Réf
81672
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6337
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8202/1703
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Respect du contradictoire, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Force probante du rapport d'expertise, Factures non signées, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Convocation des parties à l'expertise, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Article 63 du CPC
Base légale
Article(s) : 147 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le débat portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur et sur la régularité d'une expertise comptable ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant une créance au titre de plusieurs prestations de services. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, ne constituaient pas une preuve de la dette au sens du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que le rapport d'expertise ordonné par la cour était nul pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient que l'expert, après examen des documents comptables et des livres de commerce des deux parties, a confirmé le montant de la créance. Dès lors, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise qui corroborent la décision de première instance et établissent la réalité de la dette. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3839 بتاريخ 19/4/2018 في الملف عدد 1991/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة عدد 5001389 و بقبوله بخصوص الباقي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ52500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 416 الصادر بتاريخ 14/5/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 22/02/2018 تعرض فيه أنها تتعاقد في إطار نشاطها التجاري مع مجموعة من الزبائن عين المكان لتقدم لهم خدمة المطاعم الجماعية داخل المؤسسات التابعة لهم والمتمثلة في مجموعة من الوجبات لفائدة أجرائهم ومستخدميهم وأنها في هذا الصدد تعاقدت مع المدعى عليها وتوصلت منها بأربع طلبيات تهم كل واحدة منها خدمات قيمتها 17.500,00 درهم وأنها قدمت الخدمات المطلوبة منها وأعدت فواتير بلغ مجموعها 70.000 درهم وان المدعى عليها توصلت بالفواتير وأشرت على بعضها دون أدنى تحفظ ومع ذلك رفضت أداء مبالغها وان العارضة بعثت لها بإنذار ظل دون جواب ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 70.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و عزز الطلب ب: أربع فواتير، نسختين من وصلي تسليم فاتورة وإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 29/03/2018 جاء فيها من حيث الشكل أن مقال المدعية معيب شكلا لخرق المادتين 1 و 32 من ق.م.م ذلك أن المدعية لم تضمن اسمها وكذا اسم العارضة باللغة العربية كما أنها لم تذكر نوعها وفي الموضوع أن الفواتير المستدل بها من طرف المدعية غير موقعة وغير حاملة لخاتم العارضة كما أن الفاتورة عدد 20141027 المؤرخة في 30/11/2014 التي تحمل مبلغ 17.500 درهم قد تم أداء مقابلها بمقتضى شيك توصلت به المدعية بنفسها وبالنسبة للفاتورتين 20141661 و F15001389 لم يسبق للعارضة أن توصلت بهما أو طلب خدمة أو طلبية شأنهما كما أن المدعية لم تدل بما يفيد توصل العارضة بمقابل المعاملة التجاري أو وصل استلام وأن المعاملة التجارية الوحيدة التي تمت بين العارضة والمدعية هي بخصوص الفاتورة عدد 20141827 التي تم أداء مقابلها وأن باقي الفواتير غير مستحقة في نازلة الحال وأنه تم إنهاء العلاقة التجارية خلال سنة 2014 وتم تصفية الوضعية خلال هذه السنة لذلك تلتمس أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفضه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص مع حفظ حق الطاعنة في التعقيب على ذلك والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 12/04/2018 والتي تؤكد فيها دفوعاتها وملتمساتها السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل أن الطاعنة اثارت مجموعة من الدفوعات خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا ورغم ذلك لم تتم مناقشتها والمحكمة لم ترد عليها وأن المحكمة تكون ملزمة بالرد على دفوعات الأطراف ومناقشتها وأن العمل القضائي كرس هذا المبدأ في جل اجتهاداته تذكر منها الطاعنة ما يلي القرار عدد 242 الصادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 15 فبراير 1981 بالملف المدني عدد 81175 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 الصفحة 48 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي "إن كل حكم أو قرار و لو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا كافيا و سليما و يتعرض للالغاء أو النقض أو القبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصة"و قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 6774 مؤرخ في 31/10/1983 وارد بكتاب كرونولوجيا الإجتهاد القضائي في المادة الجنائية للأستاذ الحسن (ب.) ص 64 الذي جاء فيه ما يلي ''يجب أن يكون كل حکم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و أن نقصان التعليل يوازی انعدامه..." وأن الطاعنة تؤكد بان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تثبت المديونية وأنها غير موقعة من طرفها بالقبول وغير حاملة لخاتم الطاعنة حتى يحق لها مطالبتها بها ذلك أن المدعية قد ضمنت مقالها مجموعة من المطالب غير المؤسسة قانونا بحيث لم تدل بأي وسيلة إثبات تفيد مديونية الطاعنة وأن الطاعنة تفاجأت من مجانية مزاعم المستأنف عليها بخصوص رفضها تسديد ما تخلد بذمتها من مبالغ ذلك أن الطاعنة لم يسبق لها مطلقا أن توصلت بأية فاتورة من المستأنف عليها ولم يسبق لهذه الأخيرة أن طالبت الطاعنة بأداء الفواتير المدلى بها وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطاعنة بالفواتير المزعومة وأنه باطلاع المحكمة على الفواتير المحتج بها فإنها تبقى وثائق من إنتاج المستأنف عليها ولا تحمل توقيع الطاعنة ولا قبولها لهذه الفواتير وأنه من جهة أولى فالفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ينص " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة..."
وأن معنى ذلك أنه لا يمكن الاعتداد بالفواتير كوسيلة إثبات إلا في الحالة التي تكون فيها مقبولة صراحة من طرف المدين وإلا فإنه يتعين استبعادها لإثبات المديونية وأن جميع الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع وطابع الطاعنة ويتبين جليا مما سبق أن جميع الفواتير ما هي إلا حجج من صنع المستأنف عليها ولا تثبت المديونية. و سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أكدت القاعدة أعلاه ذلك أنها اعتبرت تحت قرارها الصادر عدد 5543/2015 بتاريخ 3 نونبر 2015 في الملف عدد 1330/8202/2015 ومن جهة ثانية فإنه أمام عدم قانونية الفواتير للعلل المشار إليها أعلاه فإنها لا يمكن أن تثبت قيام المستأنف عليها بأي معاملة تجارية لفائدة الطاعنة وأن العمل القضائي دأب على عدم الاعتداد بالفواتير المجردة غير المقرونة بسندات التسليم وأنه بناء على ما تم تفصيله أعلاه يتضح أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها عديمة الأثر القانوني في مواجهة الطاعنة في ظل عدم إدلائها بسند الطلب الذي يثبت فعلا أن الطاعنة قد كلفتها بالقيام بعمل و ما يثبت أنها قد أنجزت و نفذت الخدمات لفائدتها من ناحية أخرى وأن الطاعنة تؤكد بأن الفاتورتين المرقمتين تحت عدد 20141661 و 20141477 لم يسبق لها أن توصلت بهما أو طلبت خدمة أو طلبية بشأنها و أن الطاعنة تجهلهما تماما خصوصا و أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد توصلها بمقابل المعاملة التجارية أو وصل استلام و اكتفت بفواتير غير متوصل بها الإثبات المديونية و هي مصطنعة من لدنها. أما بالنسبة للفاتورة تحت عدد F15001389 فإن العارضة تلتمس تأييد الحكم الابتدائي بخصوصها وأن الطاعنة تؤكد بأن العلاقة التجارية تمت خلال سنة 2014 و تمت تصفية الوضعية خلال هذه السنة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في شقه المتعلق بالأداء وتأييده في الباقي وأرفق طي التبليغ ونسخة حكم .
و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول الشق المتعلق بعدم الجواب على دفوعات الطاعنة أن المدعى عليه زعمت بكون أن الحكم موضوع الطعن جاء فاسد التعليل نظرا لكونه لم يجب على كافة الدفوعات المثارة وأنها أدلت في نفس الإطار بمجموعة من الاجتهادات القضائية التي تزعم أنها تدعم هذا الشق من الوسيلة الوحيدة التي أثارتها. لكن أنها لم تبين بدقة الدفوع التي لم تجب عنها الحكمة و إنما اكتفت بعبارات فضفاضة لا تستند على أي أساس وأنه و على عكس مزاعم المستأنفة فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أجابت عن كافة الدفوع التي تمت إثارتها وأنها ناقشت كافة النقط المتعلقة بالنزاع بما فيها ثبوت المدنية و أن الحكم الذي أصدرته جاء معللا تعليلا كافيا. و يتعين بناء عليه تأييد الحكم المطعون فيه. و حول الشق المتعلق بإثارة المستأنفة لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع أثارت المستأنفة في الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة التي أثارتها خرق المادة 417 من ق ل ع وأنها زعمت بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قامت بخرق تلك المادة بالنظر لاعتمادها على فواتير بالرغم من أنها غير مقبولة. و حيث أن هذا الشق مردود عليه ولا يستند على أي أساس سليم و أن الفواتير التي أدلت بها الطاعنة و التي على أساسها قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لفائدتها بالأداء تحمل طابع المستأنفة و توقیع ممثلها و تاريخ إيداعها وأنه لا يمكن تصور شكلية أخرى أكبر من هذه من شکلیات قبول الفواتير ويتعين بناء عليه تأييد الحكم المستأنف و بخصوص زعم المستأنفة عدم تقدمها بطلبيات الخدمة زعمت المستأنفة بأنها لم تتقدم بأية طلبيات قصد الاستفادة من الخدمات موضوع النزاع الحالي و أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة و تدحضها الوثائق التي أدلت بها الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي و الذي يتضمن الطلبيات التي تقدمت بها ويتعين بناء عليه رد هذه الوسيلة و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و حول زعم المستأنفة أنها صفت الوضعية تجاه الطاعنة خلال سنة 2014 زعمت المستأنفة في الختام أنها صفت وضعیتها تجاه الطاعنة سنة 2014 وأن دفعها هذا جاء مجردا مما يثبت أداءها لمبلغ الدين المخلد بذمتها وأن لم تدل سوی بنسخة من الشيك الذي سلمته للطاعنة و الذي يهم فاتورة واحدة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخذت بهذه الوثيقة على الرغم من كونها لا تثبت سوى تسليم الشيك و ليس الأداء و قامت بخصم مبلغها من قيمة المبلغ الذي حكمت لفائدة الطاعنة به و أن المستأنفة تبقى بالتالي مدينة بكافة المبلغ المتبقي الذي أخذته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعيني الاعتبار ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
و حيث بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن الطاعنة لا زالت تؤكد على أن الدين غير ثابت وأن ذمتها خالية من أية مبالغ يمكن للمستأنف عليها أن تطالب بها لا سيما وأن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تثبت المديونية وأنها غير موقعة من طرف الطاعنة بالقبول وغير حاملة لختمها حتى يحق لها مطالبتها بها وأن المستأنفة لم تثبت المديونية ولم تدل بأي وسيلة إثبات تفيد ملاءة ذمة الطاعنة وأن الطاعنة تفاجأت من مجانية مزاعم المستأنف عليها بخصوص رفضها تسديد ما تخلذ بذمتها من مبالغ ذلك أن الطاعنة لم يسبق لها مطلقا أن توصلت بأية فاتورة من المستأنف عليها ولم يسبق لهذه الأخيرة أن طالبت الطاعنة بأداء الفواتير المدلى بها. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطاعنة بالفواتير المزعومة لا فالأكثر من ذلك فالفواتير المحتج بها تبقى وثائق من إنتاج المستأنف عليها ولا تحمل توقيع الطاعنة ولا قبولها لهذه الفواتير وأن مقتضيات الفصل 147 من ق ل ع ينص على أنه لا يمكن الاعتداد بالفواتير كوسيلة إثبات إلا في الحالة التي تكون فيها مقبولة صراحة من طرف المدين وإلا فإنه يتعين استبعادها لإثبات المديونية وأن الطاعنة تتشبت بجميع دفوعاتها المسطرة بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالأداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 416 الصادر بتاريخ 14/5/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ب.) الذي خلص في تقريره الى أن الدين المتعلق بذمة شركة (ف. ا.) يرتفع الى مبلغ 52.500.00 درهم .
و حيث بجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها حول بطلان أعمال الخبرة ومخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وأنه لايخفى على المحكمة أن الخبير المنتدب ملزم قانونا باستدعاء كافة أطراف النازلة بدون استثناء لحضور أعمال الخبرة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، كما لا يخفى على المحكمة أن عدم استدعاء الخبير المنتدب الأطراف النازلة وعدم إدلائه بما يفيد إشعارهم بذلك يترتب عنه وجوبا التصريح ببطلان أعماله وهو ما أكده المجلس الأعلى في العديد من القرارات من ضمنها القرار عدد 7551 الصادر بتاريخ 22/10/1991 في الملف الجنحي عدد 21/25119/98 واعتبارا لثبوت أن الخبير المنتدب السيد محمد (ب.)" لم يقم باستدعاء العارضة ولا دفاعها (كما هو مبين بتقرير الخبرة ) ،وفي جوهر الخبرة فإن الخبرة المنجزة جاءت فضفاضة و غير دقيقة خلافا لما جاء بالأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة الذي طالب الخبير "بالاطلاع على وثائق وحجج الطرفين ودفاترهما التجارية وتحديد الدين المترتب في ذمة الطاعنة والمتعلق الفواتير موضوعا لدعوى..." وأن الخبير لم يحدد بشكل دقيق الوثائق التي استند عليها ليقول بمديونية المستأنفة لا سيما وأن المستأنفة أكدت أنها لم يسبق لها أن توصلت بأية فواتير من قبل المستأنف عليها وأن السيد الخبير لم يبن هل الفواتير تم قبولها من قبل المستأنفة أم لا و هو ما يتعين معه استبعاد الخبرة المنجزة و القول من جديد بإجراء خبرة مضادة يتوخى فيها الخبير التقيد بالمهمة المسندة إليه و خاصة فيما يتعلق بالدقة المتناهية و الموضوعية النافية لكل جهالة وبناءا على ثبوت مخالفة أعمال الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فانه لا يسع المستأنفة إلا أن تلتمس من المحكمة التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، كما أن المستأنفة لا زالت تؤكد على أن الدين غير ثابت وأن ذمتها خالية من أية مبالغ يمكن اللمستأنف عليها أن تطالب بها، لا سيما وأن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تثبت المديونية وأنها غير موقعة من طرف المستأنفة بالقبول وغير حاملة لختمها حتى يحق لها مطالبتها بها وأن مقتضيات الفصل 147 من ق ل ع ينص على أنه لا يمكن الاعتداد بالفواتير كوسيلة إثبات إلا في الحالة التي تكون فيها مقبولة صراحة من طرف المدين، وإلا فإنه يتعين استبعادها لإثبات المديونية وأن المستأنفة تتشبت بجميع دفوعاتها المسطرة بمحرراتها الكتابية السابقة والحالية ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالأداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مضادة .
و حيث بجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بتعقيب على الخبرة عرضت فيها حول ثبوت المديونية أن الخبرة التي تم إنجازها أكدت أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بنفس المبلغ الذي قضت به عليها محكمة الدرجة الأولى وأن هذه الخبرة تم إنجازها طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على المستأنفة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بتعقيب على الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/12/2019.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أ علاه .
وحيث وأمام منازعة الطاعنة في الفواتير أساس المبالغ المحكوم بأدائها فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى أمرت تمهيديا بمقتضى القرار رقم 416 الصادر بتاريخ 14/5/2019 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ب.) من أجل تحديد الدين المترتب بذمة الطاعنة بعد الإطلاع على وثائق وحجج الطرفين ودفاترهما التجارية .
وحيث أسفرت الخبرة المنجزة على كون الدين المتعلق بذمة المستأنفة يصل الى مبلغ 52500.00 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق القرار التمهيدي بعد استدعاء الأطراف ودفاعهم وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ثم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 85-00 والخبير المذكور حدد الدين بعد دراسته الفواتير و الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، مما يستوجب المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ما جاء فيها .
وحيث استنادا الى ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس بعد ثبوت مديونيتها بالمبلغ المحكوم ابتدائيا وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/5/2019 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025