Le manquement du bailleur à son obligation de radier son nom commercial ne constitue pas un motif justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74882

Identification

Réf

74882

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3380

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8109/185

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion suite à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement. Pour fonder sa demande de suspension, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'impossibilité d'exploiter les lieux, celle-ci résultant du manquement du bailleur qui n'avait pas procédé à la radiation de son propre nom commercial du registre de commerce. Cette formalité était selon lui indispensable à l'obtention d'une autorisation administrative d'exploitation. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, retient que les motifs ainsi invoqués par le preneur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les dépens laissés à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 11/6/2019 تقدم السيد إدريس (ع.) بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ق. ش.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/1/2019 تحت عدد 313 في الملف عدد 4433/8206/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 126000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 1/3/2018 الى متم غشت 2018 بسومة 18000 درهم مع النفاذ المعجل، و 5000 درهم كتعويض عن التماطل، و بفسخ عقد الكراء الموقع بتاريخ 8/1/2017 و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة مساحته 154 متر مربع موضوع الرسم العقاري 45051/13 هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على انه استأنفه في شقه القاضي بفسخ عقد المأجور، زيادة على إقامته لدعوى امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لطلب إنقاص مبلغ الكراء مراعاة لعدم استغلاله للمدعى فيه الى غاية شتنبر 2018 تاريخ التشطيب على الاسم التجاري للمكري و تسجيل إسمه بدلا منه. بعدما تبث أن عدم انتفاعه بالعين راجع لخطأ المكري الذي لم يشطب على اسمه التجاري من المحل التجاري بسبب عدم تسوية وضعيته الضريبية الا بعد مقاضاته لهاته الغاية، و استصدار الطالب لأمر استعجالي بالتشطيب في 27/8/2018 مما حال دون الحصول على رخصة استغلال البلدية، و التي ترتبط لزوما بواقعة التسجيل بالسجل التجاري، و التسليم يحصل على الموافقة المبدئية للرخصة الا في دجنبر 2018. مما يفيد أنه لم يتمكن من استغلال المدعى فيه الا بهذا التاريخ.

حيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الاستاذ نور الدين (ش.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطالب سبق له أن أثار نفس الدفوع أمام محكمة الموضوع و التي أجابت عنها بما فيه الكفاية، و أن العلاقة بين الطرفين يؤطرها عقد توثيقي مؤرخ في 8/1/2018، و أن الطالب لا يمكن التحجج بعدم انتفاعه بالعين المكراة لعدم التشطيب على الاسم التجاري للمطلوب، و أنه دخل الى المحل و وضع جميع معداته و استغل المخزن، و أن العقد الرابط بين الطرفين لا يشير لا من قريب و لا من بعيد الى ضرورة التشطيب على الاسم التجاري المطلوب مقابل أداء السومة الكرائية من طرف الطالب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 2/7/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 9/7/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile