Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56119

Identification

Réf

56119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3852

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2319

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (و.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ03/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد11167 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/11/2023في الملف عدد 5072/8219/2024القاضي في منطوقه في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (50.200,00) درهم واجب كراء المدة من 2019/11/01 إلى غاية 2021/12/30 ثم من 2023/01/01 إلى 2023/02/28 مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 2022/11/23 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي الأمل 2 زنقة 43 رقم XX الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم الطاعن بمقتضى المقال الاستئنافي المذكور بطلب رامي إلى إجراء المقاصة بين مبلغ واجبات الكراء المحكوم بها و مبلغ الضمانة المحتفظ بها من الطرف المكري عند إبرام عقد الكراء.

في الشكل :

في الاستئناف:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ19/03/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ03/04/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في طلب المقاصة:

وحيث طلب المقاصة فهو طلب يبقى طلبا سابقا لأوانه مادام أن الطاعن لم يدل بأي اتفاق بين الطرفين يسمح بذلك فضلا عن الثابت من خلال العقد أن هذه الضمانة هي مقابل صيانة المحل، وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن مورثهم سبق أن أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن الأمل 2 زنقة 43 رقم XX الدار البيضاء وهو عبارة عن صالون الحلاقة الرجال بمشاهرة قدرها (1800) درهم العقد الرابط بينهما ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2019/11/01 إلى غاية 2023/02/28 ليتخلد بذمته مبلغ (70.200,00 درهم ، وأنهم سبق أن وجهوا إليه إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بتاريخ 2022/11/23 ، وأنه عمد إلى إيداع مبلغ (20.400,00) درهم بصندوق ودائع هيئة المحامين بالبيضاء بتاريخ 2022/12/12 حسب الثابت من رسالة دفاعه .ذ. (ش.) المرفقة بوصل الإيداع ، وأن مطل المدين ثابت بعدم عرضه المبالغ عرضا حقيقيا عليهم في مخالفة للفصلين 275 و 279 من ق.ل.ع. علما أن الإيداع الذي لا يسبقه عرض حقيقي للمبالغ على المكري لا ينفي التماطل عن المكتري، كما أن المطل ثابت لكون الإيداع جاء ناقصا ولا يغطي جميع المبالغ الكرائية المطلوبة وكونه جاء خارج أجل 15 يوما ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ (50.200,00) درهم واجب الكراء المترتب عن المدة من 2019/11/01 إلى غاية 2023/02/28 وبعد خصم واحتساب مبلغ (20.400,00) درهم المودع لفائدة العارضين بصندوق هيئة المحامين بالدار البيضاء ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المكترى والكائن بحي الأمل 2 زنقة 43 رقم XX الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ، وأرفقوا مقالهم بإنذار ومحضر تبليغه ، رسالة غير سرية ، وصل استلام الودائع ، صورة لعقد كراء محل تجاري ، نسخة موجزة من رسم الوفاة وصورة لإراثة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن من حيث وجيبة الكراء فإن تخلف العارض مواصلة أداء واجبات الكراء كان بسبب الأزمة التي أعقبت فترة كورنا والإغلاق التام للمحل وأن فترة كورنا خلفت لدى العارض مجموعة من الديون ناتجة بالأساس عن مسؤولية البيت والعائلة الكبيرة والصغيرة هذا من جهة ومن جهة أخرى, فإن أداء الكراء كان يتم بشكل حبي مع المرحوم مورث المستأنف عليهم وكان التفاهم أساسا قائما على ذلك حيث أنت هنالك مبالغ كرائية قد تم أداؤها من دون أن تحتسب أو تنقص أصل مبلغ الكراء وحيث أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب بحرمان العارض بتمكينه من بسط أوجه دفاعه خصوصا وأن عقد الكراء تضمن وجود ضمانة بمبلغ 3000 درهم من درجة من درجات التقاضي يتم اعتبارها واجبات, كرائية بالإضافة إلى العارض قد أسس أصلا تجاريا بالمحل أبعد أن كان فارغا من أي نشاط من حيث الإفراغ للتماطل فإن المحكمة الابتدائية عندما قضت بثبوت مطل العارض وتخلفه عن أداء واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار المتوصل به من قبل العارض بتاريخ 2022/11/23 ولم تلتفت إلى مبلغ الضمانة المقدر ب 30000 درهم والمبلغ المودع 20400 درهم موضوعة بصندوق هيئة المحامين, تكو قد عرضت هذا الحكم لسوء التعليل الموازي لانعدامه ومن حيث المقال المضاد الرامي إلى إجراء المقاصة الفصل 143 من ق م م فإن العارض سبق وأن مكن مورث المستأنف عليهم من مبلغ الضمانة المذكورة في مبلغ 30000 درهم, وبما أن مبلغ الضمانة لازالت بذمة الورثة وأن مبلغ الدين المزعوم هو 50.200 درهم فإن العارض, يود إجراء المقاصة بخصم مبلغ الضمانة من مبلغ الكراء ليصبح مبلغ الدين هو 20,200 درهم ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ الكراء المحكوم به 50.200 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإلغاء الحكم الابتدائي فيما به من إفراغ العارض من أجل التماطل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر ومن حيث المقال المضاد قبول المقال شكلا وموضوعا القول باعتبار مبلغ الضمانة الثابتة بالعقد 30000 درهم كدين بذمة المستأنف عليهم وخصمها من مبلغ الكراء المطالب به والحكم بحصر مستحقات الكراء في 20.200 درهم.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ ونسخة مصادق عليها من عقد الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 10/06/2024عرض فيها من حيث ثبوت مطل المستأنف وعدم سلوكه مسطرة العرض العينى الحقيقي تمسك المستأنف من خلال مقاله بعدة دفوع غرضها الوحيد هو المماطلة في الافراغ. حيث ان المماطلة في اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته ثابتة بالملف وعن طول المدة الممتدة من واحد نوفمبر 2019 الى غاية 30 دجنبر 2021 وكدا 1 يناير 2023 الى غاية 28 فبراير 2023 وذلك كما تم تفصيله من خلال تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء شاملا وكاملا ومجيبا عن جميع دفوعات المستأنف اضافة الى ان ايداعه لجزء من مبالغ الكراء تم خارج الاجل القانوني المحدد في 15 يوما اضافة الى انه لم يسلك مسطرة العرض العيني الحقيقي الواجب اتباعها طبقا للمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود والتي اكدها العمل القضائي من خلال عدة قرارات لمحكمة النقض نذكر منها القرار 140 الصادر بتاريخ 2023/02/23 ملف عدد 2020/2/3/317 " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود." والقرار عدد 100 الصادر بتاريخ 2022/02/10 في ملف عدد 2019/2/3/551 " إن الإيداع المباشر للدين والذي لا يسبقه عرضا حقيقيا على الدائن كإجراء أولي لا ينفي مطل المدين والمحكمة لما اعتبرت أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني على المكري وليس الإيداع المباشر بصندوق هيأت المحامين، ورتبت عن ذلك مطل الطاعنة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا صحيحا وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس." ومن حيث ما اسماه المستأنف بمقال المضاد رامى الى اجراء مقاصة فإن قبول طلب المقاصة لها شروط حددتها الفصول 361 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود ومنها ما ينص عليه الفصل 362 انه يلزم لإجراء المقاصة ان يكون كل من الدينين محددا المقدار ومستحق الأداء وبالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين فان المبلغ المسلم لمورث العارضين سلم له كضمان عن صيانة المحل وليس كتسبيق عن الكراء او لأداء مخلفات الواجبات الكرائية وبما انه سلم له كضمان عن صيانة المحل واستحقاق المستأنف له لا يتم الا بعد التأكد من حالة المحل والصيانة واجب القيام بها اضافة الى ان هذا المبلغ يستلزم ان يكون مستحق الاداء اي ان يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وقابل للتنفيذ وتبعا لذلك تبقى مطالب المستأنف غير مرتكزة على اي اساس قانوني ، ملتمسين عدم قبول طلبات المستأنف شكلا وموضوعا رفضها مع تحميله الصائر .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ01/07/2024 حضر حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ ايت (ط.) وتخلف نائب المستأنف،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة15/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن فترة جائحة كورونا كانت السبب في تخلفه عن مواصلة آداء واجبات الكراء فضلا عن آدائه لمجموعة من المبالغ الكرائية لفائدة مورث المطعون ضدهم، ملتمسا إجراء مقاصة بين مبلغ الضمانة و واجبات الكراء المستحقة.

وحيث أجاب المستأنف عليهم موضحين أن إيداع الطاعن لجزء من واجبات الكراء كان خارج الأجل القانوني و دون اتباع مسطرة العرض العيني الحقيقي و أن شروط طلب المقاصة غير قائمة فالمبلغ مسلم على وجه الضمان عن صيانة المحل و ليس كتسبيق عن الكراء.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضدهم وجهوا إنذارا للطاعن من اجل الوفاء بواجبات الكراء المتخلدة بذمته توصل به بتاريخ 23/11/2022 غير ان لم يؤد كافة واجبات الكراء المطلوبة المحدد مبلغها في 66.6600,00 درهم و إنما أدى فقط مبلغ 20.400,00 درهم عن طريق نائبه و هو الآداء الذي فضلا عن كونه آداء جزئي فهو كان خارج الأجل القانوني المحدد حسب الإنذار، و أن ما تمسك به الطاعن بمقتضى الاستئناف من كونه أدى عدة واجبات كراء لفائدة مورث المطعون ضدهم هو أمر لم يقم أية حجة عليه مما يبقى ادعاؤه بشأنه غير ثابت خلافا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، الشيء الذي يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف و عدم قبول طلب المقاصة و إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux