Réf
82133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
764
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
2019/8225/87
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension d'exécution, Saisie-arrêt, Responsabilité du tiers saisi, Irrecevabilité, Exécution des décisions de justice, Exécution achevée, Difficulté d'exécution, Demande sans objet, Créances publiques, Confirmation de l'ordonnance de référé, Avis à tiers détenteur
Base légale
Article(s) : 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2018 عرض فيه أنه يستأنف الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4559 في الملف التجاري عدد 4670/8109/2018 والقاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 07/12/218 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 20/12/218 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث تقدم نائب البنك المستأنف بمقال استعجالي مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2018/10/26 والذي جاء فيه انه يتقدم بطلب رام إلى إثارة الصعوبة في التنفيذ بخصوص القرار عدد 2728 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 3826/8221/2017 والذي قضى في مواجهته بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأدائه لمبلغ 4.669.508,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات، حسب الثابت بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذيه من خلال الصعوبة التي تكتنف تنفيذه، لكون المدعى عليها سبق لها ان تقدمت بدعوى ابتدائية أمام هذه المحكمة بدعوى أنها دائنة للبنك بمبالغ مالية خيالية، دون مبرر قانوني، وفي غياب أي دليل على ثبوت مزاعمها، معتمدة على خبرة تم إنجازها لفائدتها على سبيل المجاملة دون اعتبار لضوابط الخبرة المنصوص عليها قانونا، .و كذا أنها دائنة له بمبلغ 25 مليون درهم كمسبق تعويض عن المبلغ النهائي الذي يبقى في تقديرها أضعاف هذا المبلغ ، و انه سبق له تن تمسك أمام قضاء الموضوع بالدفع بتقادم بخصوص ما تطالب به المدعى عليها نتيجة إخلالا بالالتزامات التعاقدية تحكمه مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، علما أن مسؤوليته غير ثابتة سواء فيما يعود لالتزاماته التعاقدية أو في إطار المسؤولية التقصيرية، ثم ان هذه الأخيرة تستند إلى عقود قرض مبرمة بين الطرفين منذ 1994، وإلى إخلالات في تطبيق بنود العقد –حسب زعمها-، فإن المسؤولية التي يمكن أن تنتج عنها، احتمالا وافتراضا، هي مسؤولية تعاقدية تهم التزامات تعاقدية بين طرفين تاجرين وليست تقصيرية وتخضع بالتالي لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، مما كان يتعين معه أن يلاحظ قضاء الموضوع و يقول بتقادم الدعوى، كما انه كان هناك اتفاق مبدئي تم بتاريخ 11 مارس 2011 بين طالبة التنفيذ ومجموعتها من جهة، والبنك من جهة أخرى، و الذي على اثره قرروا تصفية الحسابات فيما بينهم وحددوا ذلك بشكل جزافي وتصالحي بعد تنازل كل منهم عن بعض حقوقه في 435.509.000,00 درهم، و ذلك في إطار اتفاق ودي نهائي يتم تنفيذه بواسطة الوفاء بمقابل عيني، فتم التعبير بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية بشكل صريح على شمولية تصفية جميع الحسابات Solde de tout compte، وهو ما تم تأكيده بمجموعة من المراسلات بين الطرفين مما يتبين منه إقرار طالبة التنفيذ بكون بروتوكول اتفاق الصلح بتاريخ 11/03/2011 المبرم بين الطرفين هو اتفاق صلح شامل ونهائي ومصف لجميع الحسابات في إطار الفصل 230 والفصل 1098 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأن مزاعمها بشأن انعدام الصلح وصياغته من جانب واحد مردود على اعتبار ان ذلك ما تم الاتفاق على تفاصيله و كيفية تنفيذه من خلال الاتفاق الثاني بتاريخ 13/07/2011 ، و أنه تنفيذا للمذكرة المؤرخة ب 11 مارس 2011، و بإلحاح من طرف طالبة التنفيذ، كما يتبين من خلال المراسلات الموجهة للعارض في هذا الشأن، أنجز الموثق السيد محمد (م.) عقدا مؤرخا ب 13/07/2011 الذي يعتبر عقدا رسميا وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، مع ما يترتب عن ذلك من حجية قانونية، اتفق بمقتضاه موقعي هذا العقد على التصفية النهائية لديون البنك عليها و شركات أخرى تابعة لها و إنهاء علاقة الائتمان موضوع جميع عقود القروض المبرمة بين الأطراف وكل الحسابات بين الطرفين، وذلك بشكل تصالحي و جزافي وتنازل كل طرف عن بعض حقوقه وهو صلح ثابت بين الطرفين كما هو مفصل بنفس العقد الذي يعتبر واقعة إنهاء التعامل بين أطرافه حول جميع الائتمانات السابقة لتاريخه بشكل نهائي، و ان العقد المؤرخ في 13/07/2011 الموقع الطرفين له طبيعة تصالحية (Transactionnel)، جزافية حول مبلغ الديون والأداء (Forfaitaire)، نهائية (Définitif)، مصفية لجميع الحسابات (solde de tout compte)، وأن ذلك ما أكده تقرير خبرة السيد محمد (أ.) و الذي يستشف منه ان المدعية و المدعى عليها قاما بإبرام صلح في شهر يوليوز 2011 و بذلك تمت تصفية جميع الحسابات بين الطرفين و انه أثناء فترة إبرام عقد الصلح التوثيقي كانت تلك العقود وهي:
قرض بمبلغ 30.000.000,00 درهم بتاريخ 18/06/1999، والذي ينتهي أجل تسديده بتاريخ 31/10/20001.
قرض بمبلغ 95.000.000,00 درهم بتاريخ 28/04/2000، والذي ينتهي أجل تسديده في شهر شتنبر 2001.
قرض بمبلغ 60.000.000,00 درهم بتاريخ 30/11/2000، والذي ينتهي أجل تسديده في شهر يناير 2004.
قرض بمبلغ 60.000.000,00 درهم بتاريخ 03/11/2001، والذي ينتهي أجل تسديده بتاريخ 31/12/2004.
و هي قروض قد انتهت مدتها وتم استخلاص قيمتها قبل إنجاز الصلح سنة 2011 بعدة سنوات قاربت عشر سنوات، وتبعا لذلك لم تكن هناك من حاجة لإعادة إيرادها بعقد الصلح، ولم تعد موضوع مناقشة أصلا و بالتالي فإنه لا يحق إيراد جميع العقود التي سبق إبرامها بين الطرفين وانتهت مدتها وتم استخلاصها دون إثارة أي تحفظ خلال مدة سريانها أو على الأقل قبل مرور أجل التقادم من تاريخ انتهاء مدتها بصلب سند الصلح الذي انصب فقط على العقود التي كانت جارية عند إبرام الصلح و اكتفى الطرفان بالإشارة ضمن موجب الصلح فقط إلى العقود التي كانت لازالت جارية عند إبرام الصلح في تحديد المديونية والصلح بشأنها والأداء و انه سبق له أن أدلى أمام قضاء الموضوع بحكم قضائي ابتدائي وقرار استئنافي يتعلق بنفس موضوع الدعوى في الموضوع وبشركات أخرى تنتمي لنفس مجموعة شركات (O.)، والأمر يتعلق بشركة (O. F.)، أكد من خلالها قضاء الموضوع على تواجد الصلح بين الطرفين، إذ قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة بين نفس الأطراف تواجد نفس الصلح موضوع النزاع في الموضوع وقضت برفض دعوى شركة أخرى تنتمي لنفس المجموعة وهي شركة (أ. م. ل. أ.)، وذلك لتواجد صلح بين الطرفين و ذلك حسب الثابت من خلال الحكم عدد 1340 بتاريخ 15/02/2016 في الملف عدد 629/8220/2012 جاء في تعليله ما يلي :
"وحيث إنه بالرجوع لمرفقات تقرير الخبرة المنجزة خاصة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 11 مارس 2011 يتبين أنه تم توقيعه من طرف المدير العام للمجموعة ومنها المدعية شركة (أ. م. ل. أ.) والمدعى عليه وتم بمقتضاه الإتفاق على تسوية مديونية المجموعة البالغة 435.503.000,00 درهم الناجمة عن عدة عقود قرض تم تحديدها بدقة بمقتضى عقود توثيقية لاحقة محررة من طرف الموثق محمد (م.) بتاريخ 13 يوليوز 2011 وشملت عرضا للعقود المشمولة بالتسوية ومنها بروتوكول اتفاق المؤرخ في 15/02/2010 وتم عنونته بعقد القرض رقم 2، و انه أمام إبرام عقد تصالحي ينهي آثار عقدية سابقة فلا مجال لإثارة أخطاء بصدد تنفيذ بروتوكول انتهى مفعوله بصلح أبرمه الطرفان بشأن الدين العالق بذمة المدعية عن المزعوم خطأ البنك في تنفيذه فالدعوى الحالية الرامية إلى إثبات مسؤولية البنك غير ذي موضوع لعدم قيام خطأ عن علاقة عقدية منتهية الآثار بصلح لاحق ويتعين رفضها للعلل المذكورة، و ان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا للعلل التالية :
" وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يثبت خلاف ما تمسك به البنك المستأنف عليه من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (أ.) الذي أنجز تقريرا مفصلا بحضور الطرفين واتسم تقريره بالموضوعية أثبتت أن الطاعنة أخلت بالالتزامات الناتجة عن عقود فتح الإعتمادات التي تربطها بالبنك المستأنف عليه وذلك من خلال عدم أداء الاستحقاقات المتفق عليها منذ 2008 وأنه تم تصفية جميع الحسابات بين الطرفين بمقتضى إبرامهما للصلح في يوليوز 2011.
وحيث إن إخلال الطاعنة بالتزاماتها المترتبة عن عقود القرض المبرمة بين الطرفين كاف لاعتبار البنك لم يقدم على الفسخ التعسفي للإعتمادات ولم يخالف المادة 525 من مدونة التجارة خاصة وأن الخبير قد أشار في تقريره أن البنك ولئن كان يتجاوز سقف الإعتماد المحدد في كل اتفاق فإن هذا التجاوز كان بصفة عرضية.
وحيث إنه بخصوص ما عابته الطاعنة على الخبير كونه بت في نقطة قانونية وهو ما يشكل خرقا للمادة 59 من ق م م، فإنه بالإطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قد اهتم بالجانب التقني الذي يدل في نطاق اختصاصه وإطار النقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي وإن إشارته إلى الصلح وإن طرفي النزاع قد اتفقا على تصفية جميع الحسابات لا تأثير له على التقرير الذي أنجزه وأن إشارته إلى الصلح جاءت بصفة عرضية ولكون البنك تمسك بالصلح الذي تم إبرامه لإنهاء أي نزاع بين الطرفين وبالتالي فإن مانعته على تقرير الخبرة غير مرتكز على أساس لاستيفاء الخبرة كافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم يخرج الخبير عن المهمة المسطرة له في الحكم التمهيدي.
وحيث بخصوص خرق الحكم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالصلح وأنه لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها ، فإنه خلافا لما أثارته الطاعنة فإنه بالرجوع إلى بروتوكول اتفاق المؤرخ في 11/03/2011 يتبين أن إرادة الطرفين اتجهت إلى تصفية المديونية المترتبة عن العقود التمويلية مع البنك بصفة جزافية و تصالحية ونهائية مع تصفية نهائية لآثار العقود المشار إليها ومنها بروتوكول اتفاق المؤرخ في 15/02/2010 والذي تم إشارة إليه بعقد قرض رقم 2 والذي يعتبر إعادة جدولة ثانية للقرض المؤرخ في 09/10/2006.
وحيث إنه مادامت عبارات وألفاظ العقد صريحة في كون إرادة الطرفين اتجهت إلى تصفية جميع الحسابات بشكل ودي وجزافي ونهائي فإنه يتعين تطبيق مقتضيات الصلح على نازلة الحال وذلك بعدم إعادة مناقشة ما تم الصلح عليه لكون الصلح ينهي النزاع بخصوص الوقائع والحالات التي تضمنها وما دام بروتوكول اتفاق المؤرخ في 15/02/2010 كان من ضمن مشتملات عقد الصلح فإنه لا مبرر لإعادة مناقشته من جديد. وأن الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب استنادا للحيثيات الواردة به وهي حيثيات تساير واقع الملف ووثائقه لم يطله أي فساد في التعليل مما يتعين معه رد الإستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته."
مما تكون معه تلك الأحكام والقرارات القضائية لها حجيتها، و بالتالي كان يتعين معه أن يلاحظ قضاء الموضوع و يقول بوجود صلح بين الطرفين وبإنهاء علاقة الائتمان بينهما وتصفية جميع الحسابات بشكل تصالحي ونهائي ورفض الدعوى، مؤكدا الخبراء اكتفوا بمسايرة كل ما جاء على لسان طالبة التنفيذ من خلال تصاريحها الكتابية الثلاث، كما أن الخبراء اعتمدوا التقرير المنجز من طرف زميلهم الخبير القضائي محمد عز الدين (ب.) الذي لعب في هذه النازلة دور الحكم و الطرف و الخبير و المشرع هو كذلك لفائدة طالبة التنفيذ، و انه على اثر ما تم سرده صدر ابتدائيا حكما تحت عدد 13662 الصادر بتاريخ 31/12/2015 في الملف عدد 2895/8220/2014 فقضى فيه على البنك بالأداء جزئيا مع اعتبار الصلح جزئيا و الذي تم تاييده استئنافيا بموجب القرار عدد 2725 الصادر بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 3826/8/221/2017 ، دون أن تجيب على أي من دفوعه الجدية، وهو ما ستقول محكمة النقض بنقضه وإبطاله من خلال الطعن النقض الذي تقدم به البنك كما أن إشعار الغير الحائز الواقع بين يدي البنك العارض على المبالغ المطلوب تنفيذها لفائدة طالبة التنفيذ تعتبر صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ القرار الإستئنافي المطلوب تنفيذه فضلا عن أن تبليغ الإشعار الغير الحائز للبنك العارض على مستحقات الشركة طالبة التنفيذ يجعل يده مغلولة في تسليمه للمحجوز عليها وهي طالبة التنفيذ، ثم ان أي أداء لطالبة التنفيذ، أمام تواجد إشعار الغير الحائز بين يدي البنك العارض لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعتبر باطلا ويجعل البنك العارض مسؤولا اتجاه ذلك الصندوق.
لاجله يلتمس التصريح بتواجد صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي عدد 2725 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 3826/8221/2017 في إطار الملف التنفيذي عدد 5322/8511/2018 و القول بإيقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين رفع الصعوبة المذكورة قضائيا ونهائيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل طالبة التنفيذ صائر الدعوى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة: 14/11/2018 حضرها نائب المدعي و كذا ادلى الأستاذة (ع.) عنها برفع اليد و التمست رفض الطلب فحجزت القضية للتأمل لجلسة: 19/11/2018.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة اثناء التامل جاء فيها انه بعد مراجعته لسجلاته ودفاتره، تبين له تواجد إشعارات للغير الحائز أخرى مفصلة كالتالي :
إشعار للغير الحائز عدد 619 المنجز من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ 199.616,00 درهم .
إشعار للغير الحائز عدد 1822 المنجز من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ 323.209,00 درهم.
إشعار للغير الحائز عدد 2311 المنجز من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمبلغ 323.200,00 درهم.
إشعار للغير الحائز عدد 49/2008 المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 1.061.862,68 درهم .
إشعار للغير الحائز عدد 50/2008 المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 1.061.862,68 درهم.
إشعار للغير الحائز عدد 58/2008 المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 68.799.186,12 درهم.
إشعار للغير الحائز عدد 57/2008 المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 68.799.186,12 درهم.
و انه بالاطلاع على رفع اليد المدلى به من طرف الشركة المطلوبة في الصعوبة في التنفيذ سيتبين تنه يقتصر على الإشعار للغير الحائز عدد 26/2008 بمبلغ 46.397.620,70 درهم الذي لا علاقة له بالإشعارات للغير الحائز المفصلة أعلاه، والتي يصل مجموعها لها وحدها إلى 140.568.122,60 درهم، و ان تلك المعطيات تجعله ملزم بقوة القانون بوضع أي مبلغ باسم الشركة المطلوبة في الصعوبة في التنفيذ، والذي يمكن أن يتواجد بين يدي البنك، رهن إشارة الجهات الإدارية المصدرة للإشعار للغير الحائز المذكورة أعلاه تحت طائلة مسؤوليته.
لاجله يلتمس الحكم بتواجد صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 2728 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 3826/8221/2017 في إطار الملف التنفيذي عدد 5322/8511/2018 والقول بإيقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين رفع الصعوبة المذكورة قضائيا ونهائيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل طالبة التنفيذ صائر الدعوى.صدر على إثرها الأمر المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لكون البنك غير ملزم للإدلاء بالإشعارات التي توصل بها طالما انه أدلى رفقة مقاله بإشعار واحد يفوق مبلغه المبلغ المطلوب تنفيذه بأضعاف مضاعفة ,انه لما أدلت المستأنف عليها بما يفيد رفع اليد عن الإشعار عدد 26/2008 من طرف الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي فإن البنك أدلى خلال التأمل بمذكرة مرفقة بمجموعة من الإشعارات للغير الحائز تفيد أن الشركة المستأنف عليها مدينة لفائدة إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأضعاف المبلغ المطلوب تنفيذه وأن البنك مضطر لإثارة الصعوبة في التنفيذ لكون البنك يبقى مضطرا لوضع أي مبلغ باسم الشركة المطلوبة في الصعوبة في التنفيذ الذي يمكن أن يتواجد بين يدي البنك رهن إشارة الجهات الإدارية المصدر للإشعار للغير الحائز المذكورة تحت طائلة مسؤولية البنك الشيء الذي يجب تفاديه وان الأمر المطعون فيه لم يمن على صواب لما استبعد الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة البنك خلال التأمل , كما أن الأمر المستأنف خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لما نحى إلى اعتماد ما جاء في تعليله دون أن يكون محطة إثارة من طرف الشركة المستأنف عليها ولم تثر خلال المسطرة ابتدائيا وأن البنك لم يسلك المساطر القانوني المترتبة عن الإشعارات وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يوجب بت القاضي في حدود طلبات الأطراف وأن خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يجعل الأمر المستأنف غير قانوني وغير معلل بشكل سليم و عرضة للقول بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق مقال المستأنف الافتتاحي , كما أن المنازعة الجدية في مطالب المستأنف عليها ثابتة من خلال المسطرة المرفوعة أمام القضاء ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى ا/ام المحكمة التجارية زعمت من خلالها أنها دائنة للبنك بمبالغ خيالية جون مبرر قانوني وفي غياب أي دليل على ثبوتها معتمدة على خبرة تم إنجازها لفائدتها على سبيل المجاملة دون اعتبار لضوابط الخبرة المنصوص عليها قانونا وزعمت اقتطاع البنك لفوائد واحتساب تواريخ قيمة ونسب وعمولات خارج المعمول به ودون موجب مشروع وزعمت المستأنف عليها أن دائنة للبنك المستأنف ب 25 مليون درهم وان البنك تمسك بالتقادم بالإضافة إلى ثبوت صلح نهائي وشمولي بين الطرفين فضلا على أنها نازعت في الخبرة وتمسك البنك بمجموعة من الدفوع حول الخبرة مؤكدا على أن المبلغ المراد تنفيذه من طرف المستأنف عليها بواسطة الحكم ألاستئنافي الذي قضى لفائدتها بمبلغ 6.251.927,00 درهم فإن المبالغ المطلوب تنفيذها هي موضوع مجموعة من الإشعارات للغير الحائز بين يدي البند الذي تم تبليغه بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك دون أن يتوصل البنك بأية وثيقة تفيد تسوية الوضع بين المستأنف عليها والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , وأمام وجود هذه الإشعارات بين يدي البنك المستأنف فإن هذا الأخير لا يمكنه تنفيذ المبالغ موضوع طلب التنفيذ وخاصة وأن الإشعارات تفوق المبلغ المطلوب تنفيذه وأن البنك المستأنف كغير حائز سبق إشعاره يتحمل مسؤولية المبالغ المالية التي تم حجزها بين يديه لفائدة نفس الصندوق وتم الحكم بها لفائدة شركة (أ. ل.) وهي الآثار المترتبة عن إشعار الغير الحائز الذي بلغ للبنك ويلزمه تسليم المبالغ بين يديه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك وهي المبالغ المطلوب تنفيذها لفائدة طالبة التنفيذ وأن واقعة الإشعاارت المذكرة ثابتة في نازلة الحال وتعتبر صعوبة قانونية وواقعية في التنفيذ وفق مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية تستوجب إيقاف التنفيذ طبقا للفصل 149 من ق م م مما يتعين معه القول بوجود صعوبة واقعية وقانونية في التنفيذ وأن تحكم بذلك في حدود المبلغ المستحق من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وذلك بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2018 عدد 2728 في الملف عدد 3826/8221/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بمرفقات مع مقاله ألاستئنافي .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون الأسباب التي استند عليها الطاعن تفتقد إلى السند القانوني ويتعين ردها لكون ما ساقه المستأنف بخصوص وجود صلح شامل للقول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون التنفيذ هي أسباب كانت موجودة قبل صدور القرار ألاستئنافي وناقشتها محكمة الموضوع كما أن الحجوز ترجع لتواريخ سابقة لصدور القرار ألاستئنافي ولم تتم إثارتها من طرف البنك إلى عند التنفيذ و من ثم لا يمكن اعتمادها ذريعة للقول بوجود صعوبة تبرر إيقاف إجراءات التنفيذ , ومن جهة أخرى فغن البنك المستأنف نفذ مقتضيات القرار ألاستئنافي المطلوب وقف إجراءات تنفيذه وأدى المبالغ المحكوم بها وفق الثابت من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ع.) بتاريخ 09/01/2019 وتبعا لذلك لم يبق للطلب موضوع والصعوبة يجب ان تثار بشأن الأحكام التي لم يتم تنفيذها بعد وهو الأمر الذي سارع عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن هذه الصعوبة لم يبق لها أي مبرر مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف جميع المصاريف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2019 حضر نائب المستأنف وحضر ذ/ (ن.) عن ذة (ب.) عن الشركة المستأنف عليها أدلى نائب البنك المستأنف بتعقيبه الذي أكد فيه دفوعاته السابقة ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار المستشكل فيه إلى حين رفع الصعوبة .فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لكون البنك غير ملزم للإدلاء بالإشعارات التي توصل بها طالما انه أدلى رفقة مقاله بإشعار واحد يفوق مبلغه المبلغ المطلوب تنفيذه بأضعاف مضاعفة ,انه لما أدلت المستأنف عليها بما يفيد رفع اليد عن الإشعار عدد 26/2008 من طرف الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي فإن البنك أدلى خلال التأمل بمذكرة مرفقة بمجموعة من الإشعارات للغير الحائز تفيد أن الشركة المستأنف عليها مدينة لفائدة إدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأضعاف المبلغ المطلوب تنفيذه وأن البنك مضطر لإثارة الصعوبة في التنفيذ لكون البنك يبقى مضطرا لوضع أي مبلغ باسم الشركة المطلوبة في الصعوبة في التنفيذ الذي يمكن أن يتواجد بين يدي البنك رهن إشارة الجهات الإدارية المصدر للإشعار للغير الحائز المذكورة تحت طائلة مسؤولية البنك الشيء الذي يجب تفاديه وان الأمر المطعون فيه لم يمن على صواب لما استبعد الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة البنك خلال التأمل فإن الثابت من خلال محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 09/01/2019 أن القرار ألاستئنافي المراد إيقاف تنفيذه تم تنفيذه بتسليم البنك المستأنف للمفوض القضائي شيكا تحت عدد 4728876 محرر في اسم رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بمبلغ 6.241.927,00 درهم مما تكون معه الصعوبة بعد إتمام التنفيذ لم يعد لها أي مبرر ما دام أن الصعوبة يجب أن تثار بشأن الأحكام والقرارات التي لم يتم تنفيذها بعد , وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنف لم يعد له أي مبرر بعد تنفيذ الحكم ويكون الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4959 في الملف رقم 4670/8109/2018 والقاضي برفض طلب وقف إجراءات تنفيذ القرار ألاستئنافي عدد 2725 الصادر بتاريخ 28/05/2018 في الملف عدد 5322/8221/2017 موضوع ملف التنفيذ عدد 5322/8511/2018 يكون في محله .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025