Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57639

Identification

Réf

57639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4931

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent.

L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ت. و. ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5048 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 في الملف عدد 4327/8109/2024 القاضي بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعي ت. و. ب. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 04/07/2024 بمقال استعجالي التمس من خلاله إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2316 الصادر بتاريخ 2023/11/14 في الملف عدد 2023/8220/1959 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش لوجود صعوبة وذلك الى حين البث في إعادة الطعن باعادة النظر من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وابقاء الصائر على من يجب.

وبتاريخ 16/08/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش سبق له أن قضى بعدم اختصاصه حسب الأمر الصادر في الملف عدد 21/8810/2024 بتاريخ 02/07/2024 وتم منح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الأمر المذكور، وبالتالي يكون الاختصاص قد أسند قضائيا وعمليا للسيد رئيس هذه المحكمة، علما ان الاختصاص العائد للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفه قاضي التنفيذ، فإنه اختصاص وظيفي وليس نوعي كما يفهم من تعليل الأمر المستانف، وان الاختصاص للنظر في الصعوبة يرجع الى السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء بحكم أن إجراءات التنفيذ تمارس في دائرة محكمته حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بالرغم أن طلب اعادة النظر معروض على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وان الطاعن يستشهد بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/04/2001 عدد 1604 في الملف المدني عدد 875/3/2/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 ص 88 وما يليها جاء فيه (( ان الفصل 436 من ق.م.م ينص على انه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس أي رئيس المحكمة الابتدائية الذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته ولو قصد رئيس محكمة الاستئناف لعبر بالرئيس الأول "، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي باختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن ثمة إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعد التصدي بقيام صعوبة تنفيذ القرار عدد 2316 الصادر بتاريخ 14/11/2023 في الملف عدد 1959/8220/2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 حضر خلالها دفاع الطالب، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لأخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الاختصاص للنظر في الصعوبة يرجع الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بحكم أن إجراءات التنفيذ تمارس في دائرة محكمته حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وهو ما أكده الأمر الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنها تنص علی أنه (( يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول)) ومؤداه أنه اذا كان رئيس المحكمة هو صاحب الولاية بشأن البت في الصعوبات في التنفيذ، فإنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، فإن الاختصاص يرجع للرئيس الأول لهذه الأخيرة، وما دام أن المطلوبة طعنت بإعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع طلب الإيقاف، فإن النزاع معروض على محكمة الاستئناف ويبقى بالتالي رئيسها الأول هو المختص للبت في الطلب استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile