Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56045

Identification

Réf

56045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3797

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2024/8219/1293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice ne constatait qu'une seule tentative de signification à des locaux trouvés clos, ce qui ne suffisait pas à caractériser une fermeture continue.

L'appelant soutenait au contraire que plusieurs tentatives avaient eu lieu, rendant la mise en demeure régulière au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les seules mentions du procès-verbal initial, qui ne fait état que d'un unique déplacement.

Elle rappelle que la condition de fermeture continue du local, exigée par la loi pour valider la signification, ne peut être établie que par plusieurs passages effectués à des dates distinctes et espacées. Une seule tentative de signification est donc insuffisante pour rendre la mise en demeure productive d'effets juridiques.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/02/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9539 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2022 في الملف عدد 7242/8219/2022 القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب المتعلق بالإفراغ والتعويض عن التماطل وبقبول باقي الطلبات.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 1.044.204,7 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية يوليوز 2022 بحسب سومة شهرية قدرها 94.927,70 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ع.ش. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن ب رقم 15 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري " محج الرياض" حي الرياض الرباط وأنها أكرت المحل للمدعى عليها بموجب عقد الكراء المبرم بتاريخ 31/05/2018 بسومة كرائية شهرية قدرها 104.420,45 درهم من اجل الاستغلال التجاري وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ 02/09/2021 إلى متم يوليوز 2022 وجب فيها ما مجموعه مبلغ 1.104.420,45 درهم متمسكة بالمادة 26 من القانون 49/16 والفصل 663 و 254 و 255 من ق ل ع وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يبين أن أداء مبالغ الكراء محددة عند أول كل شهر مما تكون معه المدعى عليها في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا طبقا للمادة 26 من القانون 49/16، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 1.104.420,45 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 02/09/2021 إلى يوليوز 2022 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن ب رقم 15 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري " محج الرياض" حي الرياض الرباط مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة لعقد الكراء.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/09/2022 والمرفقة بإنذار مع محضر اخباري.

وبناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة أن الشركة المعنية انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح حارس العمارة، فتقرر تنصيب قيم في حقها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أنه كما هو مبين من خلال مقالها، ينحصر طلبها في الحكم على المستأنف عليها بأداء ما تخلد بذمتها من مبالغ كرائية مع إفراغها من المحل التجاري هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها بسبب التماطل عن أداء الوجيبات الكرائية والتعويض عن الضرر بسبب التماطل طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري. وقضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول طلب المتعلق بالافراغ والتعويض عن التماطل بعلة أن المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 08/07/2022 يبين أن الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليها رجع بملاحظة أن كاتب المفوض القضائي انتقل إلى عنوان المبلغ إليها بتاريخ 06/07/2022 فوجد المحل مغلقا وترك به إشعارا، و الحال أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري تشترط أن يكون المحل مغلق باستمرار الامر الذي لم يشر إليه المفوض القضائي في محضره بعد أن قام بمحاولة واحدة أثناء التنقل مما يكون معه الإنذار غير مستكمل للشروط القانونية. كما عللت المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أنه لا يمكن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل لكونه غير ثابت بعد عدم استيفاء إجراءات التبليغ الخاصة بالإنذار. لكن من جهة أولى وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف، إن المحضر الإخباري المحرر من قبل المفوض القضائي محمد (ب.) بتاريخ 08/07/2022 لا يدل على انتقال هذا الأخير لعنوان المحل لمرة واحدة فقط بل بالرجوع للمحضر المذكور وقراءة مضمونه بتمعن يتبين أنه تم الانتقال مرتين إلى المحل المرة الأولى بتاريخ 06/07/2022 و الثانية بتاريخ 08/07/2022. و من أجل اجتناب أي لبس حول تردد المفوض القضائي على المحل من أجل تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ ، فإنها تدلي للمحكمة بمحضر استدراكي صادر عن المفوض القضائي الذي كلف بتبليغ الإنذار السالف الذكر يؤكد من خلاله أنه انتقل إلى العنوان لأزيد من مرة. ومن جهة ثانية، وبعد التأكد من سلامة الإنذار الموجه للمستأنف عليها و كذا صحة تبليغه فيكون الطلب الرامي إلى التعويض عن التماطل الذي تقدمت به مبررا و قانونيا و كان على المحكمة الاستجابة إلى طلب الإفراغ والتعويض عن التماطل معا. وأن عدم استجابة المحكمة التجارية المصدرة للحكم لطلب إفراغ المستأنف عليها من المحل المكترى و كذا التعويض عن التماطل و ذلك بسبب عدم قيام المفوض القضائي لمحاولة تبليغ واحدة يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي ألزمت أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا سليما، من جهة ، و من جهة أخرى، لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري التي منحت للمستانفة الحق في طلب المصادقة على الإنذار و لو تعذر تبليغه لكون المحل مغلقا.

والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ من المحل والحكم بالتعويض عن الضرر للتمساطل عن الأداء والغرامة التهديدية. وبعد التصدي الحكم بافراغ المستأنف عليها من المحل التجاري هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها والحكم على المستأنف عليها بأداء التعويض عن الضرر بسبب التماطل قدره 20.000,00 درهم وتحديد الغرامة التهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تخير عن تنفيذ الحكم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من محضر المفوض القضائي .

وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/04/2024 ارفقتها بشهادة التسليم تفيد عدم التوصل لكون الشركة انتقلت من العنوان.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/06/2024 رجع خلالها مرجوع القيم الخاص بالمستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول أن محضر المفوض القضائي يفيد أنه انتقل الى العنوان المقصود مرتين في 06/07/2022 والثاني في 08/07/2022 خلافا لما جاء في تعليل محكمة البداية ملتمسة الاستجابة لطلب الافراغ والحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية وغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم مع تحميلها الصائر.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستانفة فإن الثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 08/07/2022 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) أن كتابه المسمى جمال (ج.) انتقل بتاريخ 06/07/2022 الى عنوان المحل موضوع الإجراء فوجده مغلقا مما لا تتحقق معه واقعة استمرار الاغلاق التي لن تتوافر الا بتعدد فترات الانتقال للعنوان المقصود وبتواريخ متباعدة مما ينهض معه تبليغ الإنذار مناط الدعوى القائمة غير منتج لأي أثر في مفهوم المادة 26- من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال العادي والتجاري والحرفي. وأن الحكم المستأنف بتكريسه لهذا النظر يكون قد جعل لما انتهى اليه من قضاء مرتكزا قانوينا سليما مما يجعله حريا بالتاييد ورد جميع الأسباب والوسائل المثارة بشانه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux