Demande en interprétation : le rejet d’une demande reconventionnelle en expulsion ne s’étend pas à la condamnation au paiement des loyers lorsque l’arrêt confirme par ailleurs le jugement sur ce point (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71989

Identification

Réf

71989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1683

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2019/8206/603

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue par la confirmation partielle du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'ambiguïté du dispositif doit être levée au regard des motifs de la décision. Elle précise que le rejet de la demande reconventionnelle visait exclusivement la validation du congé et la mesure d'expulsion qui en découlait. Dès lors, la formule "confirme pour le surplus" avait pour effet de maintenir la condamnation au paiement des arriérés locatifs prononcée par le tribunal de commerce. La cour fait donc droit à la demande en interprétation et juge que la mention "rejet de la demande reconventionnelle" s'entend du seul chef de demande relatif à l'éviction, à l'exclusion de celui portant sur le paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال المؤدى عنه الصائر الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم بتاريخ 03/01/2019 الرامي الى تأويل قرار استئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 22/03/2017 تحت عدد 1752 في الملف رقم 467/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي والطلب الإضافي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الأصلي ومن مصادقة على الانذار والافراغ في الطلب المضاد والحكم من جديد ببطلان الانذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 15/12/2015 وبرفض الطلب المضاد وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 2975 درهم كراء المدة من 1/8/2016 الى متم فبراير 2017 حسب مشاهرة قدرها 425 درهم شهريا بتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى وتحميل المستأنف الصائر.

وأن منطوق القرار الاستئنافي جاء مبهما، ولم يوضح ما الذي تم رفضه وما الذي تم تأييده، هل تم الغاء الحكم التجاري على مستوى بطلان الانذار مع رفض طلب الافراغ، أم أن رفض الطلب امتد للاداء ايضا، واعتبارا أن المكتري لا زال الى الان يمتنع عن اداء المبلغ المحكوم به المتخلذ بذمته واقعة قانونا، وأنهم لا يجدوا بدا من اللجوء قصد تأويل القرار الاستئنافي والحكم بوضوح ما إذا كان قد قضى برفض الطلب بشأن أداء واجبات الكراء أو أن الرفض يقتصر على الافراغ دون الاداء الذي تم نأييد الحكم بشأنه لذلك يلتمسون ضم الملف التجاري الاستئنافي رقم 467/8206/2017 للملف الحالي بقصد سماع القول والحكم بتوضيح منطوق القرار الصادر فيه بتاريخ 22/03/2017 تحت رقم 1752 لتحديد منطوقه، فيما إذا كان قد ألغى الحكم التجاري المستأنف حكم رقم 10167 بتاريخ 7/11/2016 ملف عدد 6066/8206/2016 في كل ما قضى به من اداء وافراغ ، ام رفض الطلب انصب على الافراغ فيما تم تاييد الحكم في الشق القاضي بالاداء، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقوا نسخة حكم تجاري، نسخة القرار الاستئنافي موضوع طلب التاويل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها ان منطوق القرار بنى نفسه على مسببات واقعية وجدية، فالعارض يلفت الانتباه الى مضمون الفقرة الثالثة بالصفحة السابعة من نسخة القرار ، والواضحة في نفيها حالة المطل عن العارض طبقا للمادة 275 من ق.ل.ع، إلا أن منطوق القرار قد أغفل تفعيل ما ذكر من نفي لحالة المطل، وذلك بعدم الغائه غرامة التماطل التي حددها الحكم الابتدائي 2.000 درهم ، مما يجعله يستنتج من تأييده لما تبقى من الحكم الابتدائي بعد ابطال الانذار ورفض الطلب المضاد، وجوب أداء ما يطالب به المدعون من غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم، وأن المسببات تعتبر اركانا للقرار ومرتكزاته، وأن حالة المطل منتفية عن العارض كما سبق ذكره، لذا فغن منطوق القرار بهذا الخصوص جاء متناقضا مع اركانه التي اسس نفسه عليها، وأن الاغفال أو السهو في الاخذ بمسببات القرار ، أتناقضها معه، لا يلتفت اليها في حجية منطوقه، ولا تبرر التراجع عن مضمونه، مما يجيز الطعن فيه بالنقض، وأن المصاريف الطعن لنقض القرار تفوق بكثير مبلغ الغرامة المحكوم بها فلذلك قبل القرار على حاله رغم علته في هذا الباب، وأن منطوق القرار قد الغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض للطلب الاصلي ومن مصادقة على الانذار والإفراغ، وحكم من جديد ببطلان الانذار، وبرفض الطلب المضاد.

ففي الطلب الاصلي: فهو من تقدم به في شان ابطال الانذار المبلغ اليه بتاريخ 15/12/2015، والحكم الابتدائي رفض طلبه وقضى بالمصادقة على الانذار بما تضمنه من مطالبة بالاداء والافراغ، إلا أن القرار الاستئنافي كان منصفا له، حين الغى الحكم الابتدائي وحكم من جديد ببطلان الإنذار المذكور.

وفي طلب المضاد: فإن المستأنفون هم من تقدموا بالطلب المضاد في شأن المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وكان قد وافقهم في ذلك الحكم الابتدائي، إلا ان القرار الاستئنافي جاء منصفا له وواضحا في منطوقه حين حكم من جديد ببطلان الانذار المبلغ للعارض ولم يجادل فيهم المستأنفون، وان الانذار المذكور قد اصبح عديم الآثار، والمستأنفون قد تلقوا ابطال إنذارهم بالقبول ، بدليل أنهم لم يعترضوا بالنقض على منطوق القرار بهذا الخصوص ، وأنهم لم يثيروا في طلبهم مناقشة تفيد عكس ما يفهم من انذارهم قد اصبح باطلا وهذا الابطال يجعله عديم الاثار، وأنه قد تم رفض الانذار المذكور ، والذي يشكل صلب موضوع الطلب المضاد، وأنه لا يصح النظر في الطلب المضاد في ظل هدم اسسه المتجلية في الانذار، فالنتيجة الحتمية لبطلان الانذار قد طالت طلبهم المضاد، عملا بالقاعدة الفقهية: ''ما بني على باطل فهو باطل'' حيث قضى القرار برفض طلبهم بعدما اقر بطلان الانذار المذكور، وأن عبارة رفض الطلب المضاد الواضحة بمنطوق القرار مراجعه أعلاه، جاءت ناتجا لابطال الانذار، وبالتالي فإن رفض الطلب هو التنزيل القانوني على موضوع النزاع في هذا الباب، اما المستأنفون في الوقت الذي قبلوا بمنطوق القرار القاضي ببطلان انذارهم المؤسس عليه طلبهم المضاد، بدليل أنهم لم يسعوا لنقض منطوقه بسلك طرق الطعن القانونية، وبادروا بطلب تفسير القرار لعلهم ينالون بعض التعديل فيه او تصحيحه، وأن منطوق القرار أعلاه شمل طلبين الاول الطلب المضاد المطالب بالتفسير في شأنه، والثاني الطلب الاضافي المقدم خلال المرحلة الاستئنافية، وأنه فيما يخص الطلب الاضافي فقد تمت الاستجابة لتنفيذه ، وللإحاطة فإن العارض عند تنفيذ تقدم بطلب صعوبة التنفيذ، فصدر أمر بعدم الاختصاص، وأنه قد أدى واجبات الكراء لما بعد تاريخ القرار الى متم فبراير 2018 بمكتب الاستاذ نبيل (م.) الذي ينوب عن المدعون بناء على انذار توصل به منه لذلك يلتمس تفسير منطوق القرار رقم 1752 دون تعديله أو تصحيحه وجعل الصائر على المستأنفون، واحتياطيا بالغاء الغرامة التماطل عنه لانتفاء حالة مطله طبقا للمادة 275 من ق.ل.ع والمشار اليها بمسببات اعلاه .

وأرفق نسخة مصورة من محضر رفض العرض العيني لواجبات الكراء المضمنة بالطلب الاضافي المشمول بالقرار الاستئنافي، نسخة من وصل ايداع لواجبات الكراء بصندوق المحكمة، نسخة من طلب صعوبة التنفيذ، نسخة من انذار غير قضائي للاستاذ نائب المستأنفون يتضمن المدة من 1/3/2017 الى 28/2/2018، نسخة من كتاب لعرض واجبات المدة المذكورة على نائب المستأنفون، نسخة من الشيك البنكي لأداء واجبات المدة المذكرة سلم لنائب المستأنفون

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث إن الطلب مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث ان الطلب يهدف الى تأويل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 22/03/2017 تحت عدد 1752 في الملف رقم 467/8206/2017 بخصوص منطوق هذا القرار فيما اشير اليه اعلاه

حيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على منطوق القرار الاستئنافي موضوع التأويل اتضح فعلا ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار بخصوص الطلب المضاد المتعلق ليس فقط بالمصادقة على الإنذار والافراغ ولكن ايضا موضوع الاداء فإنه قد رفض الطلب بأكمله كما ان نفس القرار قضى بتأييده في الباقي فرفض الطلب المضاد تقصد به المحكمة رفض الطلب المتعلق بالشق المتمثل في طلب المصادقة على الانذار والافراغ ، أما اداء واجبات الكراء فقد اعتبرته المحكمة بدليل انها قضت بتأييده في الباقي أي تأييد الحكم فيما قضى به من واجبات للكراء وهو ما يتطابق مع تعليل المحكمة بهذا الخصوص وعليه فإنما صرحت به المحكمة من رفض للطلب المضاد يقتصر فقط على رفض المصادقة على الانذار والافراغ وليس الاداء وعليه يكون هذا الطلب مرتكز على اساس مما يتعين معه الاستجابة له

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: بجعل عبارة رفض الطلب المضاد الوارد في منطوق القرار الاستئنافي عدد 1752/8206/2017 تقتصر فقط على رفض طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ دون اداء واجبات الكراء مع تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile