Réf
45125
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
358/3
Date de décision
14/10/2020
N° de dossier
2018/3/3/665
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Obligation de répondre aux conclusions, Moyens des parties, Motivation des décisions, Minorité, Irrégularité, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Cour d'appel, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/358، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2018/3/3/665
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة صافية (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4113 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2014/8202/3872 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.
حيث قدم طلب النقض في مواجهة كل من خالد (ف.)، وفاطمة (ف.) ، والورثة الظاهرين لمحمد (ف.)، والحال أن القرار المطعون فيه صدر فقط بين طالبي النقض والمطلوب الأول خالد (ف.)، ولم يكن ضمن أطراف الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية باقي المطلوبين، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض الموجه ضد كل من فاطمة (ف.) ، والورثة الظاهرين لمحمد (ف.)، وقبوله في مواجهة خالد (ف.).
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب خالد (ف.) تقدم بتاريخ 2012/03/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك بالنصف في استغلال رخصة تعليم السياقة عدد 182 المسماة ((س. ت. ف.)) مع محمد (ف.) ، ومكن هذا الأخير من مبلغ 80.000،00 درهم الذي يمثل مساهمته في الأصل التجاري . وبعد وفاة محمد (ف.) بتاريخ 2000/06/25 ، ترك زوجته فاطنة (م.) وابناؤه عزيز (ف.) ومحمد (ف.) وفاطمة (ف.) ، وأن هذين الأخيرين باعا له نصيبهما في استغلال رخصة تعليم السياقة بمبلغ قدره 52.500،00 درهم . غير أن عليهما فاطنة (م.) وعزيز (ف.).
ومنذ وفاة شريكه لم يمكناه من واجب الاستغلال ، والتمس الحكم عليهما بأن يؤديا له تعويضا مسبقا قدره 5000،00 درهم مع إجراء خبرة. وأجاب المدعى عليهما بأن ما يدعيه المدعي لا اساس له من الصحة ، وقد سبق له أن رفع دعوى قضي بعدم قبولها ، والتمسا إدخال باقي الورثة في الدعوى والتصريح برفض الطلب . فقضت المحكمة التجارية بعد إجراء خبرة حسابية بأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 235.291،00 درهما ، نصيبه من الأرباح عن المدة من 2000/06/25 الى 2013/09/30 ورفض باقي الطلبات ، وعدم قبول مقال الادخال. استأنفه المحكوم عليهما ، فاجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرتين ، ثم قضت بتعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 223.368،75 درهما وتأييده في الباقي ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل ، ذلك أنهما تمسكا بموجب مقال استئنافهما بأن الطالب عزيز (ف.) حكم عليه بأن يؤدي للمطلوب مع الطالبة الثانية واجب استغلال المحل منذ سنة 2000 ، والحال أن عمره آنذاك لم يكن يتجاوز ثمان سنوات ، ولم يسبق له أن استغل المحل موضوع الدعوى ، كما أثارا بموجب مذكرتهما بعد الخبرة المنجزة استئنافيا أن الخبير لم يستدع الطالب عزيز (ف.) ولم يستمع لتصريحاته ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما ذكر لا ايجابا ولا سلبا، مما يجعل قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
حيث اثار الطالبان بمقتضى مقال استئنافهما أن عزيز (ف.) حكم عليه بأداء التعويض عن استغلال المحل موضوع النزاع للمطلوب عن الفترة من سنة 2000 الى 2013 والحال أنه من مواليد 1992/05/09 أي أن عمره لم يكن يتجاوز سنة 2000 ثمان سنوات ، وتمسكا ايضا بأنه لم يتم استدعاؤه من طرف الخبير المعين خلال المرحلة الاستئنافية ، ولم يدل بتصريحاته ، مما يجعل الخبرة باطلة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين الدفعين في صلب قرارها ، فإنها لم تجب عنهما لا ايجابا ولا سلبا ، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبعدم قبول طلب النقض الموجه ضد فاطمة (ف.) والظاهر من ورثة محمد (ف.) بن محمد.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65821
Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025