Droits de la défense : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience de la Cour de cassation entraîne la rétractation de l’arrêt (Cass. civ. 2021)

Réf : 35412

Identification

Réf

35412

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29

Date de décision

01/10/2023

N° de dossier

2021/7/1/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La Cour de cassation procède à la rétractation de son propre arrêt pour violation des droits de la défense, le défaut de convocation du demandeur à l’audience l’ayant privé de son droit de présenter des observations orales. Statuant de nouveau sur le fond, elle rejette néanmoins le pourvoi, le litige ayant déjà été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها السابق، معتبرةً أن عدم تبليغ الطاعن بالاستدعاء للجلسة يشكل خرقاً لحقوق الدفاع، لأنه يحرمه من حقه في تقديم ملاحظات شفوية الذي تضمنه علنية المسطرة.

لكنها، عند البت في طلب النقض من جديد، قضت برفضه من حيث الموضوع. وقد أسست قرارها على مبدأ حجية الشيء المقضي به، ذلك أن النزاع سبق وأن حُسِمَ بشكل نهائي بموجب قرار استئنافي سابق أصبح باتاً، مما يجعل القرار المطعون فيه، الذي قضى بتنفيذ الحكم السابق، سليماً من الناحية القانونية.

Texte intégral

قرار عدد 29
مؤرخ في 10 يناير 2023
ملف مدني عدد 2021/7/1/94

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.٦)؛ بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2021.01.05 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ع)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 7.94 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020.02.04 في الملف عدد 2018.7.1.4865. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2013.06.04 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضوا فيه أن موروثهم اشترى بتاريخ 1965.03.31 قطعة أرضية مساحتها 520 مترا مربعا من المدعى عليهم بثمن 38,00 درهم للمتر المربع الواحد، دفع منه مبلغ 11.800,00 درهم، وبقي بذمته مبلغ 7.900.00 درهم يؤديه عند إتمام
البيع، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك، فاستصدر قرارا استئنافيا قضى عليهم بإتمام إجراءات البيع، وقرارا برفض طلب الطعن بالنقض فيه، وأنهم امتنعوا عن تنفيذ مقتضياته ملتمسين السماح لهم بوضع مبلغ باقي الثمن المشار إليه أعلاه بصندوق المحكمة، واعتبار القرار القاضي بإتمام إجراءات البيع بمثابة عقد نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل مقتضيات القرار بعد صيرورته لنهائيا. وأجاب المدعى عليهم بأن التأخير كان خارجا عن إرادتهم، وأن حقهم في التصرف كان ولا زال مقيدا بمقتضى رخصة البناء، وأن إمكانية إبرام العقود تبقى غير متاحة إلا بعد قيام الجماعة الحضرية أو القروية بإجراءات التسليم المؤقت لأشغال التجهيز، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014.07.07 حكمها في الملف عدد 2013.1402.192 القاضي بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 417 الصادر بتاريخ 2017.5.31 في الملف عدد 1201.2015.739، وبعد التصدي قضت بالإذن للمستأنفين بإيداع مبلغ 7.960.00 درهم الذي يمثل المتبقي من الثمن بصندوق المحكمة، واعتبار القرار عدد 2215 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11983.05.7 في الملف عدد 1977.200 بمثابة عقد يؤذن بموجبه للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري عدد ( .. )، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في شأن سبب الطعن بإعادة النظر: حيث أسس الطاعنون طعنهم بإعادة النظر على أن القرار المطعون فيه ارتأى اعتبار قرار محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا دون توضيح، رغم أنهم أوردوا في عريضة النقض سببين أساسيين وهما مخالفة قاعدة تكييف الوقائع ومراعاة قواعد الإثبات وترجيح الحجج، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات تكريسا لمبدأ الشرعية وحماية حقوق الدفاع، وأنه على محكمة النقض أن تكرس المبدأ المذكور وتعدل عما تذهب إليه قراراتها من أن عللها لا تناقش، وأن القرار المطعون فيه صدر دون إعلامهم وإعلام دفاعهم بجلسة 2020.02.04 التي أدرجت فيها القضية، مما نتج عنه حرمانهم من استعمال حقهم في طلب الإذن بالمرافعة الشفوية لشرح سبب النقض، كما أن القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه، ولم يشر إلى ما تم التمسك به بشكل صحيح في عريضة النقض، واعتمد حكما سابقا قضى بإتمام إجراءات البيع رغم أن الثمن لم يتم إيداعه وأداؤه للطرف البائع، فضلا عن أن ادعاء المطلوبين بوجود علاقة تعاقدية يرجع لسنة 1964، وأنهم تمسكوا عند الاقتضاء بمرور ما يزيد عن خمسين سنة بإعمال ثمن

