Cour militaire : l’expiration du décret annuel de nomination du président entraîne la cassation du jugement pour composition irrégulière de la formation de jugement (Cass. crim. 2009)

Réf : 16247

Identification

Réf

16247

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

498/1

Date de décision

20/05/2009

N° de dossier

4876/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 22 du Code de justice militaire que les présidents de la Cour militaire sont nommés pour une année judiciaire. Encourt par conséquent la cassation le jugement rendu par une formation de jugement présidée par un magistrat dont le décret de nomination, pris pour l'année judiciaire précédente, avait expiré à la date de la première audience qu'il a présidée dans l'affaire.

Résumé en arabe

محكمة عسكرية، – نهاية ولاية رئيس الهيئية – بطلان الحكم.
إذا انقضى التاريخ المحدد في مرسوم تعيين رئيس المحكمة العسكرية قبل الجلسة التي ترأسها، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 22 من قانون العدل العسكري، فإن الهيئة القضائية في الجلسة المذكورة لا تعتبر مشكلا تشكيلا قانونيا، ويكون حكمها المطعون فيه باطلا.

Texte intégral

القرار عدد 498/1، الصادر بتاريخ 20 مايو 2009، في الملف عدد 4876/2009
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد تشكيل هيئة الحكم، ذلك أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة معين بمقتضى المرسوم رقم 1267/07/2 بتاريخ 28/11/2007، مما يفيد أن الحكم خال من المرسوم الجديد لسنة 2009، وغير موجود، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال.
بناء على الفصل 22 من قانون العدل العسكري.
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: « يعين رؤساء المحكمة العسكرية في أوائل كل سنة قضائية وذلك بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.
وعلاوة على ذلك يعين حسب نفس الكيفيات قاضيان نائبان، ويستمر الرئيس في القيام بوظيفته إلى انتهاء جلسات قضية كان يرأس جلستها الأولى ».
وحيث إن الحكم المطعون فيه نص على أن رئيس المحكمة معين بمقتضى المرسوم رقم 1267/07/2 خ بتاريخ 28/11/2007، وعليه فإن مفعوله ينتهي بانتهاء الفترة القضائية المشمولة به وهي سنة 2008.
وحيث يتجلى من أوراق الملف ومن محضر الجلسة أن أول جلسة ترأسها الرئيس المعني للنظر في القضية المذكورة هي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/2009، وهي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فكان الرئيس الذي ترأس الهيئة التي أصدرته قد انتهت مدة نفاذ المرسوم الذي عين بمقتضاه لذلك، الأمر الذي جعل الهيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا، ويؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه وإبطاله.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه.
السيد الطيب أنجار رئيسا والمستشارون السادة: عبد السلام بوكرع مقررا وعبد الرحمن العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى زيتون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile