Défaut de convocation à l’audience d’appel : une violation des droits de la défense justifiant la cassation (Cass. com. 2016)

Réf : 53226

Identification

Réf

53226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

243/2

Date de décision

19/05/2016

N° de dossier

2014/2/3/1538

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans s'être préalablement assurée que l'une des parties ou son avocat a été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle cette décision a été prise. Une telle omission constitue en effet une violation des droits de la défense.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 3989 الصادر بتاريخ 2014/7/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14/8206/1249 ادعاء المطلوبين في النقض السيدين محمد (ي.) ويوسف (ي.) أنهما يملكان المحل التجاري الكائن (...) والذي يشغله بالكراء منهما الشادة ورثة الحسين (ب.) بسومة شهرية قدرها 750 درهم وأنهما وجها انذارا للمكترين بالافراغ في اطار ظهير 55/5/24 لكون المحل المذكور مهدد بالانهيار وعلى اثر صدور امر بعدم نجاح الصلح بتاريخ 11/9/22 المبلغ للورثة بتاريخ 11/10/14 يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار المذكور وعلى المكترين بإفراغ المدعى فيه، وتقدم الورثة بمذكرة مع طلب مضاد عرضوا فيه أن السبب المؤسس عليه الانذار غير صحيح لأن البناء غير آيل للسقوط، والتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن فقدان أصلهم التجاري، وانتهت القضية بصدور حكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 11/07/05 وبإفراغهم للمحل المكترى مع بقائهم في المحل الى حين الشروع فعليا في أعمال إعادة البناء وحفظ حقهم في الأسبقية المنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير المشار إليه أعلاه وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفه ورثة الحسين (ب.)، كما استأنفه السيد محمد (ح.) مؤكدا أن الإنذار بالافراغ لم يبلغ لأي أحد من الورثة في شخصه أو في موطنه وتقدم المكريان بمقال استئناف فرعي والتمسوا التصريح بعدم قبول الطلب المضاد لكونه جاء خارج الأجل القانوني، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 14 و 15 و 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 الى 363 من ق م م وخرق حقوق الدفاع. ذلك أن المحكمة أوردت أثناء عرضه للوقائع أنها أدرجت القضية بجلسة 14/7/2 تخلف

حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة محضر الجلسات ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية أدرجت بجلسة 2014/4/16 حضرها نائب المستأنف عليهما والتمس مهلة للجواب فأخرت القضية لجلسة 14/5/14 ثم لجلسة 14/6/4 حضرها الاستاذ (أ.) الذي أعلم للحضور لجلسة 14/7/2، وأن المحكمة قررت في هذه الجلسة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/7/16 دون أن تتحقق من توصل المستأنف محمد (ح.) أو دفاعه الأستاذ ابراهيم (ش.) لهذه الجلسة خاصة أنه ليس ضمن اجراءات النازلة ما يفيد توجيه أي استدعاء لهذين الأخيرين مما يعد خرقا لحقوق الدفاع الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux