Réf
61147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3455
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2022/8206/5968
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sincérité du motif, Refus de renouvellement, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Eviction, Droit du bailleur, Congé pour reprise personnelle, Compensation du preneur, Bail commercial, Absence de justification du motif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle de la sincérité du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé en arguant de l'insincérité du motif, tirée du statut de fonctionnaire du bailleur qui serait incompatible avec une exploitation commerciale et d'une intention purement spéculative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail pour usage personnel est un droit discrétionnaire. Elle rappelle que le bailleur n'est pas tenu de justifier la réalité ou la légitimité de son intention, sa seule obligation consistant, aux termes de l'article 7 de la loi 49-16, à verser au preneur une indemnité d'éviction couvrant l'intégralité du préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد إدريس (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2243 بتاريخ 21/06/2022 في الملف عدد 1622/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ المدعى عليه بتاريخ 2021/11/04 ، وبفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه إدريس (ش.) من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] وزان هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 02/11/2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 11-11-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد العربي (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 10/05/2022 يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] اوزان ، والمتواجدة فوق الرسم العقاري عدد 30/30561 وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 330.00 درهم وأنه يرغب في استرجاع ذلك المحل للاستعمال الشخصي وأنه وجه للمكتري إنذارا كتابيا أشعره بمقتضاه بحاجته لاسترجاع محله المكترى من أجل استعماله شخصيا ، ومنه أجل ثلاث أشهر توصل به بتاريخ 2021/11/04 بقي بدون جدوى رغم انصرام الأجل القانوني الممنوح له ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار من أجل الافراغ للاحتياج المبلغ المدعى عليه بتاريخ 2021/11/04 وبفسخ علاقة الكراء بين الطرفين ، وإفراغ هذا الأخير من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] وزان ، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه لأجل رغبته في استعماله شخصيا مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وارفق مقاله بشهادة الملكية ونسخة حكم وعقد شراء وانذار ومحضر تبليغ انذار . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستانف عليه غير صادق في طلبه من انه يود استرجاع الدكان المذكور من يد العارض بغية استغلاله بصفة شخصية ذلكم ان وضعيته تمنع عليه ذلك ، فهم موظف عمومي وبحكم عمله ووظيفته فانه يجذر عليه الجمع بين مهامه الوظيفية والنشاط تجاري كيفما كان نوعه وأن القانون واضح في هذا الباب وأن المستأنف عليه غايته من استرجاع هذا الدكان هو المضاربة فيه وكرائه أو بيعه بثمن كبير وأن القانون ولما اعطى للمالك الحق في استرجاع ملكه من يد المكتري فانه أحاط هذا الحق بضرورة ممارسته بشفافية ومصداقية وأن هذه المصداقية هي غائبة في نازلة الحالب ويمكن استشفافها من خلال معطيات القضية فكما سبق القول عن ذلك فالمستأنف عليه موظف ومرتب في مركز بهم بوظيفته وبحكم هذه الوضعية فهو في غنى عن استرجاع هذا المحل لاستغلاله بنفسه وأن الظاهر من طلب المستأنف عليه انه حق اريد به باطل وان رغتبه من دعواه هو المضاربة في المحل المراد استرجاعه من يد العارض وأنه ولما اتضحت نوايا المستأنف المتمثلة في استرجاع هذا المحل من اجل المضاربة فيه تفويته له ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستانف وبعد التصدي القول برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي تبليغ . و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها أن المستأنف يجادل بمجرد أقوال فيما يتعلق بتركيز استئنافه على كون المكري يعتبر موظفا عموميا وان وظيفته لا تسمح له بممارسة أي نشاط تجاري والصواب أن العارض لا علاقة له بالوظيفة العمومية، أو بأي مانع من ممارسته للتجارة أو غيرها بمحله وأن مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 16 - 49 تخوله استرجاع محله بعد استنفاذه للإجراءات القانونية النظامية وأنه بلغ المكتري بالإنذار طبقا للقانون و استوفى جميع شروط و متطلبات هذه الدعوى بعد تبليغ الانذار و انتظار مرور أجل 3 أشهر وبذلك يكون قد أسس طلبه على القانون ومارس حقه المشروع في استرجاع محله للاحتياج وان المستأنف لم يثر أي متغير جديد خلال هذه المرحلة من شانه تعديل صلابة تعليل الحكم الابتدائي المستأنف ، ملتمسا التصريح بعدم جدية سبب الاستئناف الفريد وتأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر . و بناء على إدراج القضية بجلسة 18/4/2023 الفي خلالها جواب المستانف عليه بواسطة نائبه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/5/2023 . محكمة الاستئناف حيث دفع الطاعن بعدم جدية السبب المبني عليه الانذار بالإفراغ خلافا للمادة 26 من القانون 16-49 وأن الغرض من الافراغ هو المضاربة العقارية ، و ان المستأنف عليه موظف و في غنى عن استرجاع المحل لاستغلاله بنفسه . وحيث إنه خلافا لما اثاره الطاعن فإن سبب الانذار المتمثل في رغبة المكري في استرجاع المحل المكرى من أجل الاستعمال الشخصي يعتبر حقا مخولا للمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية وهو غير ملزم عند استعمال هذا الحق ان يبرر رغبته ورفضه لتجديد عقد الكراء بل ملزم فقط بتعويض المكتري تعويضا كاملا عن الاضرار اللاحقة به والتي حددها المشرع في اطار مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار، و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف . حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55569
Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55895
La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56015
Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56395
Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024