Difficulté d’exécution : Le dépôt d’un recours en tierce opposition contre un jugement d’expulsion justifie la suspension des mesures d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70317

Identification

Réf

70317

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

450

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux.

L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence de titre valable des occupants et du caractère non suspensif de leur recours. La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire.

Elle retient que l'existence d'une procédure de tierce opposition, régulièrement enregistrée et pendante devant la juridiction du fond, justifie à elle seule la suspension des mesures d'exécution forcée. La cour considère qu'il convient d'attendre l'issue de cette instance principale, sans avoir à apprécier au stade du référé le bien-fondé des droits revendiqués par les tiers opposants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 987 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2019 في الملف رقم 989/8101/2019 القاضي بتأجيل إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 887/30/2019 إلى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم موضوع التنفيذ، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع إبقاء الصائر على المستأنف عليهما.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ع.) استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بأداء السيد نوفل (س.) لفائدته مبلغ 18.500 درهم واجبات تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط، عن الأشهر فبراير ومارس وأبريل 2018، ومبلغ 2.500 درهم تعويض عن التماطل، وإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير فقط، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى ورفض الباقي، وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6540 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 5239/8205/2018، وعند مباشر السيد محمد (ع.) إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم، تقدم المدعيان بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط لوجود صعوبة في التنفيذ، فاستجاب له هذا الأخير وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف إجراءات تنفيذ الإفراغ مجانب للصواب ومؤثر في المراكز القانونية للأطراف، مما جعله يمس بجوهر الدعوى، ذلك أنه تمت الاستجابة لطلب المستأنف عليهما بتأجيل إجراءات التنفيذ في غياب أي سند أو حجة تبرر تواجدهما بالمحل، وأن مجرد التقدم بمقال في إطار مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يبرر لهما الاستمرار في احتلال المحل، خاصة وأنهما صرحا من جهة، بأنهما تعرضا للنصب من طرف كل من عبد الحق (و.) ونوفل (س.)، وأنهما توصلا إلى حقهما من خلال تنصيبهما كمطالبين بالحق المدني والحصول على تعويض مدني. ومن جهة ثانية، لكون الشخص الذي زعما أنه هو من أذن لهما بالتواجد في المحل (عبد الحق (و.)) قد صدر في مواجهته قرار استئنافي قضى بإفراغه (ملف عدد 4994/15/2007 بتاريخ 27/11/2008)، كما صدر في مواجهته أمر استعجالي بالتشطيب عليه من السجل التجاري. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليهما ادعيا في بادئ الأمر بأنهما تعرضا للنصب من طرف عبد الحق (و.)، مما جعلهما يتقدمان بشكاية في مواجهته، ثم عادا بعد ذلك، وزعما بأن سند تواجدهما بالمحل هو شراؤهما الأصل التجاري من طرف نفس الشخص (عبد الحق (و.)) الذي لم يعد له أية علاقة بالمحل التجاري، بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل مع تحميلهما الصائر ورفض ما عدا ذلك. كما أنه بالاطلاع على هذا القرار، يتبين أن الأمر يتعلق بنفس المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط، وقد صدر في مواجهة المستأنف عليهما المتواجدان آنذاك بالمحل، والمدخل في الدعوى السيد عبد الحق (و.). فضلا عن أن المستفيد من القرار الاستئنافي المذكور تقدم بمقال استعجالي من أجل التشطيب على السيد عبد الحق (و.)، وعلى العنوان من السجل التجاري، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى أمرها الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/04/2018. وعلى كل، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بسطت رقابتها على هذه النقطة، وناقشتها وأجابت عليها من خلال قرارها عدد 6540 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف رقم 5230/8205/2018 المستأنف للحكم الابتدائي التجاري عدد 2716 القاضي بالإفراغ، ومحل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المستأنف عليهما، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.

وأجاب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 10/12/2019 أن تواجدهما بالمحل التجاري يستند على أساس مشروع وقانوني، يتمثل في عقد الكراء الذي يربطهما بالمالك الحقيقي للمحل السيد عبد الحق (و.)، وذلك بعد اطلاعهما على مستخرج السجل التجاري يخص المحل المدعى فيه، وهو في اسم السيد عبد حق (و.). كما اطلعا على رخصة استغلال المحل التجاري الصادرة في اسمه من أجل استغلاله في حرفة الجزارة، سلمت له منذ ما يزيد عن 25 سنة، وقد انتقل إليه عن طريق الإرث من والدته المرحومة فاطمة (ط.). ومن ناحية أخرى، فإن المستأنف عليهما ولتيقنهما من أحقيتهما في التواجد بالمحل بسند قانوني، کانا قد تقدما بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والذي سجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3216/8207/2019 والمدرج بجلسة 18/12/2019، كما أنهما تقدما بجميع الوثائق المثبتة للدعوى وأحقيتهما في استغلال الأصل التجاري، واعتبارا لذلك يبقى الأمر الاستعجالي المطعون فيه، مصادفا للصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ في غياب أي سند أو حجة تبرر تواجد المستأنف عليهما في المحل موضوع الدعوى.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن الأمر المستأنف قضى عن صواب بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 887/30/2019 إلى حين البت في ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3216/8207/2019، مما يستدعي انتظار مآل الملف المذكور، ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المطعون فيه ورد الاستئناف.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile