Crédit-bail : la clause prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation est une clause pénale que le juge peut modifier d’office (Cass. com. 2006)

Réf : 19324

Identification

Réf

19324

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

489

Date de décision

17/05/2006

N° de dossier

1314/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) portant promulgation de la loi n° 6-93 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de crédit est subordonnée à la conformité de ses inscriptions aux stipulations contractuelles, et la cour d'appel en écarte à juste titre les frais non prévus au contrat.

Enfin, viole le contrat la cour d'appel qui applique les intérêts conventionnels de retard prévus en cours de contrat après la résiliation de celui-ci, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens.

Résumé en arabe

الشرط الجزائي – تعليل الشرط من طرف المحكمة – دون طلب المتضرر (نعم).
عملا بالفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود فان كل شرط يتم تضمينه في العقد بان يتفق طرفاه على تحديد تعويض يؤدي عند عدم الوفاء بالالتزام كليا او جزئيا او في حالة التأخر في التنفيذ، يعتبر شرطا جزائيا، لعدم النص بالمقتضى المذكور على ما يوجب ألا يتم ما ذكر إلا بطلب من طرف هذا الأخير.
– يمكن للمحكمة تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية دونما الحاجة إلى تقديم طلب بذلك من طرف المتضرر.
– كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في إثبات ديونها على التجار شريطة أن تكون هذه التقييدات الواردة في هذه الكشوف مطابقة كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
– أما التقييدات المتعلقة بديون غير متفق على التزام التاجر المدين بها فلا تكتسب أية حجة في الإثبات.
– لا تمتد الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب.

Texte intégral

القرار عدد 489، المؤرخ في 17/5/2006، الملف التجاري عدد 1314/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/04 في الملف 579/03/9 ان الطالب الصندوق المغربي للمقاولات تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه انه شركة تعنى بتمويل الصفقات العمومية و كراء الآلات و المعدات التي يختارها زبنائها و التي يقوم بشرائها لفائدتهم بعد ان يطلبوها من الممونين الذين يختارونهم، و انه بعد شراء الآليات يوضع عليها اسم الشركة (الطالبة) و تبقى ملكا لها طوال مدة الكراء، و يكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد، و ان المطلوبة شركة بوماتراف أبرمت معه (الطالب) عقد قرض و تأجير لكراء السيارة من نوع رونو اكسبريس 1.9 ديزيل المسجلة تحت عدد 2/43/4536 على أساس دفع أقساط شهرية لمدة 48 شهرا بمبلغ 2482.65 درهم تضاف لها الضريبة على القيمة المضافة، و ان العقد نص على فسخه بقوة القانون في حالة عدم أداء وجيبة واحدة من الواجبات الكرائية في اجلها و يصبح الدين حالا بكامله، و ان المطلوبة توقفت عن أداء واجبات الكراء فتخلد بذمتها مبلغ 91751.71 درهم، و ان المطلوب الثاني بومهراز إدريس منحه كفالة تضامنية شخصية في حدود مبلغ 1.100.000 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1.02 % شهريا من 31/8/01 و تعويض قدره 9000 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 66411 دهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض قدره 4000 درهم استأنفه المحكوم عليهما اصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي و اعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم الابتدائي بحصر اصل الدين في 27835.42 درهم و التعويض في 2500 درهم و تأييده في الباقي و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع و الفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين و الفصلين 3 و 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى انه لكي يعلل إنقاصه من اصل الدين مبلغ 45159.89 درهم و حصره في 27835.43 درهم فقط، و لتعليل رده الاستئناف الفرعي المتعلق بمبلغ 23356.80 درهم الثابت بكشف الحساب اعتبر ان الكشف المتعلق بالمبلغ الأخير غي ثابت، كما اعتبر بخصوص مبلغ 45159.48 درهم، ان الأمر متعلق بشرط جزائي يسري عليه الفصل 264 من ق ل ع و الحال ان الفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين صريحة في استحقاق المكري لكامل واجبات الكراء المتفق عليها في العقد ألي آخر مدة هذا الأخير أي المدة الباقية إلى غاية نهاية الكراء و هو ما يجعل الطالب دائنا بالمبلغ المذكور ليس كشرط جزائي و إنما بمفعول الفقرة الثانية من العقد الرابط بين الطرفين التي تشكل كل بنوده شريعتهما و يطبق عليهما بالأحرى الفصل 230 من ق ل ع، كما ان الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع لا تجيز للمحكمة تخفيض التعويض بالرفع منه او بالتخفيض فيه إلا إذا قدم لها طلب صريح في هذا المجال من طرف من يطلب ذلك و لا يمكنها ان تطبقها من تلقاء نفسها، كما ان القرار خرق الفصل 3 من ق م م و حرف عنصرا أساسيا من عناصر النازلة لما اعتبر مبلغ 45159.18 درهم شرطا جزائيا، و الحال انه دين ثابت بسند العقد المنشئ للالتزام مما يجعله خارقا للنصوص القانونية المستدل بها و معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه و عرضة للنقض.
لكن، حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 264 من ق ل ع فانه  » يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جزاء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا او جزئيا او التأخير في تنفيذه، و مؤدى ذلك ان كل شرط يتم تضمينه في العقد يتفق فيه على تحديد التعويض مسبقا في حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا او جزئيا او في حالة التأخر في تنفيذه، يعتبر شرطا جزائيا، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت مبلغ 45159.48 درهم تعويضا عن الفسخ بما جاءت به من انه  » بالنسبة لمبلغ 45189.48 درهم الذي احتسبه المستأنف عليه عن المدة اللاحقة لفسخ العقد من 10/9/01 إلى 10/01/2001 فانه إذ كانت الفقرة الثانية من الفصل 13 من العقد من الرابط بين الطرفين تنص على أحقية المكري في تعويض عن الفسخ يساوي مبلغ الكراء المتخذة بذمة المدينة فان محكمة الاستئناف ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع على اعتبار ان الأمر يتعلق بشرط جزائي  » تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتبار ان مبلغ 45189.48 درهم يشكل اتفاقا مسبقا على التعويض المستحق للمكري عند فسخ عقد الكراء، و لم تخرق الفصل 230 من ق ل ع الذي جاء بمبدأ عام ورد عليه تقييد بالفصل 264 من ق ل ع الذي طبقته المحكمة في النازلة، كما لم تخرق الفصل 3 من ق م م ما دامت طبقت القانون الواجب التطبيق على الوقائع المعروضة امامها، و بخصوص ما أثير من خرق الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع فانه بالرجوع إليها يتجلى بأنها تعطي للمحكمة إمكانية تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية و ليس بها ما يوجب ألا يتم ذلك إلا بطلب من طرف المتضرر مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى و معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول 230 و 213 و 400 من ق ل ع و 345 من ق م م و المادتين 106 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى انه لكي يبرر رده للاستئناف الفرعي المقدم من طرفه و هو مؤسسة مالية فيما انصب عليه نعيه على الحكم الابتدائي إنقاصه من اصل الدين مبلغه 23356.80 درهم رغم انه ثابت بكشف حساب آخر موقوف في 31/8/01 اعتبر ان المبلغ المذكور من قبيل مبالغ تتعلق بالضمانة الإدارية و عمولة الالتزام و صوائر التمبر و غيرها و التي لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبررها، و الحال ان المبلغ المذكور ثابت  بكشف الحساب الموقوف في 31/8/01 الصادر عن مؤسسة مالية يوثق بما ورد فيه، كما ان ذلك يقع على كاهل المكترية بصريح بنود عقد الكراء الذي تشكل بنوده شريعة الطرفين ما دامت متفرعة من اصل الدين و الفرع يتبع الأصل و هو مبدأ عام لم تطبقه المحكمة و هو واجب التطبيق بصريح الفصل 231 من ق ل ع كما ان كشف الحساب يوثق ببيانه طبقا للمادتين 106 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة و انه (الطالب) لما أدلى به يكون قد اثبت الالتزام طبقا للفصل 399 من ق ل ع، و ان القرار الذي انقص ذلك المبلغ يكون قد خرق الفصل 400 من ق ل ع ما دام المطلوب لم يثبت انقضاء الالتزام مما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه و خارقا للفصول المستدل بها عرضة للنقض.
لكن حيث و لئن كانت المادتان 106 من قانون مؤسسات الائتمان و 492 من مدونة التجارة تجعلان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في إثبات ديونها على التجار ما لم يثبت العكس، فان حجيتها المذكورة وهينة بان تكون التقييدات الواردة فيها مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في حالة وجود عقد محدد لالتزاماتهما كما هو الحال في النازلة اما التقييدات المتعلقة بديون غير متفق على التزام المدين التاجر بها فلا تكتسب أية حجة في الإثبات و المحكمة التي ثبت لها ان الكشف الحامل لمبلغ 233356.80 درهم يتعلق بالضمانة الإدارية و عمولة الالتزام و غيرها و استبعدته بعلة  » انه لا يوجد ضمن وثائقه ما يبرر هذه المبالغ خاصة و ان عقد القرض و التأجير لا يلزم المستأنفين بأدائهما  » تكون قد راعت مجمل ما ذكر، و لم تخرق الفصل 231 من ق ل ع ما دام العقد الرابط بين الطرفين حدد التزاماتهما بكل دقة مما لا مجال معه لاعمال مقتضياته و يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما فيه الكفاية  و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع و بنود عقد الكراء
و الفصل 345 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى انه شمل اصل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحال ان عقد الكراء الذي تشكل شروطه شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق ل ع تنص على الفوائد الاتفاقية بصريح الفصل 4 من اتفاقية القرض و التأجير الذي يمنحه الفوائد المذكورة بسعر 1.2 % شهريا من تاريخ قفل الحساب و بذلك فهو يستحقها دون الفوائد القانونية استنادا إلى السند المنشئ للالتزام طالما لم يعمد المدين لاداء المتخلد بذمته، مما يكون معه الطالب دائنا بالفوائد الاتفاقية بالسعر المتفق عليه من تاريخ توقيف الحساب و ان المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك فان قرارها يكون عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها عدم وجود اتفاق على استمرار الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب  » ردت ما أثير أمامها بما جاءت به من  » ان مطالبة الطاعن بالفوائد الاتفاقية بسعر 1.20 % شهريا ابتداء من تاريخ توقيف الحساب لا أساس لها ما دام لم يثبت الاتفاق على استمرار الفوائد بعد حصر الحساب  » و هو تعليل مطابق لواقع الملف إذ ان 1.2 % شهريا من مبالغ الكراء المنصوص عليه في المادة 4 من الشروط الخصوصية، يتعلق بالتعويض عن التأخير في أداء الاكرية وقت سريان عقد الكراء و تلك الشروط أحالت فيما يخص الفسخ في إرجاع الآليات و أداء تعويض عن الفسخ حسب مبلغ يساوي مبالغ الكراء المستحق لغاية انتهاء الكراء دون المساس بالحق في التعويض عن الضرر و لا يوجد بالشروط العامة او الخاصة للعقد ما يفيد الاتفاق على سريان النسبة المذكورة بعد توقيف حساب الأكرية نتيجة عدم الأداء او التأخير فيه مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى و معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت ال الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة تكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil