواب لا سلبا ولا ايجابا على هذا الدفع مع ما له من تأثير تكون قد حسمت النقطة القانونية الجوهرية و المفصلية في النزاع وأنه من الواضح من خلال حيثيات القرار و تعليلاته أن محكمة النقض قد بثت في نقطة قانونية حاسمة في الملف وهو ما يتعين معه تقييد محكمة الاستئناف المحال عليها الملف بالنقطة القانونية المبثوت فيها والكل حسب ما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة المدنية وأن ما ذكر يقتضي القول انه لم يكن من حق المستانف عليها أن تتشبث بالتقادم مادامت المواقف المعبر عنها من قبلها تعتبر اقرارا صریحا من قبلها بعدم أدائها لقيمة الكمبيالات التي ينبغي أن تقع في جميع الأحوال في حساب الخصم اي آن انظر لها أثر في كشف حساب المستانف عليها وهو الأمر غير الثابت و الذي لا تنازع فيه المستانف عليها ويكون بذلك الحكم المستانف في غير محله القاضي برفض الطلب اعتمادا على تحقق تقادم الدعوى في غير محله و واجب الإلغاء، ملتمسة الحكم بأقصى ما ورد في المقال الاستئنافي للمنوب عنه وتحميل المستانف عليها الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/12/2021 حضر دفاع المستأنف عليها والتمس أجلا إضافيا واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/12/2021
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 3728 بتاريخ 23/7/2019 يقضي بتأييد الحكم المستأنف إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 332/1 مؤرخ في 20/5/2021 في الملف التجاري عدد 842/3/3/2020 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث ومما لا تنازع فيه المستأنف عليها أنها دفعت بتدليس الطاعن المتمثل في احتفاظه بالكمبيالات سند المطالبة بالأداء وبتفويت الفرصة عليها للرجوع على المسحوب عليها القابلة ، مما يشكل اقرارا منها بعدم أداء مبلغ الكمبيالات ، وبناء عليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب لما انتهت في قضائها الى اعتبار تعرض المستأنف عليها والمستند على الدفع بالتقادم مبني على أساس قانوني في حين أن قرينة الوفاء المبني عليها التقادم هي قرينة بسيطة يمكن أن يثبت عكسها بأن يصدر عن المدين تصريح يفيد بأنه لم يؤد الدين قط أو أنه إنما ادى بعضه دون البعض الآخر وهو ما يجعل الدفع بالتقادم في غير محله ولكل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض التعرض ، وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض والإحالة*
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025