السوق الحالي، وأن قواعد الإنصاف تقتضي إعمال وتفعيل هذا المنطق الاقتصادي والقانوني تحقيقا للعدالة وللأمن القضائي للمواطن المنصوص عليه في دستور 2011، وأن الجماعة الحضرية باشرت إجراءات نزع الملكية في جزء من العقار موضوع النزاع موضوع الرسم العقاري ( .. ) في حدود مساحة 945 مترا مربعا حسب ما هو ثابت من نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5541 بتاريخ 9 يناير 2019، فضلا عن استيلاء هذه الجماعة على جزء آخر لازال تحت يدها لحد الآن منذ مدة طويلة في إطار الاعتداء المادي، والذي كان موضوع دعوى انتهت بتعويضهم جزئيا، وأن هذا المعطى القانوني والموضوعي والواقعي قد تم تجاوزه في القرار المطعون فيه، وأنهم أثاروا مسائل مسطرية أهمها المعاوضة التي لم تتم مع الجماعة الحضرية والاعتداء المادي ونزع الملكية التي قلصت مساحة العقار موضوع النزاع إلى النصف، وأن الدليل على ذلك عدم مباشرة المطلوبين إجراءات تنفيذ الحكم لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب التغييرات التي طرأت على العقار، وأنه لا مناص من مراعاة تغيير الظروف الاقتصادية والمعيشية، مما يبرر الاستجابة للطلب ونقض القرار المطلوب المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقص إلا في الأحوال التالية : … 4- إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371-372-376، وطبقا للفصل 372 من نفس القانون: « يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم »، مما يفيد أن مسطرة التقاضي خلال مرحلة النقض هي مسطرة علنية ويترتب على ذلك وجوب تمكين الأطراف من حق الاطلاع على مقال النقض لمناقشة أسباب الطعن بالنقض، وإبداء ملاحظاتهم الشفوية أثناء الجلسة إن طلبوا ذلك وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتبليغ مقال الطعن بالنقض للطرف المطلوب واستدعائه للجلسة التي أدرجت بها القضية وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، ومحكمة النقض لما أصدرت القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبتت في طلب النقض دون تبليغ الطاعنين أو دفاعهم بالاستدعاء الحضور الجلسة التي أدرجت بها القضية، تكون قد حرمتهم من إبداء ما يرونه من دفوع بشأنه لا سيما التقدم بطلب إبداء ملاحظات شفوية أثناء الجلسة، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع مما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه والبت في طلب النقض.
بخصوص طلب النقض:
في شأن الوسيلتين:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون الفصول 478، 504،507،531، 576 و577 من ق. ل.ع وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه بمقتضى الفصول المشار إليها، فإن المشتري ملزم بأداء الثمن كشرط أول قبل تسلم المبيع طبقا للفصلين 478 و576 من نفس القانون، وأن عدم ذكر تاريخ أداء الثمن في عقد البيع أو سكوت المتعاقدين على ذلك يجعل عقد البيع معجل الثمن (الفصل 577)، كما أنه لا يجبر البائع الذي لم يعط للمشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع (الفصل 504)، وأن المطلوبين أقروا بأن الوعد بالبيع كان بتاريخ 1965.3.31، وأن مباشرة دعوى تكملة الثمن لم تتم إلا في سنة 1972 أي بعد مرور أكثر من 8 سنوات في حين أن عدم تقديم الدعوى داخل أجل السنة يسقط الحق من أساسه طبقا للفصل 531 من نفس القانون، وأن تكييف وقائع النازلة من جهة أخرى تمت معالجته بمقتضى الفصول السالفة الذكر، وأن الأمر يتعلق بوعد بالبيع قدم بمقتضاه المشتري للبائع عربونا خلال سنة 1964، ولم يباشر دعوى تكملة الثمن إلا سنة 1972، ولم يطالب الطرف المشتري بعرض وإيداع باقي الثمن إلا خلال سنة 2013، ولم يقض به إلا في سنة 2017 بمقتضى القرار عدد 417 المطعون فيه بالنقض، وأن المحكمة ملزمة بإعمال قواعد الإثبات في الدعوى المعروضة عليها والسماح للطرف الآخر بإثبات العكس، وأن معطيات النازلة انطلقت منذ 1972، وأنهم أوضحوا أوجه دفاعهم من خلال قواعد الإثبات ووسائلهم القانونية والموضوعية والواقعية، وأن القرار خرق تلك القواعد بمقتضى الفصل 417، خاصة أن الثمن لم يؤد إلى الجهة البائعة لحد الآن فكيف يتأتى الإذن بإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة، واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي بعد ما يناهز 50 سنة من تاريخ الوعد بالبيع، خاصة أن الوصل المؤرخ في 1954.11.18 الذي تأسست عليه دعوى المطلوبين وردت به عدة شروط تتجلى أساسا في موافقة باقي المالكين على الشياع، وهو شرط فاسخ، بينما لم يسبق لهم ولا لموروثهم أن وافقوا على هذا التفويت مع العلم أن العقد شريعة المتعاقدين، ولذلك فإن العقد المعتمد عليه من طرف القرار باطل وغير نافذ مما يجعل القرار ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع والقواعد الإثبات وترجيح الحجج، فضلا عن أن الأمر يتعلق بوكالة ذكرت ضمن معطيات القضية تفيد أن الوكيل هو الذي تصرف نيابة عن الطالبين في حين لا وجود لأي توكيل مما يتعين نقضه.
لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فالثابت من وثائق الملف أن موروث المطلوبين استصدر قرارا في مواجهة الطاعنين قضى عليهم بإتمام إجراءات البيع معه أصبح مبرما بعد رفض طلب النقض، وأنهم امتنعوا عن تنفيذه، فاستصدر المطلوبون بتاريخ 1983.05.07 القرار رقم 2215 في الملف عدد 1977.200 القاضي باعتبار الحكم القاضي بإتمام إجراءات البيع بمثابة عقد مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري عدد ( … )، وأنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بقضائها باعتبار القرار الاستئنافي السابق بمثابة عقد بيع نهائي وأذنت للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري المشار إليه تكون قد طبقت المقتضى المذكور تطبيقا سليما مستندة في ذلك إلى القرار الاستئنافي السابق، وبالتالي لم تكن ملزمة بإعادة مناقشة ما تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، فجاء قرارها لكل ذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتح بحرقها، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر، والرجوع في القرار رقم 7.94 الصادر بتاريخ 2020.02.04 في الملف المدني عدد 2018.7.1.4865، وبإرجاع مبلغ الوديعة للطاعنين، وبرفض طلب
النقض.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا، والمستشارين السادة نحية بوجنان مقررة، السعدية فنون ومحمد المنور ونجوى الهواس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile