Défaut de motifs : La réduction de l’indemnité fixée par l’expert doit être motivée et ne peut reposer sur le seul pouvoir souverain d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70302

Identification

Réf

70302

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

439

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8202/5854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun critère justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert. La cour rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge du fond, bien que souverain, est soumis à l'exigence de motivation et ne saurait se limiter à une simple affirmation d'autorité.

Constatant que le premier juge n'a fourni aucune justification objective à sa décision de minorer l'indemnité, la cour juge sa décision dépourvue de base légale sur ce point. Elle procède dès lors à un nouvel examen du rapport d'expertise qu'elle estime objectif et circonstancié, et fait droit à la demande en allouant l'intégralité du montant préconisé.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد مصطفى (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 7613 في الملف عدد 8778/8201/2018، القاضي : في الشكل : بقبول جميع الطلبات الاصلي و المضاد و الاضافي، في الموضوع : - بالنسبة للطلب الاصلي : الحكم على المدعى عليها شركة (د. غ.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد مصطفى (ع.) تعويض قدره 1.200.000,00 درهم وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . – بالنسبة للطلبين المضاد و الاضافي : برفضهما و تحميله رافعهما الصائر .

وحيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية التمس بموجبه الحكم له بالفوائد القانونية.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذلك أجلا ، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف ، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا .

وحيث إن الفوائد القانونية لم تكن موضوع طلب خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإنها تعد طلبا جديدا الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و ابقاء صائره على رافعه .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 19/09/2018 تقدم السيد مصطفى (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعاقد بمقتضى عقد مؤرخ في 28/03/2000 مع ملحقين بنفس التاريخ على توزيع الغاز انطلاقا من مدينة بوعرفة في الجنوب الشرقي للمغرب وذلك في منطقة محصورة (بالريصاني، ارفود، وجرف، توروك، وملعب أنيف) حسبما ورد في الملحق الأول. ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم عبر شاحنات بالتوزيع إلى أن فوجئ دون سابق إعلام بمنع شاحناته من الدخول الى مستودع الشركة المدعى عليها بمركز تعبئة قنينات الغاز التابع للشركة المذكورة في مدخل مدينة الراشيدية وذلك بتاريخ 16/05/2018، وان محضر المعاينة تم انجازه بناء على طلب العارض في نفس اليوم أثبت حالة منع الشاحنة من الدخول قصد التعبئة رغم توفر الشروط وذلك بناء على علة فارغة لا أساس لها هي أن وصل الطلب يحمل اسم الشركة المدعى عليها وليس اسما آخر، وان هذا التصرف التعسفي الحق أضرارا خطيرة بمصالح العارض بناء على حرمانه من الربح الفائت والخسارة المحققة وتعطيل شاحناته دون أي مبرر مقبول، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبق لا يقل عن مائة ألف درهم، مع الحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص لإجراء خبرة تشمل محاولة إجراء صلح بين الطرفين وتحديد قيمة الخسارة التي لحقت بالعارض والربح الفائت ابتداء من تاريخ المنع والى تاريخ الخبرة، مع بيان العناصر الموضوعية المعتمد عليها والاستعانة بكل ما من شأنه أن يصل إلى تحديد التعويضات العادلة والمناسبة عن الضرر وتحديدها كما يجب، وتحرير تقرير مفصل بذلك يضاف إلى ملف النازلة وحفظ حق العارض في تقديم ما ينفعه بعد ذلك، مع جعل الصائر على الخاسر. مرفقا المقال بالإنذار بتنفيذ عقد، نسخة طبق الأصل من العقد، صورة شمسية من محضر معاينة وشهادة التسليم.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست بموجبه الحكم بفسخ العقد الرابط بينها و بين المدعى عليه المؤرخ في 28/03/2000 وكذا ملحقيه الأول و الثاني مع تحميل المدعى عليه الصائر .

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 26/12/2018 باجراء تحقيق في النازلة .

وبعد اجراء البحث ، وإدلاء المدعي بمذكرة بعد البحث ، و إدلاء المدعى عليها بمذكرة مع طلب بطلان محضر المعاينة ، اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2019 حكما تمهيديا باجراء خبرة لتحديد مجموع التعويضات المستحقة للمدعي ، انتدب للقيام بها الخبير حمو (ا.) ، و التي خلص بموجبها إلى تحديد التعويض المذكور في مبلغ 1.827.254,00 درهم .

و بناء على الطلب المقدم من طرف المدعى عليها الرامي إلى الاشهاد بتقدمها بطلب التجريح ، و اصدار المحكمة التجارية حكما بتاريخ 03/04/2019 تحت عدد 601 قضى برفض الطلب شأنه .

وإدلاء الطرفين بمستنتجاتها بعد الخبرة ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد مصطفى (ع.) بواسطة نائبه ، وابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أنه يتجلى أولا من معطيات الحكم المستأنف جزئيا ، وخاصة تعليله أن سبب الحكم التمهيدي وسنده هو حاجة المحكمة إلى تقنيات الخبير قصد تحديد التعويض المستحق سيما في مسألة من هذا القبيل وان الخبير المنتدب حدد التعويض في مبلغ 1.827.254 درهما ، وان المحكمة إن كانت تملك السلطة التقديرية لتخفيض هذا المبلغ فيما قضت به فانه يجب عليها أن تعلل ذلك وفاء بالمنطق ومقتضيات الفصل 345 من ق. م. م، وأنها اكتفت في الحكم بتخفيض مبلغ يقارب نصف ما حدده الخبير بإيراد جملة واحدة هي أنها ارتأت بناء على سلطتها التقديرية تحديد التعويض المستحق للمدعي أصليا في مبلغ 1.200.000 درهم . وأنها لم تقل لماذا ارتأت وكيف ارتأت ولم تكشف عن أسباب ما ارتات أي وجوه المغالاة الخيالية للخبير فيما قدره .

وانه قد لا يحتاج العارض الى التذكير بان استعمال السلطة التقديرية للمحكمة يجب ان يكون مصحوبا بالتعليل . لذلك يكون من حقه أن يطلب إلغاء الحكم تخفيض الحكم الابتدائي التعويض المحدد من طرف الخبير ورفعه الى ما حدده .

ثانيا ، أن الفقرة الثانية من الفصل 143 تنص على ما يلي حرفيا :

"يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وربع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده ".

وان العارض يرى من حقه أن يطلب الفوائد القانونية من تاريخ منع شاحناته من التزود المصادف لتاريخ 16/05/2018 وبصفة احتياطية تحديد تاريخ البدء في سريان الفوائد القانونية من تاريخ 14/06/2018 الذي توصلت فيه الشركة المستأنف عليها بإنذار من اجل التراجع عن موقفها . ملتمسا في الشكل : قبول الطعن ، و في الموضوع : اعتباره و الغاء الحكم الابتداي جزئيا و حصرا في تخفيضه للمبلغ المحدد من طرف الخبير و حصره في مبلغ 1.200.000,00 درهم ، والتصريح تصديا برفعه إلى مبلغ 1.827.254 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ المنع في 16/05/2018 ، أو بصفة احتياطية من تاريخ توصل المستأنف عليها بالانذار بعد المنع إلى تاريخ التنفيذ ، وبصفة جد احتياطية الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ رفع مقال الدعوى إلى تاريخ التنفيذ ، مع تحميل المستأنف عليها الصوائر.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/01/2020 حضرت خلالها الاستاذة (أ.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنف ، وحضرت الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (س.) عن المستأنف عليها و التمست أجلا إضافيا للجواب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث ما تمسك المستأنف بأن محكمة الدرجة الأولى اكتفت في الحكم بتخفيض مبلغ يقارب نصف ما حدده الخبير بايراد جملة واحدة هي أنها ارتأت بناء على سلطتها التقديرية تحديد التعويض المستحق له في مبلغ 1.200.000 درهم ، وأنها لم تقل لماذا وكيف ارتأت و لم تكشف عن اسباب ما ارتأت أي وجوه المغالاة الخيالية للخبير فيما قدره، وأنه لا يحتاج العارض إلى التذكير بأن استعمال السلطة التقديرية للمحكمة يجب أن يكون مصحوبا بالتعليل ، لذلك يكون من حقه أن يطلب الغاء الحكم تخفيضه للتعويض المحدد من طرف الخبير ورفعه إلى ما حدده .

وحيث إن الثابت بالفعل أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتخفيض التعويض المحدد من طرف الخبير في مبلغ 1.827.254 درهم إلى مبلغ 1.200.000 درهم بعلة " وحيث إنه استنادا للمعطيات المشار اليها أعلاه و تقرير الخبير المشار الى ملخصه أعلاه وما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا الباب ارتأت تحديد التعويض المستحق للمدعي الاصلي في مبلغ 1.200.000 درهم " ، وذلك دون ابرازها للمعايير المعتمدة من طرفها للقول بتخفيض مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير ، والحال أن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض " تخضع للرقابة بالنسبة كفاية وصحة التعليل وبذلك جاء القرار منعدم التعيلل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض " ، (قرار عدد 64/3 مؤرخ 31/01/2018 ملف تجاري رقم 1531/3/3/2016) . وعليه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد حمو (ا.) ، تبين بانها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، وأن الخبير المذكور اعتمد فيما خلص اليه من تحديد مجموع التعويضات المستحقة للمستأنف في مبلغ 1.827.254 درهم على كراء هذا الاخير لاربع شاحنات تنفيذا للعقد، وأجرة سائقيها حسب التصاريح المدلى بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذا مبلغ كراء محل بمساحة 2000 متر مربع مخصص لتخزين الغاز و المعدات المحدد في مبلغ 17.000 درهم شهريا ، فضلا على اعتماده في تقدير الارباح المستحقة على معدل الارباح عن ثلاث سنوات ابتداء من 2012 إلى 2014 . وبذلك تكون نتيجة الخبرة قد جاءت متسمة بالموضوعية ، مما يتعين معه اعتمادها ، خاصة وأن المستأنف عليها لم تدل بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي على اعتبار أنها تخلفت عن الحضور رغم الاعلام و امهالها للجواب .

وحيث إنه تبعا لذلك يجدر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.827.254 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الاستئناف وبعدم قبول طلب الفوائد القانونية مع ابقاء الصائر على رافعه .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.827.254,00 درهم و تأييده في الباقي ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile