Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55473

Identification

Réf

55473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3207

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi.

L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité.

Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطمة (م.) بواسطة دفاعها ذ/ عادل درميش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2024 تحت عدد 1368في الملف رقم 1551/8116/2024 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (م.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/02/28 والذي جاء فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن ب bis47 زنقة بن منير الطابق الأرضي المعاريف الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 350 درهم غير شامل لواجب النظافة، وأنه منذ فاتح ماي 2014 توقفت المدعى عليها عن أداء الوجيبةالكرائية وقامت بإغلاق المحل ومغادرته حسب الثابت من محضر المعاينة فوجه لها إنذارا بالأداء بعد التوقف على أداء واجبات الكراء لكنه تعذر التوصل لكون المحل مغلق، لذلك تلتمس الأمر باسترجاع المحل المذكور مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بإن المحكمة التجارية أخطأت التقدير عندما قضت برفض الطلب بعلة عدم إرفاق المقال بعقد الكراء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 49.16 و إن المشرع الغاية من تنصيصه في الفقرة الثانية من المادة 32 على أنه يجب أن يكون الطلب معززا بعقد الكراء هو تبيان وجود علاقة بين المكري و المكتري و إن المستأنفة فاطمة (م.) تبتت ملكية العقار و العلاقة الكرائية التي تربطها بالمكترية السيدة فاطمة (ز.) و ذلك بناء على 14/22/3152 الحكم عدد 4085 بتاريخ 2014/09/29 ملف عدد الذي يثبت من خلاله أن المستأنفة تربطها علاقة كرائية ب السيدة فاطمة (ز.) بمقتضى حكم بتجديد عقد كراء عدد 787 بتاريخ 2014/05/15 ملف 2024/14/686 المشار إليه في الحكم المشارإلى مراجعه أعلاهوبالتالي فإن هذا الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء هو بمثابة عقد كراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون 49.16 فضلا عن ذلك، فالمادة 38 من قانون 49.16 و أنه ما دامت المستأنفة احترمت الشروط المنصوص عليهافي الفقرة الثانية من المادة 32 حيث تبتت العلاقة الكرائية التي تربطها بالمكترية فاطمة (ز.) بمقتضى حكم عدد 4058 بتاريخ2014/09/29 و أثبت كذلك واقعة الإغلاق والهجر وحددت المدة و ذلك بموجب معاينة بناء على أمر أجراها السيد المفوض القضائي الحسين (م.) بتاريخ 2024/01/04 إذ انتقل إلى العنوان و عاينا أن المحل 47 مكرر مغلق كراج حديدي بني اللون ساعته عليه آثار الغبار و صرح حارس السيارات بأن المحل مغلقمند 5 سنوات ، كما أن المستأنفة وجهت إنذار إلى المكترية فاطمة (ز.) من أجل أداء الوجبات الكرائية إلا أن هذا الإنذار تعذر تبليغه لكونمغلق باستمرارو بالتالي فإن المستأنفة احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 49.16 الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف الذي جانب الصواب و أخطأ التقدير حينما قضى برفض الطلب وتجاهل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و الحكم من جديد بفتح المحل الكائن ب 47 مكرر ابن منير الطابق المعاريف الدار البيضاء و الإذن للمستأنفة باسترجاع حيازته مع تسليمها مفاتيح المحل و بخصوص خرق مقتضيات الفقرة الثالثة" من المادة32أن قاضي المستعجلات خرق القانون حينما قضى برفض الطلب من دون إجراء بحث للتأكد من واقعة الإغلاق أو الهجر المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 قانون 49.16 التي جاءت بصيغة الوجوب لذلك يلتمس أساساالحكم بالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بفتح المحل الكائن ب 47 مكرر زنقة ابن منير الطابق الأرضي المعاريف الدار البيضاء و الإذن للمستأنفة فاطمة (م.) باسترجاع حيازته مع تسليمها مفاتيح المحل و ذلك بمساعدة مأمور التنفيذو احتياطياالغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإجراء بحث لتأكد من واقعة الإغلاق أو الهجر طبق للفقرة الثالثة من م 32 من قانون49.16 و الحكم على ضوء تقرير البحث باسترجاع المحل الكائن ب 47 مكرر زنقة ابن منير الطابق الأرضي المعاريف الدار البيضاء لفائدة المستأنفة فاطمة (م.) و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/05/2024 أفيد عن المستانف عليها ان المحل مغلق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالسبب المستمد من كون المحكمة التجارية جانبت الصواب عندما قضت برفض الطلب بعلة عدم إرفاق المقال بعقد الكراء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 49.16 و الحال انها ادلت بحكم يثبت العلاقة الكرائية ، و حيث ان الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أمام هذه المحكمة أن المستأنفة فاطمة (م.) أثبتت ملكيتها للعقار و كذا العلاقة الكرائية التي تربطها بالمكترية السيدة فاطمة (ز.) بمقتضى الحكم عدد 4085 بتاريخ 2014/09/29 ملف عدد14/22/3152 و كذا الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء عدد 787 بتاريخ 2014/05/15 ملف 2024/14/686 ،و تأسيسا عليه فان الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء هو بمثابة عقد كراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون 49.16 هذا من جهة ،

و من جهة ثانية فان هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الطاعنة أدلت لإثبات واقعة الإغلاق والهجر بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي الحسين (م.) بتاريخ 2024/01/04 الذي انتقل إلى المحل الكائن ب 47 مكرر زنقة ابن منير الطابق الأرضي المعاريف الدار البيضاء ، و عاين أن المحل مغلق و صرح له حارس السيارات بأن المحل مغلق مند 5 سنوات ، كما أدلت بما يفيد توجيه إنذار إلى المكترية فاطمة (ز.) من أجل أداء الوجبات الكرائية الذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار.

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق فإن المستأنفة تكون قد أثبتت توفر جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون 49.16 الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة و ذلك لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 32 قانون 49.16 مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لاستكمال الإجراءات مع حفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux