Crédit-bail : Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69229

Identification

Réf

69229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1759

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2348

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat de crédit-bail et la juridiction compétente pour en connaître. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la nature de l'acte, de l'existence d'un billet à ordre et d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que le contrat de crédit-bail est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce.

Elle en déduit qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient de plein droit au tribunal de commerce. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور اعلاه، ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها ان تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2019 عرضت فيه أنه في إطار نشاطها البنكی، أبرمت مع المدعى عليه عقد ائتمان Yیجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 16/11/2016 ، قصد اكتراء سيارة من نوع بورش ماكان تيربو PORSCHE MACAN TURBO رقم لوحتها [المرجع الإداري]. وأنه على إثر تلك المعاملة، سلم المدعى عليه لها كمبيالة أو سند إذني، إلا أنه توقف عن أداء الأقساط الشهرية رغم حلول أجلها، مما حدا بالمدعية إلى إنذاره لأداء ما بذمته دون جدوى. وأنها بادرت إلى استصدار أمر تحت عدد 1122 بتاريخ 16/04/2018 في الملف رقم 727/8104/2018 قضی بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وبالتالي فسخ العقد بمقتضى القانون بعد تحقق الشرط الفاسخ، وباسترجاع السيارة موضوع العقد. وأنه بعد تحقق الشرط الفاسخ وفسخ العقد بقوة القانون، وتخلف المدعى عليه عن أداء ما بذمته، فإن المدعية تبقى دائنة له بمبلغ 754.448,33 درهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب. وأن الشروط العامة من العقد تنص في بندها 6-2 على أنه إضافة إلى الأقساط المتخلدة بذمة المكتري، يبقى دائنا لها بمبلغ القيمة المتبقية المحددة في 12600.00 درهم. وأن كل المصاريف القضائية والشبه القضائية وأتعاب المحامون ملقاة على عاتق المكتري ، كما اتفق على ذلك الطرفين بمقتضى البند 11 من الشروط العامة للعقد. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ الدين المحدد في 754.448,33 درهما ، وبأدائه مبلغ القيمة المتبقية المحدد في12600.00 درهم ، وبأدائه تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 5000 درهم ، مع الفوائد القانونية، وتحميله الصائر. وأرفقت المقال ب: وصل إيداع ملف تسجيل السيارة بمديرية النقل وفاتورة وعقد الائتمان الإيجاري وكشف حساب ونسخة حكم وأصل السند الأدني.

وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور بأن النزاع الناشئ بينها وبين المستأنف عليه هو بموجب عقد ائتمان ايجاري ، وهو عقد تجاري منظم بمقتضى المواد 431 وما يليه من مدونة التجارة ، وان المستقر عليه فقها وقضاء ان المنازعات الناشئة بسبب عقد تجاري مسمى تكون من اختصاص المحاكم التجارية ، فضلا عن ان الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يعطي لهذه الأخيرة الإختصاص للبث في العقود التجارية ، كما ان البند 11 من عقد الإئتمان الإيجاري يسند الإختصاص للمحاكم التجارية للنظر في النزاع ، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة سلمت للمستأنف عليه سندا لأمر وهو ورقة تجارية ، والتمس التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ووصل ايداع ملف سيارة وفاتورة وعقد ائتمان وكشف حساب وصورة من حكم وصورة من سند لأمر

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليه وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه المستأنفة بأداء دين ناتج عن عقدي إئتمان إيجاري.

وحيث إن عقود الإئتمان الإيجاري تعتبر عقودا تجارية طبقا لمقتضيات الباب الرابع من مدونة التجارة، مما يجعل من اختصاص البث في النزاعات المثارة بشأنها منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة .

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile