Réf
56325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3997
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2320
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Loyers, Imputation du paiement, Demande additionnelle, Calcul de la période non prescrite, Bail commercial, Arriérés de loyers, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse.
L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel devait être imputé à une dette antérieure, tandis que l'appelant incident, le preneur, invoquait la prescription de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur en retenant que la lettre accompagnant le paiement litigieux, et non le seul reçu, déterminait sans équivoque la période de loyers soldée, justifiant ainsi son imputation par le premier juge.
La cour rejette également l'appel incident, confirmant l'analyse du tribunal selon laquelle le point de départ du calcul de la prescription quinquennale est la date de la mise en demeure, ce qui ne rendait prescrite qu'une partie de la créance. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement.
En conséquence, la cour rejette les deux appels mais, statuant sur la demande additionnelle, ajoute à la condamnation le montant des loyers impayés en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ورثة سعيد (خ.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 12495الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 8623/8219/2023 والقاضيفي الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع:وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعين واجبات كراء المحل التجاري الكائن برقم 77 زنقة الحنصالي الدار البيضاءمبلغ 66.000,00 عن المدة من 12/05/2017 إلى 30/09/2023 بوجيبة شهرية قدرها 1.500,00درهم،مع شمول هذه المبالغ بالنفاذ المعجل، وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وتقدمت السيدة نعيمة (م.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بواسطة دفاعها مؤدى عنها بتاريخ 20/06/2024 تستأنف بمقتضاها فرعيا الحكم المذكور اعلاه.
وتقدم ورثة سعيد (خ.) بمقال رام الى الحكم بكراء اضافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2024.
في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنين أصليا بالحكم المطعون فيه وقدم كلا الاستئنافين الاصلي والفرعي وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء فهما مقبولين شكلا .
و حيث إن الطلب الإضافي يبقى بدوره مقبول ،لإستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 05/10/2023 عرضوا من خلاله انهم يملكون مناصفة مع خديجة (ص.) ومن معها الأصل التجاري الكائن برقم 77 زنقة الحنصالي الدار البيضاء وذلك بحجة القرار عدد 2010/1247 الصادر بتاريخ 2010/03/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 14/2009/3015 وبتاريخ 2008/10/30 قامت السيدة خديجة (ص.) بتفويت نصيبها في الأصل التجاري المذكور إلى المدعى عليها السيدة نعيمة (م.) بحجة العقد المنجز من طرف الموثقة السيدة أسماء (ز.) وقد تبين أن المدعى عليها التي حلت محل البائعة في العلاقة الكرائية مع العارضين في هذا الأصل التجاري قامت بتاريخ 2013/12/02 و بناء على أمر قضائي بإيداع مبلغ 30.000,00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة العارضين والذي يمثل كراء المدة من 2011/07/14 إلى غاية 2013/03/14 كما هو ثابت من وصل ايداع رقم 5654 الذي تجدونه صحبته وبتاريخ 2020/3/13 أدت المدعى عليها للعارضين مبلغ 36.000,00 درهم و هو ما يمثل كراء 24 شهرا أي المدة من 14 مارس 2013 إلى 2015/03/14 متم وبتاريخ 2021/11/17 أدت المدعى عليها ما قدره 30.000,00 درهم و هو ما يعادل كراء 20 شهرا أي المدة من 2015/03/14 إلى 2016/11/15ونظرا لتوقف المدعى عليها مرة أخرى عن الوفاء بالتزاماتها الكرائية بعث إليها العارضون في مستهل شهر أبريل 2023 بإنذار يشعرونها فيه بضرورة أداء الكراء المترتب بذمتها عن المدة من 2016/11/14 إلى متم شهر مارس 2023 وجب فيها حينداك ما مجموعه 111.4000,00 درهم، وأن المدعى عليها لم تستجب حتى الآن لمضمون هذا الانذار رغم توصلها به بتاريخ 2023/05/11 كما هو ثابت من محضر التبليغ و من نسخة الإنذار وأن المدعى عليها وإلى غاية شهر شتنبر 2023 أصبحت مدينة للعارضين بكراء 82 شهرا وجب فيها ما مجموعه 123,000,00 درهم. وأن العارضين والحالة ما ذكر يكونون محقين في اللجوء إلى القضاء قصد الحكم لهم بهذا الدين مع تعويض عن المطل لهذا ولأجله يلتمسون في الشكل :لتصريح بقبول الدعوى لتوفرها على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضين مبلغ 123.000,00 درهمكراء المدة من 2016/11/14 إلى غاية 2023/09/30 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقه بقرار استئنافي عدد 1247 2010/3/15 وبصورة لعقد تفويت أصل تجاري مؤرخ في 2008/10/30 وبصورة لوصل إبداع بصندوق المحكمة مؤرخ في 2013/12/02 وبنسخة من إنذار بالأداء موجه إلى المدعى عليها تحمل تأشيرة تبلیغه بمحضر تبليغ الإنذار بواسطة مفوض قضائي.
بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي عرضت من خلالها أولا من حيث الدفع بالتقادم حيث ان العارضة تبادر قبل كل دفع او دفاع الى الدفع بالتقادم على اعتبار ان الاداءات الدورية تتقادم بمرور خمسية سنوات ، وان المدة المطالب بها 2026/11/14 الى غاية 2021/11/14 قد طالها التقادم الشيء الذي يتحين التصريح بتقادمها احتياطيا حيث أن الكراء مطلوب وليس محمول وان ذمة العارضة فارغة بخصوص العدد المطالب بها ذلك أن العارضة بواسطة رسالة دفاعها المؤرخ في 2021/11/17 قامت باداء الواجبات الكرائية عن الشهور من فاتح مارس 2020 الى متم دجنبر 2021 كما هو ثابت من خلال الرسالة المرفق بمبلغ 30.000.000 درهم وكذا التوصيل الصادر عن دفاع المدعين المؤرخ في 2021/11/17 وحيث انه تأسيسا على ذلك تبقى مزاعم المدعين مردودة ويتعين التصريح بردها من كل ما سبق تلتمس بناء على ما ذكر أعلاه وبناء على عدم جدية دفوعات المدعيين وبناء على كون الاداءات الدورية تتقادم بمرور 5 سنواتوبناء على كون المدة المطالب بها أي من 2026/11/14 الى غاية التقادم الخمسي طالها قد 2021/11/14اساسا التصريح بسقوطها للتقادم الاشهاد للعارضة بكون ذمتها فارغة والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب وأرفقته بصورة من الرسالة الموجهة لدفاع المدعين صورة لتوصيل صادر عن دفاع المدعين.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين التي عرض من خلالها و حيث من جهة فان دفع المدعى عليها في نفس الوقت بادائها الكراء المطلوب و بأن ذمتها فارغة منه تكون قد هدمت بذلك قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي المبني على قرينة الوفاء كما هو منصوص عليه في المادة 450 و 435 من ق ل ع، وبالتالي يبقى التقادم المدفوع به غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده وحيث من جهة أخرى وخلافا لما زعمته المدعى عليها بخصوص الأداء فإنه باستقراء الوصل المذكور أعلاه و المؤرخ في 2021/11/17 المتعلق بأداء مبلغ 30.000,00 درهم و المدلى بصورة له رفقة مذكرة جواب المدعى عليها نجده ينص حرفيا على ما يلي:..... " دفعة أخرى من واجبات كراء المحل التجاري الكائن برقم 77 زنقة الحنصالي المدينة القديمة المؤدى عن عشرين شهرا من 2015/03/15... مع التحفظ بخصوص المدة التي لا تزال بذمة موكلتك "، وحيث ان هذا الوصل لا يغطى سوى كراء الفترة من 15 مارس 2015 إلى غاية 14 نونبر 2016 ليبقى بذمة المدعى عليها كراء المدة الموالية المبتدئة من 15 نونبر 2011 و هي تلك المطلوب الحكم بها في نازلة الحال وحيث لكل ما تم بسطه أعلاه و لما ستستشفه المحكمة من غير أساس جدي خلال اطلاعها على وثائق ملف النازلة تكون دفوعات المدعى عليه على مما يتعين التصريح باستبعادها والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى لهذا ولأجله يلتمس العارضون من المحكمة رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق الملتمسات المسطرة في مقالهم.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث يرمي مقال الطاعنين الافتتاحي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لهم مبلغ 123,000,00 درهم كراء المدة من 14/11/2016 إلى غاية 30/09/2023. ودفعت المستأنف عليها بأداء مبلغ 30.000,00 درهم كراء المدة فاتح مارس 2020 إلى دجنبر 2021 بواسطة الرسالة الصادرة وبتاريخ 17/11/2021 عن دفاعها وكذا الوصل الصادر في نفس التاريخ عن دفاعهم واقتصرت المحكمة الابتدائية على الحكم فقط بمبلغ 66.000,00 درهم معللة ذلك بما يلي: "إن المكرين عمدوا إلى مطالبة المكترية بأدائها من خلال الإنذار الموجه إليها بهذا الخصوص دون أن تعمد إلى إبراء ذمتها منها إلا جزئيا من خلال الرسالة المرفقة بمبلغ 30.000 درهم رغم مرور الأجل الممنوح لها و المحدد في 15 يوما من توصلها بالإنذار مما وجب معه عليها بالأداء عن الفترة غير المتقادمة والممتدة من 12/05/2017 إلى 30/09/2013 بسومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم عن مجموع 64 شهرا لم يثبت أداؤها أي ما مجموعه 96.000,00 درهم الثابت أداؤها من طرف المدعى عليها . "
وان الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يكن موفقا في تعليله لما اعتبر مبلغ 30.000,00 درهم المؤدى بتاريخ 17/11/2021 اداء جزئيا من مستحقات كراء الفترة الممتدة من 12/05/2017 إلى30/09/2023 ليخصمه من مجموع مستحقات هذه الفترة.
و حيث بالاطلاع على رسالة اداء المبلغ المذكور ووصل أدائه المؤرخين في 17/11/2021والمدلى بهما من طرف المستأنف عليها سيتجلى للمحكمة :
- أن الوصل ينص على أنه يتعلق بأداء دفعة أخرى من واجبات كراء المحل التجاري موضوع النزاع عن 20 شهرا من 15/03/2015 كما ينص أيضا على عبارة " مع التحفظ بخصوص المدة التي لا تزال بذمة المستأنف عليها "
-أن نظير رسالة الأداء الحاملة تأشيرة توصل دفاع العارضين بها وبالمبلغ تحمل هي أيضا عبارة التحفظ بخصوص المدد الغير المؤدى عنها والتي لا تزال بذمة المكترية .
- ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها تعمدت تغطية عبارة التحفظ المسطرة في الرسالة بصورة الوصل و هذا دليل عل سوء نية التقاضي لديها.
وبإجراء عملية حسابية لتواصيل أداء الكراء الثلاث المدلى بها، أولها توصيل إيداع المستأنف عليها بتاريخ 02/12/2013 لمبلغ 30.000,00 درهم بصندوق المحكمة وهو ينص على أن الفترة المؤدى عنها 20 شهرا من 14/07/2011 إلى غاية 14/03/2013 والوصل الثاني بمبلغ 36,000,00 درهم المؤرخ في 13/03/2015 عن 24 شهرا أي المدة من 14/03/2015 إلى متم 14/03/2015 والوصل الثالث الأخير بمبلغ 30.000,00 درهم المؤرخ في 17/11/2021 عن 20 شهرا أي من 14/03/2015 إلى 15/11/2016، فإن مجموع ما تم أداؤه هو 96.000,00 درهم أي عن مدة 68 شهرا وهي الفترة المنتهية في 2016/11/15 وبالتالي تبقى المدة التي لم يؤدى عنها هي تلك المطلوبة في المقال الافتتاحي.
وحيث هكذا يتجلى أن الوصل المؤرخ في 17/11/2021 عن 30.000,00 درهم يتعلق بفترة سابقة عن الفترة المطلوب الحكم بها في الدعوى وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضی به مما يتعين التصريح بتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 66.000,000 درهم إلى مبلغ 96.000,00 درهم لهذا ولاجله يلتمس العارضون التصريح بقبول هذا الاستئناف والتصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من66.000,00 درهم إلى 96,000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 20/06/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالها ان الطاعنين ركزوا أوجه استئنافهم من كون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لما اعتبر مبلغ 30.000,00 درهم المؤداة بتاريخ 17/11/2021 اداء جزئيا من مستحقات كراء فترة من 12/05/2017 إلى 30/09/2023 ليخصمه من مجموع المستحقات وان الوصل يحمل عبارة مع التحفظ ملتمسين قبول الاستئناف والتصريح بتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 66,000,00 درهم الى 96,000,00 درهم. وان استئناف السادة ورثة سعيد (خ.) لا يستند على اساس وما هو الا محاولة منها للتشكيك في الحكم المستانف لكونهم يعلمون ان ذمة العارضة فارغة من اية مبالغ وان الفترة المطالب بها طالها التقادم الخمسي وان العارضة ادت ما بذمتها كما هو ثابت من خلال الوصولات المدلى بها وكذا المرفقة بهذه المذكرة .
- موجبات الاستئناف الفرعي:
حيث ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من الحكم للمستأنف عليها بمبلغ 66.000.00 درهم عن المدة من 12/05/2017 الى 30/09/2013 لكون المدة طالها التقادم وان ذمة العارضة فارغة من أيةمبالغ. وان الحكم الابتدائي لما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون وجاء معللا تعليلا ناقصا. مما يتعين معه بخصوص الرد على استئناف السادة ورثة سعيد (خ.) التصريح برده
ومن حيث الاستئناف الفرعي: باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى للتقادم.
وبجلسة 30/05/2024 أدلى نائب المستأنفين بمقال رام الى الحكم بكراء اضافي عرض من خلاله ان استئنافهم برمي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لهم الكراء كاملا عن المدد من 15/11/2016 إلى غاية 30/09/2023بالسومةالكرائية 1500,00 درهم شهريا.
و حيث ترتب بذمة المستأنف عليها كراء سبعة أشهر أخرى من 01/10/2023 إلى 30 أبريل 2024 وجب فيها ما مجموعه 10.500 درهم ومن حقهم المطالبة بالحكم لهم أيضا بهذا الكراء الإضافي ذلك استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية. لهذا ولأجله يلتمس العارضون التصريح بقبول هذا الطلب والحكم على المستأنف عليها بأدائها أيضا للعارضين مبلغ 10.500,00 درهم كراء المدة من 01/10/2023 إلى متم شهر أبريل 2024 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل جهة طعن أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه
و حيث إنه فيما يخص السبب المثار في الإستئناف الأصلي من كون الوصل ينص على أنه يتعلق بأداء دفعة أخرى من الواجبات عن المدة 15/03/2015 فيبقى مردودا ذلك أن الرسالة الصادرة عن الأستاذ أحمد أخراز والموجهة لنائب الطاعنين أصليا مفصلة و واضحة إذ تشير إلى كونها تتعلق بالشهور من مارس 2020 إلى متم دجنبر 2021 و أن نائب الطاعنين تسلهما وأشر عليها وتحفظ بخصوص المدة التي لا تزال بذمة المستأنف عليه لا بخصوص الأشهر المؤداة بمقتضاها المبالغ المعروضة المذكورة في الرسالة و الوصل، مما يكون معه السبب غير مؤسس قانونا و يتعين رده و تبعا لذلك رد الإستئناف الأصلي و إبقاء صائره على رافعه.
و حيث إنه وفيما يخص السبب المستمد في الإستئناف الفرعي من كون المدة 12/05/2017 إلى 30/09/2023 قد طالها التقادم ، فيبقى مردودا بدوره ذلك أن الحكم المطعون فيه أجاب وعن صواب بكون الحقوق الدورية والمعاشات تتقادم طبقا للمادة 391 ق.ل.ع. في مواجهة أي شخص بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، و أن إحتساب خمس سنوات يكون انطلاقا من توجيه الإنذار بتاريخ 11/05/2023 و إعتبر المدة غير المتقادمة من 12/05/2017 إلى تاريخ توجيه الإنذار، وقضى بالأداء بعد خصم المبالغ المضمنة بالوصل والرسالة المفصلين أعلاه لعدم وجود ما يثبت أداء مدد أخرى ، مما يتعين معه رد السبب المثار و رد الإستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر.
في الطلب الإضافي : حيث يرمي الطلب إلى الحكم بمدة لاحقة لتاريخ الحكم من 01/10/2023 إلى متم أبريل 2024 بما قدره 10.500,00 درهم.
و حيث إنه لا دليل على أداء المطلوبة لواجبات الكراء عن المدة أعلاه، مما يكون معه الطلب الإضافي مبررا و يتعين الإستجابة له وفق المبين بمنطوق هذا القرار.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع : بردهما و إبقاء صائر كل إستئناف على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها أصليا السيدة نعيمة (م.) لفائدة المستأنفين أصليا مبلغ 10.500,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/10/2023 إلى متم أبريل 2024 و تحميلها الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025