Réf
70317
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
450
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8225/5195
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de l'exécution, Sursis à exécution, Référé, Recours en tierce opposition, Procédure civile, Expulsion, Exécution des décisions, Difficultés d'exécution, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine si le dépôt d'une tierce opposition constitue une difficulté d'exécution justifiant un sursis. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition formée par les occupants des lieux.
L'appelant, bénéficiaire du jugement d'expulsion, contestait cette suspension en arguant de l'absence de titre valable des occupants et du caractère non suspensif de leur recours. La cour d'appel de commerce écarte cet argumentaire.
Elle retient que l'existence d'une procédure de tierce opposition, régulièrement enregistrée et pendante devant la juridiction du fond, justifie à elle seule la suspension des mesures d'exécution forcée. La cour considère qu'il convient d'attendre l'issue de cette instance principale, sans avoir à apprécier au stade du référé le bien-fondé des droits revendiqués par les tiers opposants.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 987 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2019 في الملف رقم 989/8101/2019 القاضي بتأجيل إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 887/30/2019 إلى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم موضوع التنفيذ، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع إبقاء الصائر على المستأنف عليهما.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ع.) استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بأداء السيد نوفل (س.) لفائدته مبلغ 18.500 درهم واجبات تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط، عن الأشهر فبراير ومارس وأبريل 2018، ومبلغ 2.500 درهم تعويض عن التماطل، وإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير فقط، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة عدم الأداء في الأدنى ورفض الباقي، وهو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6540 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 5239/8205/2018، وعند مباشر السيد محمد (ع.) إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم، تقدم المدعيان بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط لوجود صعوبة في التنفيذ، فاستجاب له هذا الأخير وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف إجراءات تنفيذ الإفراغ مجانب للصواب ومؤثر في المراكز القانونية للأطراف، مما جعله يمس بجوهر الدعوى، ذلك أنه تمت الاستجابة لطلب المستأنف عليهما بتأجيل إجراءات التنفيذ في غياب أي سند أو حجة تبرر تواجدهما بالمحل، وأن مجرد التقدم بمقال في إطار مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يبرر لهما الاستمرار في احتلال المحل، خاصة وأنهما صرحا من جهة، بأنهما تعرضا للنصب من طرف كل من عبد الحق (و.) ونوفل (س.)، وأنهما توصلا إلى حقهما من خلال تنصيبهما كمطالبين بالحق المدني والحصول على تعويض مدني. ومن جهة ثانية، لكون الشخص الذي زعما أنه هو من أذن لهما بالتواجد في المحل (عبد الحق (و.)) قد صدر في مواجهته قرار استئنافي قضى بإفراغه (ملف عدد 4994/15/2007 بتاريخ 27/11/2008)، كما صدر في مواجهته أمر استعجالي بالتشطيب عليه من السجل التجاري. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليهما ادعيا في بادئ الأمر بأنهما تعرضا للنصب من طرف عبد الحق (و.)، مما جعلهما يتقدمان بشكاية في مواجهته، ثم عادا بعد ذلك، وزعما بأن سند تواجدهما بالمحل هو شراؤهما الأصل التجاري من طرف نفس الشخص (عبد الحق (و.)) الذي لم يعد له أية علاقة بالمحل التجاري، بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل مع تحميلهما الصائر ورفض ما عدا ذلك. كما أنه بالاطلاع على هذا القرار، يتبين أن الأمر يتعلق بنفس المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط، وقد صدر في مواجهة المستأنف عليهما المتواجدان آنذاك بالمحل، والمدخل في الدعوى السيد عبد الحق (و.). فضلا عن أن المستفيد من القرار الاستئنافي المذكور تقدم بمقال استعجالي من أجل التشطيب على السيد عبد الحق (و.)، وعلى العنوان من السجل التجاري، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى أمرها الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/04/2018. وعلى كل، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بسطت رقابتها على هذه النقطة، وناقشتها وأجابت عليها من خلال قرارها عدد 6540 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف رقم 5230/8205/2018 المستأنف للحكم الابتدائي التجاري عدد 2716 القاضي بالإفراغ، ومحل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المستأنف عليهما، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ.
وأجاب المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 10/12/2019 أن تواجدهما بالمحل التجاري يستند على أساس مشروع وقانوني، يتمثل في عقد الكراء الذي يربطهما بالمالك الحقيقي للمحل السيد عبد الحق (و.)، وذلك بعد اطلاعهما على مستخرج السجل التجاري يخص المحل المدعى فيه، وهو في اسم السيد عبد حق (و.). كما اطلعا على رخصة استغلال المحل التجاري الصادرة في اسمه من أجل استغلاله في حرفة الجزارة، سلمت له منذ ما يزيد عن 25 سنة، وقد انتقل إليه عن طريق الإرث من والدته المرحومة فاطمة (ط.). ومن ناحية أخرى، فإن المستأنف عليهما ولتيقنهما من أحقيتهما في التواجد بالمحل بسند قانوني، کانا قد تقدما بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة، والذي سجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3216/8207/2019 والمدرج بجلسة 18/12/2019، كما أنهما تقدما بجميع الوثائق المثبتة للدعوى وأحقيتهما في استغلال الأصل التجاري، واعتبارا لذلك يبقى الأمر الاستعجالي المطعون فيه، مصادفا للصواب، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ في غياب أي سند أو حجة تبرر تواجد المستأنف عليهما في المحل موضوع الدعوى.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن الأمر المستأنف قضى عن صواب بإيقاف إجراءات التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 887/30/2019 إلى حين البت في ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3216/8207/2019، مما يستدعي انتظار مآل الملف المذكور، ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المطعون فيه ورد الاستئناف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025