Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69211

Identification

Réf

69211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1737

Date de décision

27/08/2020

N° de dossier

2020/8110/162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel.

La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision entreprise. Les arguments et documents qui constituaient des moyens de défense au fond ne peuvent donc être invoqués à ce stade, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

La cour constate au surplus que l'exécution de l'arrêt était déjà intervenue, rendant la demande de suspension sans objet. Le recours est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الطلب يرمي إلى التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ لقرار استئنافي استنادا إلى تقديم الطالب لطلب يرمي إلى إعادة النظر.

وحيث أدلى الطالب بنسخة من طلب إعادة النظر في مواجهة القرار الاستئنافي المذكور مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997.

وحيث استندت الطالبة في طلبها إلى إدلائها بوثائق تثبت براءة ذمتها من واجبات الكراء ويتعلق الأمر بوصل صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء وصورة من رسالة مرفقة بشيك حامل لمبلغ الكراء المطلوب موجهة للأستاذ محمد (ب.) من طرف الأستاذة بوشرى (ب.) ، في حين أكدت المطلوبة بأن القرار الإستئنافي موضوع الطلب تم تنفيذه بتاريخ 08/07/2020 حسب محضر الإفراغ

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات قانونية أو واقعية.

وحيث من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع تطرأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في دعوى الموضوع فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل صعوبة في التنفيذ.

وحيث يتبين من الطلب ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه ودون المساس بما يمكن أن تقضي به المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر، فإن كل ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في دعوى الموضوع ولا يشكل صعوبة في التنفيذ، وأن كل مناقشة جديدة بناء على ما جاء في الطلب الحالي فيها مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة باعتبار أن قاضي الصعوبة ليست له أي سلطة على ما تقضي به الأحكام ، فضلا عن أن القرار المطلوب إيقافه تم تنفيذه حسب ما هو ثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 08/07/2020 ، مما يكون معه الطلب غير مبني على أساس قانونا ويتعين رفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا:

برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile