Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent justifier un arrêt d’exécution, à l’exclusion des moyens de fond déjà soulevés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74660

Identification

Réf

74660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3257

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2019/8110/173

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à son fonds de commerce, dont il revendiquait la propriété sur les lieux. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des faits antérieurs qui relèvent des défenses au fond. Elle relève que l'existence prétendue d'un fonds de commerce constituait un moyen de défense qui avait déjà été soulevé et écarté par le premier juge. La cour constate en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce fonds, lequel n'est pas mentionné dans le cahier des charges de la vente de l'immeuble. Faute de caractériser une difficulté d'exécution sérieuse, les moyens invoqués s'analysant en une simple contestation du bien-fondé de l'ordonnance, la demande de sursis est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 21/05/2019 يلتمس بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 350 في الملف الاستعجالي عدد 142/8101/2019 مستندا في طلب إيقاف التنفيذ على أن شركة (ك.) تتواجد بالعقار الذي أقدمت المطلوبة على شرائه حسب زعمها دزن الأصل التجاري الذي يبقى ملكا للشركة المذكورة والدليل على ذلك أنها أقمت بجزء من العقار الكائن بالحي الصناعي [العنوان] سلا أصلها التجاري كما هو واضح من الشهادة المسلمة للطالبة من السجل التجاري ولا يمكن الحكم تبعا لذلك على الشركة بالإفراغ من المحل الذي يتواجد به أصلها التجاري وان المطلوبة لئن كانت قد اشترت العقار فإنها ملزمة باحترام التحملات الواقعة على هذا العقار خصوصا وأنها كانت تعلم ذلك يوم الإقدام على شرائه وان شركة (ك.) تتواجد في جزء من العقار الذي اشترته المطلوبة منذ عشرات السنين ول يمكن للمطلوبة مطالبتها بالجلاء وإزالة منقولاتها منه وأن من شان الاستجابة للطلب القضاء على العناصر المكونة للأصل التجاري العائد للشركة ويضيع دائنوها والتمس الحكم بإيقاف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المذكور أعلاه إلى حين البت في استئناف الطالب وتحميل المطلوبة الصائر . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من حكم .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالب يعيب على الحكم الاستعجالي كونه قضى بالإفراغ دون التثبت من التملك المطلوبة للعقار موضوع الدعوى وأن هذا ادفع يبقى مردودا على اعتبار أن قاضي المستعجلات تبين له ملكية المطلوبة للعقار بمقتضى محضر تنفيذي لبيع العقار وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من الطالب وأن ما يتمسك به من وجود أصل تجاري أجاب عنه الأمر الاستعجالي ولغية الآن لم يدل الطالب بأية وثيقة تفيذ ملكية الأصل التجاري للشركة , كما أن دفتر التحملات والذي له الحجية الثبوتية لم يتضمن وجود أي شركة (ك.) ولا لأصلها التجاري وتكون الأسباب المتمسك بها لإيقاف التنفيذ تبقى غير جدية ويتعين التصريح بردها ورفض الطلب , وأدلى بصورة من محضر تنفيذي وصورة من أمر وصورة من دفتر التحملات وصور من تقرير الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 حضرتها ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن الطالب وحضر نائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 04/07/201. .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث ان ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك ان قاضي الصعوبة تأكد من عدم وجود أي شركة باسم (ك.) استنادا للوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة والمتمثلة في دفتر التحملات ويكون ا تمسك به المستأنف غير جدي ويتعين رفض الطلب ..

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile