Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020)

Réf : 45125

Identification

Réf

45125

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

358/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2018/3/3/665

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/358، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2018/3/3/665

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة صافية (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4113 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2014/8202/3872 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.

حيث قدم طلب النقض في مواجهة كل من خالد (ف.)، وفاطمة (ف.) ، والورثة الظاهرين لمحمد (ف.)، والحال أن القرار المطعون فيه صدر فقط بين طالبي النقض والمطلوب الأول خالد (ف.)، ولم يكن ضمن أطراف الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية باقي المطلوبين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض الموجه ضد كل من فاطمة (ف.) ، والورثة الظاهرين لمحمد (ف.)، وقبوله في مواجهة خالد (ف.).

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب خالد (ف.) تقدم بتاريخ 2012/03/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك بالنصف في استغلال رخصة تعليم السياقة عدد 182 المسماة ((س. ت. ف.)) مع محمد (ف.) ، ومكن هذا الأخير من مبلغ 80.000،00 درهم الذي يمثل مساهمته في الأصل التجاري . وبعد وفاة محمد (ف.) بتاريخ 2000/06/25 ، ترك زوجته فاطنة (م.) وابناؤه عزيز (ف.) ومحمد (ف.) وفاطمة (ف.) ، وأن هذين الأخيرين باعا له نصيبهما في استغلال رخصة تعليم السياقة بمبلغ قدره 52.500،00 درهم . غير أن عليهما فاطنة (م.) وعزيز (ف.).

ومنذ وفاة شريكه لم يمكناه من واجب الاستغلال ، والتمس الحكم عليهما بأن يؤديا له تعويضا مسبقا قدره 5000،00 درهم مع إجراء خبرة. وأجاب المدعى عليهما بأن ما يدعيه المدعي لا اساس له من الصحة ، وقد سبق له أن رفع دعوى قضي بعدم قبولها ، والتمسا إدخال باقي الورثة في الدعوى والتصريح برفض الطلب . فقضت المحكمة التجارية بعد إجراء خبرة حسابية بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 235.291،00 درهما ، نصيبه من الأرباح عن المدة من 2000/06/25 الى 2013/09/30 ورفض باقي الطلبات ، وعدم قبول مقال الادخال. استأنفه المحكوم عليهما ، فاجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرتين ، ثم قضت بتعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 223.368،75 درهما وتأييده في الباقي ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل ، ذلك أنهما تمسكا بموجب مقال استئنافهما بأن الطالب عزيز (ف.) حكم عليه بأن يؤدي للمطلوب مع الطالبة الثانية واجب استغلال المحل منذ سنة 2000 ، والحال أن عمره آنذاك لم يكن يتجاوز ثمان سنوات ، ولم يسبق له أن استغل المحل موضوع الدعوى ، كما أثارا بموجب مذكرتهما بعد الخبرة المنجزة استئنافيا أن الخبير لم يستدع الطالب عزيز (ف.) ولم يستمع لتصريحاته ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما ذكر لا ايجابا ولا سلبا، مما يجعل قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.

حيث اثار الطالبان بمقتضى مقال استئنافهما أن عزيز (ف.) حكم عليه بأداء التعويض عن استغلال المحل موضوع النزاع للمطلوب عن الفترة من سنة 2000 الى 2013 والحال أنه من مواليد 1992/05/09 أي أن عمره لم يكن يتجاوز سنة 2000 ثمان سنوات ، وتمسكا ايضا بأنه لم يتم استدعاؤه من طرف الخبير المعين خلال المرحلة الاستئنافية ، ولم يدل بتصريحاته ، مما يجعل الخبرة باطلة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين الدفعين في صلب قرارها ، فإنها لم تجب عنهما لا ايجابا ولا سلبا ، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبعدم قبول طلب النقض الموجه ضد فاطمة (ف.) والظاهر من ورثة محمد (ف.) بن محمد.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile