Réf
56423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4066
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2023/8202/5120
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remise des documents, Réforme du jugement, Réduction du loyer, Obligations du bailleur, Manquement contractuel, Jouissance paisible, Impossibilité d'usage du bien loué, Expertise comptable, Contrat de location de véhicules, Certificat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur.
L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats.
Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période.
Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا.ک.ا.ا. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2164 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/05/2023 في الملف عدد 102/8235/2023 والذي قضى في الطلب الأصلي وفي الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليها شركة ا.ک.ا.ا. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة ش.ل. في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائتان وسبعة واربعون الفا وتسعمائة وخمسة درهم وسبعة وسبعون سنتيما 247.905,77 درهم وتعويض عن التماطل قدره اثنا عشر الفدرهم 12.000,00 درهم و تحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته مصاريفه.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 60 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2024.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ش.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 1,247.905,77 درهم الثابت من خلال عقود الكراء الرابطة بينهما وكذا الفواتير، وانها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم كافة المحاولات الحبية التي بذلتها, والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 247.905,77 درهم وتعويض قدره 24.790,57 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وارفقت المقال بصورة إنذار, محضر تبليغ إنذار، صورة من النموذج 7 من السجل التجاري, صورة تصريح بتغيير اسم الشركة، خمس محاضر تسليم،11 عقد كراء 84 فاتورة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الذي أدلت به المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيه في الجواب بان المقال لم يتضمن الإشارة إلى نوعها مخالفا بذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن الدعوى سابقة لأوانها لكون عقد الكراء الرابط بينها وبين المدعية ينص على ضرورة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ومنح أجل 15 يوما من أجل إيجاد حل للنزاع وفي حال عدم تحقق ذلك انتظار أجل شهرين من توجيه الرسالة قبل رفع الدعوى في حين أن المدعية لم تحترم الاجل المذكور وقدمت طلبها الحالي قبل انصرام الأجل المذكور، كما أنها لم ترفق طلبها بجميع عقود الكراء وان بعض ما ادلت به لا يعد فواتير وتحمل مسمى AVOIR كما انها تطالب بكراء المدة اللاحقة لاسترجاعها للسيارات, فضلا عن أنها لم تمكنها من كافة بوليصات التامين الخاصة بالسيارات موضوع عقود الكراء والتي لم تستفد منها لوضعها في مستودع محروس, وفي الطلب المضاد فإنها تكبدت عدة اضرار بسبب عدم تمكينها من وثائق استغلال السيارات موضوع عقد الكراء وهو ما حرمها من الاستفادة منها في نشاطها التجاري فضلا عن مصاريف الحراسة ونقل السيارات وإيجاد متعاقد جديد ، ملتمسة المقال الأصلي أساسا عدم قبوله شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا اجماليا قدره 300.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع شمله بالنفاذ المعجل, وارفقت المذكرة بثلاث محاضر معاينة محضر, تبليغ انذار, محضر تبليغ رسالة انذاريين.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وجاء فيها بان الإنذار الموجه للمدعى عليها غير مخالف لبنود عقد الكراء وأنها ارفقت طلبها بكافة الوثائق المعززة له، وان عدم أداء المدعى عليها للمستحقات العالقة بذمتها اضطرها الى التوقف المؤقت عن تسليمها شواهد التامين الى حين أدائها للمترتب بذمتها من أداءات وأنها محقة في ذلك طبقا لما نص عليه عقد الكراء الشيء الذي يجعل المدعى عليها غير مستحقة لأي تعويض، ملتمسة الحكم وفق طلبها ورفض الطلب المضاد.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/05/2023 الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنهحول خرق حقوق الدفاع فإن الدعوى الحالية قد أدرجت بجلسة 2023/05/10 اذ الفي بالملف مذكرة تعقيب للجهة المدعية، وان دفاع العارضة قد التمس مهلة للتعقيب على مضمون هذه المذكرة المكونة من ثلاث صفحات، ولكن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، اعتبرت القضية جاهزة ودون أن تمكن الدفاع العارض من فرصة الاطلاع على مضمون المذكرة والتخابر مع موكلته بخصوص مضمونها وأنه يجدر التذكير ان الدفاع ليس هو الطرف المتقاضي وانما يمثل هذا الأخير بما يقتضيه ذلك من ضرورة التخابر مع موكله ومناقشة المذكرات والوثائق المدلى بها من طرف خصمه، وهذا الالتزام يجد سنده المادة 43 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة وأنه بعيدا انه بعيدا عن أحكام هذا النص الخاص، فإنه طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم ،تجارية فإن المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم هي قواعد المسطرة الكتابية المنصوص عليها في مقتضيات الفصلين 45 و 334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية فهل طبق قضاة الدرجة الأولى هذه المقتضيات القانونية الآمرة لما وضعوا القضية في المداولة رغم انها غير جاهزة للحكم، ورغم تشبث الدفاع بضرورة التعقيب على مذكرة تضمنت عدة مغالطات الجواب بالطبع سيكون بالنفي وأن المحكمة واحتراما لهذه القواعد المسطرية الامرة وقبلها لحقوق الدفاع سيقول بإلغاء الحكم المستأنف وأن عدم احترام حقوق الدفاع قد أدى الى صدور حكم منعدم التعليل سواء فيما يتعلق بعدم فهم احتساب أجل تقديم الدعوى وسواء فيما يتعلق باستبعاد عشرة فواتير ومع ذلك قضت محكمة الدرجة الأولى وفق الطلب وسواء فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به عن التماطل وأخيرا فيما يتعلق بالطلب المضاد كما دفعت العارضة بكون الدعوى سابقة لأوانها استنادا الى نص الفصل 11 من عقد الكراء وردت المحكمة هذا الدفع على أساس ان الفصل المذكور ينص على ان أجل الشهرين يحتسب من تاريخ توجيه الإنذار وليس من تاريخ التوصل به وان هذا التعليل مخالف لكل المتعارف عليه فقها وقانونا وقضاء ا بخصوص الإنذار، ذلك ان الإنذار لا ينتج أي اثار الا من تاريخ التوصل به، وليس من تاريخ توجيهه. وحيث انه باستقراء الفصل المذكور بتمعن ستلاحظ المحكمة انه ينص على أجل إقامة الدعوى اذ لميحصل اتفاق بعد شهرين وأن المنطق يقتضي حصول الاتفاق بعد التوصل بالإنذار وليس من تاريخ توجيهه وأن المحكمة سيقف عند هذا الفساد في التعليل وسيقول بإلغاء الحكم المستأنف وأن فساد التعليل سيبلغ ذروته عندما سيقر الحكم الابتدائي بحجية الفواتير الأربعة والثمانين، وسيقضي للمستأنف عليها بمجموع المبالغ المطلوبة وان الحكم الابتدائي قبل ذلك وفي تعليله قد وقف على استبعاد عشرة فواتير على اعتبار انها فواتير استرداد ومع ذلك لم يسقط مبالغها من المديونية وأن الحكم - الابتدائي قد اعتبر - وعن غير حق - ان الطاعنة لم تنازع في صحة هذه الفواتير ويكفي الرجوع الى المذكرة الجوابية للمنوب عنها ليتضح انها كلها طعن في صحة الفواتير المدلى بها كما انها طالبت بالإدلاء بعقود كراء جميع السيارات لمقارنتها بالفواتير المدلى بها ، والوقوف على مدد الكراء وان قضاة الدرجة الأولى قد غضوا الطرف عن هذه الدفوعات واعتبروا أنها لا تشكل منازعة في صحة الفواتير ويكون الحكم المطعون فيه فاسد التعليل كذلك بهذا الخصوص قضت محكمة الدرجة الأولى للمستأنف عليها بالأداء والتعويض عن التماطل على أساس ان المنوب عنها لم تستجب لمضمون الإنذار الموجه لها بتاريخ 2022/11/14 وغاب عن قضاة الدرجة الأولى ان المنوب عنها قد سبق ان وجهت للمعنية بالأمر إنذارين مؤرخين على التوالي بتاريخ 2022/01/04 و 2022/01/19 تطلب من خلالهما تمكينها من شواهد تأمين السيارات موضوع عقد الكراء وان هذه الإنذارات بقيت بدون جدوى، رغم أنها وجهت سنة تقريبا قبل توصلها بإنذار الأداء. كما انها أدلت بمحاضر معاينة تثبت توقف السيارات لعدم توفرها على عقود التأمين وانه لا يمكن المطالبة بواجبات كراء السيارات والتعويض عن التماطل في أداء الكراء الا بعد اثبات ان المكتري قد حاز الشيء المكتري طبقا للفصل 635 من ق ل .ع وأن الحيازة في نازلة الحال تقتضي تسليم كل الوثائق التي تمكن من الانتفاع من الشيء المكترى وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال بامتناع المستأنف عليها عن تسليم عقود تأمين السيارات وأن العارضة وبعد فرض سياسة الامر الواقع، أصبحت في حالة استحالة التنفيذ والتي يعرفها المشرع الفصل 335 من ق ل ع ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطأه وقبل ان يصير في حالة مطل" وأن هذه الوضعية التي يعرفها الفصل المستدل به هي وجدت العارضة نفسها فيها ، إذ انها لم تساهم فيها وقبل ان تصير في وضعية مطل وأن الحكم المطعون فيه يكون لهذا الاعتبار مخالفا للقانون ويناسب الحكم بإلغائه وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب المضاد مجارية الجهة المدعية في قراءتها السطحية للفقرة الرابعة من البند الرابع من العقد حيث اعتبرت المحكمة أن من حق المكرية التوقف مؤقتا عن تنفيذ التزاماتها الى حين وفاء الطرف الاخر بالتزاماته المقابلة ولم يثبت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها قبل ان تعمد الى إيقاف تنفيذ العقد من جانب واحد بعدم تسليم شواهد التأمين للمنوب عنها انها بادرت الى المطالبة بتسديد واجبات الكراء اعمالا لقاعدة " الكراء مطلوب لا محمول " وأن عقد الكراء في فصله الرابع يشير الى كيفيات الأداء، ولم يشر اطلاقا الى عدم ضرورة المطالبة بالواجبات الكرائية في حالة عدم أدائها لأي سبب من الأسباب، وبالتالي تبقى القواعد العامة هي الواجبة التطبيق، وذلك يعني انه قبل إيقاف العقد بشكل تعسفي كان لا بد من توجيه انذار للمطالبة بواجبات الكراء ولا يكفي ما تم الإشارة اليه في مذكرة التعقيب التي حرمنا من الاطلاع والجواب على مضمونها والتي جاء فيها بالحرفالا ان هذه الأخيرة لم تعمد الى أداء المديونية العالقة بذمتها والمنصوص عليها عقديا بالرغم من جميع المحاولات الودية التي أجرتها من اجل استخلاص دينها . انه بمتم سنة 2021 التزمت المدعى عليها بإرسال مستخدم من قبلها من أجل تسليم العارضة لشيك قصد تسديد المتأخرات المتخلذة بذمة العارضة بقي دون جدوى وأن هذا الكلام المرسل الغير معزز بأية وثيقة تفيد المطالبة بالواجبات الكرائية قبل الاقدام على توقيف عقد الكراء تعسفيا ومن جانب واحد يدل على ان المنوب عنها قد تضررت من هذا العمل الغير مشروع والغير قانوني خصوصا وان العقد لازال ساريا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهوبعد التصدي في الطلب الأصلي أساساالحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد واحتياطيا الحكم برفضها مع جعل الصائر على رافعتها واحتياطيا جداالأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الفعلية وحفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها وبخصوص الطلب المضاد الحكم للعارضة وفق طلبها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل نسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2024 والذي أوضح حول حرق حقوق الدفاع تمسكت المستأنفة بعدم تمكين محكمة الدرجة الأولى من فرصة الاطلاع على مذكرة العارضة المدلى بها بجلسة 2023/05/10 بما تحمله من وثائق على حد تعبيرها أو زعمها. بداية، فإن المذكرة المتمسك بما لا تشير إلى أية مرفقاتلكنه يبقى للمحكمة وحدها السلطة التقديرية للقول بجاهزية القضية للاختلاء بما أثناء المداولة أو التأمل بعدما كونت قناعة كافية للفصل في شأن ما عرض عليها منوقائع مادية وأدلة ثبوتية وما اهتدت به من إجراءات تمهيدية وحول عدم جدية المنازعة في الفواتير نازعت الطاعنة في الفواتير متحججة في ذلك على عدم استفادتها من السياراتالمكتراةلكنالإنذار المنازع فيه لم يرد مخالفا للبند 11 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذييلزم منح أجل 15 يوما للطرف الآخر من أجل إيجاد حل للنزاع وأن العارضة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2023/01/09 أي داخل الأجلالمنصوص عليه عقدياأما بخصوص الدفع بعدم إدلاء العارضة بعقود الكراء المنظمة للعلاقة التعاقدية فيكفي الاطلاع على الوثائق المذيلة للمقال الافتتاحي والتي تتضمن عقود الكراء، كشوف الحسابوالفواتير ومن جهة ثانية، فإن المنازعة في المديونية المطالب لها بعلة عدم الاستفادة من السيارات تدحضه الوثائق ويكفي الاطلاع على محاضر التسليم السيارات ضمن وثائق المقال الافتتاحيللدعوى وحقيقة النزاع أن العارضة وضعت رهن إشارة المستأنفة في إطار تنفيذ عقد كراء طويل الأمد السيارات جديدة مع حفظ ضمان استغلالها الفعلي من قبيل جميع أشغال الصيانة القبلية والوقائية الإصلاح والتأمين وذلك مقابل أداء إتاوات عن واجبات الكراء الشهرية والمصاريف المتعلقة بها وأن العارضة قامت بتنفيذ التزاماتها إزاء المدعى عليهاإلا أن هذه الأخيرة لم تعمد إلى أداء المديونية العالقة بذمتها والمنصوص عليها عقديا بالرغم من جميع المحاولات الودية التي أجرتها من اجل استخلاص دينها وأنه تميم سنة 2021 التزمت المستأنفة بإرسال مستخدم من قبلها من أجل تسليم العارضة الشيك قصد تسديد المتأخرات المتخلفة بذمة العارضة بقي دون جدوىالأمر الذي اضطرت معه العارضة إلى توقيف تسليم المستأنفة لشواهد التأمين عن السداسية الأولى برسم سنة 2021 إلى غاية تصفية هذه الأخيرة لذمتها إزائهامن تم تكون العارضة محقة في التوقيف المؤقت لالتزاماتها إلى غاية أداء المكتري لكافة الديونالعالقة بذمته وفق ما جاء في الفقرة 4 من البند الرابع من العقد المتعلقة بالتأخير عن الأداء ومن جهة أخرى، فإن الكشف الحسابي وقف على واقعة توقف المستأنفة على الأداء وأن الدين ثابت بموجب كشف الحساب وأن المادتين 492 و 19 من مدونة التجارة أضفت على الكشوف الحسابية الحجية الثبوتية وحول عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بالتعويض التمست الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلب المضاد بمعية الطلب الرئيسي في ذلك على البند 14 من عقد الكراء الذي لم يتطرق إلى ضرورة أداء الواجبات الكرائية في حالة عدم أدائها لكنه سلف الذكر أن العارضة محقة في إيقاف التزاماتها مؤقتا استنادا إلى الفقرة الرابعة من البند 4 من العقد الرابط بين الطرفين إلى حين وفاء المستأنفة بصفتها المكترية بالتزاماتها المتقابلة ، ملتمسا التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أي أساس مع تأييد الحكم المستأنف وتبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها خلال المداولة تجيب من خلالها على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها المدلى بها بجلسة 16/01/2024 وتؤكد من خلالها كذلك أنه سبق لها أن أثارت خرق حقوق الدفاع وخرق المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وأن الثابت أن المستأنف عليها اعترفت أنها منعت العارضة من الانتفاع بالناقلات موضوع الكراء بعد تسليمها للوثائق التي ستمكنها فعليا من استعمال السيارات، كما اعترفت انها لم توجه لها أي انذار بأي طريقة كانت لمطالبتها بأداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة في ذمتها إن وجدت، وبالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات البند الرابع من العقد علما ان هذا الأخير يتعارض كلية مع الفصلين 335 و635 من ل ع، وتلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وتمتيعها بكل ما جاء في مقال استئنافها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 60 الصادر بتاريخ 30/01/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد الراجي
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 09/07/2024 والتي أوضح أن الخبرة أنجزت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ووفق ما أمر به القرار التمهيدي وأن الخبرة جاءت موضوعية في نتائجها الأمر الذي يناسب المصادقة على خلاصتها والتي حددت المديونية العالقة بذمة المنوب عنها مبلغ 101.592,00 درهم وان العارضة قد حرمت من استعمال السيارات وان تقرير الخبرة قد أشار إلى نقطة مهمة وجوهرية هي المكتراة لمدة سبعة أشهر أي من 2022/01/01 إلى 2022/08/01 وأن هذا المعطى يؤكد الخسائر الفادحة التي منيت بها المنوب عنها والتي بررت الطلب المضاد الذي تقدمت به ابتدائيا، ملتمسة بعد المصادقة على تقرير الخبرة وتمتيعها بكل ما جاء في مقال استئنافها .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/07/2024 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ عدنان الذي حضر عنه الأستاذ عسلي وحضر الأستاذ خالد عن الأستاذ فخار والتمس أجلا للتعقيب على الخبرة حاز نسخة من مذكرة الأستاذ عدنان، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة16/07/2024 تم تمديدها لجلسة 23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق حقوق الدفاع بالمرحلة الابتدائية بعدم تمكينها من الجواب على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 10/05/2023، وبالاطلاع على المذكرة يتبين أنها مذكرة تعقيب ولم تتضمن أي دفع أو طلب جديد كما أنها غير مرفقة بأي وثيقة. هذا فضلا أنه خلال هذه المرحلة (الاستئناف) قد تم نشر الدعوى من جديد وتمت مناقشة الدعوى بحضور الطرفين، مما يبقى هذا الدفع على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص المنازعة في الفواتير والمديونية فإن المحكمة ومن أجل تحقيق المديونية، أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير سعيد الراجي، الذي خلص في تقريريه المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 11/06/2024 إلى كون الدين المطالب به محدد في مبلغ 101.592,00 درهم بعد خصم المستحقات المتعلقة بالمدة من 01/01/2022 إلى غاية 01/08/2022. وبالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى والمعنون ب "Conditions Genérales de location " في بنده رقم 2-4-2 يتبين أنه نص صراحة على تمكين المستأنفة بكل الوثائق اللازمة التي تحتاجها لاستخدام الناقلة بمعنى:
« Le véhicule est mis à la disposition du locataire au lieu désigné par le loueur muni de tous les documents nécessaires à la circulation routiére »
والحال أن المستأنف عليها لم تمكنها من شواهد التأمين على السيارات عن الفترة التي تم خصم مبلغ المديونية عنها والمحددة بالتقرير أعلاه حسب ما خلص إليه، والذي لم تنفيه بل أكدته بدعوى أن هذه الأخيرة لم تؤد أقساط الكراء وهو ما يخالف بنود العقد والفصل 635 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الثابت كذلك من التقرير المنجز فإن السيارات موضوع العقد ظلت راكنة بمرآب عمومي إلى غاية 03/06/2023 حيث قامت المستأنف عليها بأخذها من المستأنفة بواسطة مفوض قضائي الذي عاين مكانها، حيث تسلمت المستأنف عليها جميع السيارات مع مفاتيحها وكذلك وثائقها وبذلك فالمديونية التي لازالت بذمة المستأنفة هي مبلغ 101.592,00 درهم حسب الوارد بالدفتر الكبير لشركة ش.ل. الموقوف بتاريخ 20/12/2021 وذلك بعد خصم مبلغ 3.130,00 درهم الذي تم اقتطاعه بتاريخ 01/03/2022 مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليها غير مؤسسة ويتعين ردها.
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين حصر المبلغ المحكوم به في 101.592,00 درهم. وتحميل الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع:باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 101.592,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025